خلق الله الإنسان وكرمه واستخلف في الأرض فقال تعالى: )وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ
خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (([1])
فالاستخلاف في الأرض عبادة لله عز وجل وإن مخالفة هذا النهج هي سبب لما يحدث
للإنسان من شقاء بقوم به بعض الأفراد أو الجماعات بسلبهم أغلى النعم التي أنعم
الله بها على الإنسان، والاعتداء على أمنه وطمأنينته في سلامة جسده بالقتل أو
بالتعذيب أو البغاء أو الاستغلال أو القسر أو انتهاك أعضائه البشرية عدواناً
وقهراً أو استعباد الإنسان بالرق أو بيع أعضائه، ومنذ
وجد الإنسان على وجه الأرض احتاج إلى نظام يكفل لكل ذي حق حقه والى قانون يعرف به الإنسان حدود صلاحيته وحدود غيره،
واقتضت حكمته في خلقه أن لا يدع الناس لعقولهم القاصرة، لذلك أرسل الرسل مبشرين
ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليقوم الناس بالقسط وأصبح الوحي الإلهي دستور الإنسانية
كلها، يحفظ عليهم دينهم ونفوسهم وعقولهم وأعراضهم وأموالهم، ويحقق لهم سعادة
الدنيا والآخرة([2])
عملت الشريعة
الإسلامية على صيانة حقوق الإنسان وقداستها وعدم انتهاكها وحفظ العدل
والنظام فى مجتمع ما لذلك وجدت ضرورة تعزيزها بعقوبات رادعة تردع المجرم الذى
ينفلت من الالتزام العقيدي والإيمانى ليتبع هواه ونزعاته ويؤذى الآخرين والمجتمع ويتضح ذلك في قوله عز وجل: )وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ
فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا
وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ(([3]) فالتشريع الجنائي يستقي من واقع المجتمع
ويتجاوب مع قيمه وعقيدته وتقاليده الأصلية النابعة من شرعه الحنيف، باعتباره
المرآه التي تعكس القيم الأخلاقية السائدة في المجتمع، واعتنى التشريع الجنائي
بالجريمة وحدد الأسس التي بموجبها يعد الفعل جريمة، وعلى ذلك فيعد الإتجار بالبشر ثالث أكبر تجارة غير
مشروعة في العالم بعد الإتجار غير المشروع بالسلاح والاتجار بالمخدرات، كما يعد
أحد أشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية، فلا توجد أي دولة في العالم بمنأى عن هذه
الجريمة، وتبين التقديرات الدولية أن الأعداد من الرجال والنساء والأطفال المتجر
بهم عبر الحدود الوطنية يدور حول مليون شخص سنوياً، وأكثرهم يتجر بهم لأغراض
الاستغلال الجنسي، فالإتجار بالبشر بكل أشكاله عملاً إجرامياً، لما يرتبط باستغلال
الضحايا وإجبارهم على ممارسة البغاء الذي يعتبر من أقدم المهن في العالم ولا يمكن
القضاء عليه نهائياً ولكن يمكن القصر منه
ووفقاً لذلك أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة في 11
نوفمبر 2006 قانوناً شاملاً بشأن مكافحة الاتجار بالبشر رقم (51) لسنة 2006 وفرض
هذا القانون عقوبات شديدة تصل إلى السجن مدى الحياة على مرتكبي جرم الاتجار
بالبشر، على اعتبار ان الاتجار بالبشر تجنيد أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو إيوائهم
باستخدام التهديد أو القوة أو الخداع أو الإغواء بقصد الاستغلال، وقد أجريت العديد
من المحاكمات وصدور الأحكام في قضايا الاتجار بالبشر بدولة الإمارات العربية
المتحدة وتشير الإحصائيات إلى تضاعف عدد القضايا التي يتم ضبطها سنوياً منذ عام
2006، ومن أجل توضيح خطورة هذا النوع من الجرائم على المستوى المحلي والدولي
ارتأينا توضيح جريمة الاتجار بالبشر وصورها وخصائص تميزها عن الجرائم الأخرى،
وكذلك جرائم التصرف بالأعضاء البشرية والاختطاف والاستغلال الجسدي والجنسي للإنسان
مفهوم الإتجار
بالأعضاء البشرية وخصائصها
ان الحق في السلامة البدنية يعتبر من بين أهم الحقوق اللصيقة بالسلامة
البدنية للفرد، فقد كرست أغلب التشريعات السماوية هذا المبدأ فجاء في قوله تعالى: )ولا تقتلوا أنفسكم( ([4]) ومن هذا المنطلق كرست أغلب التشريعات هذا المبدأ في
توفير الأمن والحماية والسلامة البدنية للفرد بصفة عامة، وعملت الاتفاقيات الدولية
وقوانين وتشريعات كافة الدول على معاقبة كل من يمس سلامة الإنسان البدنية
والمعنوية، واستحدث الطب وسائل علاج جديدة تتمثل في استئصال الأعضاء البشرية
وزراعتها بهدف تحقيق فرص علاجية للمرضى عن الأضرار في سلامة أجسادهم([5])
ومع التطور الذي عرفه المجال الطبي أفرز عنه ما عرف
اليوم بالتصرف بالأعضاء البشرية بنقل أو استئصال وزرع الأعضاء ليس بهدف العلاج
بحسب ولكن لأهداف البيع أو المقايضة أو الإتجار مقابل مبالغ مادي طائلة، وقد يكون
الضحية على علم بهذا النقل للأعضاء البشرية لمواجهة الفقر، وقد لا تكون الضحية
تعلم بما يحدث وتم انتزاع الأعضاء البشرية منه قهراً بدون موافقته وعلمه، مما
يترتب على ذلك جريمة الاعتداء العمدي على سلامة الجسم وارتكاب الطبيب لجريمتي
السرقة والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة، وقد تصاعدت أدوار عصابات الاتجار بالأعضاء
البشرية في بعض دول الإقليم، وظهر ذلك في مصر والسودان وليبيا والمغرب والجزائر
واليمن ولبنان وسوريا والأردن والعراق وتركيا، وبيعها في السوق السوداء، لا سيما
مع تحالفها مع المافيات الإجرامية في مجالات أخرى، بحيث تضم الشبكة أساتذة جامعات
وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز ومختبرات طبية ووسطاء وسماسرة وأرباب سوابق
ومنتحلي صفات أمنية، وهي تجارة عابرة للحدود الرخوة، لا سيما في ظل الأوضاع
الأمنية غير المستقرة، واشتعال جبهات الصراعات الداخلية العربية، وتزايد متطلبات
ضخ تمويلات للتنظيمات الإرهابية، فضلا عن عوامل أخرى ترتبط بالظروف الاقتصادية
الضاغطة، والأرباح المالية التي تحققها تجارة الأعضاء البشرية، وغياب التشريعات
الرادعة
ان جسم الانسان حرمه سواء كان حياً
أو ميتاً فلا يرخص في انتهاك حرمته بدعوى احياء نفس اخرى وان الانسان لا يملك جسده
فلا يملك ان يبيعها لان جسده ملك الله تعالى وان ولاية الانسان على جسده هي ولاية الحفظ والرعاية فانه
لا يملك ان يبيع اعضائه لأنه لا يعتبر مالا
ولا يصح التعاقد عليه وانما جسد
الانسان بناء بناه الله تعالى وكرمه وسواه
وعدله وقد اصبحت هذه الجريمة على خط موازي للتقدم الذي يشهد العالم حيث لم يعد
الحدود الوطنية عائقا اسماها بل تجاوزتها لتعبر الحدود لتصبح إقليمية اي اصبحت
جريمة ذات طابع دولي، إن جريمة الحصول على الأعضاء البشرية بطريقة غير مشروعة أو
ما يسمي بجراحة السوق السوداء أو الجريمة الحمراء تتعارض مع القيم والعادات
والتقاليد الاجتماعية، وأحكام وتعاليم الديانات السماوية التي أضفت على الجسم
الآدمي هالة من القدسية، ولا يجوز ابتذاله بجعله يباع ويشترى لما في ذلك من إهدار
كبير لكرامة الإنسان وانتهاك لحرمة كيانه الجسدي، نزع الأعضاء شكل من أشكال الاستغلال المرتبط بالإتجار على الصعيد
الوطني فقد أدرجت معظم الدول هذا الشكل من أشكال الاستغلال ضمن تعاريفها للإتجار،
فإن حالات الإتجار بالأشخاص التي يكون غرضها الاستغلالي هو نزع الأعضاء نادرة في
الممارسة العملية([6])
التكييف القانوني لجريمة نزع الأعضاء البشرية
إن التطور الذي
عرفه المجال الطبي أفرز عنه ما سمى بالتصرف في الأعضاء البشرية بنقلها أو
استئصالها أو زرعها في جسم إنسان أخر، وإن هذا التصرف من الناحية القانونية يقصد
به اتجاه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني معين، سواء كان ذلك في صورة عقد ملزم
للجانبين([7]) أو في صورة تصرف ملزم لجانب واحد، والتصرف المنصب على
الأعضاء البشرية يقصد به نقل عضو بشري أو مجموعة من الأنسجة أو الخلايا من جسم
إنسان إلى جسم إنسان أخر، بعملية استبدال أعضاء بشرية سليمة أو تالفة منقولة من
أشخاص أحياء عن طريق غرسها أو زرعها بأخر ([8])
نظم المشرع الاتحادي في المرسوم بقانون اتحادي 5 لسنة 2016 بشأن تنظيم نقل
وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، في المادة(3) إجراء عمليات نقل وزراعة وحفظ
الأعضاء والأنسجة البشرية وتطويرها، منع الاتجار في الأعضاء والأنسجة البشرية،
حماية حقوق الأشخاص الذين تنقل منهم أو إليهم أعضاء أو أنسجة بشرية، ونظيم عملية
التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية ، ومنع استغلال حاجة المريض أو المتبرع([9])
ونصت المادة (1 / قانون رقم 5/
2016 نقل وزراعة الأعضاء البشرية) والمعدل بالمرسوم بقانون اتحادي
5 لسنة 2016 على أنه يجوز للأطباء المتخصصين إجراء عمليات استئصال الأعضاء من جسم
شخص حي، أو جثة متوفى وزرعها في جسم شخص حي أخر بقصد العلاج للمحافظة على حياته،
وذلك وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون وينص القانون على أحكام
أخرى تتعلق بصحة وموافقة المتبرع، إضافة لأهليته، وحظر عملية الاتجار بالأعضاء
البشرية وحظر عملية الاتجار بالأعضاء البشرية وفق القانون الاتحادي رقم (51) لسنة
2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر، المُعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2015
ونصت المادة (1) من القانون على أن الاستغلال يشمل جميع أشكال الاستغلال الجنسي،
أو السخرة، أو نزع الأعضاء، أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق، أو التسول، أو
الممارسات الشبيهة بالرق والاستعباد([10])
وحدد المشرع الاتحادي في المرسوم
بالقانون الأعضاء البشرية التي يمكن نقلها فميز بين الأعضاء الأساسية للحياة وبين
الأعضاء الأخرى، فمنع نقل العضو الأساسي للحياة إذا كان هذا النقل يؤدي إلى وفاة
الإنسان ولو كان ذلك بموافقته، كالقلب والكبد في حالة استئصاله كلياً، كما أخضع
المشرع الاتحادي على غرار جل التشريعات المنظمة لعملية نقل وزرع الأعضاء البشرية
لجملة من الشروط والضوابط القانونية في المادة (12 / من المرسوم بقانون رقم 5/
2016 نقل وزرع الأعضاء البشرية) والخاصة بشروط النقل من الجسم البشري الحي التي
يعد عدم مراعاتها سبباً لقيام المسؤولية القانونية للمتصرف في العضو البشري([11])
كما حدد المشرع الاتحادي في المادة (13/ من المرسوم بقانون رقم 5/ 2016 نقل وزرع
الأعضاء البشرية) شروط نقل نخاع
العظم واستثنى من المادة (12) جواز الحصول على نخاع العظم المستخرج من القاصر أو
ناقص أو فاقد الأهلية([12])
كما وضع شروط النقل بعد الوفاة في المادة (15/ من المرسوم بقانون رقم 5/ 2016 نقل
وزرع الأعضاء البشرية)
ونص صراحة على ضرورة أن يتم النقل أو الزرع للأعضاء البشرية في مراكز طبية
على أن تشكل في المركز الوطني الاتحادي وفقاً للمادة (10) لجنة طبية أو أكثر، لا
يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أطباء متخصصين على الأقل، وتختص بدراسة الحالات التي
تحتاج إلى زراعة الأعضاء أو الأنسجة البشرية والتوصية بما تراه بشأنها، ويشترط أن
يكون أعضاء اللجنة من غير المالكين أو الشركاء في المنشأة الصحية المرخص لها التي
ستجرى بها عملية الاستئصال أو الزراعة
وخصص الفصل الرابع من المرسوم بالقانون رقم (5/ 2016) للعقوبات المشددة
للمخالفين خاصة في قضية الاتجار بالأعضاء البشرية والذي يعتبر من أهم البنود في
القانون ما يؤكد التزام الدولة بتجريم سياحة زراعة الأعضاء والمتاجرة بها، ففي
المادة (21) شدد العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات
وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على ثلاثة ملايين درهم كل من
قام بالإتجار أو التوسط بقصد الاتجار بأعضاء أو جزء منها أو أنسجة بشرية وتقضي المحكمة بمصادرة الأموال المتحصلة من
الجريمة
[2])) أبو محمد أشرف بن عبد المقصود: فتاوي المرأة المسلمة، لأصحاب الفضيلة
العلماء محمد ابراهيم آل الشيخ، عبد الرحمن السعدي، عبد الله بن حميد، ابن الباز،
ابن عثيمن، ابن جبريل، ابن فوزان، الجزء الأول، دار ابن رجب للطبع والنشر
والتوزيع، الطبعة الاولى 2003 ص 28-62
[6])) التقريرُ العالمي الذي أصدره مكتب المخدرات والجريمة عن
الاتجار بالأشخاص لعام 2014 حيث مثلت أقل من 1 في المائة من جميع حالات الاتجار
المبلغ عنها في الحالات التي يجري فيها نزع أعضاء من الجسم أو نزع أجزاء أخرى من
الجسم بطريقة غير مشروعة، يعاَلج ذلك في إطار النظام التشريعي الذي يحكم نزع
الأعضاء، أو باعتباره جريمة جنائية قائمة بذاتها بموجب قانون العقوبات أو
التشريعات الأخرى
[7]))
د. سميرة عايد الديات:
عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية بين الشرع والقانون، عمان مكتبة دار الثقافة
للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 1999، ص 7
[9]))
نص المادة (3) من مرسوم بقانون اتحادي 5 لسنة 2016 بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء
والأنسجة البشرية، المنشور بالجريدة الرسمية العدد 601 السنة السادسة والأربعون
بتاريخ 15 / 8 / 2016 والمعمول به من
تاريخ 15 / 2 / 2017
(أهداف القانون
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تحقيق ما يأتي: 1- تنظيم إجراء عمليات نقل
وزراعة وحفظ الأعضاء والأنسجة البشرية وتطويرها، 2- منع الاتجار في الأعضاء
والأنسجة البشرية، 3- حماية حقوق الأشخاص الذين تنقل منهم أو إليهم أعضاء أو أنسجة
بشرية، 4- تنظيم عملية التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، 4 منع استغلال حاجة
المريض أو المتبرع)
[10]))
المرسوم بقانون اتحادي 5 لسنة 2016 بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة
البشرية، المنشور بالجريدة الرسمية العدد 601 السنة السادسة والأربعون بتاريخ 15 /
8 / 2016 والمعمول به من تاريخ 15 / 2 /
2017
[11]))
شروط النقل من حي المادة 12(1- يحظر نقل
الأعضاء أو جزء منها أو الأنسجة البشرية بين الأحياء إلا على سبيل التبرع ومن شخص
كامل الأهلية. 2- يثبت التبرع المشار إليه
في البند (1) من هذه المادة بموجب وثيقة وفق النموذج المعد من الجهة الصحية
المختصة، ومرفقاً بها التقارير الطبية اللازمة لعملية نقل الأعضاء أو جزء منها أو
الأنسجة البشرية الخاصة بالمتبرع. 3- يقتصر التبرع بنقل الأعضاء أو أجزاء منها
والأنسجة البشرية بين من يأتي:- أ- الأقارب حتى الدرجة الرابعة. ب- الأزواج الذين
مضى على عقد زواجهم مدة لا تقل عن سنتين. ج- أقارب أي من الزوجين بالنسبة للزوج
الآخر حتى الدرجة الرابعة. د- النقل التبادلي للأعضاء والأنسجة البشرية المأخوذة
من بين أقارب المتبرع والمنقول إليه حتى الدرجة الرابعة، 4- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
أية شروط أخرى لازمة لتنفيذ حكم هذه المادة)
[12]))
نص المادة (13) استثناء من المادة (12) من هذا المرسوم بقانون، يجوز الحصول على
نخاع العظم المستخرج من القاصر أو ناقص أو فاقد الأهلية بشرط توفر ما يأتي:1- أن يكون الغرض من الحصول عليه زراعته في أحد
أبوي المنقول منه أو أبنائه أو إخوته، 2- الموافقة الكتابية من ولي المنقول منه أو
وصيه، 3- عدم توفر حلول علاجية أفضل للمنقول إليه، 4- عدم إلحاق أي ضرر بالمنقول
منه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق