السبت، 27 أكتوبر 2018

ملخص شرح قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي


ملخص شرح قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي
 (رقم 35 لسنة 1992)
  د. منى كامل تركي
تعريف قانون الإجراءات الجزائية: مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الإجراءات التي تتخذها السلطات المختصة، على أثر ارتكاب جريمة، لكشف الجريمة وتجميع الأدلة عنها، ومعرفة الفاعلين لها وتقديمهم للمحاكمة، وإصدار الأحكام عليهم وتنفيذها).
مراحل الإجراءات الجزائية:
1.     مرحلة جمع الاستدلالات.
2.     مرحلة التحقيق الابتدائي.
3.     مرحلة المحاكمة.
التمييز بين الإجراءات الجزائية والدعوى الجزائية:
الإجراءات الجزائية: هي الإجراءات التي تتبع في مختلف مراحل الدعوى الجزائية: الاستدلال، التحقيق الابتدائي، المحاكمة.
الدعوى الجزائية: تقتصر على الإجراءات المتخذة في مرحلتي التحقيق الابتدائي ومرحلة المحاكمة.
التمييز بين تحريك الدعوى الجزائية ورفعها:
تحريك الدعوى: القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق الإبتدائي.
رفع الدعوى: إحالة الدعوى إلى المحكمة.
س-حدّد المقصود بالمصطلحات التالية: الإجراءات الجزائية، الدعوى الجزائية، تحريك الدعوى الجزائية، رفع الدعوى الجزائية؟ 
أهمية قانون الإجراءات الجنائية:
·        يحدد سلطات الاستدلال والإجراءات المنوطة بهم.
·        يحدد صلاحيات سلطات التحقيق الابتدائي وضمانات المتهم.
·        يحدد قواعد اختصاص المحاكم.
·        ينظم نظرية الإثبات الجنائي ومدى صلاحية الدليل.
·        ينظم قواعد البطلان المتعلقة بالإجراءات الجزائية.
·        ينظم مرحلة المحاكمة وكيفية صدور الأحكام.
·        يحدد طرق الطعن في الأحكام الجزائية.
·        يحدد ضمانات وحقوق المتهم.

الهدف من قانون الإجراءات الجزائية:
·        حماية مصلحة المجتمع.
·        حماية حقوق المتهم ومصلحته الفردية.
نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجزائية:
من حيث نوع الجريمة: الجرائم التعزيرية: المحاكم الجزائية – الإثبات الحر، جرائم الحدود القصاص والدية: المحاكم الشرعية-الإثبات المقيد
من حيث الزمان: القاعدة: تطبق الإجراءات الجزائية بأثر فوري وليس بأثر رجعي.
الاستثناء: عدم تطبيق قواعد الاختصاص الجديدة بعد قفل باب المرافعة، وعدم تطبيق قواعد المواعيد على ما بدأ من مواعيد، واستمرار العمل بطرق الطعن القديمة بالنسبة لما صدر من أحكام.
من حيث المكان: تسري أحكام تطبيق قانون العقوبات من حيث المكان على قانون الإجراءات الجزائية. فتسري أحكامه على الجرائم التي تقع ضمن الحدود الإقليمية للدولة كقاعدة عامة، ويمتد نطاق تطبيقه استثناء على بعض الجرائم التي تقع في الخارج.
مفهوم الشرعية الإجرائية الجنائية: اتفاق جميع الإجراءات مع القواعد والنصوص القانونية في جميع مراحل الدعوى الجزائية (لا إجراء بغير سند من القانون)، شرعية الدليل وشرعية الحصول عليه: (رفض أي دليل تم الوصول إليه بإجراءات باطلة)
سؤال: بين ما المقصود بالشرعية الإجرائية الجنائية؟     
ضوابط الشرعية الإجرائية: هدف الشرعية الإجرائية احترام حرية الإنسان وحقوقه في مواجهة الأعمال التي تقوم بها السلطة، فالأصل في المتهم البراءة لتحقيق التوازن بين المتهم الضعيف وسلطة الاتهام، المتهم بريء حتى تتم إدانته بحكم جزائي بات، وان القانون مصدر جميع الإجراءات الجزائية تنص (المادة 2 ق.إ.ج): (لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته وفقا للقانون لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا في الأحوال والشروط المنصوص عليها في القانون، الإشراف القضائي على جميع الإجراءات الجزائية، إشراف السلطة القضائية على تطبيق المبدأين السابقين
  

الباب الأول الأحكام العامة في الدعوى الجزائية

تعريف الدعوى الجزائية: هي مطالبة قضائية أمام القضاء الجزائي تطالب بها الهيئة الاجتماعية ممثلة بالنيابة العامة بتوقيع العقاب المقرر قانونا على المتهم نتيجة جرم اقترفه بعد توافر أدلة كافية على ارتكابه للفعل.
النيابة العامة هي السلطة المنوط بها تحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها، سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية، قيود تحريك الدعوى الجزائية، أسباب انقضاء الدعوى الجزائية.
سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى
تشكيل النيابة العامة: المادة 56 من قانون السلطة القضائية الاتحادي رقم 3 لسنة 1983م:
1.    النائب العام.
2.    المحامي العام الأول.
3.    المحامون العامون.
4.    رؤساء النيابة ويختصون في: تمثيل الادعاء أمام المحكمة الاتحادية العليا، التوقيع على أسباب الطعن بالنقض، رفع الدعوى الجزائية في الجنايات، إصدار الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية
5.     وكلاء النيابة العامة.
وظائف النيابة العامة: المادة 5 إجراءات وظائف النيابة العامة (بالتحقيق والاتهام)، والمادة 6 إجراءات: تشرف على المنشآت العقابية وأماكن الحبس والحجز وحبس المدينين، والمادة 7 إجراءات: رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم
خصائص النيابة العامة:                    
(1) الطابع القضائي للنيابة العامة: يتمتع أعضاء النيابة العامة بالحصانة القضائية المادة 55 وما يليها، ومن ثم فإن قرارات النيابة في التحقيق والتصرف فيه هي قرارات قضائية، يترتب على ذلك عدم مسؤولية الدولة عن أعمال النيابة العامة
(2) التبعية التدرُّجية في النيابة العامة: تنص المادة 57 من قانون السلطة القضائية على أن يتبع أعضاء النيابة العامة رؤساءهم بترتيب درجاتهم، وينوبون عن النائب العام في ممارسة وظائفهم، ويتبعون جميعا وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، تبعية رئاسية داخل جهاز النيابة العامة تدرج رئاسي هرمي، أي أن النائب العام يملك حق الرقابة والإشراف القضائي والإداري، وتبعية إدارية لوزير العدل أي ليست تبعية قضائية فنية
(3) عدم تجزئة النيابة العامة: المادة 57/ 3 من قانون السلطة القضائية: النيابة العامة لا تتجزأ بصفتها سلطة اتهام ويحل كل عضو محل الآخر، والنيابة العامة وحدة لا تتجزأ لأنهم يمثلون النائب العام، بشرط مراعاة قواعد الاختصاص المقررة
(4) عدم جواز رد أعضاء النيابة العامة: المادة 207 إجراءات لأن النيابة العامة خصم أصلي في الدعوى. والقاعدة أنه لا يجوز للخصم رد خصمه.                 

قيود تحريك الدعوى العامة: (الشكوى-الإذن-الطلب)
أولاً-الشكوى: هي إفصاح المجني عليه أو من يقوم مقامه قانونا عن رغبته في تحريك الدعوى الجزائية ضد مرتكب الجريمة في جرائم محددة، الأساس القانوني للشكوى وعلتها (المادة 10 إجراءات): لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه، علة الشكوى (فكرة الملاءمة): ومفادها تقديم المصلحة الخاصة للمجني عليه على حق الدولة في العقاب، الطبيعة القانونية للشكوى: قيد على رفع الدعوى الجزائية من النظام العام.
نطاق تعليق الدعوى الجزائية على الشكوى: حددت المادة 10/ 1 إجراءات الجرائم التي يتطلب فيها شكوى المجني عليه لتحريك الدعوى العامة.
·        السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة عنها...
·        عدم تسليم الصغير...
·        الامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن...
·        سب الأشخاص وقذفهم.
·        الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون.
المدة التي يجب تقديم الشكوى خلالها: المادة 10/ 2: لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وعلة ذلك: حتى لا يتخذ المجني عليه من الشكوى سلاحا للتهديد والابتزاز والنكاية، قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس.
انقضاء الحق في تقديم الشكوى: موت المجني عليه ولا ينتقل هذا الحق للورثة (المادة 10 إجراءات)
صاحب الحق في تقديم الشكوى: (المجني عليه أصالة أو وكالة) أن يكون مجنيا عليه فلا تقبل الشكوى إلا من المجني عليه أو من نائبه القانوني
حالة تعدد المجني عليهم: إذا لم يتم المجني عليه 15 سنة ... أو كان مصابا في علة عقلية، أن تتوافر لديه إرادة تحريك الدعوى: يجب أن تكون هذه الإرادة غير معلقة على شرط، وتقدم الشكوى ضد مرتكب الجريمة
الجهة التي تقدم لها الشكوى: (المادة 11 إجراءات): (1) النيابة العامة، (2) أحد مأموري الضبط القضائي، (3) إلى من يكون حاضرا من رجال السلطة العامة (في حالة التلبس بالجريمة).
شكل الشكوى: (المادة 10 إجراءات): تقدم الشكوى من المجني عليه خطيا أو شفويا ما دامت معبرة عن إرادة المجني عليه في مباشرة الإجراءات
التنازل عن الشكوى: صاحب الحق في التنازل عن الشكوى هو صاحب الحق في الشكوى في أي وقت قبل أن يصدر في الدعوى حكم بات (1) تنقضي الدعوى الجزائية بالتنازل(2) في حال تعدد المجني عليهم تنقضي الدعوى بحق من يتم التنازل تجاهه عن الدعوى ممن تشترط الشكوى عليهم لتحريك الدعوى العامة.
وقت التنازل: يمكن التنازل عن الدعوى في أي وقت من سير الدعوى قبل أن يصدر بها حكم جزائي بات في مرحلة الاستدلال: تأمر النيابة بحفظ الأوراق، في مرحلة التحقيق الابتدائي: ثصدر النيابة العامة أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى، في مرحلة المحاكمة: تصدر المحكمة حكما بانقضاء الدعوى الجزائية
آثار التنازل: أثر شخصي-أثر عيني
ثانياً الإذن: تعريف الإذن: موافقة جهة معينة يتبعها المتهم على تحريك الدعوى الجزائية ضده عن جريمة معينة ارتكبها، العلة من الإذن: هناك بعض الهيئات العامة لها استقلالها وهيبتها وكرامتها بالحصانة البرلمانية: أعضاء المجالس النيابية، والحصانة القضائية: القضاة ويتبع ذلك أعضاء النيابة العامة
حالات الإذن: يعلق حصول الإذن على حالتين: الحصانة البرلمانية -الحصانة القضائية
الحصانة البرلمانية: حددت المادة 82 من دستور الإمارات العربية المتحدة من يتمتع بهذه الحصانة أثناء انعقاد المجلس وفي غير حالة الجرم المشهود (التلبس). وهم أعضاء البرلمان (المجلس الوطني الاتحادي، وأعضاء المجلس الاستشاري في كل إمارة.
حالات لا تسري عليها الحصانة البرلمانية: حالة التلبس بالجريمة القاعدة لا حصانة مع التلبس، حالة حل المجلس أو غيبته، الحصانة البرلمانية ليست امتيازا أو حقا شخصيا للعضو؛ ومن ثم لا يجوز التنازل عنها
الحصانة القضائية: يشترط صدور الإذن من مجلس تأديب القضاة (المادة 52 من قانون السلطة القضائية، في حالة التلبس يرفع الأمر إلى الهيئة خلال 24 ساعة، يجري حبس القضاة وتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بالنسبة لهم في أماكن مستقلة عن المحبوسين الآخرين.
الحصانة القضائية من النظام العام.
ثالثا: الطلب: تعريف الطلب: إفصاح هيئة عامة عن رغبتها في تحريك الدعوى الجزائية ضد أحد الأشخاص لارتكابه جريمة تدخل في اختصاص هذه الهيئة
حالات الطلب: حصر المشرع حالات تعليق الدعوى على طلب في حالتين جريمة العيب في حق رئيس دولة عربية أو إسلامية أو أخرى أو في حق ممثل لإحدى هذه الدول معتمدة في البلاد، جرائم إهانة أو سب المجلس الوطني الاتحادي أو الجيش أو المحاكم أو غيرها من الهيئات النظامية في الدولة والتي تقع بواسطة الصحف.
أسباب إنقضاء الدعوى الجزائية: الطريق الطبيعي لانقضاء الدعوى الجزائية: صدور حكم في موضوعها بتوقيع العقوبة على المتهم وتنفيذها، وقد نصّت (المادة 20، 20 مكرر إجراءات) على أسباب انقضاء الدعوى الجزائية وهي: 1-وفاة المتهم 2-الحكم البات 3-العفو الشامل 4-التقادم 5-الصلح الجنائي.
أولاً-وفاة المتهم: تطبيقاً لمبدأ (شخصية العقاب).
أثر الوفاة على الدعوى الجزائية: (الأوامر)      
·        قبل تحريك الدعوى: تصدر النّيابة العامة أمراً بحفظ الأوراق.
·        أثناء التّحقيق الابتدائي: تصدر النيابة العامة أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى.
·        أثناء المحاكمة: تصدر المحكمة حكماً بانقضاء الدعوى الجزائية.
·        بعد صدور الحكم: (يسقط الحكم بالوفاة بشأن كافة العقوبات، وتنفّذ التعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته).
ملاحظة1: إذا تبين بعد صدور الحكم بانقضاء الدعوى أن المتهم لازال حياً، يمكن الطعن في الحكم إذا كانت طرق الطعن لا زالت متاحة، وإلا يلجأ إلى التماس إعادة النظر
ملاحظة2: الوفاة لا تمنع من السّير في الدعوى المدنية المرفوعة بالتّبعية؛ أي أن الدعوى الجزائية وحدها التي تنقضي بوفاة المتهم) (م 29 إجراءات).  
ثانياً-الحكم البات: الطريق الطبيعي لانقضاء الدعوى الجزائية هو الحكم الذي لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية عدا التماس إعادة النظر
شروط الحكم الذي تنقضي به الدعوى الجزائية:                    
·        أن يكون صادراً عن هيئة قضائية (محكمة جزائية) مختصة.
·        أن يكون فاصلاً في الموضوع.
·        أن يكون باتاً (استنفذ كافة طرق الطعن).
·        أن يكون له وجوداً قانونياً ومادياً (جميع أركان الحكم الصحيح).
ملاحظة: لا تنقضي الدعوى الجزائية بالحكم المنعدم.
شروط الدفع بالحكم البات:
·        وحدة الموضوع: (طلب توقيع العقوبة على المتهم).
·        وحدة الواقعة أو السبب: (أي الجريمة التي كانت سبباً في تحريك الدعوى).
·        وحدة المتهمين أو الخصوم.
ملاحظة: إذا فصل في الدعوى بحكم بات، ثم رفعت بشكل آخر رغم وحدة الموضوع والسبب والخصوم، فعلى المحكمة المرفوعة أمامها أن تصدر حكمها برفض الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم بات.
ثالثاً-العفو الشامل عن الجريمة: (109 من الدستور 143 عقوبات 20 إجراءات).
·        تنازل من السلطة التشريعية عن حق الدولة في معاقبة مرتكب الجريمة، فهو تنازل يمحو الجريمة ويزيل أثرها الجنائي وتسقط بموجبه جميع العقوبات الأصلية والفرعية والتدابير الجنائية.
ملاحظة: العفو الشامل ينفي قيام المسؤولية الجزائية فقط، ولا أثر له على المسؤولية المدنية.
·        العفو الشامل يصدر بقانون ويترتب عليه اعتبار الجرائم التي يشملها كأن لم تكن والإعفاء من تنفيذ العقوبة أو الجزء المتبقي منها 109 من الدستور
نطاق العفو الشامل: يصدر غالبا بشأن الجرائم السياسية (الانتخابات) أو جرائم الرأي والتعبير أو جرائم حدثت في زمن الحرب أو القلاقل السياسية الداخلية
الآثار المترتبة على العفو الشامل:
·        إذا صدر العفو قبل إحالة الدعوى إلى القضاء: تصدر النيابة أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية.
·        إذا صدر بعد الإحالة وأثناء نظر الدعوى: تصدر المحكمة حكماً بانقضاء الدعوى الجزائية.
·        إذا صدر بعد صدور حكم الإدانة: يعتبر الحكم كأن لم يكن هل يعتبر الحكم هنا سابقة في العود؟ لا.
·        يجوز عند صدور العفو الشامل الرّجوع على المتهم بالتعويض أمام القضاء المدني.
ما هي أوجه التمييز بين العفو الشامل والعفو الخاص؟
العفو الشامل
العفو الخاص
1-يصدر بقانون عن السلطة التشريعية.
1-يصدر بمرسوم بقانون من السلطة التنفيذية.
2-يصدر في أي مرحلة تكون عليها الدعوى.
2-بعد صدور الحكم بالعقوبة.
3-تسقط جميع العقوبات.
3-تسقط فقط العقوبات الأصلية.
4-يمحو الصفة الجرمية للفعل.
4-يقتصر على تنفيذ العقوبة أو جزء منها أو استبدالها بعقوبة أخف.
رابعاً-التقادم:
تعريف التقادم : هو مرور مدّة زمنية معينة يحددها القانون تختلف حسب نوع الجريمة، دون تدخل السلطة لتحريك الدعوى أو دون متابعتها فتسقط الدعوى عن تلك الجريمة
1.    جرائم الحدود والقصاص والدية والجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد (لا تنقضي الدعوى عنها بالتقادم)
2.    في الجنايات الأخرى تنقضي الدعوى بمرور 20 سنة وفي الجنح بمضي 5 سنوات وفي المخالفات بمضي 1 سنة من يوم وقوع الجريمة. (المادة 20 إجراءات).
الحكمة من نظام التقادم: نسيان الجماعة للجريمة ومن ثم ينعدم أثر العقوبة، صعوبة جمع أدلة الجريمة لإندثارها وتغير معالمها، دفع السلطات على المثابرة لتعقب الجرائم ومرتكبيها.
استقرار الأوضاع القانونية
مدة التقادم: يحسب التقادم من لحظة وقوع الجريمة:
-       جرائم الضرر: (لحظة حدوث النتيجة).            (المادية).
-       جرائم الخطر: (لحظة حدوث النشاط).            (الشكلية).
-       الجرائم المتتابعة: (من تاريخ أخر فعل).
-       الجرائم المستمرة: (من لحظة إنتهاء الاستمرار).
-       جرائم الاعتياد: (من أخر فعل يتطلب للكشف عن الاعتياد).
-       جرائم الامتناع: (من تاريخ انتهاء المهلة التي يحددها القانون).
نطاق التقادم: لا يسري نظام التقادم على جرائم الحدود والقصاص والدية لأن الشريعة الإسلامية لا تأخذ بنظام التقادم. وكذلك الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.
التقادم من النظام العام: يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة لا المصلحة الشخصية للمتهم، ويجوز التمسك به في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو أمام محكمة النقض وللمحكمة أن تثير هذا الدفع من تلقاء نفسها، ليس للمتهم أن يتنازل عن التقادم ويطلب محاكمته
انقطاع التقادم: (م21 إجراءات): انقطاع مدة التقادم يجعل سريان مدّة التقادم يبدأ من آخر إجراء
الإجراءات التي تقطع التقادم:
1-    إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة.
2- التكليف الصحيح للمتهم بالحضور أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى.
3- إذا تعدد المتهمون فإن إنقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه إنقطاعها بالنسبة للآخرين.

خامساً-الصلح الجنائي:  الأساس القانوني للصلح: م 20 إجراءات: للمجني عليه أو وكيله الخاص في الجنح 339، 394، 395، 403، 404، 405 من قانون العقوبات...يترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجزائية).
نطاق الصلح:
1.    جرائم الاعتداء على الأشخاص (الإيذاء البدني) (339 عقوبات).
2.    جرائم الاستيلاء بدون وجه حق على سيارة الغير بدون نية التملك (394).
3.    جريمة تناول طعام أو شراب في محل معد لذلك... (395).
4.    الجرائم الواقعة على الشيكات البريدية (403).
5.    جريمة الشيك بدون رصيد (401-402).
6.    جريمة خيانة الأمانة (404).
7.    جريمة الاستيلاء بنية التملك على مال الغير (405).
إجراءات طلب الصلح: في أي مرحلة من مراحل الدعوى ويتم بإفصاح المجني عليه أو وكيله الخاص عن ذلك بتقدم ما يثبت صلحه من المتهم، لا تأثير للصلح على الدعوى المدنية، لا يشترط لإجراء الصلح أن يكون بمقابل، يشترط في الصلح أن يكون نهائياً وغير معلق على شرط.
آثار الصلح:
1.    إنقضاء الدعوى الجزائية.
2.    إذا قدم أثناء التحقيق الإبتدائي تأمر النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى لإنقضائها بالصلح.
3.    إذا قدم أثناء المحاكمة تحكم بانقضاء الدعوى صلحاً.
4.    لا يقبل طلب الصلح بعد صيرورة الحكم باتاً إلا ما استثني بنص.
5.    ملاحظة هامة: أورد المشرع في المادة (401) من قانون العقوبات استثناءً وهو أنه: (إذا حدث الصلح بعد صيرورة الحكم باتاً بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد فإنه يوقف تنفيذه).
الدعوى المدنية المتعلقة بالدعوى الجزائية إذا وقعت الجريمة ينشأ عنها:
1.    حق الدولة في معاقبة مرتكبيها (الدعوى الجزائية).
2.    حق المضرور من الجريمة بالتعويض (الدعوى المدنية).
المقصود بالدعوى المدنية:
تعريف الدعوى المدنية: هي الدعوى التي يرفعها المتضرر من الجريمة على مرتكب الجريمة التي أحدثت له الضرر للمطالبة بالتعويض عن الضرر، حيث يرفعها أمام القضاء الجنائي تبعاً للدعوى الجزائية كاستثناء من الأصل.
 العلة من تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجزائية: عدم تعطيل إجراءات التقاضي، وعدم إرهاق المضرور من الجريمة، ومنع تضارب الأحكام
اختصاص القضاء الجزائي بالدعوى المدنية: قررت هذا الاختصاص المادة (22 إجراءات): (لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة، أن يدعي بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في أي حالة كانت عليها الدعوى وإلى حين قفل باب المرافقة فيها، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية)
نتائج الاختصاص الاستثنائي للمحاكم الجزائية بالدعوى المدنية:
1.    تقضي المحكمة الجزائية بعدم اختصاصها بنظر دعوى التعويض إذا قضت ببراءة المتهم لانتفاء الجريمة، وتقضي برفض الدعوى المدنية إذا حكمت بعدم ثبوت التهمة
2.    يمكن للمدعي بالحق المدني أن يترك دعوى التعويض المرفوعة بالتبعية أمام القضاء الجزائي، ثم يرفعها أمام المحكمة المدنية المختصة أصلاً. (م 27 إجراءات)
3.    للمحكمة الجزائية أن تحيل الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة إذا رأت أنه سيترتب عليها تأخير الفصل في الدعوى الجزائية (إجراء تحقيق، ندب خبرة...) (م 26 إجراءات).
عناصر الدعوى المدنية المقبولة أمام القضاء الجزائي: (الأطراف، الموضوع، السبب).
أولاً -طرفا الدعوى المدنية:
المدعي بالحق المدني: المدعي بالحق المدني هو من لحقه ضرر من الجريمة، فقد يكون هو المجني عليه، وقد يكون شخصاً آخر غير المجني عليه، بمعنى أنه يمكن أن تتحد صفة المجني عليه والمضرور في شخص واحد ويمكن أن يكون المجني عليه شخصاً مستقلاً عن المتضرر.  مثال: جريمة القتل، ويشترط بالمدعي بالحق المدني توافر شرط الأهلية في التقاضي وتوافر الصفة وأن يرفع دعواه ضد المتهم
المدعى عليه في الدعوى المدنية:         
·        المسؤول جنائياً (فاعلاً أو شريكاً).  
·        ورثة المتهم (كأن يتوفى المتهم أثناء نظر الدعوى الجزائية).
·        المسؤول عن الحقوق المدنية (الخصم المنضم في الدعوى المدنية).
·        المؤمن لديه (شركة التأمين).
ثانياً -موضوع الدعوى المدنية: جبر الضرر المترتب عن الجريمة.
صور جبر الضرر:                                     
1.    الرد: رد الحال إلى ما كان عليه، (المادة 82 إجراءات): يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.
2.    التعويض: تعويض المدعي بالحق المدني عما لحقه خسارة وما فاته من كسب، وما لحقه في شرفه واعتباره (أو ما لحق به من آلام نفسية) ملاحظة: يمكن طلب تعويض مؤقت ويمكن أن يأخذ التعويض شكلاً غير النقود.
3.    مصروفات الدعوى: إلزام المتهم بسداد المصروفات القضائية التي دفعها المدعي).
ثالثاً سبب الدعوى المدنية: سبب الدعوى المدنية هو الضرر الذي لحق بالمجني عليه أو المدعي بالحق المدني من الجريمة. (م 22 إجراءات)
تعريف الضرر: هو كل ما يصيب المجني عليه أو المضرور في جسمه أو ماله أو عاطفته أو كرامته أو شرفه أو أي معنى آخر من المعاني التي تؤذي البشر
شروط الضرر: أن يكون الضرر شخصياً، أن يكون الضرر محققاً أي حالاً مؤكد الحدوث.
أن يكون الضرر مباشراً، المادة 22 إجراءات: لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة

 مباشرة الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي
أولاً وقت مباشرة الدعوى المدنية بالتبعية: (المادة 22 إجراءات).
·        أثناء مرحلة الاستدلال: للمضرور أن يدعي مدنياً أمام مأمور الضبط القضائي أثناء تقديم البلاغ أو الشكوى.
·        أثناء التحقيق الإبتدائي: (رغبة من المشرع في تيسير الإجراءات لصالح المدعي بالحق المدني سمح له الادعاء في مرحلتي الاستدلال والتحقيق).
·        أثناء المحاكمة: (الأصل) في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وحتى قفل باب المرافعة.
ملاحظة هامة: (لا يمكن للمضرور أن يدعي مدنياً لأول مرة أمام محكمة الاستئناف).
طرق الادعاء المدني أمام المحكمة الجزائية:
·        إعلان المتهم بصحيفة الدعوى المدنية عقب قيدها في قلم كتاب المحكمة الجزائية.
·        المطالبة بالتعويض في جلسة المحاكمة أثناء نظر القضية، وهنا يطلب من رئيس المحكمة أجلاً لسداد الرسوم.
ملاحظة: (تطبق المحكمة الجزائية عند نظرها للدعوى المدنية التبعية الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجزائية، ولا يتم الرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية إلا عند عدم وجود نص بذلك).

حق المضرور في الخيار بين الطريق الجنائي والمدني
أولاً -اختيار الطريق الجنائي: كي يستفيد من مزايا القضاء الجزائي المادة 22 إجراءات ويمكن للمضرور أن يترك دعواه أمام المحكمة الجزائية ويتوجه إلى المحكمة المدنية لرفع دعواه (العودة إلى الأصل).
ثانياً إختيار الطريق المدني: للمضرور أن يختار الطريق المدني ويرفع دعوى التعويض أمام المحكمة المدنية، لكن لا يمكن للمدعي هنا أن يترك دعواه المدنية أمام القضاء المدني ويلجأ إلى القضاء الجزائي.  (لا يحق له أن يترك الأصل ليعود إلى الاستثناء)
رفع الدعوى المدنية بالتعويض أمام القضاء المدني:
القاعدة الأولى: الجزائي يعقل المدني: إذا رفعت الدعوى المدنية أمام القضاء المدني وجب وقف الفصل فيها حتى يصدر حكم بات في الدعوى الجزائية ... (المادة 28 إجراءات)، لا يمنع وقف الدعوى المدنية من اتخاذ الإجراءات الاحتياطية المستعجلة، ينتهي وقف الدعوى المدنية إذا صدر حكم بالإدانة في غيبة المتهم من يوم فوات ميعاد الطعن فيه من النيابة العامة أو من يوم الفصل في هذا الطعن، وعلة ذلك: تفادي التناقض بين الحكمين الصادرين بصدد واقعة واحدة، إضافة إلى حرص المشرع على أن يتمتع الحكم الجزائي بالحجية إزاء الحكم المدني، استثناءً: (المادة 28 إجراءات) حالة جنون المتهم حيث يفصل في الدعوى المدنية بمواجهة القيم عليه ليس للأحكام المدنية أي حجية أمام المحاكم الجزائية.
القاعدة الثانية: حجية الحكم الجزائي على الدعوى المدنية: علة ذلك: أن الحكم الجزائي يحمي المصلحة العامة بينما الحكم المدني يحمي المصلحة الخاصة، حجية الشيء المحكوم فيه تكون للحكم الجزائي تجاه المدني فقط عندما يقضي بالإدانة أو البراءة، أما إذا كان مبنياً على أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون فليس له مثل هذه الحجية.
شروط حجية الحكم الجزائي على المدني:         
1.    أن يكون حكماً باتاً فاصلاً في الدعوى.
2.    أن لا تكون المحكمة المدنية قد أصدرت حكمها البات في الدعوى المدنية.
3.    أن تتوافر وحدة الواقعة بين الدعويين المدنية والجزائية.
4.    نطاق الحكم الجزائي: المادة 269 إجراءات
5.    وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم الإدانة والبراءة
6.    الوصف القانوني للجريمة لا يجوز للمحكمة المدنية أن تكيف الواقعة تكييفاً مغايراً لما قضى به الحكم الجزائي
إستثناء:                                
·        ليس للحكم الصادر بالبراءة عن المحكمة الجزائية حجية أمام القضاء المدني إذا كان الحكم مبنياً على أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون.
·        علة ذلك: أن الفعل الذي لا يعد جريمة وفقاً لنصوص قانون العقوبات قد يكون فعلاً ضاراً ويرتب المسؤولية المدنية ويلزم فاعله بالتعويض.
·        أيضاً الأحكام الصادرة بعدم مسؤولية المتهم لصغر السن أو الجنون.
ترك الدعوى المدنية: (التنازل عن الدعوى). تنص المادة 27 إجراءات: للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أي حالة كانت عليها الدعوى، شكل الترك: صراحة أو ضمناً صراحة: إبدائه شفوياً في الجلسة أو إثباته في المحضر أو بمذكرة موقعة منه، ضمنياً: عدم حضور المدعي أمام المحكمة بغير عذر مع إعلانه لشخصه.
آثار الترك: لا يؤثر على الدعوى الجزائية
انقضاء الدعوى المدنية: خروج الدعوى عن حوزة المحكمة وإلغاء كافة إجراءات الخصومة المدنية، واستبعاد المسؤول عن الحق المدني من نطاق الدعوى.
بقاء الحق في التعويض: لا تأثير لترك الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي على الحق في رفعها من جديد أمام القضاء المدني.
سلطات مأمور الضبط القضائي (استقصاء الجرائم وجمع الأدلة وتحقيقها)
إجراءات ما قبل المحاكمة: مرحلة الاستدلال (التحقيق التمهيدي) -مرحلة التحقيق الابتدائي (النيابة العامة).
جمع الأدلة بمعرفة مأموري الضبط القضائي (المواد 30 64 إجراءات).
·        التعريف بمرحلة الاستدلال وجمع الأدلة:
·        هي المرحلة التي يقوم بها رجال الشرطة (مأمور الضبط القضائي).
·        هي مجموعة الإجراءات التمهيدية السابقة على تحريك الدعوى الجزائية، تهدف إلى جمع المعلومات عن الجريمة والبحث عن مرتكبيها، حتى تتمكن سلطات التحقيق من اتخاذ القرار الملائم بشأن تحريك الدعوى الجزائية.
·        تتمثل أعمال الاستدلال في تلقي التبليغات والشكاوى، إجراء التحريات، جمع القرائن المادية، التحفظ على أدلة الجريمة والأشخاص المتهمين أو غيرهم (باختصار: جمع عناصر الإثبات اللازمة لتسهيل مهمة التحقيق).
أهمية مرحلة الاستدلال:
1.    إجراءات الاستدلالات التي يتخذها مأمورو الضبط القضائي تحافظ على الأدلة المادية في الدعوى، لأنهم أول من يتصل بالواقعة والمتهم والشهود.
2.    تمدُّ سلطات التحقيق الابتدائي بالمعلومات التي تفيد في كشف الحقيقة.
3.    بناء على تحريات الشرطة يصدر أمر القبض وإذن التفتيش.
4.    تتساند التّحريات مع الأدلة الأخرى في تكوين قناعة القاضي في الدعوى.
التفرقة بين الضبط الإداري والضبط القضائي:
الضبط الإداري: إجراءات تهدف إلى منع وقوع الجريمة (إجراءات وقائية مثل: التفتيش على رخص المركبات، تسيير الدوريات للحفاظ على الأمن العام، الإشراف على تصنيع الأغذية...).
الضبط القضائي: إجراءات تتخذ بشأن جريمة وقعت لضبطها وجمع المعلومات والأدلة عنها وعن مرتكبيها وضبطهم تمهيداً لتقديمهم للتحقيق والمحاكمة. فمهمة الضبط القضائي لا تبدأ إلا بعد إخفاق مهمة الضبط الإداري في منع وقوع الجريمة لوزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص أو السلطة المختصة تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. (المادة 34إجراءات)
حالات امتداد الاختصاص:
1.    امتداد الاختصاص بصدد جريمة مختص بها (يمتد الاختصاص إلى جميع من اشتركوا في الواقعة).
2.    حالة الضرورة الإجرائية مثال: (تعقب متهم هارب من تنفيذ حكم واجب النفاذ)
جزاء مخالفة قواعد الاختصاص: بطلان نسبي متعلق بالموضوع (أي ليس من النظام العام) ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض
الإشراف على مأموري الضبط القضائي:
·        المادة (31 إجراءات): يتبع مأمورو الضبط القضائي للنائب العام ويخضعون لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائفهم.
·        يخضع رجال الضبط القضائي لنوعين من الرقابة (1) إدارية: رقابة السلطة التنفيذية (الوزارة أو الجهة التي يتبعونها إدارياً (2) قضائية: رقابة النيابة العامة فيما يتعلق بأعمال الاستدلال والتحقيق.
واجبات مأموري الضبط القضائي (المادة 35):
قبول البلاغات والشكاوى: (ما الفرق بين البلاغ والشكوى) (م)
(1) البلاغ: هو إجراء يصدر عن المجني عليه أو عن غيره في غير الجرائم التي تحتاج لشكوى لتحريك الدعوى العامة بشأنها، الشكوى: إجراء يصدر من المجني عليه في جرائم حددها المشرع على سبيل الحصر (م10إجراءات) لتحريك الدعوى العامة
(2) سماع أقوال المبلغين والشهود والمتهمين: (بدون استجوابهم أو تحليفهم اليمين) ولهم الاستعانة بأهل الخبرة دون تحليفهم اليمين، إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة) (باختصار: ليس من حقهم مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق)
(3) إجراء المعاينة اللازمة: (الانتقال إلى مكان الجريمة وإثبات حالته وحالة الأشياء الموجودة بمسرح الجريمة، والبحث عن الآثار التي تساعد في إثبات الجريمة وإقامة الدليل على الفاعل).
(4) المحافظة على الأدلة: (إثبات حالة الأشياء والأماكن والتحفظ عليها، والتحفظ على الأشخاص واستدعاء الخبراء). (الاستعانة بكل ما من شأنه أن يحافظ على الأدلة).
(5) ضبط الأشياء وتحرير محضر بالواقعة: إثبات جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في محضر موقع عليه منه يبين وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها. وتوقيع المتهمين والشهود والخبراء والمترجمين، مخالفة ذلك لا تؤدي إلى البطلان لأن الغرض من ذلك هو تنظيم العمل وحسن سيره
(6) إجراء التحريات: التحريات الجدية ضرورية للحصول على إذن النيابة بالضبط والتفتيش، ويجب أن تراعى فيها قواعد الاختصاص
(7) إخطار النيابة: يجب على مأموري الضبط إخطار النيابة العامة بكل ما قاموا به من إجراءات من خلال إرسال الأوراق والمحاضر والأشياء المضبوطة إليها.
سلطات مأموري الضبط المتعلقة بالاستدلال
الاستيقاف: (اشتباه تبرره الظروف) إيقاف عابر السبيل لسؤاله عن اسمه وعنوانه ووجهته إذا اقتضى الحال.
شروط الاستيقاف:
1.    أن تتوفر مبررات الاستيقاف (الشك والريبة) مثال: وقوف شخص في حديقة عامة في ساعة متأخرة من الليل وما أن شاهد رجال الضبط حتى لاذ بالفرار (يخضع هذا التقدير لمحكمة الموضوع).
2.    عدم التّعرض المادي أي لا يؤدي إلى تقييد حرية الشخص المستوقف وإلا تحول إلى قبض.
الفرق بين القبض والاستيقاف:
القبض
الاستيقاف
1.    إجراء من إجراءات التحقيق.
1.    إجراء من إجراءات الاستدلال
2.    تختص به سلطة التحقيق أو بأمر منها أو في حالة التلبس
2.    مأمور الضبط القضائي ورجل السلطة العامة في غير حالة التلبس
3.    بناء على جريمة وقعت.
3.    مجرد الشك والريبة
4.    يترتب عليه تقييد حرية المتهم في التحرك والتجوال
4.    لا يتضمن أي قيد على الحرية، ولا يجيز التفتيش.




النتائج المترتبة على الاستيقاف:
1.    أن تزول أسباب الشك والريبة لدى القائم بالاستيقاف، وهنا يترك الشخص المستوقف لحال سبيله.
2.    أن يمتنع الشخص المستوقف عن الكشف عن شخصيته وعن سبب تواجده في المكان (يتم اقتياده لمركز الشرطة للتحري عن حقيقة أمره).
3.    أن يترتب على حالة الاستيقاف حالة تلبس صحيحة (يتخلى إرادياً عما بحوزته من أشياء محظورة) يصبح من حق مأمور الضبط القبض عليه وتفتيشه.
سؤال المشتبه بهم والشهود والمتهمين والاستعانة بالخبراء (م40):
1.    سؤال المتهم حول التهمة دون استجوابه.
2.    سؤال أي شخص لديه معلمومات عن الجريمة.
3.    الاستعانة بالخبراء لسماع رأيهم في المسائل التي تحتاج إلى إيضاح أو تفسير (شهادة مكتوبة).
سؤال: يحظر على مأمور الضبط القضائي عند الاستعانة بأهل الخبرة أن القيام بالإجراءات التالية؟                                            
1.    تحليف اليمين للشهود أو الخبراء إلا في حالة الاستعجال والضرورة (شاهد ينوي السفر خارج الدولة وليس معلوماً متى سيعود).
2.    إجبار الشهود على الحضور أمامه. له حق استدعائهم فقط دون إجبارهم على الحضور.
سلطات مأمور الضبط القضائي في حال التلبس بالجريمة
تعريف التلبس: هو وصف يفيد التقارب الزمني بين لحظة وقوع الجريمة واكتشافها، إما بمشاهدة الجريمة حال ارتكابها أو بعد ارتكابها ببرهة يسيرة، وصف ينصب على الجريمة وليس على فاعلها، يجري القبض والتفتيش بدون إذن النيابة العامة
صور التلبس:
1.    التلبس الحقيقي أو الفعلي: (مشاهدة الجريمة حال ارتكابها).
2.    التلبس الحكمي (مشاهدة آثار الجريمة بعد وقوعها بوقت قريب).
حالات التلبس: (المادة 42 اجراءات):
أولاً -مشاهدة الجريمة حال ارتكابها: أن يشاهد مأمور الضبط ارتكاب الجريمة بنفسه أو يدرك وقوعها بأي حاسة من حواسه، وأن يكون هذا الإدراك يقينيا لا يحمتل الشك (فلا يكفي تلقي خبر الجريمة من الغير).
ثانياً -مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة: مشاهدة آثار الجريمة لا الجريمة بعد برهة يسيرة (وقت قصير) (مشاهدة جثة القتيل تنزف دماً)، تقدير البرهة اليسيرة خاضع لتقدير محكمة الموضوع.
ثالثاً -تتبع الجاني مع الصياح إثر وقوع الجريمة: متابعة الجاني وملاحقته من المجني عليه أو من الجمهور بغية الإمساك به. مثال: (تتبع السارق مع الصياح على أنه السارق).
رابعاً -ضبط الجاني حاملاً أدلة الجريمة: ضبط الجاني بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أشياء يستدل منها على أنه الفاعل أو شريك فيها.
خامساً -وجود آثار أو علامات في الجاني يستدل منها أنه فاعل أو شريك في الجريمة: مشاهدة الجاني وعلى جسمه أو ملابسه آثار تقيد أنه مرتكب الجريمة (خدوش، جروح، ملابسه ملوثة بدماء المجني عليه).
شروط صحة التلبس:                                           
(1) مشاهدة الجريمة بمعرفة مأمور الضبط القضائي: أن تتصل حواس مأمور الضبط بالجريمة أو يدركها بنفسه ولا يكفي تلقي بلاغها أو خبرها من العامة (رواية الغير).
(2) أن تكون المشاهدة مشروعة: ألا يتم اكتشاف الجريمة عبر التلصص واستراق السمع والنظر من ثقوب أبواب المسكن والدخول غير القانوني لمنزل المتهم.
خصائص حالة التلبس: حالة التلبس حالة عينية ذات طابع مادي لا شخصي: فهي وصف يلازم الجريمة ويرد عليها لا على فاعلها أو مرتكبها، وتتوافر في حق جميع المتهمين ويقتصر على الجريمة المتلبس بها ولا يمتد إلى غيرها مهما كانت الصلة بينهما. مثال (جريمة استعمار المحرر المزور لا تمتد إلى جريمة التزوير ذاتها) حالة التلبس حالة ظاهرية: (تستند إلى المظاهر الخارجية).
آثار حالة التلبس:
(1) سلطات الاستدلال المترتبة على التلبس: (م 43 اجراءات):
1.    الانتقال لمحل الواقعة والتحفظ عليها.
2.    معاينة آثار الجريمة والمحافظة عليها وإثبات حالة الأماكن والأشخاص.
3.    منع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة.
4.    استدعاء كل من يرى أنه يمكن الحصول منه على إيضاحات حول الواقعة.
5.    تحرير محضر الواقعة وملابساتها ثم عرض الأمر على النيابة.
(2) سلطات التحقيق المترتبة على التلبس: (سلطات استثنائية):
1.    القبض على المتهم: (م 48، 49 إجراءات) (في الجنايات والجنح المتلبس بها والمعاقب عليها بغير الغرامة).
2.    تفتيش شخص المتهم: (م 51 إجراءات) (القاعدة ما يجيز القبض يجيز التفتيش) مفاد ذلك (البحث عما يكون بجسمه أو ملابسه أو أمتعته من آثار أو أشياء تتعلق بالجريمة أو تكون لازمة للتحقيق فيها).
3.    تفتيش منزل المتهم: (م 53 إجراءات) إذا توافرت أمارات قوية على أن المتهم يخفي في منزله أشياء أو أوراق تفيد في كشف الحقيقة.
القبض على المتهم تنص المادة 26 من الدستور: (الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه إلا وفق أحكام القانون) والقبض هو إجراء من إجراءات التحقيق وبه تتحرك الدعوى الجزائية
حالات القبض على المتهم: القبض على المتهم في حالة التلبس، والقبض على المتهم بناء على إذن النيابة العامة ويشترط لصحة إذن القبض أن:
1.    يصدر الأمر عن عضو نيابة عامة مختص.
2.    يستند إلى تحريات جدية.
3.    توافر بيانات معينة في أمر القبض (نافية للجهالة بشخص المتهم).
القبض بدون أمر وفي غير حالة التلبس:
1.    القبض على المتهمين الهاربين.
2.    القبض على المتهمين في جناية. (م 45 إجراءات) أن يشكل الفعل جناية عقوبتها (الاعدام، السجن المؤبد، السجن المؤقت) أن توجد دلائل كافية على اتهام الشخص بارتكاب الجناية.
3.    القبض على المتهمين في بعض الجنح: (م 45 إجراءات) في الجنح المتلبس بها المعاقب عليها بغير الغرامة في الجنح المعاقب عليها بغير الغرامة إذا كان المتهم موضوعاً تحت المراقبة أو يخشى هروبه القبض على المتهمين بأنواع معينة من الجنح: (السرقة، التعدي، مقاومة السلطات، الأداب، الأسلحة، المسكرات والمخدرات) وتكون مدة القبض: (48 ساعة)
التزامات مأمور الضبط عند القبض على المتهم: (47 إجراءات):
1.    سماع أقوال المتهم
2.    تدوين بيانات المتهم في محضر
3.    العرض على النيابة العامة
4.    معاملة المقبوض عليه بما يحفظ كرامته.
تفتيش الأشخاص والأماكن تعريف التفتيش: البحث عن أدلة الجريمة في مستودع سرها لنسبتها إلى فاعلها، تنص المادة 36 من الدستور: (للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها إلا وفق أحكام القانون وفي الأحوال المحددة فيه)
حالات التفتيش: متى يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش الأشخاص والمساكن؟
1.    حالة التلبس
2.    حالة صدور الإذن مع النيابة العامة
3.    حالة القبض على المتهم في غير حالة التلبس أو الإذن.
أنواع التفتيش:
(1) التفتيش القضائي: يهدف الى جمع الأدلة عن جريمة وقعت بالفعل، الشروط الموضوعية للتفتيش القضائي: أن تكون هناك جريمة وقعت بالفعل، وأن يكون هناك اتهام، أن يهدف التفتيش الى ضبط أشياء متعلقة بالجريمة، أن يكون محل التفتيش المتهم أو مسكنه أو مسكن غيره بهدف ضبط أدلة الجريمة، الشروط الشكلية للتفتيش: أن يتم تنفيذاً لأمر الندب، تدوين إجراءات التفتيش، ويراعي حضور الأشخاص الذين سمح لهم القانون بحضورالتفتيش، ومراعاة الضوابط التي تطلبها المشرع (العادات، التقاليد، الحفاظ على الحرمات).
(2) التفتيش الوقائي: يهدف إلى وقاية مكان ما أو شخص ما من الخطر. مثل (تفتيش المسافرين وأمتعتهم، البحث عن شيء خطر يحمله المقبوض عليه)
(3) التفتيش الإداري: يهدف إلى التأكد من عدم وجود مخالفة للّوائح والقوانين تؤثر على حسن سير العمل، التفتيش الإداري بنص القانون مثل التفتيش الجمركي، التفتيش داخل السجون، والتفتيش الإداري بالاتفاق مثل تفتيش عمال المصانع والمؤسسات والشركات، والتفتيش الإداري في حالة الضرورة مثل تفتيش رجل الإسعاف للمصاب
مجالات التفتيش:
v    تفتيش الأشخاص: جسم المتهم -ملابس المتهم -حقائب وأمتعة المتهم-سيارة المتهم التي تكون معه لحظة الضبط. ويشمل التفتيش الفاعل والشريك وكل من يشمله الإذن أو كان متواجداً مع المتهم
v    ضوابط تفتيش الأشخاص: أن تتوافر حالة من الحالات التي يجيز فيها القانون تفتيش الأشخاص حالة تلبس-إذن -توافر دلائل كافية، وأن يكون التفتيش ضرورياً ولازماً لكشف الجريمة وضبط أدلتها، وألا يكون فيه تعسف أو امتهان لكرامة أو لمس العورة.
v    تفتيش الأنثى: (م52 إجراءات) تقوم بتفتيش الأنثى أنثى تندب لهذه الغاية وتحلف اليمين، ولا يجوز تفتيشها من رجل (جريمة هتك عرض) ولو برضاها وإلا كان الإجراء باطلاً بطلانا متعلقاً بالنظام العام. يستثنى من ذلك إذا كان التفتيش يتطلب خبرة لإجرائه (الطبيب) ويجوز تفتيش الأنثى للرجل
v    تفتيش الأماكن: (عامة وخاصة): قيود دخول الأماكن العامة: قيد مكاني، قيد زماني، قيد متعلق بالغرض من الدخول.
v    المكان الخاص أو المسكن: (م36من الدستور): للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها إلا وفقاً لأحكام القانون، وفي الأحوال المحددة فيه. تنص المادة 434 عقوبات اتحادي: دخول المساكن بدون إذن جريمة معاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على (5 آلاف درهم).
شروط تفتيش المساكن: أن يستند التفتيش لسبب قانوني، 2-بشأن جريمة وقعت 3-بحثاً عن أشياء وأوراق خاصة بالجريمة 4-أن تراعى التقاليد والعادات 5-بحضور المتهم أو من ينيبه
قواعد تنفيذ التفتيش وضبط الأشياء:
1.    أن يتم التفتيش تحت بصر مأمور الضبط القضائي (تحت إشرافه).
2.    أن يتم التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه أو بحضور شاهدين.
3.    الالتزام بحدود الغرض الذي شرّع من أجله التفتيش (ضبط أدلة الجريمة).
4.    مراعاة التقاليد والعادات والأعراف المتبعة في التفتيش.
5.    عدم فض الأوراق المغلفة أو المختومة بل يتم إثباتها في المحضر وعرضها على النيابة.
6.    وضع الأختام على الأماكن والأشياء التي يوجد فيها آثار تفيد في كشف الحقيقة.
7.    يجب أن توصف الأشياء المضبوطة وتعرض على المتهم لإبداء ملاحظاته ويحرر محضر بذلك.
8.    عدم إفشاء المعلومات أو المضبوطات لأي شخص غير ذي صفة (جريمة إفشاء الأسرار).

تحقيق النيابة -التحقيق الابتدائي هو مجموعة الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة تجميعاً للأدلة في جريمة معينة وتشمل القبض والتفتيش والاستجواب والمعاينة والندب  
ضمانات التحقيق الابتدائي يأخذ المشرع الاتحادي بالمذهب المختلط فيما يتعلق بتحريك الدعوى الجزائية، تنص المادة (65 إجراءات) تباشر النيابة التحقيق بنفسها في الجنايات، وكذلك في الجنح إذا رأت ذلك.
1.    التحقيق وجوبياً في الجنايات فلا يجوز إحالة الجناية إلى المحاكمة بدون تحقيق تجريه النيابة.
2.    التحقيق جوازي في الجنح، يمكن إحالة الجنحة للمحكمة بدون تحقيق.
ضمانات التحقيق الابتدائي:
(1)   التدوين: مكتوباً في محضر. (م 66 إجراءات) يسهل مراجعة ومناقشة الإجراءات التي اتخذت لبيان مدى اتفاقها وصحيح القانون، ويشمل المحضر توقيع عضو النيابة والكاتب والمتهم والشهود والخبراء والمترجم، ويجري التحقيق باللغة العربية م (60) وأي مستند يقدم بلغة أجنبية يجب أن يترجم إلى اللغة العربية
(2)   علانية التحقيق بالنسبة للخصوم وسريته للجمهور: العلة مساعدة المحقق في كشف الحقيقة بعيداً عن ضغط الجمهور ، إجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار المعاقب على إفشائها (م 67) (م 379 عقوبات)
(3)   حق المتهم في الاستعانة بمحام في التحقيق: القاعدة لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه. (م 100)، مراقبة مدى مراعاة ضمانات التحقيق والاعتراض في حال مخالفتها، للمحقق عدم السماح للمحامي في حضور (استجواب المتهم) لمصلحة التحقيق
(4)   استقلال المحقق وحيدته: (الحيدة والاستقلال) (المادة 1من قانون السلطة القضائية)، استقلال المحقق في عمله وقراراته عن السلطة التنفيذية، وليس لمحكمة الموضوع إصدار أي تعليمات لعضو النيابة تتعلق بكيفية مباشرته التحقيق والتصرف فيه، استقلال عضو النيابة العامة عن الخصوم.
الندب للتحقيق الندب للتحقيق: أمر يصدره عضو النيابة المختص لأحد مأموري الضبط للقيام بإجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق، عدا (الاستجواب). (م 68 إجراءات) على عضو النيابة أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها
شروط صحة الندب:
1.    أن يتعلق الندب بجريمة وقعت بالفعل: فلا يصح بشأن جريمة مستقبلية فهو إجراء بشأن جريمة وقعت بالفعل
2.    جدية التحريات التي يبنى عليها أمر الندب معلومات وأمارات ترجح ارتكاب متهم محدد لجناية أو جنحة، تقدير مدى جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن من سلطات النيابة العامة تحت رقابة محكمة الموضوع
3.    أن يصدر الندب من مختص لمختص: أن يصدر من عضو نيابة مختص نوعياً ومكانياً، لمأمور ضبط مختص نوعياً ومكانياً أيضاً
4.    أن يكون أمر الندب مكتوباً: أمر الندب إجراء من إجراءات التحقيق ومستند من مستندات الدعوى ويجب أن يكون مكتوباً وموقعاً ممن أصدره (إقرار)
5.    أن يصدر أمر الندب قبل القيام بالعمل: وإلا ترتب على عدم مراعاة ذلك البطلان
6.    أن يحدد موضوع الندب بحيث لا يصح الندب لتحقيق قضية بأكملها على عضو النيابة أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها. فالقاعدة (لا ندب كلي ولا ندب للاستجواب
7.     أن يكون الندب صريحاً فيجب أن يكون الندب صريحاً وبألفاظ واضحة لا تحمل إلا المعنى المقصود بها، ومجرد إحالة الأوراق من النيابة إلى قسم الشرطة لسؤال المبلغ أو المشكو في حقه لا يعد إنتداباً.
آثار الندب:
1.    ثبوت صفة التحقيق لأعمال مأمور الضبط. (أعمال تحقيق، وليست أعمال استدلال).
2.    يتمتع مأمور الضبط المنتدب بنفس سلطات مصدر أمر الندب.
3.    احتفاظ عضو النيابة بسلطته بعد الندب وله أن يأمر بإنهاء أمر الندب.
4.    للمنتدب استثناء أن يباشر إجراءات لم يندب لها.
المعاينة والتفتيش وضبط الأشياء
(1) الانتقال والمعاينة: (م 71 إجراءات). معاينة حالة الاشخاص -معاينة مكان الجريمة   -معاينة الأشياء والأدوات.
(2) تفتيش منزل المتهم: (م 72 إجراءات) حضور المتهم أو من ينيبه لتفتيش منزله.  (م 73 إجراءات) لا يجوز تفتيش الأنثى إلا بمعرفة أنثى، لا يجوز تفتيش غير المتهم إلا إذا اتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة.
(3) ضبط المكاتبات والرسائل المطبوعات: (75 إجراءات) ليس له ذلك إلا بموافقة النائب العام.  (مهم جداً) تبليغ المتهم بالمكاتبات، (79)، إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق لعضو النيابة وحده أن يطلع على تلك المكاتبات وله أن يضمها إلى التحقيق أو يردها إلى من كان حائزاً لها أو كانت مرسلة إليه، وعدم جواز ضبط الأوراق لدى محامي المتهم: (لتمكين المحامي من الدفاع عن المتهم). (م 77) ولعضو النيابة أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه. (78). وإن امتنع تسري عليه الأحكام المقررة لجريمة الامتناع عن أداء الشهادة.
رد الاشياء المضبوطة والتصرف فيها (م 80 – 81 إجراءات): ترد الأشياء التي تبين أنها غير لازمة لسير التحقيق أو ليست محلاً للمصادرة إلى من كان حائزاً لها أو إلى من فقدها بسبب وقوع الجريمة عليها، يصدر أمر الرد عن النيابة العامة أو عن المحكمة التي تنظر الدعوى وفقاَ للمادة (82)، الفصل في الأشياء المضبوطة عند التصرف في الدعوى وفقاَ للمادة (85).
سماع الشهود تسمع شهادة كل من:
1.     شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، وشهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود
2.     شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه
3.     لعضو النيابة سماع الشهود وعلى انفراد وله إجراء المواجهة بينهم.
4.     يحلف الشاهد اليمين القانونية، ويضع عضو النيابة إمضاءه وإمضاء الكاتب والشاهد على كل صفحة من الشهادة
5.     إذا تخلف الشاهد بدون عذر رغم تكليفه بالحضور لعضو النيابة أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره جبراً
ندب الخبراء، قواعد ندب الخبراء:
·        في المسائل ذات الطبيعة الفنية الخاصة، والأمر متروك لسلطة النيابة التقديرية.
·        لم يتطلب المشرع حضور الخصوم أثناء تأدية الخبير لمهمته ولم يمنع حضورهم.
·        إذا كان الخبير مقيداً اسمه في جدول الخبراء يؤدي مهمته بدون حلف اليمين.
·        إذا كان غير مقيداً اسمه فيجب أن يحلف اليمين أمام عضو النيابة العامة بأن يؤدي مهمته بالصدق والأمانة.
·        بعد إنهاء مهمته يقدم تقريراً كتابياً بما انتهى إليه في الموعد المحدد.
الاستجواب والمواجهة
·        مناقشة المتهم تفصيلياً في التهمة الموجهة إليه ومجابهته بالأدلة القائمة ضده
·        الاستجواب إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح للنيابة العامة ندب مأمور الضبط لإجرائه
·        الاستجواب وجوبيا عندما يكون التحقيق وجوبياً (الجنايات). وجوازي في الجنح.
ضمانات الاستجواب:
1.    اقتصار الاستجواب على عضو النيابة العامة وفقاَ للمادة (68) لأن النيابة خصم شريف يتحرى الدقة وصحيح القانون سواء أدى ذلك إلى إقامة الدليل ضد المتهم أو إلى نفي الاتهام عنه
2.    عدم جواز التأثير على إرادة المتهم مادياً أو معنوياً، إكراه، ترغيب، ترهيب، استجواب مطول، حق المتهم بالصمت...ولا يجوز تحليف المتهم يميناً سواء أمام سلطات التحقيق أو أمام المحكمة
3.    دعوة محامي المتهم للحضور: من حق المتهم أن يدعي محاميه لحضور الاستجواب (100)
4.    حضور المحامي للاستجواب لا يعطيه الحق في الإجابة عن المتهم أو الكلام أثناء التحقيق إلا بإذن المحقق من حق المحامي أن يطلع على أوراق التحقيق. (ملف الدعوى)
حالات بطلان الاستجواب:
- يبطل الاستجواب إذا أجراه غير مختص بإجرائه كمأمور الضبط القضائي.
- إذا تعرض المتهم لأي نوع من أنواع الضغط والتأثير على إرادته.

(التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار) التكليف بالحضور: دعوة للمتهم للحضور أمام المحقق في الزمان والمكان المحددين لسؤاله أو استجوابه أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود، ويكون التكليف بالحضور جائز في كل الجرائم ولا ينفذ جبراً، إذا تخلف بدون عذر مقبول يجوز إصدار أمر بضبطه وإحضاره وفقاَ للمادة (151).
الأمر بالقبض والإحضار: القبض والإحضار هو تكليف من المحقق لرجال السلطة العامة بالقبض على شخص المتهم قهراً وجبراً وإحضاره أمامه
حالات الأمر بالقبض والإحضار: وفقاَ للمادة (102 إجراءات) إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، إذا خيف هرب المتهم، إذا لم يكن له محل إقامة معروف، إذا كانت الجريمة في حالة تلبس.
سريان الأمر بالقبض والإحضار: (ستة أشهر من تاريخ صدورة).
النطاق المكاني لأمر الضبط والإحضار: أمر القبض والإحضار الصادر من عضو النيابة العامة يكون نافذاً في جميع مناطق الدولة
تسليم المقبوض عليه إلى الجهة التي تتولى التحقيق معه: النيابة المختصة التي أصدرت الأمر
استجواب المقبوض عليه: خلال مدة لا تزيد عن أربع وعشرين ساعة.
الحبس الاحتياطي هو سلب لحرية المتهم لمدة معينة دون حكم قضائي بقرار من المحقق

الحكمة من الحبس الاحتياطي:
v    خشية هروب المتهم
v    الخشية من أن يعبث بأدلة الجريمة
v    إرضاء مشاعر المواطنين والجمهور(الرأي العام)
v    حماية المتهم
v    ضمانة لتنفيذ العقوبة
v    منع ارتكاب جرائم جديدة.
شروط الحبس الاحتياطي:
1.     أن يصدر الحبس الاحتياطي من الجهة التي تملكه وفقاَ للمادة (106) النيابة العامة، المحكمة المختصة
2.     أن يسبق الحبس الاحتياطي استجواب المتهم
3.     أن تتوافر دلائل كافية على ارتكاب المتهم للجريمة
4.     أن تكون الجريمة من الجرائم التي يجيز القانون فيها الحبس الاحتياطي، الجنايات والجنح المعاقب عليها بغير الغرامة
5.     أن يشتمل أمر الحبس على بيانات المتهم
يحظر حبس المتهم إحتياطاً في حالتين:
(1) إذا كانت الجريمة جنحة معاقب عليها بالغرامة فقط.
(2) إذا كان المتهم حدثاً.
مدة الحبس الاحتياطي:
1.    الحبس الاحتياطي من النيابة العامة: (7 أيام) ولها أن تجددها لمدة أخرى لا تزيد عن (14) يوماً. المجموع (21 يوماً)
2.    الحبس الاحتياطي من المحكمة: (30 يوماً قابلة للتجديد).
تنفيذ الحبس الاحتياطي: لا يعد المحبوس احتياطيا محكوم عليه. - يحق له الاتصال بمحاميه
الإفراج المؤقت عن المحبوس احتياطياً:
(1)   وقت الإفراج المؤقت: للنيابة الإفراج عن المحبوس احتياطياً في كل وقت من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم، إذا كان المتهم قد أحيل إلى المحاكمة يكون الإفراج المؤقت من سلطة المحكمة
(2)   حظر الإفراج المؤقت: لا يجوز الإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً في جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد
(3)   الإفراج الوجوبي عن المتهم:
v    بطلان أمر الحبس الاحتياطي.
v    صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم.
v    إذا انتهت مدة الحبس الاحتياطي المحددة في أمر الحبس.
v    إذا تساوت مدة الحبس الاحتياطي مع مدة الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.
(4)   الإفراج بضمان أو بدون ضمان. (بكفالة).
(5)   حبس المتهم بعد الإفراج عنه: قويت الأدلة، أخل بالواجبات، ظروف جديدة.

التصرف في التهمة والدعوى يكون التصرف بالدعوى في حالتين: إما حفظ التحقيق بإصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة لتفصل فيها (بالبراءة أم الإدانة)
أولاً-الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى:
1.    قرار مسبب بأن ما انتهى إليه التحقيق لا يكفي لتحريك الدعوى الجزائية ضد المتهم.
2.    التفرقة بين الأمر بألا وجه وحفظ الأوراق: حفظ الأوراق: قرار يصدر من النيابة بناء على محضر جمع الاستدلال دون تحقيق (إجراء إداري) حفظ التحقيق: قرار أو أمر يصدر من النيابة العامة بعد إجراء التحقيق وهو أمر ذو طبيعة قضائية.
أسباب الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى: يرجع الى أسباب قانونية، وأسباب موضوعية
الأسباب القانونية: عدم الجريمة، وتوافر مانع من موانع المسؤولية، وتوافر مانع من موانع العقاب، وتوافر سبب من أسباب انقضاء الدعوى
الأسباب الموضوعية: عدم كفاية الأدلة لإقامة الدعوى الجزائية، وعدم صحة الواقعة، وعدم معرفة الفاعل، عدم الأهمية
السلطة المختصة بإصدار الأمر بألا وجه:
(1) عضو النيابة في الجنح.
(2) رئيس النيابة في الجنايات بعد مصادقة النائب العام.
شروط الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى: ان يكون مكتوباً، ومتضمناً بيانات المتهم، ويحتوي على بيانات الواقعة، ويكون مؤرخاً، واضحاً.
- العودة للتحقيق بعد الأمر بأن لا وجه: (ظهور أدلة جديدة في الدعوى 131).
- إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى: (للنائب العام في الجنح ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره).
- الطعن في الأمر بألا وجه: المدعي بالحقوق المدنية. (10 عشرة أيام).
ثانياً-إحالة الدعوى إلى المحكمة: قرار برفع الدعوى من المحقق إلى المحكمة المختصة نوعياً ومكانياً، الإحالة في الجنح والمخالفات: (أي عضو من النيابة) إما بعد التحقيق في الدعوى بمعرفة النيابة العامة، وإما بناء على محضر جمع الاستدلالات.
سؤال: إذا تبين لمحكمة الجنح أن الواقعة جناية؟
الإحالة إلى محكمة الجنايات: (رئيس النيابة العامة)، فالإحالة في الجنايات لا تكون إلا من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه، والإحالة في الجنايات لا تكون إلا بعد إجراء تحقيق، وحالة الجريمة القلقة (هل هي جناية أو جنحة) تحال بالوصف الأشد أستناداً إلى أن من (يملك الأكثر يملك الأقل)
بيانات أمر الإحالة: (م 123 إجراءات) تشمل اسم المتهم ولقبه وسنة ومحل ميلاده ومحل إقامته ومهنته وجنسيته والجريمة المسندة إليه بجميع أركانها والأعذار والظروف المخففة أو المشددة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها، وتعلن النيابة العامة الخصوم بهذا الأمر خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره.

 (المحاكمة والطعن بالأحكام)
مرحلة المحاكمة المحاكمة: هي مجموعة الإجراءات التي تتخذها المحاكم الجزائية بغرض تمحيص الأدلة بهدف الوصول إلى الحكم في الدعوى المنظورة أمامها؛ إما بالبراءة أو بالإدانة.
أنواع المحاكم وتشكيلها
أولا: المحكمة الابتدائية الجزئية (محكمة الجنح) وتتكون من قاضي فرد واحد مواد المخالفات والجنح. تختص هذه المحكمة في نظر جميع قضايا الجنح والمخالفات، والفصل في الدعوى المدنية (التعويض) مهما بلغت قيمة هذا التعويض، وتشكل المحكمة الابتدائية الجزئية (محكمة الجنح) من: قاضي فرد (للحكم)، أحد أعضاء النيابة (للاتهام)، كاتب الجلسة (يدون الإجراءات ويثبت الطلبات والدفوع في محضر يوقع على كل ورقة منه رئيس المحكمة والكاتب).
ثانيا: المحكمة الابتدائية الكلية: تتشكل من: ثلاثة قضاة – ممثل للنيابة العامة-كاتب الجلسة وتختص: (نظر قضايا الجنايات والفصل فيها-نظر دعاوى الحق المدني التي ترفع تبعا للدعوى الجزائية)
ثالثا: محكمة الاستئناف: تتشكل من ثلاثة قضاة للفصل في الطعون باستئناف الحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية في جميع أنواع المنازعات الجزائية
رابعا: محكمة النقض: (أبو ظبي). تنظر في الطعون في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف، وتنازع الاختصاص بين المحاكم في الإمارة، تختص بمساءلة أعضاء المجلس التنفيذي وغيرهم من كبار موظفي الإمارة المعينين بمراسيم، وتكون أحكامها نهائية وملزمة للجميع.
خامسا: المحكمة الاتحادية العليا: هي أعلى سلطة قضائية اتحادية ومقرها العاصمة، تتشكل من رئيس وعدد من القضاة لا يزيدون عن خمسة، يعين أعضاؤها بمرسوم صادر عن رئيس الدولة بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه، أحكامها نهائية وملزمة للجميع، تختص في نظر:
1.    المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد.
2.    المنازعات بين إمارة أو أكثر وبين حكومة الاتحاد.
3.    بحث دستورية القوانين.
4.    تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية المحلية.
5.    الجرائم التي تمس مباشرة مصالح الاتحاد وتفسير أحكام الدستور ومساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد.
اختصاص المحاكم الجزائية: تشمل (1) القواعد العامة في الاختصاص، (2) حالات امتداد الاختصاص، (3) تنازع الاختصاص.
القواعد العامة في الاختصاص حسب (1) نوع الجريمة من جنايات، جنح، مخالفات (2) درجة التقاضي
قواعد الاختصاص، الاختصاص: هو مباشرة ولاية القضاء في نظر الدعوى في الحدود التي يقررها القانون. أي (الحدود التي رسمها المشرع ليباشر فيها القاضي ولاية الحكم في الدعوى)
معايير الاختصاص:
(1)  الاختصاص الشخصي: اختصاص المحكمة بالنسبة لفئة معينة من المتهمين (صفة المتهم العسكريين. أو سن المتهم: الأحداث) يعد خروجا على الأصل العام المتمثل في عدم الاعتداد بشخص المتهم أو صفته أو سنه أو حالته ملاحظة: يختلف عن الاختصاص الشخصي في قانون العقوبات العام.
(2) الاختصاص النوعي: نوع الجريمة المرتكبة: (محاكم للجنايات وأخرى للجنح والمخالفات) تنص المادة 139 إجراءات فيما عدا ما تختص به المحكمة الاتحادية العليا من الجرائم تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة بنظر الجنايات التي تحيلها إليها النيابة العامة ويشار إليها في هذا القانون بمحكمة الجنايات
المحكمة الابتدائية تختص بنظر الجنايات التي تحيلها إليها النيابة العامة ويشار إليها في هذا القانون بمحكمة الجنايات وهي مشكلة من قاضي فرد بنظر جميع قضايا الجنح والمخالفات ويشار إليها في هذا القانون بمحكمة الجنح)
المحكمة الاستئنافية: تختص بنظر جميع الأحكام المستأنفة في الأحكام الجزائية الصادرة عن المحاكم الابتدائية بنوعيها الفاصلة في الموضوع
المحكمة الاتحادية العليا: (الجرائم الجسيمة الماسة بمصالح الاتحاد: الأمن الداخلي والخارجي، تزوير المحررات والأختام الرسمية، تزييف العملة، مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم عما يقع منهم من أفعال أثناء أداء مسؤولياتهم الرسمية)
المحاكم الشرعية: تختص بنظر جرائم الحدود والقصاص والدية والمخدرات وما في حكمها وكذا التي يرتكبها الأحداث.
(2) الاختصاص المكاني: وقوع الجريمة في دائرة المحكمة المكانية: (م 142 إجراءات)
الشروع: تعتبر الجريمة وقعت في كل مكان وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ. (م 143 إجراءات)
الجرائم المستمرة: يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار
جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة: يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها
الجرائم الواقعة خارج الدولة: (المحاكم الجزائية في العاصمة المادة 144 إجراءات)
المحكمة التي قدمت إليها أولا (المادة 145) في حال اختصاص أكثر من جهة
العلة من الاختصاص المكاني: المكان الذي حدث به الاعتداء وشهد الجريمة وشعر به المواطنون، (2) سهولة جمع الأدلة، (3) تحقيق أغراض العقوبة في الردع العام والردع الخاص (الحكم).
اجتماع معايير الاختصاص: يجب لانعقاد اختصاص المحكمة الجزائية أن تكون مختصة مكانيا ونوعيا وشخصيا
إجراءات المحاكمة: قواعد الاختصاص. - قواعد التحقيق النهائي. - قواعد الإثبات الجنائي.
أولاً: طبيعة قواعد الاختصاص:
v    قواعد الاختصاص مقررة للمصلحة العامة (تحقيق العدالة الجنائية) فهي متعلقة بالنظام العام.
v    لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ويترتب على ذلك البطلان المطلق.
v    على المحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها.
-       يجوز الدفع بالبطلان في أي مرحلة تكون عليها الدعوى ولو أمام محكمة النقض (شريطة ألا يتطلب تحقيقا موضوعيا).
امتداد الاختصاص: أن تتولى المحاكم الجزائية الفصل في وقائع لا تدخل في اختصاصها النوعي أو المكاني (للارتباط، جرائم الجلسات، الفصل في مسألة أولية).
الجرائم المرتبطة الارتباط هو وجود صلة أو رابطة بين جريمتين او أكثر، وتثور المشكلة عند ما تدخل كل جريمة من الجرائم المرتبطة في اختصاص محكمة مختلفة، وتأخذ صور الارتباط فعل واحد يشكل عدة جرائم (تعدد معنوي)، عدة جرائم ترتبط ببعضها البعض (تعدد مادي).
أنواع الارتباط: الموضوعي، الإجرائي
(1) الارتباط (الموضوعي) الذي لا يقبل التجزئة: ارتباط عدة جرائم لغرض إجرامي واحد (حريق لإخفاء جريمة سرقة، كجرائم حرق المستودعات في المصالح الحكومية) وتنص المادة 88 عقوبات على أنه: (إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد)
(2) الارتباط الإجرائي: ترتكب عدة جرائم من شخص واحد في وقت واحد أو أوقات متفاوتة أو من أشخاص مجتمعين (باعة ديزل التدفئة) وترتكب بعض هذه الجرائم بسبب البعض الآخر. (الضرب)، (السرقة والإخفاء)
حكم الجرائم المرتبطة:
v    ساوى المشرع الإماراتي بين نوعي الارتباط وقرر إحالة الجرائم المرتبطة إلى محكمة واحدة دون تمييز بين النوعين (المادة 124: إذا اشتمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة، تحال جميعا بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانا بإحدى الجرائم. فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة، تحال إلى المحكمة الأعلى درجة).
v    الجرائم المرتبطة التي أحيلت فعلا إلى أكثر من محكمة: (المادة 145إجراءات: إذا قدم متهم أو أكثر عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة شملها تحقيق واحد إلى جهتين من جهات الحكم وكانت كلتاهما مختصة، تحال الدعوى إلى المحكمة التي قدمت إليها أولا).
v    ملاحظة: تختص محاكم الدولة بنظر الجرائم التي تقع على أراضيها ولو كانت مرتبطة بجرائم أخرى وقعت خارج الدولة.
علة امتداد الاختصاص:
-       الرغبة في تحقيق السرعة وتوفير الوقت اللازم للتقاضي والفصل في الدعاوى.
-       تحقيق مصلحة العدالة في أن تنظر محكمة واحدة الجرائم المرتبطة.
-       تجنب الأخطاء القانونية التي تترتب على تعدد المحاكم.
-       ما الحل لو وقع خطأ من هذا القبيل.
جرائم الجلسات هي الجرائم التي تقع من أحد الحاضرين بقاعة المحكمة وتخل بنظام الجلسة وحسن سير العدالة والمحافظة على هيبة القضاء ووقارهم
صور جرائم الجلسات:
(1) عدم الامتثال لقرار الطرد من قاعة المحكمة: المادة (163 إجراءات) لرئيس الجلسة إخراج من يخل بنظام الجلسة من قاعة الجلسة (طرد) إذا تمادى ولم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم فورا بحبسه (24 ساعة) أو بغرامة مئة درهم ويكوم حكمها نهائيا. وللمحكمة أن ترجع عن هذا القرار إلى ما قبل انتهاء الجلسة ويصدر هذا الحكم دون تحقيق أو قرار إحالة أو ضمانات دفاع. وهو حكم نهائي غير قابل للاستئناف
(2) جريمة التعدي على هيئة المحكمة أو أحد أعضائها أو العاملين بها (م 83): تحاكم من تقع منه جنحة على هيئتها أو ... وتحكم عليه بالعقوبة (المقررة للجنحة) فورا.
(3) جريمة الامتناع عن الحضور لتأدية الشهادة: تنص المادة 173 إجراءات: (إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه جاز الحكم عليه بالغرامة التي لا تجاوز ألف درهم) ويجوز إعفاءه إذا حضر بعد تكليفه ثانية أو من تلقاء نفسه أو أبدى عذرا، إذا لم يحضر الشاهد في المرة الثانية جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر، وللمحكمة أن تأمر بضبطه وإحضاره
(4) وقوع جنحة أو مخالفة في الجلسة (م 119): للمحكمة أن تقيم الدعوى في الحال على المتهم وتحكم فيها، ويكون الحكم نافذا ولو حصل استئنافه، إذا كانت الجريمة جناية أو جنحة شهادة زور تأمر المحكمة بتوقيف المتهم وتحيله إلى النيابة العامة.
ملاحظة: لا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى. وللمحكمة أن تأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال
المسائل العارضة: هي المسائل القانونية التي تعرض للقاضي أثناء نظر الدعوى ولا تدخل في اختصاصاته، ويتوقف الحكم في الدعوى الجزائية على الحكم فيها أولا
القاعدة: قاضي الأصل هو قاضي الفرع أو الدفع (المادة 148إجراءات)
استثناء: إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية (م 149-150) إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية؛ يجوز وقف الدعوى الجزائية. ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات أو التحقيقات الضرورية أو المستعجلة.
المسائل الأولية: هي المسائل التي تعرض للمحكمة وتخرج عن اختصاصها ويتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية (كأن تتعلق بعنصر من عناصر الجريمة)، وهذه المسائل قد تكون مسائل مدنية أو تجارية أو إدارية أو أحوال شخصية، إذا تعرضت المحكمة الجزائية للمسألة الأولية فعليها أن تلتزم بقواعد القانون الذي يحكم موضوع المسألة الأولية
مدى التزام المحكمة الجزائية بوقف الدعوى:
(1) حالة عدم وجود دعوى مطروحة على القضاء بشأن المسألة الأولية: لا تلتزم المحكمة الجزائية بوقف الدعوى وتختص هي بالفصل فيها وفقاً للمادة (م 148). (قاضي الأصل هو قاضي الفرع)
(2) وجود دعوى مرفوعة موضوعها المسألة الأولية: وفقاً للمادة (م 149) ومسألة أولية جزائية: يجب على المحكمة أن توقف نظر الدعوى، ومسألة أولية مدنية: يجوز لها ان توقف الدعوى الجزائية ولها أن تفصل في المسألة غير الجزائية. (قد يحصل تناقض في الأحكام).
تنازع الاختصاص يكون التنازع في الاختصاص للأسباب التالية:
1.    صدور حكمان نهائيان بالاختصاص أو عدم الاختصاص في موضوع واحد.
2.    تنازع اختصاص إيجابي، وتنازع اختصاص سلبي.
3.    يرفع طلب من النيابة العامة أوالخصوم في الدعوى إلى المحكمة الاتحادية العليا لتعيين الجهة المختصة. (م 154 إجراءات)
إجراءات الفصل في التنازع: ويتم اتخاذ الإجراءات التالية
1.    تأمر المحكمة الاتحادية العليا بإيداع الطلب قلم الكتاب خلال 24 ساعة.
2.    يعلن قلم الكتاب الخصوم الآخرين بالإيداع خلال ثلاثة أيام من حصوله.
3.    لكل خصم أن يقدم مذكرة بأقواله خلال (10 أيام) التالية لإعلان الإيداع.
4.    تعين المحكمة الاتحادية بعد الاطلاع على الأوراق المحكمة المختصة.
5.    تفصل في الإجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحكمة الملغى اختصاصها.

ثانياً: التحـقـيق النـــهائــي
مفهوم التحقيق النهائي: هو التحقيق الذي تجريه المحكمة الجزائية أثناء الجلسات، ويسمى نهائيا تمييزا له عن التحقيق الابتدائي (النيابة العامة).
إجراءات رفع الدعوى:
1.    ترفع الدعوى من النيابة العامة بصحيفة اتهام (الإحالة) بعد تكليف المتهم بالحضور.
2.    عقب الإحالة يأمر رئيس المحكمة بتحديد جلسة للمحاكمة وإعلان المتهم بها.
3.    يكلف الخصوم بالحضور قبل انعقاد الجلسة بمدة لا تقل عن (يوم في المخالفات) و(3 أيام في الجنح) و (10 أيام في الجنايات).
4.    تشمل ورقة التكليف بالحضور على التهمة ومواد القانون (التجريم).
5.    تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المتهم في محل إقامته أو عمله بالطرق المقررة في (قانون الإجراءات المدنية).
6.    إذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم تم إعلانه بالبريد المستعجل أو الفاكس أو البريد الالكتروني أو ما يقوم مقامها من وسائل التقنية الحديثة.
خصائص التحقيق النهائي: 
أولا: علانية التحقيق النهائي: التحقيق النهائي علني للخصوم والجمهور. (التحقيق الابتدائي سري للجمهور)، يعزز الثقة في عدالة المحاكمات والإجراءات والأحكام، ويحقق لدى الجمهور الشعور بالردع العام وخشية مخالفة القانون، ويجوز للمحكمة أن تأمر بسماع الدعوى بجلسة سرية مراعاة للنظام العام والمحافظة على الآداب م 161 إجراءات).
الاستثناءات على علانية المحاكمة الجزائية: يقتصر الحضور على الخصوم والمحامين سرية وجوبية (محاكمات الأحداث المادة 29 من قانون الأحداث)، وسرية جوازية (مراعاة للنظام العام أو المحافظة على الآداب 161 إجراءات) وقد تمتد إلى كل جلسات المحاكمة وقد تقتصر على بعضها، ويجب في جميع الأحوال أن تكون جلسة تلاوة قرار الإحالة (الاتهام) وسؤال المتهم عن بياناته، وجلسة النطق بالحكم علانية (210 إجراءات).
أسباب سرية المحاكمة:
v    مراعاة النظام العام: (أسرار الدولة، مصلحة العدالة والصالح العام).
v    حماية الآداب العامة: (تمس الآداب العامة والأخلاق كالجرائم الجنسية).
v    إبعاد المتهم أو أحد الجمهور من الجلسة (م 163 إجراءات):
v    لرئيس المحكمة أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها (المتهم، أحد الحضور).
v    لا يجوز إبعاد المتهم عن الجلسة إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك. على أن يتم إطلاعه على ما تم في غيبته من إجراءات.
ثانيا: شفوية التحقيق النهائي والمرافعة: مناقشة الخصوم في أدلة الثبوت والنفي، ولا يجوز للقاضي أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح على الخصوم أمامه في الجلسة (209 إجراءات).
يبدأ التحقيق بالمناداة على الخصوم والشهود ثم تتلى التهمة، ويجوز للمحكمة الاكتفاء باعتراف المتهم دون سماع الشهود؛ عدا الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام (يجب استكمال التحقيق)، وتوجه الأسئلة للشهود من النيابة ثم من المجني عليه ثم من المدعي بالحقوق المدنية ثم من المتهم ثم من المسؤول عن الحقوق المدنية. (تسمع شهادة كل شاهد على انفراد)، وعلة شفوية التحقيق النهائي: يتيح للمتهم العلم بالتهمة وبأدلة الاتهام تفصيلا، لو اقتصرت المحاكمة على تقديم المذكرات المكتوبة والمستندات دون مناقشتها لما أتيحت الفرصة للأطراف في الاتصال بالدعوى ومناقشتها
نتائج شفوية المحاكمة:
1.    عدم جواز الاكتفاء بالتحقيق الابتدائي لإصدار الحكم بالإدانة.
2.    حق المتهم في مناقشة الشهود والخبراء فيما ورد عنهم أمام المحكمة.
3.    إذا صدر الحكم غيابيا عن محكمة أول درجة ولم تسمع المحكمة شهادة الشهود؛ فإنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تصدر حكمها دون تحقيق أدلة الثبوت بالجلسة.
4.    يجب أن يحضر القاضي الذي اشترك في المداولة وإصدار الحكم جلسات نظر الدعوى وسماع مرافعات الخصوم. (تكوين عقيدته للفصل في الدعوى).
استثناءات شفوية المحاكمة: في الحالات التالية تنازل المتهم عن مناقشة دليل، تعذر سماع الشاهد لسبب ما، نسيان الشاهد الواقعة التي شهد بها.
ثالثا: مباشرة الإجراءات في مواجهة الخصوم: ضرورة تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة (يوم في المخالفات، 3 أيام الجنح، 10 أيام الجنايات)، ويجب على المتهم الحضور بنفسه في الجنايات والجنح المعاقب عليها بغير الغرامة (م 160 إجراءات)، ويجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكمة الجزائية القاعدة: مباشرة الإجراءات بمواجهة الخصوم.
الاستثناء: استثناء للمحكمة حق إبعاد المتهم من الجلسة إذا صدر منه تشويش على أن تطلعه على ما تم في غيبته (م 164). ولا يجوز للمحكمة قفل باب المرافعة والمتهم مبعد عن الجلسة.
رابعا: تدوين التحقيق النهائي (المحاكمة): تدون الإجراءات في محضر الجلسة (بيانات الجلسة) (م 171 إجراءات)، للمحضر حجية على وقوع الإجراء ولا تجوز المنازعة فيما ورد فيه إلا بطريق الطعن بالتزوير، يجوز تصحيح الأخطاء المادية دون الطعن بالتزوير
خامسا: تقيد المحكمة بحدود الدعوى (العينية والشخصية): الحدود العينية (الوقائع) والحدود الشخصية (المتهمين) تنص المادة (213 إجراءات: لا يجوز الحكم على المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور، كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى) إذا تبين للمحكمة أن هناك متهمين آخرين لم ترفع عليهم الدعوى أو أن هناك وقائع أخرى غير المسندة إليهم؛ تطلب من النيابة العامة التحقيق والتصرف (المادة 17 إجراءات)
الاستثناءات على عينية الدعوى: سلطة المحكمة في تغيير وصف التهمة (واجب المحكمة إنزال الوصف الصحيح)، سلطة المحكمة في تعديل صورة الدعوى (ترتيب الوقائع كما حدثت)
تعديل الوقائع بالحذف أو الإضافة تعديل الوقائع بالحذف قتل مع سبق الإصرار والترصد إلى قتل بسيط، تعديل الوقائع بالإضافة من قتل بسيط إلى قتل مع سبق الإصرار والترصد تصحيح الخطأ المادي وتدارك السهو (في أمر الإحالة) أو في ورقة التكليف بالحضور
سادساً: الإثبات الجنائي: ويشمل (1) عبء الإثبات الجنائي، (2) حرية القاضي الجنائي في الإثبات وتكوين عقيدته، (3) أدلة الإثبات الجنائي
(1) عبء الإثبات الجنائي: الإثبات الجنائي هو إقامة الدليل على وقوع الجريمة أو عدم وقوعها، وإسنادها إلى متهم معين أو براءته منها، القاعدة: يقع عبء الإثبات على عاتق سلطة الاتهام (النيابة العامة)، والأصل في المتهم البراءة (قرينة البراءة): ينقل عبء الإثبات إلى جهة الاتهام، وعلى النيابة العامة أن تقدم الدليل على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم
(2) حرية القاضي الجنائي في الإثبات: المبدأ يعني وضع جميع أدلة الدعوى الدعوى أمام القاضي الجنائي، وإعطائه الحرية الكاملة في الاستعانة بكل الوسائل الممكنة للوصول إلى الحقيقة، تنص (المادة 209 إجراءات): يحكم القاضي في الدعوى حسب القناعة التي تكونت لديه، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح على الخصوم أمامه في الجلسة
ضوابط ممارسة القاضي لحريته في الاقتناع: (م)
1.    أن يستمد القاضي الجنائي اقتناعه من الأدلة التي طرحت أمامه في الجلسة ولها أصل ثابت في الأوراق: حيث يحظر على القاضي أن يبني حكمه على دليل لم يطرح في الجلسة (مبدأ شفوية الإجراءات والمواجهة في التحقيق النهائي)
2.    أن يستمد القاضي اقتناعه من أدلة صحيحة قانونا: فلا يجوز الاستناد إلى دليل تم الحصول عليه بطريقة غير مشروعة (ما بني على الباطل فهو باطل). فالقاعدة إهدار الدليل أيا كانت قيمته في الإثبات إذا كان مستمدا من إجراء غير مشروع أو باطل
3.    أن يبني القاضي قناعته على أدلة مستساغة عقلا: يجب أن يكون الاستنتاج سليما ويتفق مع المنطق العقلي وسلامة التقدير، ويجب أن تكون الأدلة متساندة وغير متناقضة
4.    أن يبني القاضي قناعته على يقين: اليقين المطلوب ليس اليقين الشخصي وإنما هو اليقين القضائي، مجرد الشك يكفي للقضاء ببراءة المتهم، عندما تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو عدم كفاية الأدلة فعليها أن تقضي بالبراءة
استثناءات على حرية القاضي في الاقتناع: 
v    القاضي الجنائي مقيد بطرق الإثبات الخاصة بالمواد غير الجنائية (152 إجراءات): تتبع المحاكم الجزائية في المسائل غير الجزائية التي تفصل فيها تبعا للدعوى الجزائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل. (عدم جواز الإثبات بالشهادة).
v    محاضر الجلسات: لا يجوز إثبات عكس ما تضمنه محضر الجلسة من وقائع إلا بطريق الطعن بالتزوير.
v    القرائن القانونية القاطعة: قرينة عدم المسؤولية الجنائية للجنون أو عدم التمييز، قرينة العلم المفترض بالقانون




(3) أدلة الإثبات الجنائي: تكون ب (الاعتراف-شهادة الشهود-أعمال الخبرة الفنية-القرائن).
أولا: اعتراف المتهم: إقرار المتهم على نفسه بارتكاب الوقائع المكونة للجريمة كلها أو بعضها حيث تنص المادة 165 إجراءات: (... ثم يسأل عما إذا كان معترفا بارتكاب الواقعة المسندة إليه، فإذا اعترف يجوز للمحكمة الاكتفاء باعترافه...)
شروط الاعتراف:
v    أن يكون صادرا عن المتهم نفسه.
v    أن ينصب على الواقعة محل الاتهام.
v    ان يكون صريحا ومطابقا للحقيقة.
v    أن يستند إلى إجراءات صحيحة.
v    أن يصدر عن إرادة حرة.
حق المتهم في العدول عن الاعتراف: يمكن العدول عن الاعتراف في أي وقت من المحاكمة حتى لحظة صدور الحكم، ويجب على المحكمة أن تبين سبب عدم أخذها بعدول المتهم عن اعترافه، أو سبب طرحها للاعتراف وأخذها بالعدول
الآثار الإجرائية للاعتراف: يمكن للمحكمة أن تكتفي بالاعتراف كدليل للحكم وتصدر حكمها بالإدانة بدون تحقيق، استثناء إذا كانت الجريمة معاقب عليها بالاعدام يجب على المحكمة استكمال التحقيق
سلطة المحكمة في تقدير الاعتراف: أن تأخذ بالاعتراف كله ولها أن تجزئه، أن تعول على اعتراف لم يصدر أمامها (محضر الاستدلال-محضر النيابة)، أن تقيم العدول عن الاعتراف كما تقيم الاعتراف ذاته، أن تلتفت عن الاعتراف ولا تأخذ به كدليل (شرط ذكر الأسباب).
ثانيا: شهادة الشهود: للمحكمة أن تأخذ بأقوال شاهد ولو كان قريبا للمجني عليه، أو كان المجني عليه نفسه.
شروط الشهادة:
1.    أن يكون الشاهد عاقلا (فلا تصح شهادة المجنون، المعتوه، الطفل غير المميز).
2.    أن يبلغ الشاهد سنا قانونيا معينا (15 عاما) ويكن سماع شهادة من هو دون (15 سنة) على سبيل الاستئناس بغير يمين.
3.    أن يكون الشاهد متمتعا بحرية الاختيار والإرادة (بدون إكراه وتهديد).
4.    عدم وجود مانع قانوني يحول دون أداء الشهادة (أحد أعضاء المحكمة أو الخصم).
التزامات الشاهد: يلتزم الشاهد بما يلي
v    الالتزام بالحضور (تكليف بالحضور): إذا تخلف تفرض عليه غرامة لا تجاوز 1000 درهم. وللمحكمة أن تأمر بضبطه وإحضاره.
v     إذا تبين عدم صحة العذر يجوز للمحكمة الحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر والغرامة التي لا تجاوز ألفا درهم.
v    التزام الشاهد بأداء الشهادة وحلف اليمين (م 261 عقوبات: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين).
v    الالتزام بالصدق في أداء الشهادة: عقوبة شهادة الزور (المادة 253 عقوبات: يعاقب بالحبس مدة لا تقل 3 أشهر-السجن المؤقت-العقوبة ذاتها).
إعفاء الشاهد من العقاب (254-255 عقوبات): إذا رجع عن الشهادة الكاذبة قبل أن يختم التحقيق وقبل أن يبلغ عنه. (254)، وإذا رجع عن شهادته الكاذبة قبل أي حكم في أساس الدعوى. (254)، الشاهد الذي يحتمل ان يتعرض... إن قال الحقيقة لضرر فاحش. (255)، لم يكن من الواجب استماع شهادته أو كان من الواجب أن ينبه إلى أن له أن يمتنع عن الشهادة إذا شاء. (255) في هاتين الحالتين إذا عرضت شهادة الزور شخصا آخر للملاحقة قانونية أو لحكم عوقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر
إجراءات الإدلاء بالشهادة (167 إجراءات): ينادى على الشهود بأسمائهم واحدا واحدا ويسمع لشهود الإثبات أولا، توجه الأسئلة للشهود من النيابة العامة ثم من المجني عليه ثم المدعي بالحقوق المدنية، ثم شهود النفي ويتم سؤالهم من المتهم ثم المسؤول عن الحقوق المدنية ثم النيابة العامة ثم المدعي بالحقوق المدنية، المتهم آخر من يتكلم.
ثالثا: أعمال الخبرة: تتمثل في إبداء رأي علمي من شخص مؤهل فنيا لتأكيد أو نفي واقعة ذات أهمية في الدعوى واستخلاص نتائج موضوعية منها. (طب شرعي-بصمات)، وتعد الخبرة من أقوى الأدلة (دليل قوي لا يكذب) وللمحكمة أن تطلب إجراء الخبرة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، ويجب أن يكون عدد لجنة الخبراء وترا، ويندب الخبير بحكم تمهيدي أو تحضيري تحدد فيه مهمة الخبير. يجب ان يحلف الخبير اليمين عن أداء مهمته، والمحكمة لا تحل محل الخبير في الرأي الفني ، وتنص المادة 257 من عقوبات على : يعاقب الخبير أو المترجم (بالحبس مدة لا تقل عن سنة ويمنع أن يكون خبيرا، ويحكم عليه بالسجن المؤقت إذا كانت مهمته تتعلق بجناية).
رابعا: القرائن: استنتاج دليل عن واقعة مجهولة من واقعة معلومة، ودليل غير مباشر
أنواع القرائن:
(1) القرائن القانونية: ينص عليها القانون، فيعتبر واقعة معينة دالة دلالة قطعية على حدوث واقعة أخرى. مثال (المادة 60 عقوبات: فقد الإدراك والإرادة للجنون أو العته قرينة على انعدام المسؤولية الجنائية). أيضا: (المادة 62 عقوبات: عدم إتمام السابعة قرينة على صغر السن مانع من موانع المسؤولية) وتشمل قرائن قانونية بسيطة (تقبل إثبات العكس): مثال: افتراض علم المحكوم عليه بالحكم الغيابي إلى أن يثبت العكس، وقرائن قانونية قاطعة لا تقبل إثبات العكس: مثال: عدم إتمام السابعة قرينة على صغر السن مانع من موانع المسؤولية
(2) القرائن القضائية: هي استنتاج قضائي للصلة بين الواقعة المعلومة والثابتة والواقعة المجهولة التي لا يوجد عليها دليل. مثل: (بصمات المتهم، ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة بحوزة شخص) وجميع القرائن القضائية بسيطة ولا توجد قرينة قضائية قاطعة
قيمة القرائن في الإثبات: القرائن دليل غير مباشر في الإثبات يشترط فيها:
v    أن تكون مستخلصة من واقعة ثابتة.
v    أن تعززها الأدلة الأخرى.
v    أن يكون الاستخلاص منطقيا.
v    أن يتوافق الاستنتاج مع باقي الدلة في الدعوى.
v    لا يجوز الاكتفاء بالقرائن فقط للحكم بالإدانة. (م).








الباب الثاني الحكم الجزائي
الحكم هو القرار الذي تصدره المحكمة في الدعوى المطروحة أمامها طبقا للقانون سواء حكما بالبراءة أو بالإدانة
أنواع الأحكام الجزائية: ثلاثة: (1) الأحكام الحضورية والأحكام الغيابية، (2) الأحكام الفاصلة في الموضوع والسابقة على الفصل في الموضوع، (3) الأحكام الابتدائية والنهائية والباتة
(1) الأحكام الحضورية والأحكام الغيابية
v    التمييز بين الحكم الحضوري والحكم الغيابي: حضور المتهم جلسات المحاكمة والمرافعة أو عدم حضوره إياها، وفقاً للمادة (189 إجراءات): إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور ولم يرسل وكيلا عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك، تحكم المحكمة في الدعوى غيابيا.
v    إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة؛ يعاد إعلان من لم يحضر، ويعتبر الحكم في الدعوى حضوريا في حقهم جميعا، ويغني حضور الوكيل عن المتهم في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط وتنص المادة (160 إجراءات) يجب على المتهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بغير الغرامة أن يحضر بنفسه، أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه، حضور المتهم الغائب قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم يوجب إعادة نظر الدعوى في حضوره (170 إجراءات)
الحكم الحضوري الاعتباري:
v    إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم ولم يحضر البعض الآخر (198 إجراءات).
v    كل من حضر الجلسة من الخصوم الجلسة عند النداء على الدعوى ثم يغادر الجلسة بعد ذلك أو يتخلف عن حضور الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى.
أهمية التفرقة بين الحكم الحضوري والحكم الغيابي: (م)
وجه المقارنة
الحكم الحضوري والحضوري الاعتباري
الحكم الغيابي
من حيث طرق الطعن في الأحكام
تقبل الطعن بالاستئناف
تقبل الطعن بالمعارضة
من حيث إجراءات نظر الدعوى
يصدر الحكم بعد التحقيق النهائي
يصدر الحكم بعد الاطلاع على الأوراق
من حيث سقوط الحكم
تسقط بمجرد حضور الخصم الذي صدر عليه الحكم في غيبته قبل انتهاء الجلسة الصادر فيها.
تسقط بمجرد حضور الخصم الذي صدر عليه الحكم في غيبته قبل انتهاء الجلسة الصادر فيها

الأحكام الفاصلة في الموضوع والسابقة على الفصل في الموضوع: إذا كانت الغاية حسم أصل النزاع المطروح على المحكمة كان الحكم فاصلا في موضوع الدعوى (إدانة، براءة) ويخرج الدعوى من حوزة المحكمة، حسم بعض المسائل الإجرائية لا يخرج الدعوى من حوزة المحكمة
أنواع الأحكام السابقة على الفصل في الدعوى:
أولا: الأحكام التحضيرية والأحكام التمهيدية: (تحقيق أدلة الدعوى، ندب خبير، الانتقال للمعاينة).
التمهيدية: تكشف عن اتجاه المحكمة في الدعوى (ندب خبير للفصل في صحة المستند).
التحضيرية: لا تكشف عن اتجاه المحكمة (ضم دعوى لأخرى، الانتقال للمعاينة).
ملاحظة: (تتقيد المحكمة بما كشف عنه حكمها التمهيدي خلافا للتحضيري).
ثانيا: الأحكام الوقتية والأحكام القطعية:
الوقتية: تصدرها المحكمة أثناء نظر الدعوى بقصد إجراء تحفظي عاجل لصيانة مصلحة مهددة بالخطر. (الإفراج المؤقت أو رفض الإفراج).
القطعية: تفصل في مسألة إجرائية فرعية تعوق سير الدعوى أمام المحكمة دون أن تفصل في الموضوع. (عدم الاختصاص، عدم قبول الدعوى، انقضاء الدعوى).
ثالثا: الأحكام الابتدائية والنهائية والباتة:
الابتدائية: تصدر عن محكمة أول درجة وتقبل الطعن بالاستئناف أو المعارضة.
النهائية: الأحكام التي لا تقبل الطعن بالاستئناف لصدورها من محكمة درجة ثانية أو من محكمة أول درجة ولكن لا يجوز استئنافها.
الباتة: الأحكام التي استنفذت طرق الطعن العادية وغير العادية (عدا إعادة النظر)
شروط صحة الحكم: يشترط لصحة الحكم أن يصدر بعد مداولة قانونية، ويتم النطق بالحكم بجلسة علنية، وأن يتم تحريره والتوقيع عليه في الميعاد القانوني.
صدور الحكم بعد مداولة قانونية: المداولة: مناقشة بعد انتهاء جلسات المحاكمة حول إدانة أو براءة المتهم، موضوع المداولة: وقائع الدعوى ونصوص القانون الواجبة التطبيق عليها
شروط المداولة (128 إجراءات مدنية):
(1) المداولة سرية يجمع الرئيس الأعضاء ويبدأ بأحدث القضاة (إجماع، أغلبية)، بعد المداولة يتم النطق بالحكم علانية، يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم
(2) يشترط ألا يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة. لضمان إحاطة القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم بجميع عناصر الدعوى
(3) أن تكون كافة أوراق الدعوى تحت بصر المحكمة (126 إجراءات مدنية)
(4) صدور الحكم بالإجماع أو بأغلبية الآراء (218 إجراءات) عدا الأحكام الصادرة بالإعدام (إجماع) وإلا تستبدل بعقوبة السجن المؤبد، والأحكام الصادرة بالبراءة لا تلغى إلا (بالإجماع) (241 إجراءات). 
النطق في الحكم بالجلسة: تلاوة منطوقه أو منطوقه وأسبابه في جلسة علانية
القواعد التي تنظم النطق بالحكم:
1.    أن يكون النطق بالحكم في جلسة علنية (210 إجراءات جزائية).
2.    يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم.
3.    حضور المتهم النطق بالحكم (عدم حضور المتهم جلسة النطق بالحكم لا يبطل الحكم).
4.    أن يكون النطق بالحكم بعد المداولة قانونا (127 إجراءات مدنية) لا يجوز أن تزيد مدة تأجيل النطق بالحكم عن شهر.
تحرير الحكم والتوقيع عليه
v    مبدأ تحرير الحكم: كتابته من القاضي الذي أصدره وتوقيعه بنفسه والتحقق من مطابقته للقانون لتمكين كل ذي مصلحة من الاحتجاج به أو الطعن عليه عند اللزوم.
v    يتعذر إثبات صدور الحكم بدون تدوين ويستحيل تنفيذه.
v    يوقع على نسخة الحكم الأصلية في أقرب وقت رئيس المحكمة وكاتبها (219 إجراءات جزائية).
v    توقع مسودة الحكم من القضاة الذين حجزوا الدعوى وسمعوا المرافعة وأصدروا الحكم.
v    نسخة الحكم الأصلية توقع من رئيس الدائرة وأمين السر.
v    يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الأصلية خلال 3 أيام من إيداع المسودة في القضايا المستعجلة و10 أيام في القضايا الأخرى (131 إجراءات مدنية).
v    يترتب على عدم توقيع رئيس المحكمة على نسخة الحكم الأصلية البطلان.
v    لم يحدد المشرع موعدا للتوقيع على الحكم الجزائي، أما الحكم المدني فيجب أن يوقعه القاضي خلال الثلاثة أيام في الأمور المستعجلة وعشرة أيام في غيرها.
مشتملات الحكم الجزائي: مشتملات الحكم كما أشارت إليها المادة (130) إجراءات مدنية والمادة (216) إجراءات جزائية هي: (ديباجة الحكم، أسباب الحكم، منطوق الحكم)
أولاً: ديباجـــة الحـــــكم: مقدمة تبين الأسباب التي بني عليها الحكم، وتمهد لتفسير قضاء المحكمة في الدعوى، ويجب أن تشتمل على اسم المحكمة التي أصدرت الحكم وتاريخ الإصدار والدعوى الصادر فيها وأطرافها وسببها.
بيانات ديباجة الحكم (130 مدنية، 216 جزائية): يجب أن تشمل بيانات الحكم ما يلي:
(1) اسم المحكمة التي أصدرت الحكم: بغية الوقوف على اختصاص المحكمة وصلاحية أعضائها للفصل فيها قواعد متعلقة بالنظام العام يترتب على مخالفتها بطلان الحكم
(2) تاريخ صدور الحكم: أهمية التاريخ بالنسبة لمواعيد الطعن في الأحكام، لم يشترط المشرع ذكر التاريخ في مكان محدد، الخطأ المادي في تاريخ صدور الحكم لا يبطله
(3) أسماء القضاة وهيئة المحكمة: وذلك للتأكد من أن هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة في الدعوى هي ذاتها التي أصدرت الحكم، اسم وكيل النيابة العامة الممثل بالجلسة وكذلك كاتب الجلسة
(4) أسماء أطراف الدعوى: يجب أن يشمل أسماء المتهمين وباقي الخصوم في الدعوى حتى يمكن الاحتجاج بالحكم بالنسبة لهم، ويجب أن يعين كل متهم باسمه ولقبه وصفته ومحل إقامته حتى ينتفي عنهم التجهيل في الحكم
(5) بيان وقت ارتكاب الجريمة: يجب أن يشمل تاريخ وقوع الجريمة من البيانات الجوهرية الواجب ذكرها في الحكم ويترتب على ذلك نتائج قانونية تتعلق بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم أو التنازل في جرائم الشكوى وذكر مكان ارتكاب الجريمة يحدد المحكمة المختصة بنظر الدعوى (مكانيا). يعد ظرفا مشددا في بعض الجرائم
(6) الواقعة المستوجبة للعقاب (216 إجراءات جزائية): يجب أن يبين الحكم الصادر بالإدانة توافر جميع أركان الجريمة وظروفها المشددة والمخففة والمبررة للعقوبة التي وقعت على المتهم، وتتيح للمتهم العلم بما نسب إليه من جرم، وتمكن محكمة الطعن من مراقبة صحة الوصف القانوني الذي أضفته محكمة الموضوع، ويكفي أن تؤدي عبارات الحكم إلى بيان واضح عن الواقعة المستوجبة للعقاب
(7) النص القانوني (216 إجراءات جزائية): يجب أن يشير الحكم إلى نص القانون العقوبات المنطبق على الواقعة، وان يفصح عن مواد التجريم والعقاب (مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات)، ويجب ذكر النص يمكن محكمة النقض من مراقبة التطبيق الصحيح للقانون، الخطأ المادي في النص القانوني لا يبطل الحكم، وذكر النص القانوني قاصر على النص الموضوعي لا الإجرائي، ويقتصر ذكر النص القانوني على أحكام الإدانة أما البراءة فلا نصوص تحددها لأنها الأصل.
أســباب الحــكم: هي الأسانيد والحجج التي يبنى عليها الحكم سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، وعلة التسبيب: ضرورة توفير ضمانات صدور الأحكام بعيدا عن العاطفة العارضة، تحث القضاء على التدقيق والتمحيص وإمعان النظر للتعرف على الحقيقة، يهدف التسبيب إلى إعلام المطلع على المبررات التي بنى عليها القاضي حكمه.
ضوابط تسبيب الأحكام الجزائية: أن تكون الأسباب واضحة متناسقة لا تعارض بينها وبين منطوق الحكم.
(1)   وضوح الأسباب: يعرض الحكم للحجج والأسباب التي استند إليها من حيث الوقائع أو القانون، ويجب أن تكون أسباب الحكم قابلة للفهم والإقناع، ويجب أن يتضمن التسبيب ما يفيد توافر أركان الجريمة، ويجب أن تبين الأسباب أدلة الثبوت ومقتضى كل دليل وكيفية استدلال الحكم به على الإدانة
(2)   عدم التناقض بين الأسباب أو بينها وبين المنطوق: يجب أن تكون الأسباب متسقة بدون تعارض أو تناقض يعيب الحكم، ولا يجوز أن تأخذ المحكمة بدليلين متعارضين في آن معا، الأسباب والمنطوق مرتبطان معا بعلاقة السببية فالمنطوق نتيجة للأسباب ويترتب على تعارضهما البطلان
(3)   سلامة الإسناد: الاستناد إلى أدلة قائمة في أوراق الدعوى وفي التحقيقات التي أجريت بشأنها (اعتراف المتهم، شهادة شاهد، تقرير طبي)
(4)   الرد على الطلبات والدفوع الجوهرية: الطلب: هو ما يوجهه الدفاع من مطالب إلى هيئة المحكمة (طلب التأجيل، سماع شاهد)، الدفع: أوجه الدفاع التي يبديها الخصوم لنفي التهمة أو التشكيك فيها، الدفع الجوهري: هو الذي يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى ويشترط في الطلب أو الدفع حتى يكون جوهريا أن يكون جازما وجديا وصريحا، وأن يبدى الدفاع قبل قفل باب المرافعة (مبدأ المواجهة بين الخصوم)
(5)   ذكر مضمون أدلة الثبوت ومؤداها: ذكر مضمون الأدلة ومؤداها يقتصر على أحكام الإدانة دون البراءة، ويجب أن يبين الحكم مضمون أدلة الثبوت ومؤداها بيانا كافيا.
مـنـطــوق الحــكم: تعريفه: هو القرار الذي يفصل في الدعوى الجزائية إما بالبراءة أو الإدانة. والمنطوق هو أهم أجزاء الحكم لأنه يحسم النزاع ويحدد حقوق الخصوم ومراكزهم القانونية
موضوع المنطوق: الحكم بالبراءة لعدم ثبوت التهمة أو لعدم كفاية الأدلة (211 إجراءات جزائية): إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إذا كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها، والحكم بالإدانة وتقرير العقوبة في حالة ثبوت التهمة (212 إجراءات): إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقبا عليه تقضي المحكمة بالعقوبة طبقا للأحكام المقررة في القانون
شروط المنطوق:
1.    أن يكون واضحا ومتسقا مع أسبابه.
2.    أن يفصل منطوق الحكم في جميع طلبات الخصوم (217 إجراءات).
3.    أن يثبت المنطوق في محضر الجلسة وإلا كان الحكم باطلا.
4.    أن يصدر المنطوق علنا في جلسة علنية ولو كانت الجلسة سرية ومخالفة ذلك يرتب البطلان.
النتائج المترتبة على النطق بالحكم: خروج الدعوى من حوزة المحكمة فلا تملك العدول عن الحكم أو تعديله إلا بناء على تصحيح الخطأ المادي فقط.
الباب الثالث طرق الطعن بالأحكام
مجموعة الإجراءات التي يقررها القانون في الدعوى، ويمكن من خلالها إعادة طرح الدعوى على القضاء من جديد بهدف إلغاء أو تعديل الحكم الجنائي الصادر في الدعوى.
(1) طرق الطعن العادية: (المعارضة والاستئناف) أياً كان العيب موضوعياً أو قانونياً) وباستنفاذها يصبح الحكم نهائياً
(2) طرق الطعن غير العادية: (النقض والتماس إعادة النظر) العيوب المحددة الوارد النص عيها قانوناً، وباستنفادها يعتبر الحكم باتاً.
طرق الطعن العادية: أولاً المعارضــــــة: وهي اعتراض المحكوم عليه على الحكم الصادر ضده غياباً في الجنح والمخالفات، لطرح الدعوى من جديد على ذات المحكمة التي أصدرت الحكم
أولاً: شروط الطعن بالمعارضة (229) إجراءات:
(1) أن يكون الحكم غيابياً: العبرة في كون الحكم حضورياً أو غيابياً هي بحضور جلسات المرافعة، مع ملاحظة: لاتجوز المعارضة في الأحكام الحضورية الاعتبارية (حضر البعض والبعض الأخر لم يحضر، من حضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ثم غادر أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى)، والعبرة بوصف الحكم: (حضوري، حضوري اعتباري، غيابي) بحقيقة الواقع وليس لوصف المحكمة
(2) أن يكون الحكم في جنحة أو مخالفة: سواء صدر عن محكمة الجنح أم عن محكمة الجنايات. (فالعبرة بنوع الجريمة وليس بالمحكمة التي أصدرت الحكم)
(3) توافر صفة في الطاعن: (229) فالمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية، وأن يكون للطاعن مصلحة في الطعن في الحكم الغيابي، أي (فائدة تعود على الطاعن)
(4) أن يقدم الطعن بالمعارضة خلال مدة معينة: خلال 7 أيام من تاريخ إعلان المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية بالحكم الغيابي ولا يجوز الإعلان قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد السادسة مساءً، ولا يجوز الإعلان في أيام العطلات الرسمية إلا بإذن من القاضي وفي حالات الضرورة يتعلق ميعاد المعارضة بالنظام العام.
إجراءات الطعن بالمعارضة: تقرير يتقدم به المعارض إلى المحكمة (مكتب تحضير الدعوى) خلال المدة المحددة قانونياً.
آثار المعارضة:
(1)    اعتبار الحكم الغيابي كأن لم يكن: القاعدة: أثر المعارضة يقتصر على الشق الذي كان محلاً للمعارضة فقط جنائي أم مدني،
(2)    اعتبار المعارضة كأن لم تكن: عدم حضور المعارض الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة أو تغيبه قبل أن يتقرر قبول المعارضة شكلاً، وإخطار المعارض بموعد جلسة المعارضة أصولاً وانتفاء العذر القهري لدى المعارض.
(3)    إعادة نظر الدعوى من جديد أمام ذات المحكمة: فالمحكمة مقيدة بحدود المعارضة: القاعدة: تقيد المحكمة بحدود الطعن، عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه القاعدة: لا يضار طاعن بطعنه ولا متظلم من تظلمه، فليس أمام المحكمة إلا أن تقضي بالبراءة أو تخفيف العقاب أو تأييد الحكم السابق.
ملاحظة: لا تجوز المعارضة في الحكم الغيابي أكثر من مرة واحدة، ويمكن للمعارض الصادر ضده الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن أن يستأنف الحكم
ثانياً: الإســــتئناف هو طريق عادي من طرق الطعن في الأحكام الجزائية الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى في مواد الجنايات والجنح والمخالفات، يطرح الدعوى من جديد على محكمة أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم بهدف تعديل الحكم المطعون فيه من الأخطاء الموضوعية والقانونية
شروط الإستئناف
الشروط الواجب توافرها في الخصوم: (230 ،233 إجراءات):
(1) الصفة في الطعن: (أن يكون طرفاً في الخصومة) لكل من النيابة العامة والمتهم استئناف الحكم الصادر في الدعوى الجزائية، لكل من المدعي بالحق المدني والمسؤول عنه والمؤمن لديه والمتهم استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية (الشق المدني للدعوى)
(2) المصلحة في الطعن: لا يقبل الطعن بالاستئناف إذا لم يترتب على الحكم ضرر، (فلا مصلحة إذا كان الحكم الصادر عن محكمة أول درجة قد أجاب الطاعن إلى كل طلباته أو قضى ببراءة المتهم).
ملاحظة: مصلحة النيابة العامة هي التطبيق الصحيح للقانون تحقيقاً لمصلحة العدالة والمجتمع، فهي خصم عادل يبتغي المصلحة العامة، ومن ثم يجوز للنيابة العامة أن تطعن بالاستئناف ولو كان الحكم المستأنف قد أجابها لطلباتها (فقد تطعن في الحكم لمصلحة المتهم).
الشروط الواجب توافرها في الحكم المطعون فيه:
(1) استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجزائية: الأحكام الفاصلة في موضوع الدعوى (براءة، إدانة): استئناف الأحكام الغيابية: (النيابة العامة)، استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة (ينظر لعقوبة الجريمة الأشد)، الأحكام السابقة على الفصل في الموضوع. (القاعدة عدم جواز استئناف الأحكام السابقة على الفصل في الدعوى لعدم تأخير الفصل في موضوع الدعوى)، ويكون استثناء يجوز استئناف بعض الأحكام السابقة على الفصل في حالتين: الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص (سواء كان ولائياً أو نوعياً أو مكانياً)، وسواء تعلق بالدعوى الجزائية أو المدنية، العلة من ذلك: أن هذا النوع من الأحكام يؤدي إلى إنهاء الخصومة أمام المحكمة ويحول بينها وبين المضي في نظر الدعوى، ويقاس على ذلك الحكم بعدم قبول المعارضة شكلاً، أو الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى سواء الجزائية أو المدنية
(2) استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية: أن يكون الستأنف طرفاً في الدعوى المدنية التي صدر فيها الحكم، المدعي بالحق المدني، المسؤول عن الحق المدني، المؤمن لديه، المتهم، ويتحدد الاستئناف بصفة رافعه، وأن يكون الحكم المستأنف قد فصل في الدعوى المدنية، وألا تزيد التعويضات عن النصاب الذي يحكم به القاضي نهائيا.
إجراءات الطعن بالاستئناف
(1)    ميعاد الطعن بالاستئناف: (234 إجراءات): بالنسبة لجميع الخصوم 15 يوماً، النائب العام 30 يوماً، ويبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم بالنسبة للأحكام الحضورية، وتاريخ العلم بالحكم بالنسبة للأحكام الحضورية الاعتبارية، هذه المدد من النظام العام
(2)    إجراءات التقرير بالاستئناف: تقرير في القلم الجزائي من خلال التصريح أمام الموظف المختص بالرغبة في استئناف الحكم.
آثار الاستئناف
(1)    أثر الاستئناف على تنفيذ الحكم: (230/ 2 إجراءات) القاعدة الاستئناف لا يوقف تنفيذ الحكم سواء تعلق بالدعوى الجزائية أو الدعوى المدنية، الاستثناء: 230 / 3 إجراءات: يوقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الإعدام حيث يعتبر الحكم الصادر بعقوبة الإعدام مستأنفاً بحكم القانون وموقوفاً تنفيذه، المادة 274 إجراءات لا يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة في جرائم الحدود والقصاص تنفيذاً معجلاً
(2)    أثر الاستئناف على الدعوى محل الطعن: نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف وإعادة طرحها أمامها، تقيد محكمة الاستئناف بالحدود العينية والشخصية للدعوى، تقيد محكمة الاستئناف بصفة الخصم الذي طعن بالاستئناف، استئناف النيابة يقتصر على الدعوى الجزائية فقط، لكن ينقل الدعوى كلها من جديد أمام محكمة الاستئناف التي يكون لها الحق في تأييد الحكم المستأنف أو إلغاءه أو تعديله، عدا حكم البراءة، للمتهم الحق في استئناف الدعويين لا يضار من طعنه، ويقتصر الاستئناف بالنسبة للمدعي بالحق المدني والمسؤول عنه على الدعوى المدنية.
الحكم في الإستئناف
(1) الحكم في شكل الاستئناف: توافر الشروط الشكلية مثل المواعيد، الصفة، المصلحة، قبول الاستئناف شكلاً، أو عدم قبول الاستئناف شكلاً، ويسقط الاستناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة للاستئناف. (امتناع عن التنفيذ، العلم بوقت الاستئناف، عدم وجود عذر قهري)، الحكم بعد الاختصاص: لعدم صحة الوصف المرفوعة به الواقعة من النيابة (رفعت الواقعة بوصف جنحة بينما هي جناية). (م) وتحكم بإلغاء الحكم المستأنف، وعدم اختصاص محكمة أول درجة، وإعادة القضية إلى النيابة للتحقيق
(2) الحكم بقبول تقرير فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى: إذا حكمت المحكمة الإبتدائية في الموضوع ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلاناً في الحكم أو بطلاناً في الإجراءات أثر في الحكم؛ (تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى) أما إذا حكمت المحكمة الإبتدائية بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم واختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى؛ (يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها) علة ذلك: تحقيق مبدأ التقاضي على درجتين لأن التقاضي على درجتين من النظام العام وإلا كان حكمها باطلاً.
الحكم في موضوع الاستئناف: أن تفصل المحكمة الابتدائية في الموضوع (تستنفد سلطتها في نظر الدعوى، وأن يكون حكم المحكمة الابتدائية قد شابه بطلان في الحكم ذاته أو في الإجراءات أثر في الحكم ويستوي أن يكون البطلان (مطلقاً أو نسبياً). (استماع لشهادة الشاهد بدون تحليف اليمين، نظرت الدعوى في جلسات سرية دون مبرر، قصور في التسبب أو تعارض في الأسباب، نطقت الحكم في جلسة سرية)
قيود الحكم في موضوع الاستئناف: إجماع أراء هيئة المحكمة عند الحكم بإلغاء البراءة المستأنف النيابة الأصل: أن الأحكام تصدر بأغلبية الأصوات إلا في حالتي الحكم بالإعدام أو بإلغاء حكم البراءة فيجب توافر الإجماع، وعدم تشديد العقوبة في حكم محكمة الاستئناف القاعدة: لا يضار طاعن بطعنه، ومراعاة الشروط اللازمة لصحة الأحكام البيانات، التسبب
طرق الطعن غير العادية: وسائل للطعن في الأحكام النهائية إذا توافر سبب من الأسباب القانونية الواردة على سبيل الحصر، الطعن بالنقض: طريق غير عادي للطعن في الأحكام النهائية الصادرة عن محكمة الاستئناف في الجنايات والجنح، لإصلاح ما يلحق الحكم من أخطاء قانونية
الأحكام التي يجوز الطعن فيها بالنقض
(1) أن يكون الحكم المطعون عليه نهائيا (استنفذ طرق الطعن العادية).
(2) أن يكون الحكم صادرا عن محكمة الاستئناف (فلا طعن في الأحكام الابتدائية).
(3) أن يكون الحكم صادرا في جناية أو جنحة: تستبعد المخالفات لبساطة العقوبات وقلة المشاكل القانونية التي تثيرها، ويشمل الطعن بالنقض المخالفة إذا كانت مرتبطة بالجناية أو الجنحة محل الطعن بالنقض ارتباطا لا يقبل التجزئة
(4)  أن يكون الحكم فاصلا في الموضوع أو مانعا من السير في الدعوى: في الأحكام التي تنهي الخصومة (البراءة أو الإدانة)، الأحكام التي تمنع من السير في الدعوى كالحكم الاستئنافي الصادر بتأييد حكم أول درجة والذي يقضي بعدم قبول المعارضة في الحكم وكان ميعاد الاستئناف قد انقضى.
ملاحظة: لا يجوز الطعن بالأحكام التي تصدر أثناء السير في الدعوى (المادة 151 إجراءات مدنية): أحكام (لا تنتهي بها الخصومة، لا تؤدي إلى منع السير في الدعوى، تحضيرية، تمهيدية).
الخصوم الذين يجوز لهم الطعن بالنقض
(1) الخصوم في الدعويين الجزائية والمدنية: شرط الصفة: أن يكون خصما في الدعوى أي طرفا في الخصومة محل الحكم، والنيابة العامة والمحكوم عليه (الدعوى الجزائية)، والمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها والمؤمن لديه (الدعوى المدنية).
سؤال إذا توفي المحكوم عليه هل يحق للورثة أن يحلوا محله في الطعن؟ وهل يتغير الأمر إذا كان المتوفى هو المدعي بالحقوق المدنية؟
(2) شرط المصلحة: خصم أضر الحكم المطعون عليه بمركزه القانوني أو رفض طلباته، والنيابة العامة لها الطعن في الدعوى الجزائية دون المدنية، المحكوم عليه إذا أضر به الحكم.
أوجه الطعن بالنقض
أولا: مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله: الحكم بالعقوبة مع وقف التنفيذ في جريمة لا يجوز الحكم فيها بوقف التنفيذ (المادة 83 عقوبات) تطبيق نص قانوني على واقعة لا ينطبق عليها.
ثانيا: بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم: بطلان الحكم: عدم مراعات القواعد الإجرائية الخاصة بإصدار الحكم وتحريره وما يجب أن يشتمل عليه من بيانات. مثل عدم توقيع رئيس المحكمة والكاتب على النسخة الأصلية للحكم، صدور الحكم بجلسة سرية، أو بدون مداولة أو بمداولة علنية بطلان في الإجراءات: إجراء من إجراءات الدعوى لحقه البطلان مطلق، نسبي، والبطلان المطلق من بالنظام العام يجوز التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها تشكيل المحاكم، قواعد الاختصاص، البطلان النسبي لمصلحة الخصوم لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض لأنه يقتضي تحقيق موضوعي.
ثالثا: إذا حكمت المحكمة في الادعاء المدني بما يجاوز طلب الخصم: حدد المدعي بالحقوق المدنية مقدار التعويض فحكمت له المحكمة بأكثر مما طلب. (المادة 173 إجراءات مدنية: إذا حكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه
رابعا: خلو الحكم المطعون فيه من الأسباب أو كانت غير كافية أو غامضة: لم تضمِّن المحكمة حكمها الحجج والأسانيد والأدلة والحيثيات التي استندت إليها للوصول إلى منطوق الحكم، الأسباب لا تكفي للانتهاء بما قرره الحكم قاصرة لا تؤدي إلى النتيجة، أو متناقضة وغير متسقة عقليا
خامسا: صدور حكمين متناقضين في واقعة واحدة: يصدر حكم ببراءة أحد المتهمين ويصدر حكم آخر في ذات الواقعة بإدانة متهم آخر الطعن بالنقض بأحدهما يعد طعنا بالآخر
إجراءات الطعن بالنقض
(1) ميعاد الطعن بالنقض (245 إجراءات):30 يوما من تاريخ صدور الحكم (الحضوري) أو الإعلان به (الحضوري الاعتباري)
(2) التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه: تقرير يشتمل على أسباب الطعن ويودع قلم كتاب المحكمة (مكتب إدارة الدعوى)، إذا كان مرفوعا من النيابة يجب أن يوقع على أسبابه رئيس نيابة على الأقل، إذا كان مرفوعا من غير النيابة فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام محكمة النقض (علة ذلك: أن الطعن بالنقض هو طعن متعلق بالقانون ومن ثم يتطلب إعداده من شخص يتوافر فيه العلم القانوني، ويشترط كي تتعرض المحكمة من تلقاء نفسها لأسباب لم يشملها تقرير الطعن أن يكون الطعن بالنقض مقبولا شكلا، أن يؤدي التعرض للأسباب الجديدة إلى نقض الحكم لصالح المتهم، أن يتم استخلاص سبب النقض من الحكم دون أن يتطلب ذلك تحقيقا موضوعيا
(3) إيداع مبلغ التأمين (247 إجراءات): ألف درهم على سبيل التأمين، للمحكمة أن تحكم على رافع الطعن في حال عدم قبول او رفض الطعن بالمصاريف المناسبة ومصادرة التأمين كليا أو جزئيا والتعويض إذا أريد بالطعن الكيد للمطعون ضده بناء على طلبه، استثنى المشرع من إيداع مبلغ التأمين (النيابة العامة، المحكوم عليه بالإعدام أو بعقوبة مقيدة للحرية)، يتعدد مبلغ التأمين بتعدد الطاعنين إلا إذا جمعتهم مصلحة واحدة، يترتب على عدم إيداع مبلغ التأمين عدم قبول الطعن شكلا
(4) إجراءات نظر الطعن بالنقض: طلب ضم ملف القضية محل الحكم المطعون فيه خلال 3 أيام من تاريخ إيداع صحيفة الطعن بالنقض، على قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم المطعون عليه إرسال ملف القضية خلال 6 أيام على الأكثر من تاريخ ورود الطلب، لم يتطلب المشرع تكليف الخصوم بالحضور (لأنها تنظر أمور قانونية بحتة).
آثار الطعن بالنقض
(1)    أثر الطعن على تنفيذ الحكم (253 إجراءات): يعتبر الحكم الصادر بالإعدام مطعونا فيه بالنقض وموقوفا تنفيذه، لا يوقف تنفيذ الأحكام بالعقوبات السالبة للحرية وكذلك الأحكام الصادرة بعقوبة مالية
(2)    نطاق الطعن بالنقض (251 إجراءات): التقيد بالجزء المطعون فيه: (تتقيد المحكمة بالشق المطعون فيه وبالتهمة المطعون فيها). في حالة الارتباط وعدم إمكانية التجزئة ينصرف أثر الطعن لكل أجزاء الحكم المرتبطة، التقيد بالأسباب التي وردت بالطعن: التقيد بالأسباب التي أوردها الطاعن في طعنه (التقرير)، استثناء للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها، والتقيد بصفة الخصم ومصلحته: لا يستفيد من الطعن إلا الخصم الذي رفعه ولا يتعدى أثر الحكم غيره
(3)    الحكم في الطعن بالنقض: تقضي محكمة النقض في الشق الشكلي أولا، ثم تنتقل إلى الموضوع. الحكم في الشكل: عدم جواز نظر الطعن: إذا كان الحكم من الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها بالنقض. (مخالفة، قابل للاستئناف أو المعارضة)، الحكم بعدم قبول الطعن: عند تخلف أي شرط من الشروط الشكلية. مثل: مرفوع من غير ذي صفة أو مصلحة، بعد سقوط موعد الطعن، عدم إيداع التأمين، الحكم في الموضوع الحكم برفض الطعن موضوعا: تصحيح محكمة النقض للحكم المطعون فيه تتصدى للحكم بالموضوع (249 إجراءات): إذا كان الموضوع صالحا للحكم فيه أو كان الطعن للمرة الثانية فإنها تتصدى للفصل فيه ولها استيفاء الإجراءات اللازمة. (لا مصلحة للطاعن في الطعن إذا كانت العقوبة التي قضى بها الحكم المطعون فيه تدخل في نطاق العقوبة التي كان يتعين الحكم بها وفقا للقانون، نقض الحكم وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته: نقض الحكم كليا أو جزئيا وإحالته إلى المحكمة التي أصدرت الحكم وامام دائرة أخرى مشكلة من قضاة آخرين أو إلى المحكمة المختصة، تتقيد بالحدود العينية والشخصية للدعوى، تتمتع محكمة الإحالة بسلطة كاملة في تحقيق الدعوى.
(4)    القيود التي ترد على محكمة الإحالة: التقيد بقضاء محكمة النقض: تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقض في النقاط التي فصل فيها، ولا يجوز لمحكمة الموضوع أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض. مثال: قضت محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لانقضائها بالتقادم، ونقضت محكمة النقض الحكم واعادته إلى محكمة الموضوع، فلا يجوز لها أن تقضي مرة أخرى بعدم قبول الدعوى لانقضائها بالتقادم، عدم إضرار الطاعن بطعنه: لا يجوز لمحكمة الإحالة أن تشدد العقاب على الطاعن أو أن تزيد من قيمة التعويض المحكوم به. القاعدة: لا يضار طاعن من طعنه ولا متظلم من تظلمه
(5)    الطعن بالنقض للمرة الثانية: تنص المادة (249 إجراءات): (إذا قبلت المحكمة الطعن وكان الموضوع صالحا للحكم فيه أو كان الطعن للمرة الثانية فإنها تتصدى للفصل فيه ولها استيفاء الإجراءات اللازمة) تنقلب محكمة النقض إلى محكمة موضوع وتباشر جميع السلطات المخولة لمحكمة الموضوع وتنظر الدعوى لتفصل فيها. على أن تكون: قضت في الطعنين بنقض الحكم، أن يكون كلا الحكمين قد فصل في موضوع الدعوى.
إعادة النّــظـــــر: طريق غير عادي للطعن في أحكام الإدانة النهائية لإصلاح ما لحق بالأحكام من أخطاء تتعلق بتقدير الوقائع، يقتصر على أحكام الإدانة دون البراءة، وفي حالات التي حددها المشرع على سبيل الحصر
الأحكام التي يجوز الطعن فيها بإعادة النظر: تنص المادة (257 إجراءات): يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة أو التدبير
(1) أن يكون الحكم صادرا بعقوبة أو تدبير: لا يجوز الطعن بإعادة النظر في الحكم الصادر بالتعويض ولا الأحكام الصادرة بالبراءة، لم يشترط المشرع نوعا معينا من العقوبات ولا قدرا معينا من الجسامة
(2)  أن يكون الحكم باتا (حائزا على قوة الأمر المقضي به): يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام الابتدائية طالما أنها لا تقبل الطعن بالمعارضة أو الاستئناف أو أصبحت غير قابلة للطعن لفوات المواعيد.
حالات إعادة النظر: جميع الحالات تفترض ظهور واقعة جديدة بعد الحكم البات تفيد خطأ المحكمة من حيث الواقع (خطأ بالإدانة) (المادة 257 إجراءات)
(1)   إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعى قتله حيا: صدور حكم بات بالإدانة في جريمة قتل، لا عبرة للركن المعنوي، وجود المدعى قتله حيا في تاريخ لاحق لهذا الحكم
(2)   إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقضا يفيد ببراءة أحدهما: صدور حكمين بإدانة شخصين مختلفين من أجل واقعة واحدة، وجود تناقض بين الحكمين يفيد براءة أحد المحكوم عليهما، والعبرة للتناقض في المنطوق وليس للأسباب
(3)   إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة زور، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبراء أو الورقة تأثير في الحكم صدور حكم بات بإدانة شاهد أو خبير في الدعوى لشهادة زور أو صدور حكم بات بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى. أن يكون للشهادة أو الخبرة أو الورقة تأثير في الحكم البات الصادر بالإدانة (الدليل الوحيد أو الدليل الرئيسي)، أن يصدر الحكم بشهادة الزور أو تزوير الورقة بعد أن يصبح حكم الإدانة المطعون فيه بإعادة النظر باتا
(4)   إذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من إحدى الدوائر المدنية أو دوائر الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم: صدور الحكم من محكمة مدنية أو إحدى محاكم الأحوال الشخصية، أن يستند الحكم الجزائي إلى هذا الحكم (كأن يستند الحكم الجزائي في الإدانة بجريمة خيانة الأمانة على تكييف المحكمة المدنية للعقد على أنه عقد أمانة، إلغاء الحكم الصادر من المحكمة غير الجنائية (لعدم صحة السند الذي بني عليه)
(5)   إذا ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة للمحكمة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه: (نص المشرع على هذه الحالة من باب الاحتياط حدوث أو ظهور وقائع جديدة بعد صدور الحكم لم تكن معلومة وقت المحاكمة حتى لو كان المتهم عالما بها ولم يدفع بها استنادا لقاعدة: لا يجوز أن يقع المتهم ضحية لإهماله الدفاع عن نفسه، أن يؤدي ظهور الوقائع الجديدة أو الأوراق إلى براءة المتهم؛ كأن يكون المتهم (مجنونا أو محبوسا وقت ارتكاب الجريمة).
ملاحظة: تشددت بعض التشريعات في مدى القوة الثبوتية لهذه الوقائع أو الأوراق فاشترطت أن تكون قاطعة في إثبات البراءة، بينما اكتفى المشرع الاتحادي في المادة (261 إجراءات) بمجرد احتمال ثبوت البراءة.
الأشخاص الذين يجوز لهم طلب إعادة النظر
الأشخاص الذين يجوز لهم الطلب في الحالات الأربع الأولى: النائب العام، المحكوم عليه (أو من يمثله قانونا)، أو أحد أقاربه أو زوجه بعد موته (م 258 إجراءات)
الأشخاص الذين يجوز لهم في الحالة الخامسة: النائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن. في هذه الحالة للنائب العام سلطة تقديرية برفض الطلب.
إجراءات طلب إعادة النظر لا يوجد فترة محددة لتقديم طلب إعادة النظر، وينتج أثر تقديم الطلب حسب نص المادة (262) إجراءات: (لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام وفي غير ذلك يجوز للمحكمة ان تأمر بوقف التنفيذ في قرارها القاضي بقبول طلب إعادة النظر) وتكون إجراءات نظر الطلب: تعلن النيابة العامة الخصوم يالجلسة قبل 3 أيام على الأقل تفصل دائرة النقض الجزائية بالطلب بعد سماع النيابة والخصوم وإجراء التحقيق اللازم وفق الإجراءات المقررة للطعن بالنقض، في حالة إذا كانت البراءة ظاهرة تقضي بالبراءة، وإذا كان الأمر يحتاج تحقيق موضوعي تحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين أو تحيلها إلى المحكمة المختصة، تفصل دائرة النقض الجزائية الطعن في الحالات التي لا يمكن فيها إعادة المحاكمة
الحكم في طلب إعادة النظر: النظر في توافر الشروط الشكلية (صفة، مصلحة، إجراءات). ثم النظر في الموضوع:
(1) الحكم ببراءة المحكوم عليه (الطاعن): إذا كانت البراءة ظاهرة: كل حكم صادر بالبراءة بناء على إعادة النظر يجب نشره على نفقة الحكومة في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يعينهما صاحب الشأن. (م 263 إجراءات). ويجوز الحكم للطاعن بالتعويض مع حكم البراءة (م 265 إجراءات)، إذا كانت البراءة غير ظاهرة (إحالة الدعوى)
(2) الحكم برفض الطلب (م 267 إجراءات): إذا رفض طلب إعادة النظر فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بني عليها، الطعن في الحكم عند الإحالة: حسب نص المادة (266) إجراءات: الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناء على إعادة النظر من غير دائرة النقض الجزائية، يجوز الطعن فيها بجميع الطرق القانونية لا يجوز أن يقضى على المتهم بأشد من العقوبة أو التدابير السابق الحكم بها عليه (القاعدة: لا يضار طاعن من طعنه).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

التعايش السلمي في القانون الدولي العام دكتورة منى كامل تركي

 التعايش السلمي في القانون الدولي العام دكتورة منى كامل تركي #السلام_أولا_#