التحقيق الجنائي في الجرائم الالكترونية د. منى كامل تركي




 التحقيق الجنائي في الجرائم الالكترونية 

د.منى كامل تركي - مستشارة البحث العلمي بجامعة الحياة الجديدة الالكترونية 

تعرف جرائم الحاسوب بأنها كل عمل او امتناع ياتيه الانسان اضرار في مكانات الحاسوب المادية او المعنوية وشبكات الاتصال الدولية للمعلومات باعتبارها من مصالح الوطنية التى توجب الحماية الجنائية لها ان شبكة المعلومات الدولية عبارة عن اداه للربط والاتصال بمختلف شعوب العالم وان ساء الاستخدام هذه الشبكة او استغلالها على نحو غير مشروع يؤدي الى ظهور طائفة جديدة من الجرائم التى عرفت بالجرائم المعلوماتية  وحيث ان جرائم الحاسوب جزء من الجرائم الاقتصادية الحديثة لانها تسبب خسائر مادية تلحق بالمجتى عليه مقابل ما يحققه الفاعل من مكاسب فهي جرائم ضد المال مرتبطة باستخدام المعلومات المخزنة داخل حاسوب كما ان نمو التجارة الالكترونية ادى الى قيام المنافسة غير المشروعة وازدادت من جرائم الاحتيال والغش المعلوماتي وايضا تم استخدام شبكة الانترنت لاهداف سياسية لترويج المعلومات والافكار والاديوجيات التى تتلائم مع مصالحهم مما يؤثر في الافكار السياسية بحيث يؤثر طرف ضد طرف اخر مما يخلق جرائم سياسية قد تمس بأمن الدولة نبعت أهمية الدراسة من تزايد معدلات الجريمة المعلوماتية، بما يمثله ذلك من تهديد للأمن العام يعود بالسلب على الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية للدول، وبالنظر إلى الطبيعة الخاصة لتلك الجرائم والمتمثلة في صعوبة إثباتها أو صعوبة التوصل إلى مرتكبيها بأدوات البحث الجنائي التقليدية، الأمر الذي استوجب على سلطات الضبط القضائي مسايرة هذه الأنماط من الجرائم من خلال الاستعانة بالتقنيات العلمية الحديثة خلال مرحلة جمع الاستدلالات، كما تكمن أهمية الدراسة في محاولة إيجاد الحلول التشريعية لمكافحة تلك الجرائم.
 
انطلاقًا من الأهمية البالغة لهذا الموضوع  تبين أن هناك حاجة للبحث المتعمق في المسائل الإجرائية والعملية المتصلة بتحقيق وإثبات جرائم المعلومات، لذا فإن هذه الدراسة تنصب على سبر غور المسائل القانونية والفنية ذات الصلة بسلطة مأمور الضبط القضائي في مواجهة الجريمة بشكل عام وجرائم المعلومات بشكل خاص، وتهدف الدراسة إلى تحديد مفهوم هذه الجرائم وأنماطها وخصائصها، وبيان الأصول الإجرائية والعملية لإجراءات الاستدلال في البيئة الرقمية، كما تسلط الضوء على التحديات التي يواجهها مأمور الضبط القضائي في التعامل مع هذا النمط المستجد من الجرائم

الفصل الأول
ماهية التحقيق الجنائي في الجرائم الالكترونية

المبحث الاول
ماهية التحقيق الجنائي في الجرائم الالكترونية
أدى التقدم العلمي الهائل في مجال تقنيات المعلومات إلى إحداث ثورة إلكترونية أدت إلى بزوغ فجر ظاهرة إجرامية جديدة باتت تعرف اليوم باسم الجريمة الإلكترونية أو الجريمة المعلوماتية وتتجلى خطورة الجريمة الإلكترونية في سهولة ارتكابها , ذلك أن تنفيذها لا يستغرق في الغالب سوى دقائق معدودة , كما أن الجانب باستطاعته محو آثار جريمته بيسر وسهولة زد على ما سبق أن مرتكبي هذه الجرائم وبالذات في مجال الجريمة المنظمة غالباً ما يلجؤون إلى تخزين البيانات المتعلقة بأنشطتهم الإجرامية في أنظمة إلكترونية يتم تحصينها باستخدام شيفرات سرية , الأمر يثير مشكلات معقدة في جمع أدلة الجريمة وإثباتها .


المطلب الاول
المقصود بالتحقيق الجنائي في الجرائم الالكترونية.[1]
التحقيق الجنائي عبارة عن فحص جهاز الجانى او المشتبة بة من قبل المحققين، فمثلاً اذا تمت جريمة عن طريق الحاسوب أو الأجهزة الذكية المختلفة، فياتى المحقق المتخصص ليفحص ما بة لكن بإستخدام أدوات خاصة ودراسات سابقة وكل ما هو ممكن والهدف منها لجمع الادلة المطلوبة لكى تُعطى للنيابة اثناء عملية التحقيق.
عملية التحقيق الجنائي الرقمي ليست مقتصرة فقط على اﻷجهزه الإلكترونية أو أدلة ملموسة  بل من الممكن أن تكون أيضاً عملية تتبع لبعض اﻷدلة والأمور التي تم إجرائها إثناء عملية الإختراق او بعد عملية الإختراق من خلال تحليل ملفات النظام وتتبع أثراه والحركات التي قام بها او يقوم بها في نفس اللحظه وهذه الأمور جميعها تفيد في عملية التحقيق الجنائي الرقمي ليس فقط لمعرفة الجاني بل لمعرفة نقاط ضعف الموقع لديك من خلال تحليل الحركات التي قام بها المخترق أثناء عملية الإختراق.
في حال  وجود أي إشعار يدل على وجود عمليات إختراق سواء من خلال مراقبتك الدورية لملفات  أو من خلال متابعة الإشعارات الناتجة عن الجدار الناري الموجود على السيرفر مثل  وسوف يحاول البرنامج تحديد الأيبيهات التي حاولت التخمين والدخول على السيرفر من جهة وأيضاً سوف نحاول نحن كمحقيقين جنائين أن نلقي نظرة على ملفات  اكسس لكي نحلل الحركات التي قام بها المخترق على تطبيق الويب الخاص بنا وسوف نحاول معرفة الطرق التي حاول المخترق للدخول للموقع من خلالها.




المطلب الثاني
التعريف بالجرائم الالكترونية .
أولا : تعريف الجرائم الالكترونية
تعددت تعريفات الجريمة الإلكترونية فهناك من عرفها تعريفا فنياً عاماً بأنها : نشاط إجرامي تستخدم فيه تقنيات الحاسب الآلي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كوسيلة أو هدف لتنفيذ الفعل الإجرامي المقصود وهناك من عرفها تعريفاً قانونياً بأنها : فعل أو أفعال غير مشروعة تتم بواسطة النظم البرامجية أو نظم المعالجة الإلكترونية للحاسب الآلي أو الشبكات الحاسوبية أو شبكة الإنترنت أو تستهدفها , فالجريمة الإلكترونية يمكن وصفها بأنها كل فعل يستهدف القضاء علي استخدم التكنولوجيا الحديثة عبر الوسائط الالكترونية، ومع غزو الإنترنت دول العالم أصبح من الصعوبة بمكان ضبط وكشف هذه الجرائم نظرا لكونها عابرة للحدود لا دين ولا وطن لها، وتتم بسرعة فائقة دون رقيب أو حسيب ودن رقابة من أي دولة مما ادي الي ارتكب كافة صور النشاط الإجرامي المتعارف عليها عبر الانترنت حتي القتل والدليل عي ذلك الرجوع الي مؤلفنا الجريمة الالكترونية   كالسطو على برامج الحاسوب بغرض سرقة البيانات وقاعدة المعطيات المعلوماتية حتى السرية منها واستخدامها في التجسس، أو تلك المتعلقة بالقرصنة والسطو على الأموال إلى جانب ظهور ما اصطلح عليه بالإرهاب الإلكتروني وتهديد الأمن القومي للدول، وكذا جرائم الآداب العامة والمساس بالأخلاق من خلال الإباحية الإلكترونية التي تجسدها المواقع الجنسية الإباحية  خاصة الموجهة منها للأطفال والمقدرة بأكثر من 1000 موقع يقدم مواد جنسية إباحية خاصة بالأطفال ما دون سن البلوغ  ، يتم فيها استخدام دعارة الأطفال والنساء، سواء بالعين أو قصر عن طريق تصويرهم مباشرة أو بالمحاكاة والتمثيل الرقمي للصورة باستعمال وسائل الترغيب والترهيب كالإغراء والتحذير أو التهديد

ثانيا : انواع الجرائم الالكترونية  
حول توصيف الجرائم التي ترتكب من خلال الحاسب الآلي انها تتم عن طريق اختراق الشبكات وأجهزه الحاسب الآلي التي ترتبط بشبكة الانترنت حيث يقوم الشخص أو جهة ما باختراق نظام الأمن بالشبكة والدخول إلى الجهاز والكشف عن محتوياته والتخريب أو الإتلاف حيث يكون هذا الأمر بمسح البيانات او تشويها او تعطيل البرامج المخزنة وجعلها غير قابلة للاستخدام. هذا بالإضافة إلى التحريف والتزوير ويقصد به التلاعب بالمعلومات المخزنة في الجهاز أو اعتراض المعلومات المرسلة بين أجهزة الحاسب الآلي المرتبطة بالشبكة وذلك لغرض التضليل عن طريق تغييرها وتحريفها وتزويرها. وكذلك السرقة والاختلاس التي تطول المعلومات الالكترونية المخزنة بالأجهزة والمرسلة عبر الشبكات  وان الجرائم إلالكترونية عن طريق بث مواد وأفكار ذات اتجاهات هادمة ومعادية للدين وهي من وجهه نظري اخطر أنواع الجرائم الالكترونية.
أن هناك بعض الأشخاص يسيئون استخدام البريد الالكتروني حيث يتم إرسال الفيروسات والرسائل الجنسية وتبادل المعلومات التي تمس الأخلاق والأمن عبر البريد الالكتروني وهذا بحد ذاته جريمة لا يستهان بها كما أن هناك جرائم أخرى تتعلق بالقرصنة وسرقة حقوق الملكية الفكرية وذلك عن طريق قرصنة البرامج الجديدة وسرقة الأفكار والمشاريع الخاصة بالانترنت.

و بصورة عامة يمكن تقسيم الجرائم الإلكترونية إلى أربعة أنواع :
- جرائم استغلال البيانات المخزنة على الحاسب الآلي بشكل غير قانوني ومثال ذلك سرقة البيانات والمعلومات الإلكترونية والتجسس الإلكتروني .
- جرائم يتم من خلالها اختراق نظم الحاسب الآلي لتدمير البرامج والبيانات المخزنة فيه ويضم هذا النوع من الجرائم الفيروسات الإلكترونية .
- جرائم استخدام الحاسب الآلي للتخطيط للجرائم التقليدية أو تنفيذها , ومثال ذلك : استخدام الحاسب الآلي في جريمة تزوير المحررات الرسمية أو تزييف العملات أو التهديد بالقتل أو الإتصال بعناصر تنظيم إرهابي ما لتنفيذ جريمة إرهابية معينة .
- جرائم استخدام الحاسب الآلي بشكل غير قانوني من قبل الأفراد المرخص لهم باستعماله , مثل إفشاء الأسرار وتسريب المعلومات واختلاسها واختلاس الأموال الإلكترونية , والتزوير الرقمي أو الإلكتروني .
دوافع الارتكاب
وتتمثل دوافع ارتكاب الجريمة الإلكترونية إما في السعي إلى تحقيق الكسب المالي وإما في الانتقام من الرئيس في العمل أو الإضرار به وإما في إثبات الذات وإظهار المهارات الشخصية والقدرات المعلوماتية والتقنية بغية التغلب على واضعي برامج التأمين والحماية ولابد من الإشارة هنا إلى أن المجرم الإلكتروني أو المعلوماتي يتميز بالعلم والذكاء , كما يتميز بالتخصص والمهارة , إلا أنه يستغل هذه الميزات استغلالاً غير مشروع قد يصل في كثير من الأحيان إلى حد التجسس أو القتل أو الإرهاب , ويمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من المجرمين الإلكترونيين الكراكوز , الهاكرز , الحاقدون مع التمييز في ذلك بين صغار السن والبالغين الذين يتجهون إلى العمل معاً لتكوين منظمات إجرامية إلكترونية شديدة الخطورة .


المبحث الثاني
المبحث الثاني:  دور مأمور الضبط القضائي في التحقيق في الجرائم الالكترونية [2]
الجريمة الالكترونية هي كل فعل أو نشاط يتم بطريقة غير مشرعة"، بمعنى كل نشاط مخالف للقوانين العرفية والوضعية المتعارف عليها والمعمول بها عبر مختلف دول العالم، هذا النشاط إذا ما استخدمت فيه وسائط تقنية علمية، أصبح الفعل جريمة إلكترونية، فالجريمة إلكترونية " هي كل سلوك غير مشروع  أوغير أخلاقي اوغير أخلاقي اوغير مصرح به يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات ونقلها "   كون التقنية فيها تكون إما وسيلة تستخدم في ارتكاب الفعل أو البيئة والوسط الذي يحدث فيه الجرم أو يكون الهدف أو الغاية لارتكاب الفعل المجرَّم، أي أن الوسيط يكون آلة تقنية كجهاز الحاسب الآلي، الذي يكون دوما وسيلة للفعل الإجرامي الإلكتروني دون إهمال بعض الأجهزة التقنية الأخرى كالجيل الثالث للهواتف المحمولة،  ولا سيما مع الانتشار الواسع لاستخدامات الانترنت الذي حوَّل العالم إلى قرية صغيرة باعتباره وسيلة اتصالات عالمية تعتمد على البرامج المعلوماتية الحديثة في ضبط مختلف البيانات والمعطيات المعلوماتية الدقيقة.

دور مـأمـور الضبـط القضــائـي في مواجهة جرائم المعلومات
تعد المعلومات الإلكترونية في عصرنا هذا السلعة الرئيسية في العالم كله، بمعنى أن الدول لن تقاس بجيوشها أو ثروتها، ولكن سيكون المقياس الأول لقوة الدولة هو مقدار ما تنتجه من معلومات، حيث نجد أن الاهتمام بالمعلومات في الدول المتقدمة قد أصبح كبيرًا جدًّا، فهي تنفق على مرافق المعلومات والعاملين فيها بسخاء نظرًا لأهمية هذا الجانب الحيوي والإستراتيجي؛ وكان يتم تقسيم العالم إلى عالم متقدم أو غير متقدم، أما في الوقت الحاضر فإن التقسيم يتم على أساس عالم يعلم ويستغل المعلومات والمعرفة بالشكل الصحيح، ويستفيد من ثورة المعلومات والمعرفة في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية وغيرها من المجالات الحيوية، وعالم آخر أو مجتمع آخر لا يدرك مدى أهمية استغلال المعلومات، كما أن الاقتصاد العالمي يتجه أكثر فأكثر نحو اقتصاد المعرفة الذي يعتمد اعتمادًا أساسيًّا على تكنولوجيا المعلومات، فمن يمتلك المعلومات ويستثمرها هو الأقوى؛ لأن قدرة الإنسان على استثمار الموارد المادية والبشرية رهينة بقدرته على استثمار المعلومات، واستثمار هذا المورد الحيوي هو المعيار الذي يعتمد عليه في الوقت الحاضر في التمييز بين مجتمعات الدول المتقدمة ومجتمعات الدول النامية، فأصبحت هذه المعلومات موردًا إستراتيجيًّا حيويًّا لا يقل أهمية عن الموارد الأخرى، حتى أصبح قطاع المعلومات يشكل مصدرًا رئيسًا للدخل القومي ، إن إدراك المجتمعات لأهمية المعلومات في شتى جوانب حياة الفرد والدولة ومختلف مناحي النشاط الإنساني، خلق الدعوة إلى وجوب حماية حق الإنسان في المعلومات عبر إسباغ الحماية على تدفقها وانسيابها والحصول عليها من جهة، وتوفير الأدوات القانونية لمنع الاعتداءات على هذا الحق من جهة أخرى، فما يشهده المجتمع من تطور علمي وتكنولوجي ينعكس أثره على تطور الجريمة باعتبارها إحدى صور إفرازات المجتمع.
كما أن أسلوب ارتكاب الجرائم المعلوماتية اختلف اختلافًا جذريًّا عن أسلوب ارتكاب الجرائم الأخرى التقليدية، وأيضًا اختلف محل ارتكاب الجريمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الضرر الناجم عنها لا يمكن الاستهانة به، ولا يمكن بأي حال من الأحوال فصله عن الأضرار الناجمة عن الجرائم الأخرى مع اختلاف الأهداف ففي إحصائية أخيرة ووفقًا لبيانات الخزينة الأمريكية، تقدر أرباح قطاع الجرائم المعلوماتية بـ100 مليار دولار، أي بما يزيد على أرباح الاتجار في المخدرات على أن وجود هذا النوع من الجرائم يدعو بدون شك إلى إيجاد إطار قانوني يقوم على تصنيفها وضبطها، وسن العقوبات الرادعة واللازمة لحماية البشر من تأثيرها وقد أصبحت حماية وأمن المعلومات من أعقد الأمور التي تواجه الدول وكبار المسئولين في القطاعات الحكومية والخاصة، وحتى على مستوى الأفراد، وعند محاولة تطبيق الحماية التقليدية نجدها مكلفة جدًّا وتعيق انسيابية الأعمال، وتضعنا في صراع مع تيار التقدم والتطور في ظل تبني العديد من الدول مبادئ الحكومة الإلكترونية، فالمواجهة التشريعية ضرورية للتعامل من خلال قواعد قانونية غير تقليدية مع هذا الإجرام غير التقليدي في ظل التطور الكبير في مجال استخدام التقنية الحديثة. كما أن دور الجهات الأمنية مهم جدًّا في منع الجرائم المصاحبة لاستخدام هذه التقنية الحديثة التي اعتمدت عليها الدول والأفراد بشكل كبير جدًّا، فلا يوجد في الوقت الحاضر بيت أو مؤسسة عامة أو خاصة إلا وتستخدم الحاسب الآلي والأنظمة الإلكترونية في تسيير أمورها اليومية بشكل إلكتروني، حيث تم تقليص الاعتماد على الملفات والأوراق، بل إن الكثير من الدول حولت جميع معاملاتها الورقية إلى إلكترونية في ظل التوجه نحو تطبيق مبادئ الحكومة الإلكترونية، فلموضوع الجرائم المعلوماتية أهمية متزايدة من الناحية النظرية والعملية، فنظريا يطبق على مجموعة من جرائم الأموال العامة لا يستهان بها، وعمليًّا يمس كثيرًا من مصالح المجتمع، وعلى وجه الخصوص البنوك والأمن القومي، وأيضًا يمس الحياة الخاصة للأفراد ولا تثير حماية المعلومات مثل هذه المشكلة عندما توجد تشريعات جنائية رادعة خاصة بالحماية الجنائية عند الاعتداء عليها، إلا أن المشكلة تثور في حالة عدم مناسبة التشريعات التقليدية، وكذلك عدم كفاية التشريعات الحالية، وخاصة إذا لم يتناسب النص العقابي مع مثل تلك الجرائم المستحدثة التي تجعل مهمة القاضي الجنائي صعبة جدًّا عند عملية التكييف القانوني وعملية التفسير والتأصيل لمثل تلك الوقائع، ومحاولة ردها إلى نصوص قانونية قائمة بالفعل.
أما في حالة وجود نص عقابي محدد فإن القاعدة أنه ((لا اجتهاد مع وجود نص)) وقد قامت بعض الدول العربية بسن تشريعات تجرم الاعتداء على المعلومات أو الأجهزة التقنية، مثل القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2006م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بدولة الإمارات العربية المتحدة،  وفي مصر صدر القانون رقم ""15"" بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بتاريخ 22 أبريل سنة 2004، كما تم إعداد مشروع للتجارة الإلكترونية صادر عن رئاسة مجلس الوزراء (مركز المعلومات وجهاز دعم اتخاذ القرار، لجنة التنمية التكنولوجية عام 2000) ولكن قانونًا بهذا الخصوص لم يصدر حتى تاريخه كما صدر قانون مكافحة جرائم المعلومات في المملكة العربية السعودية في عام 2007م، وفي سلطنة عمان وغيرهما من الدول، حيث أصبح فرض الحماية للمعلومات أمرًا حتميًّا.



المطلب الاول
تلقى البلاغات وجمع الاستدلالات في الجرائم الالكترونية

تعد مرحلة جمع الاستدلالات من المراحل المهمة في مجال الجرائم المعلوماتية والتي يقوم بها رجال الضبط القضائي، وهي المرحلة التي تسبق مرحلة التحقيق الابتدائي الذي تقوم به النيابة العامة، وقد استقر الأمر في أغلب التشريعات على أهمية هذه المرحلة باعتبارها مرحلة أساسية بالنسبة للسلطات المختصة بتحريك الدعوى طبقًا للمادة (30)(1) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لعام 1992م، والمادة (21) من قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم 150 لعام 1950م(2) ؛ فعملية جمع الاستدلالات من اختصاص مأموري الضبط القضائي من حيث تقصي الجرائم، والبحث عن مرتكبيها، وجمع الأدلة والمعلومات اللازمة للتحقيق والاتهام، وبذلك تعتبر خط الدفاع الأول ضد الجرائم المرتكبة سواء كانت من الجرائم التقليدية أم من جرائم الاعتداء على المعلومات.

وعلى الرغم من أن العمل الأمني قد تحدد دستوريا بنص المــادة ""184"" من الدستور الدائم والتي تضمنت أن: ""تؤدي الشرطة واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون""، على الرغم من ذلك إلا أن ارتباط وتفاعل العمل الأمني بالمجتمع وسياساته وأهدافه وما يعتريه من تطوير قد أدى إلى تطور مفهوم العمل الأمني، وتحديث واتساع نطاقه وعدم اقتصاره على تأكيد الأمن بمفهومه الضيق وتنفيذ القوانين واللوائح، حيث امتدت مفاهيم الأمن ورسالته إلى كافة جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي دعا البعض إلى وصف مجالات العمل الشرطي اليوم بأنها مترامية الأطراف، بحيث يصعب أن يدركها الحصر

وطبيعة وسمات الجريمة المعلوماتية تتصف بالعلمية، الأمر الذي أدى إلى تعاظم قدر اعتماد المجرمين في هذا المجال على وسائل التقنية العلمية الحديثة في ارتكاب جرائمهم، مما يفرض ضرورة التسلح بالوسائل ذاتها لتحقيق السبق في عملية المواجهة، كما أن مسئولية مواجهة تلك الجرائم لا تقع على الأجهزة الأمنية وحدها، وإنما يجب أن تتصدى لها جهات البحث العلمي والتقنية والجهات التشريعية والقضائية، وكذلك غيرهم الكثير لتؤتي المواجهة آثارها المرجوة والمأمولة
الإثبات في المواد الجنائية[3] يخضع لقواعد تختلف عن تلك التي تحكم الإثبات في المواد المدنية ،  وذلك لاعتبارات قد ترجع إلى اختلاف موضوع الإثبات  بين تلك المواد ومنها ما يرجع إلى أهمية الدعوى الجنائية ، وأن القواعد التي تحكم المسائل الجنائية تدور كلها حول غاية واحدة وهي الكشف عن حقيقة جريمة تمثل اعتداء على الجماعة وتهم المجتمع بأسره  ومن القواعد التي تحكم الإثبات في المسائل الجنائية ثلاث : أولها حرية القاضي في تكوين عقيدته ، بمعنى أن له أن يوجه تحقيقه في الجلسة بالشكل الذي يراه مناسبا وملائما للوصول إلى الحقيقة والكشف عنها دون أن يتقيد في ذلك بإتباع وسائل معينة للكشف عن الحقيقة ، كما أن له مطلق الحرية في تقدير أدلة الدعوى ، فله أن يأخذ بها وله أن يطرحها ، كل ذلك بناء على تقييمه لها وقناعته بما ينتهي إليه من مجموع ما طرح من أدلة في الجلسة ؛ وأن يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته مما يطرح أمامه على بساط البحث في الجلسة دون إلزام عليه بالتقيد بطريق معين من طرق الإثبات ، إلا إذا أوجب القانون عليه ذلك ، أو حظر عليه سلوك طريق معين في الإثبات يستمد قناعته من أي ورقة سواء كانت رسمية أو عرفية يستخلص منها ما يطمئن إليه ضميره ووجدانه ويطرح ما لا يطمئن إليه ، شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة الأخرى التي قد تطرح أمامه ؛ وثاني القواعد التي تحكم لإثبات في المسائل الجنائية الدور الإيجابي للقاضي الجنائي في البحث عن الحقيقة ، فإنه ليس مجرد موازنة للأدلة المثبتة للإدانة أو البراءة  ، وإنما عليه التحري عن الحقيقة والكشف عنها ، وهو في ذلك يختلف عن القاضي المدني الذي يكون دوره في الدعوى المدنية المنظورة أمامه سلبيا ومقتصرا على الموازنة بين أدلة الخصوم؛  وآخر القواعد التي تحكم الإثبات في المسائل الجنائية قاعدة عبء الإثبات في المواد الجنائية يقع على سلطة الإدعاء من منطلق أن الأصل في الإنسان البراءة  ، وعلى من يدعي عكس ذلك إثباته . ولا شك في أن مجموع هذه القواعد لا اختلاف فيها بين الجرائم التقليدية والجرائم الإلكترونية ، إلا أن  الطابع الخاص الذي تتميز به الجرائم الإلكترونية أن محل أو موضوع بعضها يكون غير مادي ، إضافة إلى أن إثبات هذه الجرائم يحيط به كثير من الصعوبات التي تتمثل في صعوبة اكتشاف هذه الجرائم بحسب أنها جرائم فنية تتطلب تقنية معينة في مجال الحاسبات الآلية والإنترنت ، وهي على الرغم من أنها – غالبا – ما تكون جريمة هادئة لا عنف فيها ولا تترك أشياء مادية تدرك بالحواس ، لكونها عبارة عن أرقام وبيانات تتغير أو تمحى من السجلات المخزنة في ذاكرة الحاسبات ، إلا أن البعض يشبهها بجرائم العنف مثل ما ذهب إليه مكتب التحقيقات الفيدرالي بالولايات المتحدة الأمريكية   نظرا لتماثل دوافع المعتدين على نظم الحاسب الآلي مع مرتكبي العنف.
وإلى جانب إمكانية ارتكابها عبر الوطنية باستخدام شبكات الاتصال ، فإن المجني عليه الذي عادة ما يكون مؤسسة مالية أو مشروعاً صناعياً ضخماً يحاول كتم حصول الجريمة والإحجام عن البلاغ عنها أو مساعدة السلطات المختصة في إثباتها والكشف عنها حتى لا يتم تقليدها من قبل الآخرين ، وخشية من أن يترتب على شيوع العلم بوقوعها إساءة واهتزاز لسمعته وثقة المساهمين والعملاء . 
دليل الإثبات هو " الواقعة التي يستمد منها القاضي البرهان على إثبات اقتناعه بالحكم الذي ينتهي إليه والدليل الجنائي ، معنى يدرك من مضمون واقعة تؤدي إلى ثبوت الإدانة أو استقرار البراءة ، ويتم باستخدام الأسلوب العقلي وإعمال المنطق في وزن تقدير تلك الواقعة ليصبح المعنى المستمد منها أكثر دقة في الدلالة على الإدانة أو البراءة .          
ولم يحدد المشرع الأدلة في المواد الجنائية ، وإنما تركها لتقدير القاضي ، وأورد بعض أدلة الإثبات وهي شهادة الشهود وندب الخبراء دون أن تتجه إرادته إلى حصر الأدلة التي يمكن للقاضي أن يستند إليها في حكمه وقد تعارف الفقه والقضاء على الأدلة التي يمكن للقاضي الاستناد إليها دون أن يحول ذلك عن الاستناد إلى أدلة أخرى ، وهذه الأدلة هي الاعتراف والمعاينة والمحررات وشهادة الشهود والخبرة والقرائن ، غير أن هذه الأدلة تبدو في الأعم  قاصرة إزاء ملاحقة  مرتكب الجريمة الإلكترونية الذي يتوسل بنبضات اليكترونية غير مرئية  العبث بالدليل  أو محوه بالكامل في وقت قصير جدا ، يتعذر معه كشفها إلا بطريق الصدفة و في هذا المطلب نقتصر دراستنا علي الخبرة و المحررات
1- الخبرة : الخبرة هي إجراء يتعلق بموضوع يتطلب إلمـــاماً بعلم أو فن معين لإمكـــان استخلاص الدليل منه ، لذلك فإن الخبرة تفترض وجود شيء مادي أو واقعة يستظهر منه الخبير رأيه وللمحكمة أثناء تحقيقها النهائي أن تنتدب الخبراء وذلك إذا ما عرضت أثناء المناقشة مسألة تحتاج لرأي فني أو تقني و يعتبر تقرير الخبير من الأدلة ، أما إجراء ندب الخبير فهو من إجراءات جمع الأدلة ، ولذلك إذا ما بوشر بمعرفة سلطة التحقيق تحركت به الدعوى العمومية باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق والخبرة كدليل في الإثبات تنصرف إلى رأي الخبير الذي يثبته في تقريره ، ولذلك فإن الخبير يأخذ حكم الشاهد ويجوز استدعاؤه لسماع شهادته ومناقشته في التقرير الذي أعده وتقدم به ، غير أن الخبير يختلف عن الشهود من حيث الوقائع التي يشهد بها ، فالشاهد  يدلي بأقواله عن الواقعة كما حدثت في مادياتها أما الخبير فشهادته فنية أي تنصرف إلى تقييمه الفني للواقعة محل الخبرة ويترتب على ذلك أنه لا يجوز سماع الخبير كشاهد إذا كان إجراء الخبرة قد وقع باطلا.
2- المحررات أو الدليل الكتابي : الكتابة لا تعدو كونها رموزاً تعبر عن الفكر و القول ، و قد ظلت العلاقة بين الكتابة و الدعامة الورقية المدونة عليها علاقة وثيقة لفترة طويلة من الزمن ، حيث كان يسود الاعتقاد بأن الكتابة تساوي الورق ، كل ذلك علي الرغم من أنه لا في اللغة و لا في القانون ما يتطلب أن تكون الكتابة علي الورق فقط ، بل من الجائز أن تكون علي الورق أو الجلد أو القماش أو الحجر أو الخشب أو علي دعامة أخري مادية كانت أو رقمية والدليل الكتابي هو المحرر ، ويمكن تعريفه بأنه " مجموعة من العلامات والرموز تعبر اصطلاحا عن مجموعة مترابطة من الأفكار والمعاني  وهو قد يكون الجريمة نفسها  كالورقة المزورة ، وقد يكون أداة إثباتها ، وقد تجمع الورقة بين الدورين  كالورقة التي تحمل عبارات القذف والسب  والمحرر كدليل أو وسيلة إثبات يخضع لمبدأ الاقتناع القضائي ، فكل قيمته مستمدة من اقتناع القاضي بصحة ما يتضمنه من البيانات ، ويتعين أن يستمد القاضي هذا الاقتناع وفقا للقواعد العامة في الإثبات الجنائي ، فالأصل أنه لا وجود لأوراق ذات حجية مطلقة بحتة يمتنع على المحكمة أن تأخذ بما يخالفها ، أو يمتنع على أطراف الدعوى إثبات عكسها ، ذلك أنه لا يجوز إلزام المحكمة أن تقضي  بما يخالف اقتناعها الذي كونته من مجموع الأدلة المقدمة في الدعوى .
فالقاعدة العامة في الإثبات الجنائي هو عدم تقيد القاضي في قناعته بأدلة إثبات معينة ، كل ذلك ما لم تكن المحكمة تفصل في مسألة غير جنائية وضرورية للفصل في الدعوى الجنائية وكانت هذه المحررات لها حجيتها في القانون الخاص بتلك المسائل ، فالمحكمة في هذه الحالة لا تستطيع أن تطرح ما ورد بتلك المحررات ، إلا إذا لم تطمئن إلى صحة المحرر ذاته ، أما إذا اقتنعت بصحته فليس لها أن تقضي بخلاف ما ورد به طالما أنها هي وسيلة الإثبات في المواد غير الجنائية .  
والمحررات رسمية كانت أو عرفية التي تثبت وقوع الجريمة سواء أكانت هذه المحررات  موضوع السلوك الإجرامي ذاته كما في جريمة التزوير أو التهديد كتابة ، أم كانت تتضمن دليلا على ارتكاب الجريمة ، فهذه بطبيعتها تخضع لمطلق تقدير المحكمة التي لها أن تأخذ بها أو تطرحها دون أن تكون ملزمة  بتسبيب  طرحها لها وهناك ما يسمي بالدليل الرقمي ، و هو ما يعرف بأنه " الدليل الذي يجد له أساساً في العالم الافتراضي إلي الجريمة  وعرف أيضا بأنه " الدليل المأخوذ من أجهزة الحاسب الآلي في شكل مجالات و نبضات مغناطيسية أو كهربائية ممكن تجميعها و تحليلها باستخدام برامج و تطبيقات و تكنولوجية خاصة  و الدليل الرقمي هو مكون رقمي لتقديم معلومات في أشكال متنوعة مثل الرموز و النصوص المكتوبة أو الصور أو الأصوات و الأشكال و الرسوم يعبر عن فكر و قول يطلق عليه الكتابة الرقمية بالمعني الواسع ، التي لا تشمل الكتابة التقليدية علي الورق فحسب ، و إنما تشمل أيضا الكتابة التي تتم عن طريق وسائل الاتصال الحديثة ( شبكة المعلومات الدولية وما في حكمها ) مهما كانت  الدعامة المستخدمة في تثبيتها و لهذا نجد بعض الاتفاقيات الدولية قد تبنت هذا المفهوم الواسع للكتابة  و كذلك بعض التشريعات المقارنة  .
ولقد سايرت بعض القوانين العربية هذا التطور الحاصل في الوسائل المستحدثة وحددت للكتابة الرقمية معنى متأثراً إلي حد كبير بقانون الأونسترال النموذجي الذي بين المراد من رسالة البيانات بأنها : " المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر تبادل البيانات الإلكترونية أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي" 
المطلب الثاني
نظم المعلومات الادارية في مرحلة جمع الاستدلالات في الجرائم الالكترونية

نظم المعلومات الادارية التى يتم جمعها في مرحلة جمع الاستدلالات في الجرائم الالكترونية  الدليل الرقمي[4]   وهو  دليلا غير ، وأنه دليل من قبيل الأدلة الفنية أو العلمية ( الأدلة المستمدة من الآلة ) ، كما  أن فهم مضمون الدليل الرقمي يعتمد على استخدام أجهزة تجميع وتحليل فحواه ليكون دليل إثباتها  والأصل أن الدليل الرقمي غير مادي ، يتكون من بيانات و معلومات ذات هيئة رقمية غير ملموسة و إخراجه في شكل مادي ملموس يتطلب الاستعانة بأجهزة الحاسب الآلي و أدواته و استخدام نظم برمجية حاسبية ، ويتميز بالسرعة و السهولة وصعوبة محوه أو تحطيمه وإن حاول الجاني محو الدليل الرقمي ، فإن هذه المحاولة بذاتها تسجل عليه كدليل ، كما أن الطبيعة الفنية للدليل الرقمي تكمن في إخضاعه لبعض البرامج والتطبيقات للتعرف على ما إذا كان قد تعرض للغش والتحريف ، هذا من ناحية الجانب الايجابي ، أما من حيث الجانب  السلبي ، فإن ذلك يتمثل في الاستخدام غير المشروع أو غير المصرح به للحاسب الآلي والانترنت وما عرف بجرائم الإلكترونية أو المعلوماتية وما يكتنف ذلك من مشكلات علي المستوى التنظيمي و القانوني و التقني ، الأمر الذي يتطلب وسائل تقنية و قواعد قانونية تحيطه بسياج من الحماية وهو ما أدي إلي صدور العديد من التشريعات كمحاولة لوضع ضوابط وتنظيم قانوني بقصد توفير الحماية اللازمة للمستخدمين والقائمين على تقديم خدمة الإنترنت .



وللدليل الرقمي ثلاثة أنواع :
1.    الأول مخرجات ذات طبيعة ورقية ، تسجل فيها المعلومات على الورق ، ويستخدم في ذلك الطابعات والراسم في طباعة الرسومات بدرجات وضوح مختلفة على الورق .
2.    النوع الثاني مخرجات ذات طبيعة اليكترونية ،  تستخدم في تخزين المعلومات بدل الوثائق الورقية كالأشرطة المغناطيسية  والأوراق المغناطيسية .
3.    النوع الثالث مخرجات مرئية معروضة بواسطة شاشة الحاسب الآلي ذاته ، ويتمثل هذا النوع في عرض البيانات المعالجة آليا بواسطة الحاسب الآلي على الشاشة الخاصة به

إما عن أنواع الدليل الرقمي كدليل إثبات من عدمه يمكن تقسيمه لنوعين رئيسين : أدلة أعدت لتكون وسيلة إثبات كالسجلات التي تم إنشائها بواسطة الآلة تلقائيا كذلك السجلات التي جزء منها تم حفظه بالإدخال وجزء تم إنشاؤه بواسطة الآلة ، وأدلة لم تعد لتكون وسيلة إثبات وهذا النوع من الأدلة الرقمية ينشا دون إرادة الشخص أي أنه  اثر يتركه الجاني دون إن يكون راغبا في وجوده .

وتبدو أهمية التمييز بين هذين النوعين أن النوع الأول من الأدلة الرقمية هو الأكثر أهمية من النوع الثاني لكونه أعد أصلا ليكون وسيلة إثبات لبعض الوقائع ، وعادة ما يعمد إلى حفظه للاحتجاج به لاحقا ، بينما النوع الثاني من الأدلة الرقمية لم بعد أصلا ليكون أثرا لمن صدر ضده .
إما عن إشكال الدليل الرقمي فيمكن إيجازها في ثلاث إشكال رئيسية : الصور الرقمية ، التسجيلات ، النصوص المكتوبة .

والقيمة القانونية للدليل الرقمي في مجال الإثبات الجنائي تتمثل في مشروعية الدليل الرقمي وحجيته بحيث يمكن القول إن النظم القانونية تختلف في موقفها من الأدلة التي تقبل كأساس للحكم بالإدانة ، فهناك اتجاهان رئيسيين : الأول نظام الأدلة القانونية بمعنى أن المشرع يحدد الأدلة التي يجوز للقاضي اللجوء إليها في الإثبات ، كما يحدد القيمة الاقناعية لكل دليل ، فلا سبيل للاستناد إلى أي دليل لم ينص القانون عليه صراحة ضمن أدلة الإثبات ، كما أنه لا دور للقاضي في تقدير القيمة الأقناعية للدليل ، ولذا يسمى هذا النظام بنظام الإثبات القانوني أو المقيد ، ويسود هذا النظام في الأنظمة الانجلوسكسونية ؛ أما عن الثاني ( نظام الإثبات الحر ) فهو يسود في  ظل الأنظمة اللاتينية ، ووفقا لهذا النظام يتمتع القاضي الجنائي بحرية مطلقة في إثبات الوقائع المعروضة عليه ، فلا يلزمه القانون الاستناد إليها في تكوين قناعته ، أي أن الأصل في هذا النظام مشروعية وجودها ، فالدليل الرقمي سيكون مشروعا من حيث الوجود استصحابا للأصل .

وقد تبنت بعض التشريعات نظام الإثبات المقيد أو ما يعرف بنظام الأدلة القانونية[5] مع تمتع القاضي بسلطة واسعة في تقدير الدليل ، والبعض الأخر من التشريعات تبنى نظام الأدلة القانونية الحرة ، وقد أخذ المشرع بنظام الجمع بين النظامين إما عن مشروعية الحصول على الدليل فقد تركز بشكل أساسي  في إجراءات التفتيش للبحث عن هدا الدليل والتي يمكن حصره في مدى مشروعية التفتيش عن الدليل الرقمي وضبطه في الوسط الافتراضي ، بالرغم من عدم النص صراحة على جواز تفتيش الوسط الافتراضي وضبط محتوياته ، إلا أن هناك اجتهادات بالخصوص على اعتبار إن التفتيش عن الدليل الرقمي في الوسط الافتراضي وضبط محتوياته مشروعا ، حيث إن تمتع الأدلة الرقمية بحجية قاطعة في الدلالة على الوقائع التي يتضمنها ، ويمكن التغلب على مشكلة الشك في مصداقيتها من خلال إخضاعها لاختبارات تمكن من التأكد من صحتها  ، ويرى البعض أنه لا يمكن اعتبار هذه القيمة المدعى بها للدليل الرقمي بمثابة خروج مستحدث عن القواعد العامة للإثبات الجاني في القانون العماني ، حيث إن هناك من الأدلة ما لا يستطيع القاضي الجنائي تقديرها وفقاً لسلطته المقررة ، ويرى أصحاب هذا الرأي عدم الخلط بين الشك الذي يشوب الدليل الرقمي بسبب إمكانية العبث به أو لوجود خطأ في الحصول عليه وبين القيمة الأقناعية  لهذا الدليل ، فالحالة الأولى لا يملك القاضي الفصل فيها لأنها مسألة فنية ، فالقول فيها هو قول أهل الخبرة ، فإن سلم الدليل الرقمي من العبث والخـطأ ، فإنه لن يكون للقاضي سوى القبول بهذا الدليل ولا يمكنه التشكيك في قيمته التدليلية لكونه وبحكم طبيعته الفنية يمثل إخباراً صادقاً عن الواقع ما لم يثبت عدم صلة الدليل الجريمة المراد إثباتها .  

ونتيجة تردد الفقه والقضاء حيال مشروعية الأدلة المتحصلة[6] من الوسائل الإلكترونية كمخرجات الحاسب الآلي بأنواعها المختلفة ، خشية أن تكون قد تعرضت للتغيير في فحواها أو لطمس الحقيقة فيها ، خاصة أن معظمها يمس مساسا مباشرا بحقوق الأفراد الأساسية وحرياتهم ، ولهذا وضعت شروط ينبغي توافرها في كل دليل مقدم أمام القضاء الجنائي كأن يكون الدليل مشروعا أي أن يكون وليد إجراءات صحيحة ، وأن يكون قد طرح في الجلسة ، وأن يكون مبنيا على الجزم واليقين . 
 وقد نصت بعض التشريعات المقارنة على بعض الشروط والضوابط التي يجب مراعاتها في مخرجات الحاسب الآلي لكي يمكن قبولها كأدلة إثبات من أهمها : أن يتم تحديد هوية الشخص أو الجهة المنسوب إليه المخرجات بصورة قاطعة ؛ وأن يتم أيضا استخلاص المعلومات المخزنة إليكترونيا وحفظها بصورتها الأصلية التي أنشئت عليها وبصورة تضمن عدم تعرضها لأي شكل من أشكال العبث أو التلف

وهذا الشرط يتطلب اتخاذ بعض الإجراءات التي من أهمها  :
التحقق من سلامة الحاسب الآلي ودقته في عرض المعلومات المخزنة ، وحفظ مخرجات الحاسب الآلي وتخزينها في بيئة مناسبة ، وكفاءة ونزاهة  القائمين على جمع الأدلة وتخزينها .   
 وقد اعترفت بعض التشريعات بالدليل الكتابي الرقمي ، فنجد قانون الأمم المتحدة النموذجي للتجارة الإلكترونية يعترف بالدليل الكتابي الرقمي موضحا  أنه في حالة ما إذا اشترط القانون أن تكون المعلومات مكتوبة فإنها تستوفى مثل هذه الشروط متى أمكن تخزينها و الاطلاع عليها عند الحاجة لذلك ، كما اعترف بعض تشريعات الدول بدليل الكتابي الرقمي، و اشترط الفقه أن تتوافر مجموعة شروط حتى يضطلع الدليل الكتابي الرقمي بدوره في الإثبات ، و من هذه الشروط ضرورة أن يكون الدليل الكتابي مقروءاً و متصفاً بالاستمرار و غير قابل للتعديل .
و إذا كان التطور التقني في الوقت الحاضر أدي إلي تردد جانب من الفقه  والقضاء حيال الأخذ بالكتابة الرقمية و استخدامها في المجال الجنائي  كدليل شأنها في ذلك شأن المحررات الورقية في الإثبات ، علي اعتبار أن هذا النوع من الجرائم له طبيعة خاصة نظراً لما تتميز به من تقنية عالية و خفاء في ارتكابها حيث يستطيع الجاني أن يرتكبها بسرعة دون أن يترك وراءه أي أثر خارجي ملموس لكونه يتميز عادة بالذكاء و الدهاء و الخبرة و المهارة التقنية العالية ، كما أن هذا النوع من الكتابة له نتائج غير مؤكد و أن معظمها يمس مساساً مباشراً بحقوق و حريات الأفراد الأساسية التي أقرها القانون في مراحل الدعوى الجنائية ، لكن هذا التردد وما قد يثار من صعوبات ينبغي أن لا يقف حاجزا يمنع استفادة الأجهزة الضبطية والقضائية  من التقنية الإلكترونية التي يقوم الجناة بتوظيفها في ارتكاب جرائمهم ، والتعامل معهم باستخدام التقنية ذاتها في ملاحقتهم ، بمعنى أن تقبل مستخرجات الحاسب الآلي كدليل من ضمن الأدلة الخاصة إذا ما توافرت فيها شروط وضوابط معينة.
نص المادة ( ٣٣ ): تعتبر جرائم شائنة في الجرائم الشائنة - من قانون الجزاء العماني
أولاً : جميع الجرائم الجنائية التي يحكم بها بعقوبة ارهابية
ثانياً: جميع الجرائم الجناحية المبينة فيما يلي:
( الرشوة  - الاختلاس  - شهادة الزور - اليمين الكاذبة  - التزوير والاستعمال المزور مع العلم بأمره  - الحضعلى الفجور - اللواط والسحاق - الاتجار بادرات - السرقة - الاغتصاب والتهويل - الاحتيال - الشيك دون مقابل - اساءة الأمانة - التقليد - غزو ممتلكات الغير)

جريمة خيانة الأمانة: نصت المادة (  1 و 2 و 3 و 4  و 5 )  : في مبدأ شريعة الجرائم والعقوبات وتطبيق الشريعة الجزائية من حيث الزمان.

المادة  (1) : لا يعد الفعل جرماً اذا لم يوجد نصعلى ذلك حين اقترافه  كذلك لا يقضي بأى عقوبة لم يكن منصوصاً عليها حين اقتراف
الجرم يعد الجرم مقترفاً حالماً تتم أفعال تنفيذه، دون ما نظر إلى وقت حصول النتيجة 
مادة  (2)  : صلاحية الشريعة هي رعايتها لفعل أو وضعية ما مما يستتبع تطبيقها عليهما ولصلاحية الشريعة الجزائية العمانية، المحددة
المادة (3) : تطبق الشريعة العمانية على جميع الجرائم المقترفة في أراضي السلطنة أو الأراضي الخاضعة لسيطرتها •
المادة (4) : تعد الجريمة مقترفة في الأراضي العمانية:
1.    اذا تم على هذه الأراضي أحد العناصر التي تؤلف الجريمة، أو فعل من أفعال جريمة غير متجزئة، أو فعل مشترك أصلي أو فرعي •
2.    اذا حصلت النتيجة في هذه الأراضي أو كان متوقعاً حصولها فيها •
المادة (6): تشمل الأراضي العمانية طبقة الهواء التي تغطيها، أي الاقليم الجوي العماني  وتعتبر في حكم الأراضي العمانية،  يعد مرتكباً جريمة خيانة الأمانة من يكون مؤتمناً على حيازة مال أو إدارته ويقوم بسوء قصد بجحد ذلك المال أو امتلاكه أو تحويله إلي منفعته أو منفعة غيره أو تبديده أو التصرف فيه بإهمال فاحش يخالف مقتضى الأمانة , ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما يجوز معاقبته بالغرامة .
إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مستخدماً لدى أي شخص أؤتمن على المال بتلك الصفة , يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز أربع عشرة سنة مع الغرامة أو بالإعدام  جريمة خيانة الأمانة في إطار الصراف الالي يمكن تصور وقوعها في القانون السوداني في فقرتها الثانية , أي الجريمة الواقعة من الموظف العام المكلف بتغذية الصراف الالي بالأموال إذا تصرف فيها بما يخالف مقتضي الأمانة , والملاحظ ان هذه الجريمة شُددت عقوبتها في حالة وقوعها من الموظف العام إلي درجة الإعدام[7].


الفصل الثاني
السلطات المختصة بالتحقيق في الجرائم في الجرائم الالكترونية والجهود القانونية المتخذة لمكافحة الجرائم الالكترونية[8]

لأجل  الصعوبة في البحث عن الادلة  فالسلطات المختصة يجب ان تقوم بإعداد  رجال الضبط الجنائي وقضاة الحكم، للبحث عن أدلة الإثبات في ميدان الجرائم المعلوماتية  ؛ إذ لا بد لهم من الدراية الكافية لطبيعة هذا النوع من الجرائم، الذي يتسم الكشف عنه وإثباته بصعوبات بالغة، وفي عالم «المعلوماتية وشبكات الكمبيوتر» القائم على تقنية الاتصالات والتوصيلات والوسائط الإلكترونية، لا تستطيع سلطة البحث والتحري والتحقيق تطبيق الإجراءات التقليدية على غالبية جرائم تقنية المعلومات. من أجل ذلك لا بد من تدريب وتكوين رجال الضبط الجنائي و التحقيق والقضاة المختصين بجرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بالأساليب الفنية المستخدمة في ارتكاب الجريمة وفيما يتعلق بالكشف عنها، والقرائن والدلائل والأدلة المستحدثة في مجال إثباتها، وكيفية معاينتها والتحفظ عليها وفحصها فنيا، مع ضرورة تدريب القضاة على معالجة هذا النوع من القضايا لتمكينهم من الفصل فيها. وتكمن الصعوبة الأساسية التي تعترض سلطات البحث والتحري في ميدان الجرائم المعلوماتية، أن مرتكبي هذه الجرائم لا يتركون في غالب الأحيان آثارًا تدل على ارتكابهم لهذه الجرائم؛ إذْ تكون المعلومات محفوظة تحت رقم أو رمز سري أو مشفرة كليًّا؛ إذْ يصعب الولوج إليها أو معرفتها، وبالتالي إقامة الدليل ضد هؤلاء الجناة؛ لذا لا بد من خلق وحدات خاصة تكون مهمتها الأساسية هي مراقبة وتتبع الشبكة عن طريق الإبحار فيها، ومثل هذه المراقبة القبلية قد تعطي نتائج هامة على مستوى الحد من الجريمة قبل ارتكابها عن طريق الوقاية منها.



المبحث الاول
السلطات المختصة في التحقيق الجنائي في الجرائم الالكترونية
سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة الحديثة تحتاج إلى تحليل من ناحيتين:
1.    الأدلة الحديثة وعلاقتها بالخصوصية ومدى مشروعية هذه الأدلة في انتهاك الحياة الخاصة للأفراد
2.    ثانيا : تقدير القاضي للأدلة الحديثة كأدلة لإثبات القضايا المنظورة أمام القضاء.
ان الإثبات هو الأساس الذي تقوم عليه قواعد الإجراءات الجنائية منذ لحظة وقوع الجريمة إلى حين صدور الحكم فيها من السلطة القضائية ، والإثبات في المفهوم الجنائية هو كل ما يؤدي إلى إظهار الحقيقة، ولأجل الحكم على المتهم في المسائل الجنائية يجب ثبوت وقوع الجريمة في ذاتها،وهذا يعني إقامة الدليل على وقوع الجريمة وعلى نسبتها إلى المتهم، ويمكن القول أن الإثبات من الناحيه الجنائية هو النتيجة التي تتحقق باستعمال وسائله وطرقه المختلفة للوصول إلى الدليل الذي يستعين به القاضي لاستخلاص حقيقة الوقائع المعروضة عليه وفقا لاحكام القانون .
مراحل الإثبات الجنائي[9]:
1.    مرحلة الاستدلالات بجمع عناصر التحقيق والدعوى.
2.    هي سلطة التحقيق الابتدائي والقضائي، ان التحقيق  يسفر عن أدلة ترجح معها إدانة المتهم حتى يقدم إلى المحكمة
3.    مرحلة المحاكمة وهي من أهم المراحل لأنها مرحلة اقتناع بثبوت التهمة مبني على اليقين لا الحدس والتخمين ، إما ببراءة المتهم أو إدانته، والإثبات الجنائي تطرأ عليه تطورات شاسعة بفضل الطفرة العلمية الهائلة في وسائل الإثبات والتي لم تكن معروفة من قبل، فهي طفرة قامت على نظريات وأصول علمية دقيقة وتستطيع أن تزود القاضي بأدلة قاطعة وحاسمة تربط أو تنفى العلاقة بين المتهم والجريمة، وأصبح القضاء يعول عليها كأدلة فنية يؤسس عليها الأحكام بالإدانة أو البراءة، والأدلة الجنائية أنواع : منها ما هو دليل قول واعتراف المتهم أو شهادة الشهود ، ومنها ما هو دليل عقلي كالقرائن والدلائل ، ومنها الأدلة المادية التي يبقى لها خصوصيتها، وهي أدلة صامتة لا تكذب أو تتجمل ومن هنا تكون أهمية الأدلة المادية والتعامل معها بالوسائل العلمية الحديثة والأدلة العلمية تعتمد على الأصول والحقائق العلمية التي لم تكن معروفة في الأزمنة والعصور السابقة ، وقد تبدأ تحتل مركزها المناسب في مجال الإثبات الجنائي وذلك بما تمثله من عناصر القوة وبما تتميز به من أصول الثبات والاستقرار والثقة في مصادرها العلمية .
ومن هنا تكون أهمية سلطة القاضي في تقدير الأدلة العلمية لما لها من أهمية في الإثبات الجنائي الحديث.
وسلطة القاضي في تقدير الأدلة لا تخرج عن إطار أنظمة الإثبات الثلاثة وهي :
·        نظام الأدلة القانونية ونظام الإثبات المختلط،
·        نظام الأدلة المعنوية على أنه يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته وهناك أسباب عديدة تبرر الأخذ بمبدأ حرية الإثبات الجنائي  منها ظهور الأدلة العلمية الحديثة التي كشف عنها العلم الحديث في إثبات الجريمة ونسبتها إلى المتهم ومثال تلك - الأدلة المستمدة من الطب الشرعي والتحاليل كالأدلة البيولوجية ، والمستمدة من الأجهزة الإلكترونية والحاسبات الآلية كالأدلة المعلوماتية والادله الجنائيه، وهذه الأدلة لاتقبل بطبيعتها إخضاع القاضي لأي قيود بشأنها، بل ينبغي أن يترك الأمر في تقديرها لمحض سلطة القاضي. وقد تعددت تسميات سلطة القاضي في تقدير الأدلة، فالبعض يطلق عليها مبدأ الاقتناع الذاتي والبعض القناعة الوجدانية للقاضي، والبعض الآخر نظام الأدلة الأدبية وأحياناً النظام الحر للأدلة، ويقصد بكل هذه التعبيرات أن القاضي لا يتقيد بأي قيد أو شرط يفرض عليه ، وإنما هو مقيد بضميره الذاتي البعيد عن الأهواء والأحاسيس الشخصية ، حر في تقدير قيمة الأدلة المقدمة له من قبل الخصوم، ولا دخل لإرادة المشرع في فرض دليل أو تحديد قيمة الدليل، ومع ذلك ليست حرية القاضي في الاقتناع مطلقة، وإنما مقيدة بشروط صحة التسبيب وبضوابط معينة تراقبها طرق الطعن. كما تعددت محاولات تعريف موضوع السلطة التقديرية للقاضي ولكن هذه المحاولات كانت لها نقطة التقاء واحدة، باعتبار هذا المبدأ حالة ذهنية نابعة من ضمير القاضي النقي وتفكيره المنطقي الذي يكشف عن الحقيقة من خلال تقييمه للأدلة المطروحة في الدعوى وبناء الجزم واليقين على ما يقتنع به من الأدلة دون إلزامه بإصدار حكمه بناءً على دليل معين مقتنع به، وما يقتنع به من هذه الأدلة ورفض ما لا يقتنع به دون رقيب على ذلك، فالأدلة العلمية الحديثة- تثير إحدى المشكلات التي تواجهها السياسية الجنائية المعاصرة وهي كيفية تحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة وهي مصلحة المجتمع وضمان تطبيق القانون من ناحية وضمان الحريات الفردية من ناحية أخرى ، فكما أن للأدلة العلمية إيجابيات وفوائد كتسهيل مهمة الكشف عن الحقيقة القضائية ، فإنها قد تعصف بحريات الأفراد وحقوقهم إذا لم يحسن استخدامها ،كانتهاك حرمة الحياة الخاصة للأفراد ومعرفة أسرارهم التي يكرهون أن يطلع عليها أحد ، كالأسرار الجينية التي يمكن الحصول عليها من خلال الخريطة الجينية أو الجينوم البشري للإنسان،فما موقف المشرع الجنائي من الأبحاث والتجارب الجينية؟. مشروعية استعمال الأجهزة الإلكترونية- في التصنت على المكالمات التليفونية وتسجيل الأحاديث الشخصية للأفراد والتقاط الصور في مكان عام أو خاص ، فهل لأجهزة التصنت والتصوير علاقة بانتهاك الحياة الخاصة للأفراد ؟ وما مدى سلطة القاضي في قبول أو رفض تلك الأدلة التي يمكن الحصول عليها من خلال الأجهزة الإلكترونية؟. يعد موضوع السلطة التقديرية للقاضي الجنائي من الموضوعات المهمة التي لا غنى عنها في القانون الجنائي على وجه الخصوص، فالقاضي الجنائي يسعى لإثبات وقائع مادية ونفسيه، أي ما تخفيه النفس البشرية، بخلاف القاضي المدني الذي يسعى لإثبات تصرفات قانونية، وعليه فلا بد من إطلاق سلطة القاضي الجنائي في الإثبات للوصول إلى الحقيقة وكشف الجريمة، خصوصاً أن المجرمين لا يرتكبون جرائمهم في العلن، ولا يعلنون مقدما عما ينوون القيام به، مما يعطي أهمية كبيرة لمبدأ السلطة التقديرية للقاضي الجنائي.

إن الدور الذي يقوم به القاضي في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية يتفق مع العقل والمنطق فهو يحقق مصلحتين :
·        مصلحة المجتمع بصفة عامة ،وذلك عندما يشعر الناس بالعدل والمساواة ، ومصلحة المحكوم عليه في التهذيب والإصلاح والحفاظ على حريته الشخصية.فمنح القاضي سلطة في الإثبات بهدف الوصول إلى الحقيقة له أهمية كبيرة لمبدأ سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة . وتزداد أهمية الموضوع لجدية وحداثة المسألة التي يتناولها ومدى قبول الأدلة الناتجة عن التكنولوجيا الحديثة في الإثبات الجنائي والتي فرضت نفسها على رجال القانون، خاصة الفقه الجنائي والقضاء، حيث يؤكد المختصون من رجال الطب الشرعي على مدى القوة الاثباتيه الدامغة للبصمة الوراثية وغيرها من الأدلة العلمية الحديثة فهو موضوع جديد لم يسبق البحث فيه ووجود الصعوبة فيه لحداثته وشحت المراجع فيه مما أدى إلى بعض الصعوبات تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب الادله الثابته وليس بالقناعته الشخصية " كما يتصور البعض وانما تحكم المحكمة في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها ولا يجوز لها أن تبني حكمها على أي دليل لم يطرح أمامها في الجلسة أو تم التوصل إليه بطريق غير مشروع .

المطلب الاول
اجراءات تلقي البلاغات وجمع الاستدلالات في الجرائم الالكترونية[10]
 الجرائم الالكترونية او الجرائم ذات الصلة بالحاسب الآلي، تتسم بحداثة أساليب ارتكابها، وسرعة تنفيذها، وسهولة إخفائها، دقة وسرعة محو آثارها  هذه الخصائص العامة تقتضي ان تكون جهات التحري والتحقيق بل والمحاكمة على درجة كبيرة من المعرفة بأنظمة الحاسب الالي، وكيفية تشغلها، وأساليب ارتكاب الجرائم عليها او بواسطتها، مع القدرة على كشف غموض هذه الجرائم وسرعة التصرف بشأنها من حيث كشفها و ضبط الأدوات التي استخدمت في ارتكابها والتحفظ على البيانات او الأجهزة التي استخدمت في ارتكابها او تلك التي تكون محلا للجريمة وقد وجدت أجهزرة الشرطة والتحقيق صعوبات جمة منذ ظهور هذا النوع المستحدث من الجرائم، سواء في كشف غموضها او اجراء التفتيش والضبط اللازمين، او التحقيق فيها على نحو استدعى إعداد برامج تدريب وتأهيل لهذه الكوادر من الناحية الفنية على نحو يمكنها من تحقيق المهمة المطلوبة منها وبالكفاءة المطلوبة ففي الفترة الاولى لظهور هذا النوع من الجرائم، وقعت الشرطة في اخطاء جسيمة ادت إلى الإضرار بالأجهزة او الملفات، أو الأدلة الخاصة بإثبات الجريمة.
 ونعطي مثالا لهذا الخطأ من عمل الشرطة بالولايات المتحدة الأمريكية.
فقد حدث ان طلبت، إحدى دوائر الشرطة بالولايات المتحدة الأمريكية من شركة تعرضت للقرصنة أن تتوقف عن تشغيل جهازها الألي للتمكن من وضعه تحت المراقبة بهدف كشف مرتكب الجريمة، وقد حدث نتيجة لذلك ان تسببت دائرة البوليس بدون قصد في اتلاف ما كان قد سلم من الملفات والبرامج وأساليب التحري أو التحقيق التقليدية، قد لا تصلح لكشف الجريمة، وضبط مرتكبيها، والتحفظ على ادلتها، ويمكن إجراء بعض التحريات المبدئية قبل عملية التفتيش او الضبط والتحقيق، توصلا لكشف غموض الجريمة تمهيدا لضبط مرتكبها، وجميع الأدلة المتعلقة بها.
ويمكن للمجني عليه في هذه الجرائم التي يقدم خدمات كبيرة لرجال الشرطة، او لسلطة التحقيق، فما يقدمه لرجل الشرطة من معلومات، تحقق فائدة كبيرة في معرفة طبيعة الجريمة التي وقعت واساليب إرتكابها، والأدوات المستخدمة في إرتكابها، والاشخاص المشتبه فيهم، وبواعث الجريمة، وما إذا كان هناك شهود أم لا.
الجريمة الإلكترونية : تتميز الجرائم الإلكترونية عن الجرائم التقليدية بالاجراءات الاتية
·        بيئة الجريمة الإلكترونية بيئة رقمية معلوماتية قوامها البرامج المعلوماتية الحاسوبية وأجهزة الحاسب الآلي ومعداته , أي أنها بيئة عمادها جناحا الحاسب الآلي : مكوناته المادية ومكوناته البرامجية .
·        المجرم الإلكتروني مجرم ذو طبيعة خاصة وإمكانيات خاصة . يغلب على دليل الجريمة الإلكترونية الطبيعة الإلكترونية الرقمية لا الطبيعة المادية .
·        يستعصي إثبات الجريمة الإلكترونية بالطرق التقليدية , إذ غالبا ما يحتاج إثباتها إلى طرق مستحدثة في الإثبات .
·        الجريمة الإلكترونية لا يحدها مكان ولا يحتاج إرتكابها في الغالب إلى وقت طويل . خسائر الجرائم الإلكترونية خسائر فادحة .
·         أدلة الجريمة الإلكترونية : يمكن القول إن الدليل الجنائي هو كل ما يمكن الحصول عليه بواسطة إجراءات قانونية أو وسائل فنية أو مادية أو قولية , بهدف استخدامه في أي مرحلة من مراحل التحقيق في حل لغز الجريمة الواقعة ومن ثم نسبتها أو عدم نسبتها إلى المشتبه به  وبما أن الحديث يدور في فلك الجرائم الألكترونية فإن عملية الإثبات الجنائي لهذا النوع من الجرائم الإلكترونية , يرى بعض الفقهاء أن الأدلة الجنائية الرقمية ما هي إلا مرحلة متقدمة من الأدلة المادية الملموسة , التي يمكن إدراكها بإحدى حواس الإنسان الطبيعية من خلال الاستعانة بما ابتكره العلم الحديث من وسائل التقانة العالية والتي من ضمنها الحاسب الآلي , الذي هو محور الأدلة الرقمية وجوهرها في حين يرى بعضهم الآخر أن الأدلة الرقمية هي نوع متميز من وسائل الإثبات , له من الخصائص العلمية والمواصفات القانونية ما يؤهله ليكون نوعاً جديداً من الأدلة .
·        التحقيق في الجرائم الإلكترونية : تستدعي خصوصية الجرائم الإلكترونية تطوير أساليب التحقيق الجنائي وإجراءاته وتمكن أجهزة القضاء والشرطة من كشف الجريمة وتعرف مرتكبيها بالسرعة والدقة اللازمتين ولابد لتحقيق ذلك من القيام بـ : تدريب الكوادر التي تباشر التحريات والتحقيقات , تطوير الإجراءات الجنائية , وتقتضي طبيعة الجرائم الإلكترونية معرفة متميزة بمكونات الحاسب الآلي ونظمه التعامل مع خدمة الإنترنت و أدوات وأساليب ارتكابها كما تقتضي معرفة أهم وكيفية تشغيلها كما تقتضي أيضاً معرفة أساسيات عمل شبكات الحاسب الآلي وأهم مصطلحاتها وإجادة التعامل مع خدمة الانترنت وأدوات وأساليب ارتكابها كما تقتضي معرفة أهم تقنيات أمن الحاسوب والإنترنت وأدواتها وطريقة عملها , ومما لا شك فيه أن هذه المعرفة لن تتحقق إلا من خلال العمل على تدريب القائمين على أعمال التحرر والمباشرين للتحقيق في الجرائم الإلكترونية , الأمر الذي دفع ببعض الفقهاء إلى القول بضرورة وجود شرطة متخصصة ونيابة عامة متخصصة في هذا المجال .
وفي جميع الأحوال يمكن القول إن التدريب لا يمنع رجال الشرطة والقضاء من الاستعانة بأصحاب الخبرة الفنية المتميزة في مجال الحاسب الآلي وذلك بفرض كشف غموض الجرائم الإلكترونية وجمع أدلتها والحفاظ عليها , ذلك أن الإستعانة بأصحاب الخبرة في المسائل الفنية البحتة ومنها الجرائم الإلكترونية هو أمر ملزم للقاضي الجزائي الذي لايملك القطع فيها دون استطلاع رأي أهل الخبرة والمعرفة , وإلا كان حكمه معيباً مستوجباً للنقض .
تطوير الإجراءات الجنائية : يستلزم التحقيق في الجرائم الإلكترونية العمل على تطوير إجراءات المعاينة والتفتيش والضبط والشهادة وذلك على النحو التالي :
1-  المعاينة : من الناحية القانونية هي مشاهدة وإثبات الحالة القائمة في مكان الجريمة والأشياء التي تتعلق بها .
2-   التفتيش : هو الإجراء الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي في الأحوال المعنية بالقانون بحثاً عن أدلة الجريمة .
3-   الضبط : البيانات الإلكترونية ما هي إلا ذبذبات إلكترونية أو موجات كهرومغناطيسية تقبل الحفظ والتخزين على وسائط مادية وبالإمكان نقلها وبثها وإستقبالها وإعادة إنتاجها وبالتالي لا يمكن إنكار وجودها .
4-    الشهادة : لا تختلف ما هي الشهادة في مجال الجريمة الإلكترونية عنها في الجريمة التقليدية فأمر سماع الشهود متروك
إنَّ ظاهرة الجرائم الإلكترونية ظاهرة إجراميّة مُستجدَّة نِسبيًّا تقرع في جنباتها أجراس الخطر لتنبِّه مجتمعات العصر الرّاهن لحجم المخاطر، وهول الخسائر الناجمة عنها، باعتبارها  تستهدف الاعتداء على المعطيات بدلالتها التقنية الواسعة: بيانات، ومعلومات، وبرامج بكافّة أنواعها؛ فهي جريمة تقنية تنشأ في الخفاء، يقترفها مجرمون أذكياء، يمتلكون أدوات المعرفة التقنية، تُوَجَّه للنَّيْل مِنَ الحق في المعلومات، وتَطَال اعتداءاتها معطيات الكمبيوتر المخزَّنة، والمعلومات المنقولة، عبر نُظُم وشبكات المعلومات، وفي مقدمتها الإنترنت
مع تطور العالم حالياً في المجال التقني ظهرت جرائم المعلوماتية أو جرائم الكمبيوتر أو جرائم الحاسوب , وهي واحدة من الجرائم الخطيرة بما تسببه من خسائر جمة فضلاً عن صعوبة إثباتها والترف علي مرتكبيها,  كما أنها لا تحتاج في إرتكابها لأكثر من البراعة في إستخدام أجهزة الحاسوب لذا فإن مرتكبيها تتفاوت أعمارهم ودوافعهم لإرتكاب هذه الجرائم .

هذا  و يحكم قانون جرائم المعلوماتية في السلطنة  قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 والجرائم التي يمكن أن تقع علي أجهزة الصراف الالي  في هذا القانون المادة ( ١٣١ ) : يعاقب بالاعدام كل من رأس عصابة مسلحة ، أو تولى فيها وظيفة قيادته ، دأبها أعمال التخريب أو النهب أو التقتيل :
1.    ارد الاعتداء على السلامة العامة •
2.    أو ارد مهاجمة أو مقاومة رجال القوة العاملة ضد مرتكبي الجنايات الواقعة على أمن الدولة يعاقب سائر المشتركين في العصابة المؤلفة للغاية المشار إليها في البندين السابقين ، بالسجن حتى خمس عشرة سنة ، إذا لم ينتج عن فعل أحد هؤلاء المشتركين جريمة تستدعي عقوبة أشد
مادة ( ٢٧٦ مكرراً ) من القانون الجزائي العُماني : والتي نصت علي الاتي
 يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة من مائة ريال الى خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استخدام الحاسب الآلي في ارتكاب احد الافعال الاتية:
١. الالتقاط غير المشروع للمعلومات أو البيانات
٢. الدخول غير المشروع على انظمة الحاسب الآلي
٣. التجسس والتصنت على البيانات والمعلومات
٤. انتهاك خصوصيات الغير أو التعدي على حقهم في الاحتفاظ باسرارهم
٥. تزوير بيانات أو وثائق مبرمجة اياً كان شكلها
٦. اتلاف وتغيير ومحو البيانات والمعلومات
٧. جمع المعلومات والبيانات واعادة استخدامها
٨. تسريب المعلومات والبيانات
٩. التعدي على برامج الحاسب الآلي سواءا بالتعديل او الاصطناع
١٠ . نشر واستخدام برامج الحاسب الآلي بما يشكل انتهاكاً لقوانين حقوق الملكية والاسرار التجارية
(*)اضيفت المادة ( ٢٧٦ مكرراً )بموجب المرسوم السلطاني رقم ( ٧٢ / ٢٠٠١ )

 كل من يتوصل عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو مافي حكمها عن طريق الإحتيال أو إستخدام إسم كاذب او إنتحال صفة غير صحيحة بغرض الإستيلاء لنفسه أو لغيره علي مال أو سند أو توقيع للسند ، يعاقب بالسجن لمدة لاتتجاوز أربع سنوات أوبالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
الإحتيال هو الغش والخداع، وقد عرفه القانون الجنائي العمائي  في المادة ٢٧٦ منه بأنه التوصل لخداع الشخص بأي وسيلة بغرض الحصول علي كـــــــــــسب غـــــــــــــــــــير مشروع لنفسه أو لغيره ، أو تسبيب خسارة غير مشروعة للمجني عليه أو لغيره حيث حدد هذا القانون إستخدام الإسم الكاذب أو إنتحال الصفة غير الصحيحة إضافةً للإحتيال وبهذا يكون قد وافق المادة ٢٧٦ والتي جعلت الخداع  يتم بأي وسيلة كما إستخدمت المادة لفظ الإحتيال والذي يعني الغش أو الخداع بأي وسيلة  ويمكن تصور هذه الجريمة في مجال جرائم الصراف الالي بإنتحال شخصية وفتح حساب يتم إستخدامه في جرائم مثل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخلافه , بقيام الجاني بتسليم بطاقات الصراف لاخرين يستخدمونها في سحب الاموال بعد تمليكهم الأرقام السرية دون ان يلتقي أفراد المجموعة إمعاناً في التخفي.
ووفقاً لهذه المادة فإن الجريمة المرتكبة بموجبها يمكن أن ترتكب بصورتين الصورة الأولي  من قبل الشخص حامل البطاقة نفسه ، وذلك بأن يتحصل عليها عن طريق تقديم بيانات مزورة عن شخصه للحصول علي بطاقة الإئتمان إبتداءاً شريطة أن يتم ذلك عن طريق إستخدام شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو مافي حكمها وفقا لنص المادة ، ويمكن تصور ذلك بأن يتقدم الشخص بالبيانات المزورة ، عن طريق موقع البنك الإلكتروني علي الشبكة العنكبوتية للحصول علي البطاقة والصورة الثانية هي إستخدام شبكة المعلومات أو  أحد أجهزة الحاسوب في الحصول علي بيانات الغير حامل البطاقة ومن ثم إستغلالها في الحصول علي السلع او الخدمات ويتم ذلك في الغالب عن طريق الولوج غير المشروع إلي حواسيب البنك والحصول علي بيانات الأشخاص حاملي البطاقات ومن ثم إستغلالها ، والملاحظ أن الجاني يمكن أن يكون من داخل البنك نفسه كأن يكون هو الموظف المسئول عن حفظ البيانات  أو أي موظف آخر ، كما يمكن أن يكون شخصاً جاء عرضاً للبنك وإستغل فرصة إهمال الموظف المعني بترك جهاز الحاسوب مفتوحا أو تحصل علي كلمة السر للولوج للنظام ، أو قصد الحضور لذلك .




المطلب الثاني
اجراءات التحقيق الابتدائي
التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية
التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية يقتضي التعرض إلي المبادئ الأساسية للتحقيق في الجرائم المعلوماتية وهو ما يتطلب أن نعرض إلي العناصر الأساسية للتحقيق وذلك علي النحو التالي .
أولاً : العناصر الأساسية للتحقيق في الجرائم المعلوماتية
يجب علي المحقق أن يستظهر الركن المادي ، والركن المعنوي للجريمة محل التحقيق ، وتحديد وقت ومكان ارتكاب الجريمة المعلوماتية بالإضافة إلي علانية التحقيق وهو ما سنعرض له علي كما يلي :
العنصرالأول : أظهار الركن المادي للجرائم المعلوماتية : أن النشاط أو السلوك المادي في جرائم الانترنت يتطلب وجود بيئة رقمية وأتصال بالأنترنت ، ويتطلب أيضا معرفة بداية هذا النشاط والشروع فيه ونتيجته ، فمثلاً يقوم مرتكب الجريمة بتجهيز الكمبيوتر لكي يحقق له حدوث الجريمة ، فيقوم بتحميل الكمبيوتر ببرامج أختراق ، أو أن يقوم بإعداد هذه البرامج بنفسه ، وكذلك قد يحتاج إلي تهيئة صفحات تحمل في طياتها مواد داعرة أو مخلة بالآداب العامة وتحميلها علي الجهاز المضيف  ، كما يمكن أن يقوم بجريمة إعداد برامج فيروسات تمهيداً لبثها .
لكن ليس كل جريمة تستلزم وجود أعمال تحضيرية ، وفي الحقيقة يصعب الفصل بين العمل التحضيري والبدء في النشاط الإجرامي في نطاق الجرائم الإلكترونية حتى ولو كان القانون لا يعاقب علي الأعمال التحضيرية ، إلا أنه في مجال تكنولوجيا المعلومات الأمر يختلف بعض الشئ ، فشراء برامج اختراق ، وبرامج فيروسات ، ومعدات لفك الشفرات وكلمات المرور ، وحيازة صور دعارة للاطفال فمثل هذه الأشياء تمثل جريمة في حد ذاتها .
العنصرالثاني : أظهار الركن المعنوي للجرائم المعلوماتية : الركن المعنوي هو الحالة النفسية للجاني ، والعلاقة التي تربط بين ماديات الجريمة وشخصية الجاني ، وقد تنقل المشرع الأمريكي في تحديد الركن المعنوي للجريمة بين مبدأ الإرادة ومبدأ العلم ، فهو تارة يستخدم الإرادة كما هو الشأن في قانون العلامات التجارية في القانون الفيدرالي الأمريكي ، وأحيانا أخري أخذ بالعلم كما في قانون مكافحة الاستنساخ الأمريكي .
العنصر الثالث : تحديد وقت ومكان ارتكاب الجريمة المعلوماتية : تثير مسألة النتيجة الإجرامية في جرائم الانترنت مشاكل عدة ، فعلي سبيل المثال مكان وزمان تحقق النتيجة الإجرامية ، فلو قام أحد المجرمين في أمريكا اللاتينية باختراق جهاز خادم احد البنوك في الأمارات ، وهذا الخادم موجود في الصين فكيف يمكن معرفة وقت حدوث الجريمة هل هو توقيت بلد المجرم أم توقيت بلد البنك المسروق أم توقيت الجهاز الخادم في الصين ، وهذا بالتالي يثير مشكلة أخري وهي مكان ارتكاب الجريمة المعلوماتية ، ويثور أيضا إشكاليات القانون الواجب التطبيق في هذا الشأن . حيث أن هناك بعد دولي في هذا المجال ذلك أن الجريمة المعلوماتية جريمة عابرة للحدود
العنصر الرابع : علانية التحقيق : إن علانية التحقيق من الضمانات اللازمة لتوافر العدالة ، ولهذا قيل إن العلانية في مرحلة المحاكمة لا يقصر فيها الأمر علي وضع الاطمئنان في قلب المتهم ، بل أن فيها بذاتها حماية لأحكام القاضي من أن تكون محلا للشك أو الخضوع تحت التأثير ، كما أن فيها أطمئناناً للجمهور علي أن الإجراءات تسير في طريق طبيعية والعلانية المقررة للتحقيق في الإجراءات الجنائية هي من بين الضمانات الخاصة به ، وهي تختلف في التحقيق الابتدائي عنها في مرحلة المحاكمة . ففي الابتدائي تعتبر العلانية نسبية أي قاصرة علي الخصوم في الدعوى الجنائية ، والعلانية في التحقيق النهائي – أو مرحلة المحاكمة – هي علانية مطلقة ، بمعني أنه يجوز لأي فرد من أفراد الجمهور الدخول إلى قاعة الجلسة وحضور المحاكمة علي أن المشرع يجيز في المرحلتين – التحقيق الابتدائي والتحقيق النهائي – مباشرة الإجراءات في غير علانية ، فيصدر القرار بجعله سرياً ، ولما كان هذا إستثناء يأتي علي قاعدة عامة أصلية كان من المنطقي أن نري المشرع يحدد الأحوال التي يجوز فيها جعل التحقيق سرياً ، وهذه علي كل حال رخصة لا يحسن الالتجاء إليها إلا عند الضرورة .
وإذا كانت الأمور التي تجري سرا من شانها أن تولد الشك في القلب ، وتبعث في النفس عدم الاطمئنان ، فان هذا الأثر كما يتحقق لدي المتهم ، من الجائر أن يقوم في نفس الشاهد وأقواله من الأدلة الجنائية الهامة ، ولهذا كان القرار بجعل التحقيق سريا موحهاً للجمهور عامة وللشهود خاصة بأهمية وخطورة الواقعة التي يجري التحقيق فيها ، وينعكس هذا الأثر في صورة اضطراب وتردد ، بل قد يصل الأمر إلى إنكار المعلومات من جانب الشاهد ولذلك فان ظروف مثل هذا التحقيق ينبغي أن تكون محل تقدير دقيق حين الاستهداء بأقوال الشاهد . فرغم أن العلانية النسبية في التحقيق الابتدائي تجعل حضور إجراءاته قاصرا علي من له علاقة بالدعوى الجنائية ، إلا أن هؤلاء بذاتهم قد يكون لهم اعمق الأثر في نفسية الشاهد . وهناك بعض المسائل التي تتصل بعلانية التحقيق لها أهمية عملية خاصة ، هي اختيار مكان التحقيق ، وحضور الخصوم أثناء التحقيق ، والقواعد التي تنبغي مراعاتها في معاملة الحضور
التحقيق في مجال الجرائم الإلكترونية :
أشرنا فيما تقدم إلى خصوصية الجرائم المتعلقة بالحاسب الآلي بصورة تستدعي بأن يتم تطوير أساليب التحقيق الجنائي وإجراءاته بصورة تتلاءم مع هذه الخصوصية، وتمكن رجل الشرطة، والمحقق من كشف الجريمة، والتعرف على مرتكبيها بالسرعة والدقة اللازمين.
ولتحقيق ذلك يجب من ناحية تدريب الكوادر التي تباشر التحريات والتحقيقات مع الاستعانة بذوي الخبرة الفنية المتميزة في هذا المجال، فضلا عن تطوير الإجراءات الجنائية، لتحقيق الغرض المطلوب، وهو ما بدأت التشريعات منذ بضع سنوات في تحقيقه، ومنها القانون البلجيكي الصادر في 23 نوفمبر سنة 2000 وفي الصفحات التالية نعالج إعداد الكوادر لمباشرة التحريات والتحقيقات، والإستعانة بالخبرة الفنية، وإجراء المعاينة المطلوبة، ومباشرة التفتيش والضبط، لنلمس مدى التطور الذي حدث في هذا المجال من الناحية الإجرائية لإقتضاء حق الدولة في العقاب من الجاني، بكشف الجريمة، والتوصل إلى مرتكبيها والتحقيق معهم وجميع الادلة، وتقديمهم للمحكمة.
1. تدريب الكوادر والاستعانة بالخبرة الفنية :
أ‌- تدريب الكوادر : طبيعة الجرائم ذات الصلة بالحاسب الآلي تقتضي معرفة متميزة بنظم الحاسبات، وكيفية تشغيلها، ووسائل إساءة إستعمالها من قبل مستخدميها، ولن تتحقق هذه المعرفة التقنية إلا بتدريب القائمين على أعمال التحري، والمباشرين للتحقيق في مجال الجرائم الإلكترونية، إلى الحد الذي دعا البعض إلى القول بضرورة وجود شرطة متخصصة، ونيابة متخصصة في هذا المجال ويجب أن يشتمل التدريب على كيفية تشغيل الحاسبات، بعد التعرف على أنواعها ونظمها المختلفة، لإكتساب مهارات ومعارف تتعلق ببرمجة الحاسبات، والمعالجة الإلكترونية للبيانات والجرائم التي تقع على الحاسبات، أو تستخدم الحاسبات وسيلة لإرتكابها، وأساليب إرتكاب هذا النوع من الجرائم، فضلا عن امن الحاسبات، ووسائل اختراقها، مع دراسة حالات تطبيقه لجرائم وقعت سلفا، وكيف تم مواجهتها وفي كثير من بلدان العالم تعقد الدورات التدريبية المتخصصة لرجال الشرطة واعضاء النيابة العامة، سواء في مراكز تابعة لوزارة الداخلية او في المراكز المتخصصة التابعة لوزارة العدل، كما هو الحال في امريكا وانجلترا، وكندا.
ب‌- الإستعانة بالخبرة الفنية : منذ بدء ظهور الجرائم ذات الصلة بالحاسب الالي، تستعين الشرطة وسلطات التحقيق او المحاكمة بأصحاب الخبرة الفنية المتميزة في مجال الحاسب الالي، وذلك بغرض كشف غموض الجريمة، او تجميع أدلتها والتحفظ عليها، أو مساعدة المحقق في إجلاء جوانب الغموض في العمليات الإلكترونية الدقيقة ذات الصلة بالجريمة محل التحقيق.
وإذا كانت الإستعانة بخبير فني أمر جوازي للمحقق او لجهة التحقيق والحكم، إلا أنه في المسائل الفنية البحته التي لا يمكن للقاضي أن يقطع فيها برأى دون استطلاع رأي اهل الخبرة، في هذه الحالة يجب عليه أن يستعين بالخبير، فإذا تصدى للمسألة الفنية وفصل فيها دون تحقيقها بواسطة خبير كان حكمه معيبا مستوجبا نقضه، وهذا المبدأ إستقر عليه قضاء محكمة النقض المصرية  وبناء عليه فإذا كانت الإستعانة بخبير فني في المسائل الفنية البحته امر واجب على جهة التحقيق والقاضي، فهي أوجب في مجال الجرائم الإلكترونية، حيث تتعلق بمسائل فنية آية في التعقيد ومحل الجريمة فيها غير مادي، والتطور في أساليب إرتكابها سريع ومتلاحق، ولا يكشف غموضها إلا متخصص وعلى درجة كبيرة من التميز في مجال تخصصه، فإجرام الذكاء والفن، لا يكشفه ولا يفله إلا ذكاء وفن مماثلين.
وأهمية الإستعانة بالخبيرة في مجال الجرائم الإلكترونية، تظهر عند غيابهِ، فقد تعجز الشرطة عن كشف غموض الجريمة، وقد تعجز هي أو جهة التحقق عن جميع الادلة حول الجريمة وقد تدمر الدليل أو تمحوه بسبب الجهل او الإهمال عند التعامل معه
والخبير لا يشترط فيه فحسب كفاءة علمية عالية في مجال التخصص بل يجب أن يضاف اليها سنوات من أعمال الخبرة في المجال الذي تميز فيه، وعلى وجه الخصوص الجرائم ذات الصلة بالحاسب الحالي، فقد يتعلق الأمر بتزوير المستندات، او بالتلاعب في البيانات او الغش اثناء نقل او بث البيانات اوجريمة من جرائم الأموال او الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة، او عرض صور او افلام مخلة بالاداب العامة ومن التشريعات الحديثة التي نظمت أعمال الخبرة في مجال الجرائم الإلكترونية، القانون البلجيكي الصادر في 23 نوفمبر سنة 2000
فقد نصت المادة 88 من القانون المذكور على انه يجوز لقاضي التحقيق، وللشرطة القضائية أن يستعينا بخبير ليقدم وبطريقة مفهومة المعلومات اللازمة عن كيفية تشغيل النظام، وكيفية الدخول فيه، او الدخول للبيانات المخزونة او المعالجة أو المنقولة بواسطته، ويعطي القانون كذلك لسلطة للتحقيق ان تطلب من الخبير تشغيل النظام، أو البحث فيه، أو عمل نسخة من البيانات المطلوبة للتحقيق، أو سحب البيانات المخزنة او المحولة او المنقولة، على أن يتم ذلك بالطريقة التي تريدها جهة التحقيق
ووفقا للقانون المشار اليه فإن الالتزام بتشغيل النظام واستخراج البيانات المطلوبة منه، يرجع إلى قاضي التحقيق بصفة أصلية، ويجوز ذلك للنيابة العامة على سبيل الاستثناء في حالة التلبس بالجريمة، او عند الرضاء بعملية التفتيش هذه فمهمة الخبير وفقا للنص السابق تتمثل من ناحية في تشغيل النظام، ومن ناحية أخرى في تقديم البيانات المطلوبة، حسب الطريقة التي تريدها جهة التحقيق، فقد تريد البيانات مسجلة على دسك أو على سيد يروم أو على الأقراض الممغنطة، أو على ورق  وإلتزام الخبير هو إلتزام ببذل عناية، فلا يسأل إذا لم يصل إلى النتيجة المطلوبة نتيجة ضعف خبرته، أو بسبب العقبات التي واجهته اثناء مباشرته لمهمته، ويمكن ان تثور مسؤوليته الجنائية إذا رفض القيام بالمهمة المكلف بها، أو أتلف عمدا البيانات المطلوب منه التعامل معها، أو حفظها فضلاً عن التزام الخبير بأداء مهمته التي حددتها له جهة التحقيق، يلتزم كذلك بالمحافظة على سر المهنة، وفي حالة إفشائه السر، يعاقب بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة
2. المعاينة : يقصد بالمعاينة مشاهدة وإثبات الآثار المادية التي خلفها ارتكاب الجريمة، بهدف المحافظة عليها خوفا من إتلافها، او محوها او تعديلها. والمعاينة من إجراءات التحقيق الابتدائي، ويجوز للمحقق اللجوء اليها متى رأى لذلك ضرورة تتعلق بالتحقيق، والأصل أن يحضر اطراف الدعوى المعاينة، وقد يقرر المحقق أن يجربها في غيبتهم، ولا يلتزم المحقق بدعوة محامي المتهم للحضور ومجرد غياب المتهم عند اجراء المعاينة ليس من شأنه ان يبطلها وإذ تظهر اهمية المعاينة عقب وقوع جريمة من الجرائم التقليدية، حيث يوجب مسرح فعلي للجريمة يحتوي على آثار مادية فعلية، يهدف القائم بالمعاينة إلى التحفظ عليها تمهيدا لفحصها لبيان مدى صحتها في الإثبات، فليس الحال كذلك بالنسبة للجرائم الإلكترونية، حيث ينذر أن يتخلف عن ارتكابها اثار مادية، وقد تطول الفترة الزمنية بين وقوع الجريمة واكتشافها، مما يعرض الاثار الناجمة عنها إلى المحو او التلف او العبث بها
وإذا تمت المعاينة بعد وقوع الجريمة في المجال الإلكتروني، فيجب مراعاة ما يلي :
1.    تصوير الحاسب والأجهزة الطرفية المتصلة به، على أن يتم تسجيل وقت وتاريخ ومكان التقاط كل صورة.
2.    . العناية بملاحظة الطريقة التي تم بها إعداد النظام.
3.    ملاحظة وإثبات حالة التوصيلات والكابلات المتصلة بكل مكونات النظام حتى يمكن إجراء عمليات المقارنة والتحليل حين عرض الامر فيما بعد على المحكمة.
4.    عدم نقل أي مادة معلوماتية من مسرح الجريمة قبل إجراء اختبارات للتأكد من خلو المحيط الخارجي لموقع الحاسب من أي مجال لقوى مغناطيسية يمكن أن يتسبب في محو البيانات المسجلة.
5.    التحفظ على معلومات سلة المهملات من الاوراق الملقاة او الممزقة وأوراق الكربون المستعمله والشرائط والأقراص الممغنطة غير السليمة، وفحصها، ويرفع من عليها البصمات ذات الصلة بالجريمة.
6.    التحفظ على مستندات الإدخال والمخرجات الورقية للحاسب ذات الصلة بالجريمة، لرفع ومضاهاة ما قد يوجد عليها من بصمات. 7. قصر مباشرة المعاينة على الباحثين والمحققين الذين تتوافر لهم الكفاءة العلمية والخبرة الفنية في مجال الحاسبات
3. التفتيش : التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق، يهدف إلى البحث عن أشياء تتعلق بالجريمة، وكل ما يفيد بصفة عامة في كشف الحقيقة، سواء تعلق بالأشخاص او بالاماكن.


المبحث الثاني
الجهود القانونية المتخذه لمكافحة الجرائم الالكترونية
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة[11] المنظمة عبر الوطنية اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في 15 تشرين الثاني/نوفمبر2000
المادة 1 بيان الغرض (( الغرض من هذه الاتفاقية تعزيز التعاون على منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها بمزيد من الفعالية.
المادة 3 ( نطاق الانطباق _ تنطبق هذه الاتفاقية، باستثناء ما تنص عليه خلافا لذلك، على منع الجرائم التالية والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها:
·         الأفعال المجرمة بمقتضى المواد 5 و6 و8 و23 من هذه الاتفاقية؛
·        الجريمة الخطيرة حسب التعريف الوارد في المادة 2 من هذه الاتفاقية؛
حيثما يكون الجرم ذا طابع عبر وطني وتكون ضالعة فيه جماعة إجرامية منظمة. في الفقرة 1 من هذه المادة، يكون الجرم ذا طابع عبر وطني إذا:
·        ارتُكب في أكثر من دولة واحدة؛
·        ارتُكب في دولة واحدة ولكن جرى جانب كبير من الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليه في دولة أخرى؛
·        ارتُكب في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة؛
·        ارتُكب في دولة واحدة، ولكن له آثارا شديدة في دولة أخرى.
المادة 16  ( تسليم المجرمين -    تنطبق هذه المادة على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، أو في الحالات التي تنطوي على ضلوع جماعة إجرامية منظمة في ارتكاب جرم مشار إليه في الفقرة 1 (أ) أو (ب) من المادة 3 وعلى وجود الشخص الذي هو موضوع طلب التسليم في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، شريطة أن يكون الجرم الذي يُلتمس بشأنه التسليم معاقبا عليه بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب.)
المادة 18 ( المساعدة القانونية المتبادلة _ تعين كل دولة طرف سلطة مركزية تكون مسؤولة ومخولة بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتقوم بتنفيذ تلك الطلبات أو بإحالتها إلى السلطات المختصة لتنفيذها. وحيثما كان للدولة الطرف منطقة خاصة أو إقليم خاص ذو نظام مستقل للمساعدة القانونية المتبادلة، جاز لها أن تعين سلطة مركزية منفردة تتولى المهام ذاتها فيما يتعلق بتلك المنطقة أو بذلك الإقليم. وتكفل السلطات المركزية سرعة وسلامة تنفيذ الطلبات المتلقاة أو إحالتها. وحيثما تقوم السلطة المركزية بإحالة الطلب إلى سلطة مختصة لتنفيذه، تشجع تلك السلطة المختصة على تنفيذ الطلب بسرعة وبصورة سليمة. ويخطر الأمين العام للأمم المتحدة باسم السلطة المركزية المعيّنة لهذا الغرض وقت قيام كل دولة طرف بإيداع صك تصديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها. وتوجه طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وأي مراسلات تتعلق بها إلى السلطات المركزية التي تعينها الدول الأطراف. ولا يمس هذا الشرط حق أية دولة طرف في أن تشترط توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات إليها عبر القنوات الدبلوماسية، وفي الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان، عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، إن أمكن ذلك ، تقدم الدول الأطراف، بعضها لبعض، أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية فيما يتصل بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، حسبما تنص عليه المادة 3، وتمد كل منها الأخرى تبادليا بمساعدة مماثلة عندما تكون لدى الدولة الطرف الطالبة دواع معقولة للاشتباه في أن الجرم المشار إليه في الفقرة 1 (أ) أو (ب) من المادة 3 ذو طابع عبر وطني، بما في ذلك أن ضحايا تلك الجرائم أو الشهود عليها أو عائداتها أو الأدوات المستعملة في ارتكابها أو الأدلة عليها توجد في الدولة الطرف متلقية الطلب وأن جماعة إجرامية منظمة ضالعة في ارتكاب الجرم - تقدم المساعدة القانونية المتبادلة بالكامل بمقتضى قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب ومعاهداتها واتفاقاتها وترتيباتها ذات الصلة، فيما يتصل بالتحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم التي يجوز تحميل هيئة اعتبارية المسؤولية عنها بمقتضى المادة 10 من هذه الاتفاقية في الدولة الطالبة - يجوز أن تُطلب المساعدة القانونية المتبادلة، التي تقدم وفقا لهذه المادة، لأي من الأغراض التالية:
1.    الحصول على أدلة أو أقوال من الأشخاص؛ تبليغ المستندات القضائية؛
2.    تنفيذ عمليات التفتيش والضبط والتجميد؛
3.    فحص الأشياء والمواقع؛
4.    تقديم المعلومات والأدلة والتقييمات التي يقوم بها الخبراء؛
5.    تقديم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة، بما فيها السجلات الحكومية أو المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو الأعمال، أو نسخ مصدقة عنها؛
6.    التعرف على عائدات الجرائم أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرها لأغراض الحصول على أدلة؛
7.    تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة؛
8.    أي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.

أن الجرائم الإلكترونية يصعب الكشف عنها وتحديد الدليل المادي الذي يدين مرتكبها. نظرا لتطور جرائم الحاسب الآلي فلابد من بذل الجهود ومواكبة التطورات لمكافحة هذه الجرائم عن طريق مواكبة القوانين المستحدثة بهدف ردع من تسول له نفسه اقتراف تلك الجرائم ووضع استراتيجية فعالة لمكافحة هذه الجرائم بهدف تقليلها والسيطرة عليها وأن المواد الخاصة بالجرائم الإلكترونية في قانون العقوبات كافية لمكافحة مثل هذه الجرائم والحد منها، وأن العقوبات المنصوص عليها في القانون الحالي قادرة على ردع عصابات الجرائم الالكترونية و أن المشكلة الحالية تكمن في توافر الكوادر الفنية القادرة على فهم طبيعة الجرائم الإلكترونية والأساليب المستحدثة في ارتكابها حتى يكونوا قادرين على التصدي لها.
بخلاف ما يتصوَّره كثير من الباحثين والمختصّين في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية، فإنَّ ظاهرة انتشار التشريعات والقوانين للحد من هذه الآفة أخذت في الازدياد في كثير من دول العالم وأغلب هذه القوانين لم تأخذ في الاعتبار عند إنشائها أنَّ الجريمة المعلوماتيَّة تنشأ في بلد ليحدث أثرها في بلد آخر.
ومن الأمثلة الواقعيَّة على ما تقدَّم ما حَصَلَ في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قام مُشَغِّل حاسوب بتهديد المؤسَّسة التي يعمل لديها بتنفيذ مجموعة من مطالبه، وذلك بعد أنْ حذف كافّة البيانات الموجودة على الجهاز الرئيسي للمؤسّسة، وقد رفضت المؤسسة الاستجابة لمطالبه، فأقدم على الانتحار، ووجدت المؤسسة صعوبة في استرجاع البيانات التي كانت قد حُذفت.
وتتعقد المشكلة عندما يتعلَّق الأمر بمعلومات أو بيانات تم تخزينها في الخارج بواسطة شبكة الاتصال عن بُعد، والقواعد التقليدية في الإثبات لا تكفي لضبط مثل هذه المعلومات بحثًا عن الأدلة وتحقيقها، فمن الصعب إجراء التفتيش للحصول على الأدلة في هذه الحالة في داخل دولة أجنبية؛ حيث إن هذا الإجراء يتعارض مع سيادة هذه الدولة الأخيرة، ولمّا كانت أدلة الإثبات المتحصِّلة من التفتيش على نظم الحاسوب والإنترنت تحتاج إلى خبرة فنيّة، ودراية فائقة في هذا المجال؛ فإنَّ نقص خبرة سلطات جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة قد يؤدِّي إلى ضياع الدليل بل تدميره أحيانًا، ويضاف إلى ذلك أنَّ كل المعطيات ليس لها تجسيد دائم على أية دعامة، بمعنى أنها لا توجد مسجلة على أسطوانة صلبة أو مرنة ولا على أية دعامة مادية منقولة أيًا كانت، فقد توجد هذه المعطيات في الذاكرة الحية للحاسوب، ويتم محوها في حالة عدم حفظها أو تسجيلها على أية أسطوانة، وحتى لو كانت المعطيات قد تم تخزينها على دعامة مادية إلا أنّه قد يكون من الصعب الدخول إليها بسبب وجود نظام معلوماتي للحماية، وعلاوة على ذلك قد يتقاعس المجني عليه عن التبليغ عن الجرائم المعلوماتية إلى السلطات المختصة، بالإضافة لما تقدم من صعوبات ومشكلات
وتقدَّم أنَّ الجرائم الإلكترونية هي (الجرائم النظيفة)؛ وذلك لصعوبة اكتشاف دليل ثبوتها؛ فلا أثر فيها لأيَّة عنف أو دماء، وإنما مجرد أرقام وبيانات يتم تغييرها أو محوها من السجلات المخزونة في ذاكرة الحاسبات الآلية وليس لها أثر خارجي مادي
ومن هنا نقف على حقيقة الصعوبات التي تواجه كافة أطراف المنظومة الأمنية والقضائيّة في هذا الصدد، التي تتجلَّى عندما تكون الجريمة واقعة على برامج الكمبيوتر وبياناته أو بواسطتها، وذلك بالنظر إلى قلّة الآثار الماديّة التي قد تنتج عن هذا النوع من الجرائم، وكثرة عدد الأشخاص الذين قد يتردَّدُون على مسرح الجريمة خلال المدَّة الفاصلة بين وقوع الجريمة والكشف عنها.

ومما تقدم نخلص إلى أبرز الصعوبات التي تعترض إثبات الجريمة الإلكترونية:
1.    البعد الدولي: يجري النفاذ إلى أنظمه الحاسوب في أحد البلدان ويتم التلاعب بالبيانات في بلد آخر وتسجّل النتائج في بلد ثالث، ناهيك عن أنَّه يمكن تخزين أدلة الجريمة الإلكترونية في جهاز حاسوب موجود في بلد غير الذي ارتكب فيه المجرم فعله، بالتالي يستطيع المجرم الإلكتروني إخفاء هويته، ونقل المواد من خلال قنوات موجودة في بُلدان مختلفة، في قارات مختلفة قبل الوصول إلى المرسَل إليهم، نتيجة القدرة على التنقل إلكترونياً من شبكة إلى أخرى والنفاذ إلى قواعد البيانات في قارَّات مختلفة، بحيث تقع الجريمة في عدة دول وتحكمها عدة قوانين وقواعد معنية بذلك، مما يشكل تحدياً أمام الجهات القضائية في تطبيق القانون ويزيد من صعوبة التحقيق فيها
2.    مهارة التخزين الإلكتروني للمعطيات الذي يجعلها غير مرئية وغير مدركة بالعين المجردة.
3.    تشفير البيانات المخزنة إلكترونياً أو المنقولة عبر شبكات الاتصال.
4.    سهولة محو الأدلة في زمن قصير.
أن هذا النوع من الجرائم يتميز بأنه غير تقليدي نظراً لغياب الدليل المرئي الذي يمكن فهمه بالقراءة وصعوبة الوصول إلى الدليل بسبب استخدام وسائل الحماية وسهولة إتلافه وتدميره في وقت قياسي.
تزايدت خطط مكافحة الجرائم الإلكترونية، وانصبَّت الجهود على دراستها المتعمِّقة، وخلق آليّات قانونيّة للحماية من أخطارها، وبرز في هذا المجال المنظمات الدولية والإقليمية، خاصة المنظمات والهيئات الإقليميّة الأوروبية. وإدراكًا لقصور القوانين الجنائيّة بما تتضمّنه من نصوص التجريم التقليديّة عن أن تحيط بالجرائم الإلكترونية ، كان لا بد للعديد من الدول من وضع قوانين وتشريعات خاصّة، أو العمل على جبهة قوانينها الداخلية لجهة تعديلها من أجل ضمان توفير الحماية القانونية الفاعلة ضد هذه الجرائم. وأظهر تحليل الجهود الدولية، واتجاهات القانون المقارن بشأن جرائم الكمبيوتر والإنترنت أنّ مواجهة هذه الجرائم تم في ثلاثة قطاعات مستقلة:
1.    حماية استخدام الكمبيوتر، أو ما يُعرَف أحيانًا بجرائم الكمبيوتر ذات المحتوى الاقتصادي.
2.    حماية البيانات المتصلة بالحياة الخاصة (الخصوصية المعلوماتية).
3.    حماية حق المؤلف على البرامج وقواعد البيانات (الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية).
وبالرغم من أنّ الدول الأوروبية وأستراليا كذلك قد تنبّهت لهذا الموضوع مبكرًا مع مطلع التسعينات الهجرية (السبعينات الميلادية) ، إلا أنّ الموجة التشريعية المتصلة بهذه القواعد باتت حقيقة، وعلى نطاقٍ واسع في أوائل القرن الهجري الحالي ومنتصف الثمانينات.
ومنذ نهاية السبعينات ومطلع الثمانينات كانت تثار في الإطار القانوني التساؤلات بشأن حُجِّيّة مستخرجات الكمبيوتر، ومشكلات الإثبات بواسطة ملفّات الكمبيوتر، والبيانات المخزَّنة فيه أيًّا كانت صورة هذه البيانات، وقد شهدت أوروبا تحديدًا نشاطًا محمومًا في هذا الحقل، انطلق مع منتصف الثمانينات، وانصبّ على البحث في تطوير قواعد الإثبات، وأصول المحاكمات في المواد المدنيّة والتجاريّة لاستيعاب التوظيف المتنامي لأنظمة الكمبيوتر والاعتماديّة المتزايدة عليها، وما ينشأ عن ذلك من كثرة اللجوء لسجلات الكمبيوتر، وملفّات البيانات المخزَّنة للاحتجاج بها، ليس فقط تلك المخزَّنة في نُظُم المعلومات، بل سجلات وبيانات شبكات الاتصالات الخاصّة، كبيانات شبكة سويفت وغيرها الخاصّة بالعمل المصرفي، وبيانات أنظمة الشحن البحري الإلكترونيّة التي أخذت في الاتّساع والنَّماء، وبيانات سجلات الشبكات الاتصاليّة المختلفة؛ لكن هذه البدايات ما لبثت أنْ أخذت مَنْحًى مختلفاً تمامًا مع دخول الإنترنت في مطلع التسعينات الاستخدام التجاري الواسع؛ إذْ مع الاتجاه إلى التشبيك أو بناء شبكات المعلومات على نحوٍ واسعٍ، والتحوُّل مِن أنماط العمل الماديّ إلى العمل الإلكترونيّ، أصبح الأمر أكثر من مجرَّد حُجيّة مستخرجات نُظُم الكمبيوتر وشبكات الاتصال؛ بل أصبح مسائل التعاقدات ووسائل إثباتها في بيئة الشبكات والنُّظُم الإلكترونِيَّة


المطلب الاول
الجهود الدولية لمكافحة الجرائم الالكترونية

في مجال التشريع صدر في الدول العربية التشريعات الآتية :  في الجزائر مرسوم تنفيذي رقم 256 / 1998 م بشان البريد والمواصلات ومرسوم تنفيذي رقم 307 / 2000  بشان وضع ضوابط وشروط وكيفية إقامة الخدمات الانترنت واستغلالها ، وفي تونس قانون رقم 83 / 2000 بشان المبادلات والتجارة الالكترونية ، وفي المملكة الأردنية الهاشمية قانون رقم 85 / 2001 بشان قانون ألمعاملات الإلكترونية ( قانون مؤقت ) إلا أنه أصبح نهائيا بقانون جرائم أنظمة المعلومات 2010  ، وفي دبي قانون رقم 2 / 2002ف بشان المعاملات والتجارة الالكترونية ، وفي البحرين مرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2002 بشان المعاملات الالكترونية المعدل بالقانون رقم 13 / 2006 ف ، وفي مصر قانون رقم 15 / 2004 بشان المعاملات الإلكترونية ، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة قانون رقم 2 / 2006 بشان مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، وفي اليمن قانون رقم 40 / 2006 بشان أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الالكترونية ، وفي المغرب ظهير شريف رقم 129 – 07 – 1 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 ( 30 نوفمبر 2007 ف ) بتنفيذ القانون رقم 05 /53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية الجريدة الرسمية رقم 5584 الصادرة يوم الخميس 6 دجينبر 2007، وفي سلطنة عمان مرسوم سلطاني رقم 69 / 2008 بإصدار قانون المعاملات الالكترونية ، وفي السعودية نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ، اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الالكترونية ، وفي قطر مرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2010 ف بإصدار قانون المعاملات والتجارة الالكترونية ، وسوريا قانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة.




المطلب الثاني   
جهود سلطنة عمان لمكافحة الجرائم الالكترونية
سلطنة عمان هي عضو في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما أنها عضو في دول مجلس التعاون الذي هو عضو في مجموعة العمل المالي تعمل السلطنة على تجنب وقوع الجريمة بطرق وقائية عن طريق التشريعات ذات العقوبات المشددة وعن طريق الإجراءات الإدارية والمالية التي تغلق الطريق أمام من تسول له نفسه إرتكاب الجريمة، وثمة طرق علاجية تتضمن تطوير طرق المكافحة التي ثبت ضعف نجاعتها إضافة الى محاولة تجفيف المنابع التي تتكون فيها هذه الجرائم، وفي معظم الأحيان تتداخل هذه الطرق في القوانين وفي الإتفاقيات الدولية. وسنقسم هذه الطرق إلى طرق دولية وأخرى محلية

وهي الجهود التي تتبعها السلطنة لمكافحة الجرائم التي  تقع على أموال الآخرين كسرقة المال أو إغتصابه او إستعماله دون وجه حق أو الإحتيال للجرائم الواقعة على اجهزة الصراف الآلي وسرقة الملكية الفكرية.
أصدرت سلطنة عمان جملة من التشريعات لمكافحة الجريمة المعلوماتية تحت مسمى: قانون سلطنة عمان لمكافحة جرائم الحاسب الآلي ، فقد صدر المرسوم السلطاني رقم (72) لسنة (2001 م) بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء العماني ليشمل معالجة جرائم الحاسب الآلي (الكمبيوتر)، وذلك بإضافة فصل في الباب السابع من قانون الجزاء العماني تحت عنوان (جرائم الحاسب الآلي) وكذلك أضيفت مواد إلى قانون الاتصالات العماني تحرم تبادل رسائل تخدش الحياء العام وتحرم استخدام أجهزة الاتصالات للإهانة أو الحصول على معلومات سرية أو إفشاء الأسرار أو إرسال رسائل تهديد ، وأسست السلطنة قانوناً ينظم المعاملات الحكومية الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني وحوادث اختراق الأنظمة.


نصوص المواد التي تعاقب جرائم الحاسب الآلي في القانون الجزائي العُماني
مادة ( ٢٧٦ مكرراً )
1.    يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أستولى أو حصل على نحو غير مشروع على بيانات تخص الغير تكون منقوله أو مختزنة أو معالجة بواسطة أنظمة المعالجة المبرجمة للبيانات اضيفت المادة ( ٢٧٦ مكرراً ) ( ١) بموجب المرسوم السلطاني رقم ( ٧٢ / ٢٠٠١ )
مادة ( ٢٧٦ ) مكرراً
2.    تضاعف العقوبة إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في المادة ( ٢٧٦ ) مكرراً و( ٢٧٦ ) مكرراً ( ١) من مستخدمي الكمبيوتر اضيفت المادة ( ٢٧٦ مكرراً ) ( ٢) بموجب المرسوم السلطاني رقم ( ٧٢ / ٢٠٠١ )
مادة ( ٢٧٦ ) مكرراً
3.    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف ريال كل من:
١. قام بتقليد أو تزوير بطاقة من بطاقات الوفاء أو السحب
٢. إستعمل أو حاول إستعمال البطاقة المقلدة أو المزورة مع العلم بذلك
٣. قبل الدفع ببطاقة الوفاء المقلدة او المزورة مع العلم بذلك
اضيفت المادة ( ٢٧٦ مكرراً ) ( ٣) بموجب المرسوم السلطاني رقم ( ٧٢ / ٢٠٠١ )
مادة ( ٢٧٦ ) مكرراً
4.    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ٣ سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال كل من (*):
١. إستخدم البطاقة كوسيلة للوفاء مع علمه بعدم وجود رصيد له
٢. إستعمل البطاقة بعد إنتهاء صلاحيتها أو إلغائها وهو عالم بذلك
٣. إستعمل بطاقة الغير بدون علمه
اضيفت المادة ( ٢٧٦ مكرراً ) ( ٤) بموجب المرسوم السلطاني رقم ( ٧٢ / ٢٠٠١ )
في الإحتيال المادة ( ٢٨٨ ): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة ريالات إلى ثلاثمائة كل من حصل من الغير على نفع غير مشروع لنفسه أو للآخرين باستعماله احدى الطرق الاحتياليه وتضاعف العقوبة إذا وقع فعل الإحتيال على شخص دون الثامنه عشرة من عمره أو على بالغ لا يملك كامل قواه المميزة يتناول والعقاب محاولة إرتكاب هذا الجرم
ان المشرع العُمانية  تناول جرائم الحاسب الآلي في قانون العقوبات أن القانون عاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من توصل بطريق التحايل إلى نظام المعالجة الآلية للبيانات المحفوظة في جهاز حاسب آلي، أو ضبط داخله، أو في أي جزء منه، بدون وجه حق. كما نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا نتج عن البند السابق محو أو تعديل في المعلومات الموجودة داخل النظام، أو إتلافه، أو تعطيل تشغيله. ونص القانون كذلك على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من أدخل عمداً، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، بيانات في نظام المعالجة الآلية الخاص بشخص أو بجهة ما، أو دمر أو عدل البيانات التي يحتويها أو طريقة معالجتها أو نقله  ونص القانون أيضا على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من أتلف أو خرب عمداً وحدات الإدخال أو الإخراج أو شاشة حاسب آلي مملوك للغير أو الآلات أو الأدوات المكونة له. وكل شخص يتسبب عمداً في تعطيل شيء مما سبق أو جعله غير صالح للاستعمال.
 ان العقوبات لم تقف عند هذا الحد بل ان القانون عاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، كل من استخدم، بدون وجه حق، أدوات أو آلات حاسب آلي مملوك للغير  وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين، إذا وقعت هذه الجريمة من موظف عام أو من شخص من العامل
إن سلطنة عُمان الأولى[12] عربيا والـ 29 عالميا في مكافحة الجرائم الواقعة على اجهزة الصراف الالي وكذلك جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب عمان الأولى عربيا والـ 29 عالميا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب...


قامت وحدة التحريات المالية بشرطة عُمان السلطانية:
1.    تدريب وتأهيل مستمر للكادر العامل في الوحدة تماشيا مع تطور أساليب ارتكاب جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2.    التيقن من الأنشطة والمعاملات التجارية من أهم الخطوات التي يجب على المواطن والمقيم أن يتبعها قبل ممارستها مع الغير.
3.    عقد برامج وأنشطة سنوية لجميع المؤسسات الملزمة بالإبلاغ ويتضمن عمل دورات وحلقات ومنتديات.
4.    وحدة التحريات المالية هي المركز الذي حققته السلطنة بحصولها على المركز الأول عربياً والـ 29 عالميا في مكافحة الجرائم الواقعة على اجهزة الصراف الالي وكذلك  مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واعتبر هذا الإنجاز مشرفا تقديراً لجهود السلطنة من خلال ما تبذله اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة التحريات المالية بشرطة عمان السلطانية بالإضافة إلى مختلف الأجهزة الأمنية والمؤسسات المعنية الأخرى، ويعد ذلك حافزاً مشجعاً لبذل المزيد من الجهود على المستوى الوطني لزيادة الفاعلية في بناء القدرات واكتساب الخبرات للوصول إلى أفضل الممارسات المهنية بهدف حماية الاقتصاد والأمن الوطني.
5.    ان  وحدة التحريات المالية  هي الجهة المختصة بتلقي البلاغات والمعلومات من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح وغيرها من الجهات المختصة عن المعاملات التي يشتبه في أنها تتعلق بعائدات جريمة أو يشتبه في صلتها أو ارتباطها بالإرهاب أو أنها تتضمن عمليات غسل أمول أو تمويل إرهاب بموجب ما نصت عليه المواد من (7) إلى (11) من القانون المالي والجزائي حيث تقوم الوحدة بعمل التحاليل والتحري لما يرد إليها من بلاغات ومعلومات في شأن المعاملات المنصوص عليها في المواد القانونية السابقة. كما تقوم الوحدة بإبلاغ الادعاء العام عما يسفر عنه التحليل والتحري إذا ثبتت الدلائل على ارتكاب أي نوع من الجرائم الواقعة على الصراف الالي او جرائم  غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أية جريمة أخرى.
6.    أن هناك تدريب وتأهيل مستمر للكادر العامل في الوحدة تماشيا مع تطور أساليب ارتكاب جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويخضع منتسبي الوحدة إلى دورات تدريبية في معهد تدريب الضباط وفي بعض المؤسسات المالية المتخصصة ويعقد هذه الدورات خبراء محليين ودوليين في هذا الجانب، وكذلك المشاركة في  الدورات الدولية التي تعقدها مجموعة العمل الدولي ( فاتف ) ومجموعة العمل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ( مينافاتف )، بالإضافة إلى المشاركة في البرامج التي تعقد في  مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات التابع للأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ، والبنك الدولي، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وغيرها من المنظمات والمعاهد الدولية المتخصصة.

أما القوانين المعمول بها في مكافحة الجرائم الواقعة على الصراف الالي او غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السلطنة عدة قوانين ولوائح منها قانون  مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (79/2010) ولائحته التنفيذية رقم (72/2004)، وقانون الجزاء العماني رقم (7/74) للجرائم الواقعة على الصراف الالي او ، وقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (17/99)، بالإضافة إلى القانون المصرفي رقم (114/2000) وقانون مكافحة الإرهاب رقم (8/2007).

 أن قواعد البيانات في الوحدة يتم تطويرها، كما يتم زيادة فاعلية نظام الإبلاغ الإلكتروني والتحليل الاستراتيجي كخطة مستقبلية لتطوير عمل الوحدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أكد على ضرورة أن يتيقن المواطن والمقيم بأن كافة الأنشطة والمعاملات التجارية التي يمارسها مع الغير تكون في إطار العلاقة القانونية وأن تكون مصادر الأموال لديه معروفة، دون الانجرار أمام الأوهام والأطماع والأنشطة التي قد تكون مشبوهة وتوقعه تحت طائلة المسائلة القانونية


أن هذه النوعية من الجرائم في حالة تطور مستمر لأن  التطورات الرهيبة التي تحدث على وسائل التكنولوجيا الحديثة تحتم ضرورة تطوير كافة الأنظمة والتشريعات المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية
·        تطوير التشريعات حتى تتواكب مع التقدم الرهيب في ارتكاب الجرائم الإلكترونية هذا بالإضافة إلى فرض رقابة صارمة على الأنظمة الإلكترونية وحمايتها من الاختراق بشكل دوري  كلما تم وضع نظام حماية جديد تحاول العصابات الإلكترونية تصميم برنامج أحدث لاختراقه.
·        تفتح ملف الجرائم الإلكترونية للتعرف على طبيعتها والجهود المبذولة لمواجهتها وما هي نصائح الخبراء لتجنبها؟
·        والتعامل مع الجرائم الإلكترونية  لكي يتم التعامل مع هذه القضايا وفقا للمعايير العالمية حيث باتت الجرائم الإلكترونية متعددة الأشكال وأصبح بإمكان أي شخص لديه خبرة ارتكاب جريمة إلكترونية في أي مكان شرط توفر جهاز كمبيوتر وشبكة إنترنت واستغلال أي ضعف أمني في شبكة شركة أو بنك أو مؤسسة مالية لاختراقها للنصب والاستيلاء على أموال عملائها.

التوصيات والنتائج
اختيارنا للجريمة الإلكترونية والتغلب على تحدياتها كموضوع لهذه الورقة البحثية كان لأهميته وللتعرف على أبعاده وتنظيم قواعده بعد أن شغل هذا الموضوع بال المواطن ومؤسسات المجتمع والمهتمين بالدراسات القانونية ووقفت حياله أغلب التشريعات العربية عاجزة عن تجاوز تحدياته بسن تشريع خاص ومتطور لمواجهة هذا النوع من الجرائم والتصدي له أو كحد أدنى تعديل نصوص قائمة بما يتلاءم معه ويواكبه في تطوره وتجديداته في إطار مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ، بحيث لا تقل مراميه وأهدافه عن ما تضمنته توصيات هذه الورقة البحثية التي نلخصها في الآتي :
1. سد الفراغ التشريعي في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية ، على أن يكون شاملا للقواعد الموضوعية والإجرائية ، وعلى وجه الخصوص النص صراحة على تجريم الدخول غير المصرح به إلى الحاسب الآلي وشبكات الاتصال ( الإنترنت ) والبريد الإلكتروني ، وكذلك اعتبار البرامج والمعلومات من الأموال المنقولة ذات القيمة والإعتراف بالأدلة الرقمية وإعتبار أن لها حكم المحررات .
2. تكريس التطور الحاصل في نطاق تطبيق القانون الجنائي من حيث الزمان والمكان ، وتطوير نظام تقادم الجريمة الإلكترونية .
3. منح سلطات الضبط والتحقيق الحق في إجراء تفتيش وضبط أي تقنية خاصة بالجريمة الإلكترونية تفيد في إثباتها .
4. تفعيل دور المجتمع المدني والمؤسسات للقيام بدوره التوعوي والوقائي من الوقوع في براثن الرذيلة والممارسات الخاطئة .
5. إعداد أنظمة ضبطية وقضائية مؤهلة في التعامل مع الجرائم الإلكترونية

المراجع
1.    مجلة روزا المشوار العدد 3965 – 3977 الناشر مؤسسة دار الهلال للطبع والنشر 2010 الطبعة الاولى.
2.    مجلة ( المجلة ) العدد 686 – 694 الطبعة 2010 الناشر الشركة السعودية للابحاث والتسويق البريطانية 1993
3.      د سعيد عبد اللطيف حسن،إثبات جرائم الكمبيوتر والجرائم المرتكبة عبر الانترنت ، ط الأولى ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1999 .
4.    جورجي زيدان (مجلة  المساور) الاعداد 4334 – 4342  - مؤسسة دار الهلال للطبع والنشر 2007
5.    د.خالد المختار والمهندس إسماعيل أبوبكر،التحقيق الجنائي في جرائم الحاسوب ، سيكولوجيته ــــ أساليبه القانونية ـــ أدواته العلمية ، دار عزة للطباعة والنشر . 2010.
6.    أسامة عبد الله قايد – الحماية الجنائية للحياة الخاصة وبنوك المعلومات – دار النهضة العربية القاهرة 1994.
7.    عبد الفتاح بيومي حجازي – جرائم الكمبيوتر والانترنت –  دار الكتب القانونية – القاهرة 2005.



[1]  مجلة روزا المشوار العدد 3965 – 3977 الناشر مؤسسة دار الهلال للطبع والنشر 2010 الطبعة الاولى.
[2]   د.خالد المختار والمهندس إسماعيل أبوبكر،التحقيق الجنائي في جرائم الحاسوب ، سيكولوجيته ــــ أساليبه القانونية ـــ أدواته العلمية ، دار عزة للطباعة والنشر . 2010.الصفحات من 35 وما بعدها
[3]      د سعيد عبد اللطيف حسن،إثبات جرائم الكمبيوتر والجرائم المرتكبة عبر الانترنت ، ط الأولى ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1999 . ص 66 وما بعدها
[4]     د سعيد عبد اللطيف حسن،إثبات جرائم الكمبيوتر والجرائم المرتكبة عبر الانترنت ، ط الأولى ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1999 .ص 70 وما بعدها
[5]   - د حجازي ، مرجع سابق ، ص50 حجازي .
[6]   نصت المادة 1316 \ 1 من القانون المدني الفرنسي " تقبل الكتابة في شكل إلكتروني كدليل في الإثبات مثلها في ذلك مثل الكتابة علي دعامة ورقية ، ما دام أن الشخص المنسوب إليه هذه الكتابة قد تم تحديده علي وجه صحيح ، و قد تم إثبات هذه الكتابة و الاحتفاظ بها في ظروف من شأنها أن تضمن سلامتها " .؛ وقد ساوى المشرعان الفرنسي و الكندي بين الدعامات الإلكترونية و الدعامات الورقية من حيث القبول و الحجية في الإثبات بشرط أن تكون تلك الدعامات مفهومة و مقروءة و خالية من العيوب.
[7]  جورجي زيدان (مجلة  المساور) الاعداد 4334 – 4342  - مؤسسة دار الهلال للطبع والنشر 2007
[8]   أسامة عبد الله قايد – الحماية الجنائية للحياة الخاصة وبنوك المعلومات – دار النهضة العربية القاهرة 1994.
[9]   عبد الفتاح بيومي حجازي – جرائم الكمبيوتر والانترنت –  دار الكتب القانونية – القاهرة 2005.
[10]   عبد الفتاح بيومي حجازي – جرائم الكمبيوتر والانترنت –  دار الكتب القانونية – القاهرة 2005.
[11]   وثيقة الأمم المتحدة A/RES/55/25.
[12]   الصفحة الالكترونية – شرطة عمان السلطانية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

التعايش السلمي في القانون الدولي العام دكتورة منى كامل تركي

 التعايش السلمي في القانون الدولي العام دكتورة منى كامل تركي #السلام_أولا_#