دور الجمعية العامة في حفظ السلام والأمن الدولي أ.د. منى كامل تركي









دور الجمعية العامة في حفظ السلام والأمن الدولي

أ.د منى كامل تركي  


شهد العالم خلال الحرب العالمية الثانية الكثير من الأهوال والانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان والتي عانت منها الإنسانية، مما أظهر العلاقة الوثيقة القائمة بين احترام حقوق الإنسان والمحافظة على الأمن والسلام الدوليين، ونتج من تجربة تلك الحرب ترسيخ قناعة مفادها أن الحماية الدولية الفعالة لحقوق الإنسان هي من بين الشروط الضرورية للسلام والتقدم الدوليين
وجاءت اتفاقية جنيف لعام 1906 لحماية جمعيات المتطوعين المعترف بها والمصرح لها من جانب الحكومات على أن تخضع للقوانين والأنظمة العسكرية، وضرورة حماية الجرحى والقتلى من السلب وسوء المعاملة، وإلزام الدول الموقعة عليها بحماية شعار الصليب الأحمر من سوء الاستعمال بنصوص جزائية تضعها في قوانينها الوطنية، كما أوجبت على الدول أن تعاقب جزائياً أفعال السلب وسوء المعاملة المرتكبة على جرحى الجيوش ومرضاها،  واستمرت الجهود الدولية بعد اتفاقية لاهاي الثانية للسلام  في عام 1907 في العمل على تقنيين الحرب، بهدف تحقيق السلام وتنظيم سير العمليات الحربية، وحل المنازعات عن طريق المساعي الحميدة والوساطة والتحقيق وتقدمت بريطانيا باقتراح بإنشاء محكمة الغنائم الدولية ([1])
مما نتج عنه سلسلة من المحاولات استهدفت تحريم الحرب والعمل على إقرار السلام ولتحقيق تدعيم السلام بين الدول وتوطيد الأمن وفقاً لما جاء به عصبة الأمم عام 1919، والتي تم إنشاؤها كهيئة عالمية كخطوة أولى وبدأ العمل بها في عام 1920 حيث اتجهت رغبة المجتمع الدولي في العمل على تطوير قواعد قانون الحرب للوصول بالبشرية إلى أفضل مستوى من الرخاء والسلام، بهدف تدعيم السلام بين الدول وتوطيد الأمن ثم جاءت الخطوة التالية لنبذ فكرة الحرب وتحريمها في ميثاق بريان كيلوج ([2])
ونتيجة ذلك أبرم ميثاق الأمم المتحدة في عام 1945م ([3]) وتمثلت مقاصده الأساسية في حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقاً لهذه الغاية اتخذت هيئة الأمم المتحدة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وعملت على قمع أعمال العدوان واستخدمت الوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي، وأصبح اللجوء إلى الحرب أو استعمال القوة لتسوية المنازعات الدولية مخالفاً للقانون الدولي إلا في حالة القمع التي يتخذها مجلس الأمن للمحافظة على السلام العالمي تطبيقا لنص المادة (42) من الميثاق، ومع تزايد الأوضاع أسهمت الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بشكل فعال ومؤثر في تهدئة الوضع والحد من اندلاع نار الغضب والثورة العارمة من خلال نشر القواعد الإنسانية ([4])
ثم أنشئت المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي لعام 1998 وتم تفويضها لمقاضاة الأفراد المشتبه بهم بكونهم مسؤولين عن جرائم حرب، وعن جرائم ضد الإنسانية وعن إبادة جماعية، وتأكيداً لهذا ورد في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادرة أعوام 1974 & 1975 & 1976 & 1977 & 1984، منع الكفاح المسلح من أجل حصول الشعوب على استقلالها، وإنشاء دولها المستقلة ذات السيادة كأشخاص قانونية دولية تتمتع بالمساواة مع باقي الأشخاص القانونية الدولية، ودعمت ذلك عن طريق قبول منظمات التحرير كعضو مراقب بذات الصفة الشرعية على تلك المنظمات، فقد سعت منظمة الأمم المتحدة منذ تأسيسها إلى وقف ومنع انتهاكات القانون الدولي الإنساني من خلال تحريم الحروب ومنع استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية

النظام الداخلي للجمعية العامة للأمم المتحدة
لكل منظمة دولية جمعية عامة تمثل الدول الأعضاء جميعها، ويختلف اسم هذه الجمعية من منظمة لأخرى، فقد يطلق عليها الجمعية العمومية أو المؤتمر العام أو المجلس، وعلى الرغم من اختلاف التسمية إلا أن طبيعة العمل واحدة، وقد أخذت الأمم المتحدة بنظام الفصل بين الجمعية العامة والهيئة الإدارية ([5])
فالجمعية العامة للأمم المتحدة هي احدى الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، تتألف من جميع الأعضاء، وهي بمثابة منتدى دولي لمناقشة جميع القضايا تنتخب رئيسا جديدا و21 نائبا له مع بداية كل دورة وتتخذ لغاتها الرسمية من العربية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية والصينية والروسية، وهي الجهاز التمثيلي الرئيسي للمناقشات والمداولات في المنظمة الدولية، وتتألف من جميع أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 دولة، وتشكل الجمعية العامة منتدى دوليا متعدد الأطراف تجري فيه مناقشة جميع القضايا الدولية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وتنعقد الجمعية العامة سنويا في دورة عادية مكثفة، تمتد من سبتمبر حتى ديسمبر من كل عام، وقد تجتمع بعد ذلك بصورة استثنائية حسب الاقتضاء.
وتنقسم الهيئات الفرعية التابعة للجمعية العامة إلى مجالس وهيئات، وتقدم الهيئات توصياتها عادة في شكل مشاريع قرارات ومقررات، إلى الجلسة العامة للجمعية العامة للنظر فيها، ومنها هيئة نزع السلاح، ولجنة الخدمة المدنية الدولية، ولجنة القانون الدولي، ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري، ولجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين، ولجنة الأمم المتحدة لبناء السلام، واللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة للإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ([6]) فعلى الرغم من الهيمنة الكبيرة لمجلس الامن على الأمم المتحدة فإن دور الجمعية العامة لا يقل أهمية عن دور مجلس الأمن، وتعد الهيئة العامة أو الجمعية العمومية من أهم المؤسسات التي تقام عليها المنظمات الدولية، فهي التي تتولى قيد المنظمة الدولية وتحدد سياستها وترسم أنشطتها، وقد أطلق ميثاق الأمم المتحدة على الهيئة العامة بالجمعية العامة ([7])
الأساليب والإجراءات التي تتبعها الجمعية العامة في معالجة المسائل القانونية وصياغتها
للجمعية العامة أن تنظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن الدولي ويدخل في ذلك المبادئ المتعلقة بنزع السلاح وتنظيم التسليح، كما أن لها أن تقدّم توصياتها إلى الأعضاء أو إلى مجلس الأمن أو إلى كليهما، للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة يكون لها صلة بحفظ السلم والأمن الدولي يرفعها إليها أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو دولة ليست من أعضائها وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة(11) من الميثاق ([8])
وتباشر الجمعية العامة الوظائف الرسمية التي تتعلق بنظام الوصاية الدولية، ويدخل في ذلك المصادقة على اتفاقيات الوصاية بشأن المواقع التي تعتبر أنها مواقع استراتيجية ([9]) وتحدد موعد افتتاح المناقشة العامة ومدتها كل سنة في دورة عادية تبدأ يوم الثلاثاء التالي ليوم الاثنين الثاني من شهر سبتمبر لافتتاح الدورة العادية للجمعية العامة، على أن تستمر دون انقطاع لمدة تسعة أيام عمل؛ ([10]) لاقتناعها الشديد بأن تعديل موعد افتتاح الدورة العادية للجمعية العامة والتحديد المسبق لمواعيد افتتاح المناقشة العامة للدورات المقبلة ومدتها يعمل على تسهيل تنظيم أعمال الجمعيـــة، بما فــي ذلك أعمال لجانها الرئيسيــة،  مما يعود بالنفع على الدول الأعضاء لترتيب أمورها ([11])
كما تجتمع الجمعية العامة في أدوار انعقاد عادية وفي أدوار انعقاد سنوية خاصة بحسب ما تدعو إليه الحاجة، ويقوم الأمين العام بالدعوة إلى أدوار الانعقاد الخاصة بناءً على طلب مجلس الأمن أو أغلبية أعضاء "الأمم المتحدة"، وتضع الجمعية العامة لائحة إجراءاتها، وتنتخب رئيسها لكل دور انعقاد، وللجمعية العامة أن تنشئ من الفروع الثانوية ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها كما يلي: ([12])
1.    تقوم الجمعية العامة بالتنسيق بينها وبين مختلف أجهزة الأمم المتحدة وتعمل من خلال هذه العلاقة على إيجاد التوازن بينها وبين الأجهزة الموجودة في غير المنظمة ([13])
2.    تتلقى الجمعية العامة تقارير سنوية وأخرى خاصة من مجلس الأمن وتنظر فيها، وتتضمن هذه التقارير بياناً عن التدابير التي يكون مجلس الأمن قد قرّرها أو اتخذها لحفظ السلم والأمن الدولي
3.    تتلقى الجمعية العامة تقارير من الفروع الأخرى للأمم المتحدة وتنظر فيها وفقاً للمادة (15) من ميثاق الأمم المتحدة
4.    تباشر الجمعية العامة الوظائف الرسمية التي رسمت لها ([14])
5.    وتنظر الجمعية العامة في ميزانية الهيئة وتصدّق عليها كما تنظر في أية ترتيبات مالية أو متعلقة بالميزانية مع الوكالات المتخصصة وتصدّق عليها وتدرس الميزانيات الإدارية لتلك الوكالات لكي تقدّم لها توصياتها ويتحمّل الأعضاء نفقات الهيئة حسب الأنصبة التي تقرّرها الجمعية العامة وفقاً للمادة (17) من ميثاق الأمم المتحدة يكون لكل عضو في "الأمم المتحدة" صوت واحد في الجمعية العامة
6.    تصدر الجمعية العامة قراراتها في المسائل العامة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت ويشمل ذلك التوصيات الخاصة بحفظ السلم والأمن الدولي ([15])
7.    انتخاب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين
8.    انتخاب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي
9.    انتخاب أعضاء مجلس الوصاية وفقاً لحكم الفقرة الأولى (ج) من المادة 86
10.  قبول أعضاء جدد في "الأمم المتحدة" ووقف الأعضاء عن مباشرة حقوق العضوية والتمتع بمزاياها، وفصل الأعضاء، والمسائل المتعلقة بسير نظام الوصاية، والمسائل الخاصة بالميزانية
11.  القرارات في المسائل الأخرى ويدخل في ذلك تحديد طوائف المسائل الإضافية التي تتطلب في إقرارها أغلبية الثلثين
12.  تصدر بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت كما تباشر الجمعية العامة ببعض وظائف "الأمم المتحدة" ويساعد مجلس الوصاية الجمعية العامة في القيام بهذه الوظائف عاملاً تحت إشرافها ([16])
13.  كلما أرادت لجنة ما أن تقدم توصية إلى الجمعية العامة بطلب فتوى من محكمة العدل الدولية، تستطيع هذه اللجنة أن تحيل الأمر، في مرحلة مناسبة من مراحل نظرها فيه، إلى اللجنة السادسة لأخذ مشورتها بشأن النواحي القانونية للطلب وبشأن صياغته، أو أن تقترح النظر في الأمر من قبل لجنة مشتركة بينها وبين اللجنة السادسة
14.  كلما أرادت لجنة ما أن تقدم توصية إلى الجمعية العامة بإحالة أمر ما إلى لجنة القانون الدولي، تستطيع هذه اللجنة، في مرحلة مناسبة من مراحل نظرها فيه، أن تستشير اللجنة السادسة في مدى استصواب تلك الإحالة وكيفية صياغتها؛
15.  كلما أرادت لجنة ما أن تقدم توصية إلى الجمعية العامة باعتماد أي تعديل للنظام الداخلي للجمعية العامة يحال الأمر، في مرحلة مناسبة من مراحل نظر تلك اللجنة فيه، إلى اللجنة السادسة لأخذ مشورتها بشأن صياغة التعديل المذكور وصياغة أي تعديل تبعي له
16.  حين ترى إحدى اللجان أن النواحي القانونية لمسألة ما نواح مهمة، ينبغي لهذه اللجنة أن تحيلها إلى اللجنة السادسة لأخذ مشورتها القانونية بشأنها أو أن تقترح نظر المسألة من قبل لجنة مشتركة بينها وبين اللجنة السادسة. ([17])




[1])) د. راشد فهيد المري : الحماية القانونية المقررة لغير المشاركين في النزاعات المسلحة غير الدولية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ط2، 2011، ص 35
[2])) ميثاق برييان كيلوغ: اقترحه وزير الخارجية الفرنسية أريستيد بريان في 6 أبريل 1927 من خلال خطاب يخلد الذكرى 20لدخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى ودخل حيز التطبيق في 24 جويلية 1929 ووقع عليه من قبل 15 دولة في باريس في 27 أغسطس 1928 ، وصادقت عليه  57 دولة، استخدم  كأساس خلال محكمة غرداية لتوجيه تهمة جريمة ضد السلام 
[3])) وقـِّع ميثاق الأمم المتحدة في 26 يونيه 1945 في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية وأصبح نافذاً في 24 تشرين الأول/اكتوبر 1945 ويعتبر النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية جزءاً متمماً للميثاق
[4])) د. ممدوح مجيد : إطلالة على إشكالية تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني في حالات العنف الداخلي ، دار النهضة العربية، القاهرة ، ط1، 2013 ص 37
[5])) د. سهيل حسين الفتلاوي: الأمم المتحدة، أجهزة الأمم المتحدة، عمان الأردن، دار الحامد للنشر والتوزيع، ط1، 2010، ص 32
[6])) د. رشيد مجيد محمد الربيعي : دور محكمة العدل الدولية في تفسير وتطبيق ميثاق الأمم المتحدة، عمان، الأردن، حقوق الطبع محفوظة للناشر، ط1، 2001 ص 187
[7])) د. رشيد مجيد محمد الربيعي : دور محكمة العدل الدولية في تفسير وتطبيق ميثاق الأمم المتحدة، مرجع سابق ص 187، أشار إليه المؤلف نقلاً عن نصوص ميثاق الأمم المتحدة ((في الفصل الثالث من ميثاق الأمم المتحدة، المؤسسات التي تتكون منها المنظمة، ونص على أن الجمعية العامة أولى مؤسسات المنظمة، وخصص الفصل الرابع من الميثاق لتنظيم أعمال الجمعية العامة، ونظم الميثاق فيه النظام الداخلي للجمعية العامة القواعد التي تسير عليها الجمعية))
[8])) المادة 11 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص على:  1- للجمعية العامة أن تنظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن الدولي. ويدخل في ذلك المبادئ المتعلقة بنزع السلاح وتنظيم التسليح، كما أن لها أن تقدّم توصياتها بصدد هذه المبادئ إلى الأعضاء أو إلى مجلس الأمن أو إلى كليهما. 2-للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة يكون لها صلة بحفظ السلم والأمن الدولي يرفعها إليها أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة ومجلس الأمن أو دولة ليست من أعضائها وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 35، ولها فيما عدا ما تنص عليه المادة الثانية عشرة أن تقدّم توصياتها بصدد هذه المسائل للدولة أو الدول صاحبة الشأن أو لمجلس الأمن أو لكليهما معاً. وكل مسألة مما تقدّم ذكره يكون من الضروري فيها القيام بعمل ما، ينبغي أن تحيلها الجمعية العامة على مجلس الأمن قبل بحثها أو بعده، 3-للجمعية العامة أن تسترعي نظر مجلس الأمن إلى الأحوال التي يحتمل أن تعرّض السلم والأمن الدولي للخطر، 4-لا تحدّ سلطات الجمعية العامة المبيّنة في هذه المادة من عموم مدى المادة العاشرة
[9])) المادة 16 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص على : تباشر الجمعية العامة الوظائف الرسمية التي رسمت لها بمقتضى الفصلين الثاني عشر والثالث عشر فيما يتعلق بنظام الوصاية الدولية، ويدخل في ذلك المصادقة على اتفاقات الوصاية بشأن المواقع التي تعتبر أنها مواقع استراتيجية
[10])) قرار اتخذته الجمعية العامة دون الإحالة إلى لجنة رئيسية (A/57/L.75) 57/301 –تعديل المادة 1 من النظام الداخلي للجمعية العامة وتحديد موعد افتتاح المناقشة العامة ومدتها إن الجمعية العامة، إذ تشير إلى قراراتها 51/241 المؤرخ 31 تموز/يوليه 1997، و52/232 المؤرخ 4 حزيران/يونية 1998، و53/224 المؤرخ 7 نيسان/أبريل 1999، و53/239 المؤرخ 8 تموز/يوليه 1999، و55/14 المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، التي تتعلق، في جملة أمور، بموعد افتتاح الدورة العادية للجمعية العامة، والفقرة 1 من قرارها 55/14 التي قررت فيها تعديل المادة 1 من النظام الداخلي للجمعية العامة ليكون نصها كالآتي:” تنعقد الجمعية العامة كل سنة في دورة عادية تبدأ يوم الثلاثاء التالي ليوم الاثنين الثاني من شهر أيلول/سبتمبر“، بالإشارة إلى الفقرة 19 من قرارها 51/241، التي قررت فيها استمرار الاكتفاء بإجراء مناقشة عامة واحدة كل عام تبدأ في الأسبوع الثالث من أيلول/سبتمبر
[11])) الجلسة العامة 8113 آذار/مارس 2003 بالإشارة إلى مقررها 56/468 المؤرخ 1 أيار/مايو 2002، الذي قررت فيه عقد مناقشة عامة على مدى ثمانية أيام في دورتها السابعة والخمسين، من يوم الخميس 12 أيلول/سبتمبر إلى يوم الأحد 15 أيلول/سبتمبر، ومن يوم الثلاثاء 17 أيلول/سبتمبر إلى يوم الجمعة 20 أيلول/سبتمبر 2002، على النحو المحدد في قرارها 55/14، جعل الوقت غير كاف لضمان التأهب اللازم للدورة، لتنفيذ أحكام الفقرتين 1 و 2 أعلاه اعتبارا من الدورة العادية الثامنة والخمسين؛ وعليه، تُفتتح الدورة العادية الثامنة والخمسون يوم الثلاثاء 16 أيلول/سبتمبر 2003، وتُفتتح المناقشة العامة يوم الثلاثاء 23 أيلول/سبتمبر 2003 وتنتهي يوم الجمعة 3 تشرين الأول/أكتوبر 2003؛ وتُختتم بذلك الدورة العادية السابعة والخمسون يوم الاثنين 15 أيلول/سبتمبر 2003؛
[12])) المادة 20، المادة 21 ، المادة 22 من ميثاق الأمم المتحدة
[13])) د. عميمر نعيمة : دمقرطة منظمة الأمم المتحدة، بيروت، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط1، 2007، ص 31
[14])) المادة (16) من ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص على تباشر الجمعية العامة الوظائف الرسمية التي رسمت لها بمقتضى الفصلين الثاني عشر والثالث عشر فيما يتعلق بنظام الوصاية الدولية، ويدخل في ذلك المصادقة على اتفاقات الوصاية بشأن المواقع التي تعتبر أنها مواقع استراتيجية.
[15]))  القــرار 2369 (د - 22) المؤرخ 19 ديسمبر 1967. والقرارين 2481 (د - 23) و 2485 (د - 23) المؤرخين 21  ديسمبر 1968،  والقــرار 2742 (د–25) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1970، والقرار 2888 (د – 26) المــؤرخ 21 كانــون الأول/ديسمبر 1971، والقرار 2990 (د - 27) المــؤرخ 15 كانــون الأول/ديسمبر 1972، والقــرار 3008 (د - 27) المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1972، والقرار 3194 (د - 28) المؤرخ 18 كانـــون الأول/ديسمبر 1973، والقراريــن 3353 (د - 29) و 3358 بـــاء (د - 29) المؤرخين 18 كانون الأول/ديسمبر 1974، والقرار 31/141 باء المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1976، والقرار 32/200 والمقرر 32/450 باء المؤرخين 21 كانون الأول/ديسمبر 1977، والقرار 33/119 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1978، والمقرر 33/433 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1978، والقرار 35/214 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1980، والمقرر 36/459 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1981، والقرار 37/126 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1982، والقرار 37/235 جيم المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1982، والقرار 39/69 المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1984
[16])) المادة 85 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص علي : تباشر الجمعية العامة وظائف "الأمم المتحدة" فيما يختص باتفاقات الوصاية على كل المساحات التي لم ينص على أنها مساحات استراتيجية ويدخل في ذلك إقرار شروط اتفاقات الوصاية وتغييرها أو تعديلها، ويساعد مجلس الوصاية الجمعية العامة في القيام بهذه الوظائف عاملاً تحت إشرافها
[17])) وذلك بموجب قرارها 590 (د – 6) المــؤرخ 2 شباط/فبرايــر 1952 وعدلتــه فيما بعد بموجب القرارين 781 (د – 8) و782 (د – 8) المؤرخين 9 كانون الأول/ديسمبر 1953. والقرار 882 (د – 9) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1954. القرار 2121 (د - 20) المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1965،



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

التعايش السلمي في القانون الدولي العام دكتورة منى كامل تركي

 التعايش السلمي في القانون الدولي العام دكتورة منى كامل تركي #السلام_أولا_#