مرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة
2016م
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م
نحن خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس
دولة الإمارات العربية المتحدة ،
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة
1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ، وتعديلاته ، وعلى القانون
الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م ، بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته ،
وبناء على ما عرضه وزير العدل ،
وموافقة مجلس الوزراء ،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي :
المادة الأولى
يستبدل المواد: 5 ، 53 ، 65 ، 71 ، 79
، 82 ، 91 ، 97 ، 110 ، 115 ، 120 ، 121 ، 130 ، 149
مكررا 1 ، 149 مكررا 2 ، 150 ، 151 ،
152 ، 153 ، 153 مكرر ، 154 ، 155 ، 157 ، 158 ، 159 ، 160 ، 161 ، 162 ، 163 ، 164 ، 165 ، 166 ، 167
، 168
، 169 ، 175 ، 176 ، 177 ، 178 ، 179 ، 180 ، 180
مكرر ، 181 ، 181 مكرر ، 182 ، 182
مكرر ، 183 ، 184 ، 185 ، 187 ، 190 ، 196 ، 197 ، 197 مكرر 1 ، 197 مكرر 2 ، 198
، 198 مكرر ، 203 ، 204 ، 207 ، 208 ، 209 ، 211 ، 213 ، 214 ، 216 ، 217
مكرر ، 221 ، 222 ، 224 ، 225 ، 227 ،
230 ، 231 ، 234 ، 236
مكرر ، 237 ، 237 مكرر ، 238 ، 241 ،
247 ، 248 ، 249 ، 251 ، 257 ، 259 ، 262 ، 264 ، 265 ، 267 ، 272 ، 274 ، 275 ، 282 ، 284 ، 285 ، 290 ، 293 ، 294 ، 296 ، 299 ، 302 ، 303 ، 304 ، 307 ، 309 ، 311 ، 313 ، 313
مكرر ، 314 ، 325 ، 326 ، 329 ، 332 ،
341 ، 358 ، 362 ، 365 ، 373 ، 395 ، 407 ، 409 ، 412 ، 414 ، 415 ، 419 ، 428 ، 432 ، 434
من قانون العقوبات الصادر بالقانون
الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته . النصوص الآتية
:
المادة 5
- يعد موظفاً عاماً في حكم هذا القانون ، كل من
يشغل وظيفة اتحادية أو محلية سواء كانت تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية ،
وسواء كان معينا أو منتخباً ، ومنهم
:
1- القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الوزارات والدوائر
الحكومية.
2- منتسبو القوات المسلحة.
3- العاملون في الأجهزة الأمنية
.
4- أعضاء السلطة القضائية ورؤساء المجالس التشريعية والاستشارية
والبلدية وأعضاؤها.
5- كل من فوضته إحدى السلطات العامة القيام بعمل معين، وذلك في
حدود العمل المفوض فيه
6- رؤساء مجالس الإدارات وأعضاؤها والمديرون وسائر العاملين في
الهيئات والمؤسسات العامة. والشركات المملوكة كليا أو جزئياً للحكومة الاتحادية أو
الحكومات المحلية .
7 - رؤساء مجالس الإدارات وأعضاؤها والمديرون وسائر العاملين في
الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام.
ويعتبر مكلفاً بخدمة عامة في حكم هذا
القانون كل من لا يدخل في الفئات المنصوص عليها في البنود السابقة ، ويقوم بأداء
عمل يتصل بالخدمة العامة بناءً على تكليف صادر إليه من موظف عام يملك هذا التكليف
بمقتضى القوانين أو النظم المقررة وذلك بالنسبة إلى العمل المكلف به.
مادة 53 - لا جريمة إذا وقع الفعل بنية سليمة استعمالا لحق
مقرر بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية أو القانون، وفي نطاق هذا الحق.
ويعتبر استعمالا للحق:
1 - الجراحة الطبية وأعمال التطبيب طبقا للأصول العلمية المتعارف
عليها في المهن الطبية المرخص بها ، متى تمت برضاء المريض أو النائب عنه قانونا
صراحة أو ضمنا، أو كان التدخل الطبي ضروريا في الحالات العاجلة التي تقتضي ذلك.
2 - أعمال العنف التي تقع في أثناء ممارسة الألعاب الرياضية في
الحدود المقررة للعب مع مراعاة قواعد الحذر والحيطة.
3 - أعمال العنف التي تقع على من ارتكب جريمة متلبسا بها بقصد ضبطه
وذلك بالقدر اللازم لهذا الغرض.
4 - ما يقع من الخصوم من طعن في بعضهم في أثناء الدفاع الشفوي أو
الكتابي أمام جهات التحقيق والقضاء في الحدود التي يستلزمها ذلك الدفاع ، وبشرط أن
يكون الفاعل حسن النية معتقدا صحة الأمور المسندة إلى خصمه وأن يكون اعتقاده مبنيا
على أسباب معقولة.
المادة 65
- الأشخاص الاعتبارية فيما عدا مصالح الحكومة
ودوائرها الرسمية والهيئات والمؤسسات العامة، مسؤولة جنائيا عن الجرائم التي
يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلاؤها لحسابها أو باسمها.
ولا يجوز الحكم عليها بغير الغرامة
والمصادرة والتدابير الجنائية المقررة للجريمة قانونا ، فإذا كان القانون يقرر
للجريمة عقوبة أصلية غير الغرامة اقتصرت العقوبة على الغرامة التي لا يزيد حدها
الأقصى على خمسمائة ألف درهم ولا يمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمة شخصيا
بالعقوبات المقررة لها في القانون.
المادة 71
- عقوبة الغرامة : هي إلزام المحكوم
عليه أن يدفع للخزينة المبلغ المحكوم به، ولا يجوز أن تقل الغرامة عن ألف درهم ولا
أن يزيد حدها الأقصى على مليون درهم في الجنايات وثلاثمائة ألف درهم في الجنح ،
وذلك كله ما لم ينص القانون على خلافه.
المادة 79
- من حكم عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت
في جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو في جريمة تزييف نقود أو تزويرها
أو تقليدها أو تزوير طوابع أو مستندات مالية حكومية أو محررات رسمية أو في جريمة
رشوة أو اختلاس أو سرقة أو قتل عمد يوضع بحكم القانون بعد انقضاء مدة عقوبته تحت
مراقبة الشرطة وفقا للقواعد التي يحددها وزير الداخلية مدة مساوية لمدة العقوبة
على أن لا تزيد على خمس سنوات.
ومع ذلك يجوز للمحكمة في حكمها أن
تخفف مدة المراقبة أو أن تأمر بإعفاء المحكوم عليه منها أو أن تخفف قيودها ويعاقب
المحكوم عليه الذي يخالف شروط المراقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا
تزيد على خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 82
- تحكم المحكمة عند الحكم بالإدانة
بمصادرة الأشياء والأموال المضبوطة التي استعملت فيها أو كان من شأنها أن تستعمل
فيها أو كانت محلا لها أو التي تحصلت من الجريمة . فاذا تعذر ضبط أيا من تلك
الأشياء أو الأموال حكمت المحكمة بغرامة تعادل قيمتها ، وذلك كله دون الإخلال
بحقوق الغير حسن النية
المادة 91
- إذا ارتكب شخص عدة جرائم قبل الحكم
عليه في إحداها ولم تتوافر في هذه الجرائم الشروط المنصوص عليها في المادتين (87)
و(88) من هذا القانون حكم عليه بالعقوبة المقررة لكل منها ونفذت عليه جميع
العقوبات المحكوم بها بالتعاقب على ألا يزيد مجموع مدد السجن وحده أو مجموع مدد
السجن والحبس معاً على عشرين سنة وألا تزيد مدد الحبس في جميع الأحوال على عشر
سنوات وإذا تنوعت العقوبات وجب تنفيذ عقوبة السجن ثم عقوبة الحبس.
المادة 97
- إذا توفر عذر مخفف في جناية عقوبتها
الإعدام ، نزلت العقوبة إلى السجن المؤبد أو المؤقت أو إلى الحبس الذي لا تقل مدته
عن سنة، فإن كانت عقوبتها السجن المؤبد نزلت العقوبة إلى السجن المؤقت أو إلى
الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر ، فإن كانت عقوبتها السجن المؤقت نزلت إلى
عقوبة الحبس الذي لا يقل عن ثلاثة أشهر، وذلك كله ما لم ينص القانون على خلافه
المادة 110 - التدابير المقيدة للحرية هي:
1- حظر ارتياد بعض المحال العامة.
2- منع الإقامة في مكان معين.
3- المراقبة.
4- الخدمة المجتمعية.
5- الإبعاد عن الدولة.
المادة 115 - المراقبة هي إلزام المحكوم عليه بالقيود التالية
كلها أو بعضها وفقاً لما يقرره الحكم:
1- أن لا يغير محل إقامته إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة
فإذا لم يكن له محل إقامة عينت له هذه الجهة محلاً.
2- أن يقدم نفسه إلى الجهة الإدارية المختصة في الفترات الدورية
التي تحددها.
3- أن لا يرتاد الأماكن التي حددها الحكم.
4- أن لا يبرح مسكنه ليلا إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة.
وفي جميع الأحوال ، تطبق القواعد التي
يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بهذا الشأن
.
المادة 120
- الخدمة المجتمعية هي الزام المحكوم
عليه بأن يؤدي أحد أعمال الخدمة المجتمعية التي يصدر بتحديدها قرار من قرار من
مجلس الوزراء ، وذلك في إحدى المؤسسات أو المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من وزير
العدل بالاتفاق مع وزيري الداخلية والموارد البشرية والتوطين ، أو بقرار من رئيس
الجهة القضائية المحلية
.
ولا يكون الحكم بالخدمة المجتمعية إلا
في مواد الجنح ، وذلك بديلا عن عقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته عن ستة اشهر أو
الغرامة ، وعلى ألا تزيد مدة الخدمة المجتمعية على ثلاثة اشهر .
المادة 121 - إذا حكم على أجنبي في جناية بعقوبة مقيدة للحرية
أو في الجرائم الواقعة على العرض وجب الحكم بإبعاده عن الدولة ويجوز للمحكمة في مواد الجنح الأخرى أن تأمر في
حكمها بإبعاده عن الدولة ، أو الحكم بالإبعاد بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة
المقيدة للحرية.
المادة 130
- مع مراعاة أحكام المادة 120 مكررا 3
من هذا القانون يعاقب على كل مخالفة لأحكام التدبير الجنائي المحكوم به بالحبس مدة
لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف درهم. وللمحكمة بدلاً من توقيع
العقوبة المقررة في الفقرة السابقة أن تأمر بإطالة التدبير مدة لا تزيد على نصف
المدة المحكوم بها ولا تجاوز في أية حال ثلاث سنوات أو أن تستبدل به تدبيراً آخر
مما نص عليه في الفصل السابق
المادة 149
- يعاقب بالإعدام كل مواطن التحق بأي
وجه بالقوات المسلحة أو بإحدى الجهات الأمنية لدولة معادية أو في حالة حرب مع
الدولة أو بقوة مسلحة لجماعة معادية للدولة. أو تسعى للإخلال بأمن الدولة
المادة 149
مكرر1 - يعاقب بالإعدام أو السجن
المؤبد كل من ارتكب عمداً فعلاً يؤدي إلى المساس بسيادة الدولة أو استقلالها أو
وحدتها أو سلامة أراضيها.
المادة 149 مكرر2 - يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من حمل
السلاح ضد الدولة أو شرع في ذلك أو حرض عليه
المادة 150 - يعاقب بالإعدام:
1 - كل من تدخل لمصلحة عدو أو دولة أو جماعة معادية أو تسعى
للإخلال بأمن الدولة في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها
المعنوية أو قوة المقاومة عندها.
2 - كل من حرض أيا من منتسبي القوات المسلحة أو الشرطة أو الأجهزة
الأمنية في زمن الحرب على الانخراط في خدمة أي دولة أجنبية أو خدمة جماعة معادية
أو تسعى للإخلال بأمن الدولة أو سهل لهم ذلك.
3 - كل من تدخل عمداً بأي كيفية كانت في جمع أيا من منتسبي القوات
المسلحة أو الشرطة أو الأجهزة الأمنية أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير
شيء من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع الدولة أو لمصلحة جماعة معادية للبلاد أو
تسعى للإخلال بأمن الدولة.
المادة 151
- يعاقب بالإعدام كل من سهل لعدو أو
دولة أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة ، دخول إقليم الدولة أو سلمه
جزءً من أراضيها أو مدنها أو موانيها أو حصناً أو منشأة أو موقعاً أو مخزناً أو
مصنعاً أو سفينة أو طائرة أو أية وسيلة للمواصلات أو سلاحاً أو ذخيرة أو متفجرات
أو عتاداً أو مهمات حربية، مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا سلم
المذكورين في الفقرة السابقة مؤناً أو أغذية أو نحو ذلك مما أعد للدفاع أو مما
يستعمل في ذلك.
المادة 152
- يعاقب بالإعدام كل من أعان عمداً عدوا
أو دولة أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة بأن نقل إليه أخباراً أو كان
له مرشداً ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أدى للمذكورين في الفقرة السابقة خدمة ما
للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك ، سواء أكان ذلك
بطريق مباشر أو غير مباشر ، وسواء أكانت المنفعة أو الفائدة مادية أم غير مادية
المادة 153
- يعاقب بالسجن المؤبد كل من ساعد أو
أعان عن علم أحد أسرى الحرب أو جنود العدو أو رعاياه أو عملائه المعتقلين أو أفراد
جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة ، أو آوى أياً منهم أو زوده بالطعام أو
الملابس أو بوسيلة نقل أو غير ذلك من صور المساعدة أو أخفاه بعد هربه من معتقله ويعاقب
بذات العقوبة إذا قاوم المساعد أو المعاون السلطات للقبض ثانية على أي ممن ذكروا
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن المقاومة موت شخص
المادة 153
مكرر - يعاقب بالسجن المؤبد كل موظف
عام مكلف بحراسة أسير حرب أو أحد رعايا العدو أو عملائه المعتقلين سهل له عمداً
الهروب من محل اعتقاله وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على
خمس سنوات إذا وقع الفعل نتيجة الإهمال أو التقصير في الحراسة.
المادة 154
- يعاقب بالإعدام من سعى لدى دولة
أجنبية أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة أو أحد ممن يعملون لمصلحتها
أو تخابر مع أي منها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية
للدولة ويعاقب بالسجن المؤبد من سعى لدى المذكورين في الفقرة السابقة أو أحد ممن
يعملون لمصلحتها أو تخابر مع أي منهم للقيام بأعمال عدائية ضد الدولة
المادة 155
- يعاقب بالسجن المؤبد إذا وقع أي من
الأفعال التالية في زمن السلم وبالإعدام إذا وقع أي من الأفعال التالية في زمن
الحرب:
1- من سعى لدى دولة أجنبية أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحتها أو
تخابر مع أي منهما وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو
الاقتصادي.
2- من أتلف عمداً أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقاً أو وثائق وهو
يعلم أنها متعلقة بأمن الدولة أو بأية مصلحة وطنية أخرى فإذا وقعت الجريمة بقصد
الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة
وطنية لها أو إذا وقعت الجريمة من موظف عام أو مكلف بخدمة عامة عد ذلك ظرفاً
مشدداً.
المادة 157
- كل من طلب أو قبل أو أخذ لنفسه أو
لغيره ولو بالوساطة من دولة أجنبية أو جماعة تسعى للإخلال بأمن الدولة أو من أحد
ممن يعملون لمصلحتها عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل
ضار بمصلحة وطنية يعاقب بالسجن المؤبد ويعاقب بذات العقوبة كل من أعطى أو وعد أو
عرض شيئاً مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية ولو لم يقبل عطاؤه أو وعده أو
عرضه. كما يعاقب بذات العقوبة كل
من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم الواردة بهذه المادة وإذا كان الطلب أو القبول
أو الوعد أو العرض أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب أو إرساله
بأية وسيلة أخرى
المادة 158
- يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من
سلم أو أفشى على أي وجه وبأية وسيلة إلى دولة أجنبية أو جماعة معادية أو تسعى
للإخلال بأمن الدولة أو إلى أحد ممن يعملون لمصلحتهم سراً من أسرار الدفاع عن
الدولة أو توصل بأية طريقة للحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه
لدولة أجنبية أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة أو لأحد ممن يعملون
لمصلحتهم ، وكذلك كل من أتلف لمصلحتهم شيئاً يعد سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير
صالح لأن ينتفع به
المادة 159 - يعاقب بالسجن المؤبد كل موظف عام أو مكلف بخدمة
عامة أفشى سراً أؤتمن عليه من أسرار الدفاع عن الدولة وتكون العقوبة الإعدام إذا
وقعت الجريمة في زمن الحرب.
المادة 160 - يعاقب بالسجن المؤبد:
1- كل من سعى للحصول بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار
الدفاع عن الدولة ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو جماعة معادية أو تسعى
للإخلال بأمن الدولة أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
2- كل من أذاع بأي طريقة سراً من أسرار الدفاع عن الدولة.
3- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل الاتصال أو تقنية
المعلومات أو أية وسيلة أخرى بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن الدولة أو
تسليمه أو إذاعته وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
المادة 161
- يعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو
عيب أو عطل عمداً سلاحاً أو سفينة أو طائرة أو مهمات أو منشأة أو وسيلة مواصلات أو
مرفق عام أو ذخيرة أو مؤناً أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن الدولة أو مما
يستعمل في ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمداً صنع أو إصلاح شيء مما ذكر
في الفقرة السابقة وكذلك كل من أتى عمداً عملاً من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو
مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها ضرر وتكون العقوبة الإعدام إذا
وقعت الجريمة في زمن الحرب
المادة 162
- كل من قام بالذات أو بالوساطة في زمن
الحرب سواء مباشرة أو عن طريق بلد آخر بتصدير بضائع أو منتجات أو غيرها من المواد
من الدولة إلى بلد معاد أو باستيراد شيء من تلك المواد من هذا البلد يعاقب بالسجن
مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس وعشرين سنة وبغرامة لا تجاوز ضعف قيمة
الأشياء المصدرة أو المستوردة على ألا تقل عن مليون درهم.
ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة
فإن لم تضبط حكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء
المادة 163
- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات
ولا تزيد على خمس وعشرين سنة وبغرامة تعادل ضعف قيمة العمل محل الجريمة ولا تقل عن
مليون درهم كل من باشر في زمن الحرب بالذات أو بالوساطة بصورة مباشرة أو غير
مباشرة عملاً من الأعمال التجارية التي لم تذكر في المادة (162) من هذا الفصل مع
رعايا بلد معاد ، ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط حكم على الجاني
بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء
المادة 164
- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات
ولا تزيد على خمس وعشرين سنة كل من أخل عمداً في زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض
الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة
أو أية عقود أخرى ارتبط بها مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين
أو لتموينهم أو ارتكب أي غش في تنفيذها فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالدفاع عن
الدولة أو بعمليات القوات المسلحة كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.
ويسري حكم الفقرتين السابقتين على
المتعاقدين من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش
في التنفيذ راجعاً إلى فعلهم ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بغرامة مساوية
لقيمة ما أحدثه من أضرار بأموال الدولة أو بمصالحها على ألا تقل عن ضعف ما دخل
ذمته نتيجة الإخلال أو الغش.
المادة 165
- إذا وقع أحد الأفعال المنصوص عليها في
المادتين 161 ، 164 من هذا الفصل بسبب إهمال أو تقصير كانت العقوبة الحبس مدة لا
تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم
ولا تجاوز قيمة ما أحدثه الإهمال أو التقصير من أضرار بأموال الدولة أو بمصالحها
المادة 166
- يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام عمدا
بعمل ضد دولة أجنبية من شأنه الإساءة للعلاقات السياسية أو تعريض مواطني الدولة أو
موظفيها أو أموالها أو مصالحها لخطر أعمال انتقامية فإذا ترتب على الفعل وقوع شيء
مما ذكر في هذه المادة عدّ ذلك ظرفاً مشدداً
المادة 167
- يعاقب بالإعدام كل من أذاع عمداً في
زمن الحرب أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة
وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن الدولة أو بالعمليات
الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الروح المعنوية في
الدولة
المادة 168
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر
ولا تزيد عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة الف درهم أو بإحدى هاتين
العقوبتين:
1- كل من طار فوق مناطق من إقليم الدولة على خلاف الحظر الصادر من
السلطات المختصة.
2- كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط أو إحداثيات لمواضع أو
أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة.
3- كل من دخل بغير ترخيص من السلطات المختصة حصناً أو إحدى منشآت
الدفاع أو معسكراً أو منشأة نفطية أو مكاناً خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو
سفينة حربية أو تجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو أي محل عسكري أو محلاً أو
مصنعاً يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن الوطن ويكون الجمهور ممنوعاً من دخوله.
4- كل من وجد في أماكن حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو الوجود فيها.
فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو
باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو
المهنة أو الصفة كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وفي حالة اجتماع
هذين الظرفين تكون العقوبة السجن المؤقت ويعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها
في هذه المادة بالحبس أو بالغرامة.
المادة 169
- يعاقب بالسجن المؤبد من نشر أو أذاع
أو سلم لدولة أجنبية أو جماعة تسعى للإخلال بأمن الدولة أو لأحد ممن يعملون
لمصلحتهما بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة كانت أخباراً أو معلومات أو أشياء أو
مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوماً أو صوراً أو إحداثيات أو غير ذلك مما يكون
خاصاً بالدوائر الحكومية أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) من هذا
القانون وكان محظوراً من الجهة المختصة نشره أو إذاعته
المادة 175
- يعاقب بالإعدام كل من حاول الاعتداء على
سلامة رئيس الدولة أو حريته أو تعمد تعريض حياته أو حريته للخطر، ويعاقب بذات
العقوبة إذا وقعت الجريمة أو شرع في ارتكابها.
المادة 176 - يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا
تزيد على خمس وعشرين سنة والغرامة كل من أهان رئيس الدولة
المادة 177
- يعاقب بالسجن المؤبد كل من لجأ إلى
العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل رئيس الدولة على أداء عمل من
اختصاصه قانوناً أو على الامتناع عنه
المادة 178
- يعاقب بالسجن المؤبد كل من لجأ إلى
العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل رئيس الوزراء أو نائبه أو أحد
الوزراء أو رئيس المجلس الوطني الاتحادي أو أحد أعضائه أو أحد أعضاء السلطة
القضائية على أداء عمل من اختصاصه قانوناً أو على الامتناع عنه
المادة 179 - يعاقب بالإعدام كل من حاول أو شرع أو اعتدى على
سلامة أو حرية رئيس دولة أجنبية ولا ترفع الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في هذه
المادة إلا من النائب العام
المادة 180
- يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل
من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو تولى قيادة أو انضم أو التحق باي جمعية أو هيئة
أو منظمة أو تنظيم أو جماعة أو عصابة أو فرعاً لإحداها أياً كانت تسميتها أو
شكلها، تهدف أو تدعو إلى قلب نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه أو إلى تعطيل
أحكام الدستور أو القوانين أو مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم
في الدولة أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو
الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي
كفلها الدستور أو القانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي ويعاقب
بذات العقوبة كل من تعاون مع إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو التنظيمات
المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو تعاون معها أو شارك فيها بأية
صورة أو أمدها بمعونات مالية أو مادية مع علمه بأغراضها
المادة 180
مكرر- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس
عشرة سنة ولا تزيد على خمس وعشرين سنة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة
أخرى لأي من الأفعال أو الأغراض المنصوص عليها في المادة 180 من هذا الفصل ويعاقب
بذات العقوبة كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز أية محررات أو مطبوعات أو
تسجيلات تتضمن ترويجا أو تحبيذا لشيء مما نص عليه في الفقرة الأولى إذا كانت معدة
للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو
التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو
إذاعة شيء مما ذكر
المادة 181
- يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من
أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو انضم أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو تنظيم
أو جماعة أو عصابة أو فرع لاحداها ايا كانت تسميتها أو شكلها تهدف أو تسعى أو من
شأن نشاطها الإخلال بأمن الدولة أو مصالحها ويعاقب
بذات العقوبة كل من تعاون مع احدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو التنظيمات
المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بأية صورة أو أمدها بمعونات مالية
أو مادية مع علمه بأغراضها
المادة 181
مكرر - يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة
التي لا تقل عن مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أسس أو نظم
أو أدار في الدولة بغير ترخيص من السلطات المختصة دارا للعبادة أو للتعليم الديني فاذا
ترتب على أي من الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى الإضرار بالوحدة الوطنية أو
السلم الاجتماعي أو الحاق الضرر بالمصلحة العامة عد ذلك ظرفاً مشدداً .
المادة 182
- تحكم المحكمة في الأحوال المبينة في (
المواد 180 و180 مكررا و 181 و 181
مكررا ) من هذا القانون بحل الجمعيات
أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع أو الدور المذكورة فيها وإغلاق أمكنتها وتحكم
المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة النقود والأمتعة والأوراق والأدوات وغيرها مما
يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو يكون موجودا في الأمكنة المخصصة لاجتماع هذه
الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع أو الدور المذكورة كما
تحكم بمصادرة كل مال يكون في الظاهر داخلا ضمن أملاك المحكوم عليه إذا كانت هناك
قرائن أو دلائل كافية على أن هذا المال هو في الواقع مورد مخصص للصرف منه على
الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع أو الدور المذكورة
المادة 182
مكرر1 - يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن
عشر سنوات كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى
لأفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي
المادة 183
- يعاقب بالسجن المؤبد كل من تولى لغرض
إجرامي قيادة فرقة أو قسم من الجيش أو الشرطة أو قسم من الأسطول أو سفينة أو طائرة
أو نقطة عسكرية أو شرطية أو ميناء أو مدينة بغير تكليف من الحكومة أو بغير سبب
مشروع ويعاقب بالعقوبة ذاتها من استمر رغم
الأمر الصادر إليه من الحكومة في قيادة عسكرية أو أمنية استبقاها بعد صدور أمر
الحكومة بتسريحها
المادة 184
- يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص له حق
الأمر في أفراد القوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية طلب اليهم أو
كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة اذا كان ذلك لغرض إجرامي فإذا
ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة الإعدام أما من دونه من
رؤساء العساكر أو قادتهم الذين أطاعوه مع علمهم بنيته الإجرامية فيعاقبون بالسجن
مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على خمس وعشرين سنة
المادة 185
- يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من
حرض أحد منتسبي القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو الأجهزة الأمنية على الخروج عن
الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتهم العسكرية أو الأمنية أو الشرطية
المادة 187
- يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من
تقلد رئاسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادة ما أو أدار حركتها أو نظمها
وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للدولة أو لجماعة من
الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجرائم ، ويعاقب من
عدا هؤلاء من أفراد العصابة بالسجن المؤبد أو المؤقت
المادة 190
- يعاقب بالحبس كل من أتلف عمدا مباني
أو أملاكا عامة أو مخصصة لدوائر حكومية أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة
5 وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على
خمس سنين اذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو أعمال ذات منفعة عامة أو اذا ترتب
عليها جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا وقعت
الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى
المادة 196
- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات
كل من استعمل أو استورد أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو عتاداً عسكرياً عمدا أو شرع
في ذلك وكان من شأن ذلك تعريض أموال الغير للخطر فاذا أحدث الانفجار ضررا جسيما
بتلك الأموال عد ذلك ظرفاً مشدداً
المادة 197
- يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن
مائة ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم كل من حرض غيره على عدم الانقياد للقوانين
أو حسن أمرا يعد جريمة
المادة 197
مكرر1 - يعاقب بالسجن المؤقت
وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم كل من اشترك في تجمهر لمنع أو تعطيل
تنفيذ القوانين واللوائح وكان من شأنه أن يجعل السلم أو الأمن العام في خطر وتكون
العقوبة السجن مدة لا تقل على خمس سنوات اذا كان الغرض من التجمهر ارتكاب جريمة ما وتكون
العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا كان شخص أو أكثر من الذين يتألف منهم
التجمهر حاملين أسلحة ظاهرة أو مخبأة ولو كان مرخص بحملها
المادة 197
مكرر 2 - يعاقب بالسجن المؤقت كل من
استعمل أية وسيلة من وسائل الاتصال أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة أخرى في
نشر معلومات أو أخبار أو التحريض على أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر أو
المساس بالنظام العام
المادة 198
- يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي
لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم كل من حرض على بغض طائفة من
الناس أو على الازدراء بها اذا كان من شأن هذا التحريض اضطراب الأمن العام .
المادة 198
مكرر - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن
سنة كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات
مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق
الضرر بالمصلحة العامة
ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز بالذات
أو بالوساطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها تتضمن شيئا مما
نص عليه في الفقرة الأولى إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها وكل من حاز
أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت
للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر وتكون
العقوبة السجن المؤقت إذا كان الجاني من القوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو
الأجهزة الأمنية أو إذا تحققت الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين داخل
دور العبادة أو في الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو الأجهزة
الأمنية .
المادة 203
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل على سنة كل
من حرض بإحدى طرق العلانية على سحب الأموال المودعة في المصارف أو الصناديق العامة
أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الإمساك عن شرائها
المادة 204
- يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت
وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية كانت
سواء بنفسه أو بوساطة غيره عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في الدولة أو في
دولة أخرى أو سنداً مالياً حكومياً
ويعتبر تزييفا في العملة
المعدنية انقاص شيء من معدنها أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها
قيمة
المادة 207
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة
وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف درهم كل من روج عملة معدنية أو ورقية بطل العمل
بها أو أعادها إلى التعامل أو أدخلها في البلاد مع علمه بذلك
المادة 208
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة
وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف درهم كل من قبل بحسن نية عملة معدنية أو ورقية
أو سندا ماليا حكوميا مقلدا أو مزيفا ثم تعامل في شيء من ذلك بعد
علمه بالتقليد أو التزييف أو التزوير ويعاقب
بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم من أبى قبول
عملة وطنية صحيحة بالقيمة المحددة لها قانونا
.
المادة 209
- يعاقب بالسجن المؤقت كل من صنع آلات أو
أدوات أو أشياء غير ذلك مما خصص لتقليد أو تزييف أو تزوير شيء مما ذكر في المادة
204 أو حصل عليه بقصد استعماله لهذا الغرض ويعاقب
بالحبس كل من حاز تلك الآلات أو الأدوات أو الأشياء مع علمه بأمرها .
المادة 211
- يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن
خمس سنوات كل من قلد أو زور بنفسه أو بوساطة غيره خاتم الدولة أو خاتم أو
إمضاء رئيس الدولة أو أي من حكام الإمارات وأولياء عهودهم ونوابهم أو أحد الأختام
أو الطوابع البريدية أو المالية أو علامات الحكومة ودوائرها أو إدارتها أو إحدى
الجهات التي ورد ذكرها في المادة 5 من هذا القانون أو خاتم أو إمضاء أو علامات أحد
موظفيها أو الدمغات الحكومية للذهب أو الفضة أو غيرها من المعادن الثمينة أو
الأحجار الكريمة .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل
شيئا مما تقدم أو أدخله في الدولة مع علمه بتقليده أو تزويره
المادة 213
- يعاقب بالسجن المؤقت كل من استعمل
بغير حق خاتم الدولة أو خاتم رئيس الدولة أو خاتم أحد حكام الإمارات وأولياء
عهودهم ونوابهم أو أحد الأختام أو الطوابع البريدية أو المالية أو علامات الحكومة
أو دوائرها أو إداراتها أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة 5 من هذا القانون
أو خاتم أحد موظفيها وكان من شأن ذلك الإضرار بمصلحة عامة أو خاصة
المادة 214
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو
بالغرامة كل من قلد أو زور اللوحات المعدنية أو العلامات الأخرى التي تصدر عن
الإدارات الحكومية تنفيذا للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة ويعاقب
بالعقوبة ذاتها كل من استعمل شيئا من ذلك مع علمه بتقليده أو بتزويره . وكذلك كل من استعمل لوحة أو علامة صحيحة مما ذكر لا حق له في
استعمالها
المادة 216 - تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة فيه
بإحدى الطرق المبينة فيما بعد تغييرا من شأنه إحداث ضرر وبنية استعماله كمحرر صحيح ويعد
من طرق التزوير
:
1 – إدخال تغيير على محرر موجود سواء بالإضافة أو الحذف أو التغيير
في كتابة المحرر أو الأرقام أو العلامات أو الصور الموجودة فيه أو عليه .
2 – وضع إمضاء أو ختم مزور أو تغيير إمضاء أو ختم أو بصمة صحيحة .
3 – الحصول بطريق المباغتة أو الغش على إمضاء أو ختم أو بصمة لشخص
دون علم بمحتويات المحرر أو دون رضاء صحيح به
.
4 – اصطناع محرر أو تقليده ونسبته إلى الغير
.
5 – ملء ورقة ممضاة أو مختومة أو مبصومة على بياض بغير موافقة
صاحب الإمضاء أو الختم أو البصمة
.
6 – انتحال الشخصية أو استبدالها في محرر أعد لإثباتها .
7 – تحريف الحقيقة في محرر حال تحريره فيما أعد لإثباته .
المادة 217
مكرر - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على
خمس سنوات كل من زور صورة محرر رسمي وتم استعمال تلك الصورة . أو استعمل صورة محرر
رسمي مع علمه بتزويره.
ويعاقب بالحبس إذا كانت الصورة لمحرر
غير رسمي
المادة 221
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين
أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف درهم كل من أعطى بيانات شخصية غير صحيحة في
تحقيق قضائي أو إداري ويعاقب بذات العقوبة كل من قدم بيانات شخصية كاذبة لموظف عام
أثناء أو بمناسبة تأدية وظيفته.
المادة 222 - يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب
الأحوال كل من استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره ويعاقب بالعقوبة ذاتها بحسب الأحوال كل من
استعمل محررا صحيحا أو صورته باسم شخص غيره أو انتفع به بغير حق
المادة 224
- يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو
مكلف بخدمة عامة اختلس مالا أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو
تكليفه
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن
خمس سنوات إذا اقترنت أو ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور أو
صورة مزورة لمحرر رسمي ارتباطا لا يقبل التجزئة
المادة 225
- يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو
مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها للدولة
أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة 5 أو سهل ذلك لغيره
المادة 227
- يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو
مكلف بخدمة عامة أضر عمدا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغير أو
مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة
.
ويعاقب بالحبس وغرامة لا تجاوز عشرة
آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه في
الحاق ضرر بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغير أو مصالحهم
المعهود بها إلى تلك الجهة.
المادة 230
- فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم
الواردة في هذا الفصل يحكم على الجاني بالرد وبغرامة مساوية لقيمة المال
موضوع الجريمة أو المتحصل منها على ألا تقل عن خمسة آلاف درهم
المادة 231
- إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين
العامين عملهم أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك
أو مبتغين منه تحقيق غرض غير مشروع عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر
ولا تجاوز سنة وتكون العقوبة الحبس إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل
حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين
الناس أو إذا عطل مصلحة عامة أخرى أو كان الجاني محرضاً وفي جميع الأحوال تحكم
المحكمة بإبعاد الأجنبي
المادة 234
- يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو
مكلف بخدمة عامة أو موظف عام اجنبي أو موظف منظمة دولية طلب أو قبل أو وعد بشكل
مباشر بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو
كيان أخر أو منشاة أخرى مقابل قيام ذلك الموظف بفعل ما أو الامتناع عنه بمناسبة
أداء واجباته الوظيفية.، ولو قصد عدم القيام بالفعل أو الامتناع عنه أو كان الطلب
أو القبول أو الوعد بعد أداء العمل أو الامتناع عنه
المادة 236
مكرر - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على
خمس سنوات كل شخص يدير كيانا أو منشأة تابعة للقطاع الخاص أو يعمل لدى واحد منهما
باي صفة طلب أو قبل أو وعد بشكل مباشر أو غير مباشر بعطية أو مزية أو منحة غير
مستحقة ، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص أخر مقابل قيام ذلك الشخص بفعل ما أو
الامتناع عنه مما يدخل في واجبات وظيفته. أو يشكل إخلالا بها، ولو قصد عدم القيام
بالفعل أو الامتناع عنه أو كان الطلب أو القبول أو الوعد بعد أداء العمل أو
الامتناع عنه
المادة 237
- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس
سنوات كل من وعد موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو موظفا عاما أجنبياً أو موظف
منظمة دولية بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها بشكل
مباشر أو غير مباشر سواء لمصلحة الموظف نفسه أو لمصلحة شخص أو كيان أخر مقابل قيام
ذلك الموظف بفعل ما أو الامتناع عنه بمناسبة أداء واجباته الوظيفية
المادة 237
مكرر - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على
خمس سنوات كل من وعد موظفا عاما أو أي شخص أخر بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة
أو عرضها عليه أو منحه إياها أو قدمها له بشكل مباشر أو غير مباشر لتحريض ذلك
الموظف العام أو الشخص على استغلال نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول على مزية
غير مستحقة لصالح المحرض الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح شخص أخر من إدارة أو سلطة
عامة
ويعاقب بذات العقوبة كل موظف عام أو أي شخص أخر طلب أو قبل أي
عطية أو مزية أو منحة غير مستحقة لمصلحته أو لمصلحة شخص أخر بشكل مباشر أو غير
مباشر لكي يستغل ذلك الموظف العام أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول
على مزية غير مستحقة من إدارة أو سلطة عامة
المادة 238
- يحكم على الجاني في جميع الأحوال
المبينة في المواد السابقة من هذا الفصل بغرامة تساوي ما طلب أو عرض أو قبل به على
ألا تقل عن خمسة آلاف درهم.كما يحكم بمصادرة العطية التي قبلها
الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة أو التي عرضت عليه
المادة 241
- يعاقب بالحبس كل موظف عام أو مكلف
بخدمة عامة أجرى تفتيش شخص أو مسكنه أو محله في غير الأحوال التي ينص عليها
القانون أو دون مراعاة الشروط المبينة فيه مع علمه بذلك
المادة 247
- يعاقب بالحبس كل موظف في جهات البريد
أو البرق أو الهاتف. فتح أو أتلف أو أخفى رسالة أو برقية أودعت أو سلمت للدوائر
المذكورة أو سهل ذلك لغيره أو أفشى سراً تضمنته الرسالة أو البرقية أو المكالمة
الهاتفية
المادة 248
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر
كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بنية حمله
بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده،
فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة
المادة 249-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر
وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم كل من تعدى على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو
قاومه بالقوة أو بالعنف، وذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته، وتكون العقوبة
الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم إذا حصل مع
التعدي أو المقاومة ضرب وتكون العقوبة السجن المؤقت اذا وقعت احدى الجرائم المنصوص
عليها في هذه المادة مع سبق الإصرار أو من أكثر من شخص أو من شخص يحمل سلاحاً
ظاهراً. أو اذا كان الشخص المعتدى عليه احد العاملين في الأجهزة الأمنية أو
الشرطية
المادة 251
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو
بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم كل من ارتدى علناً وبغير حق زياً رسمياً
أو كسوة يخص بها القانون فئة من الناس ، أو ارتدى كسوة خاصة برتبة أعلى من رتبته.
أو حمل نيشاناً أو وساماً أو إشارة أو علامة لوظيفة ، أو انتحل لقباً من الألقاب
الشرفية أو الرسمية أو العلمية أو الجامعية المعترف بها رسمياً ورتبة من الرتب
العسكرية أو صفة نيابية عامة، ويسري هذا الحكم كذلك إذا كان الزي أو الوسام أو
غيرهما مما ذكر لدولة أجنبية
المادة 257
– يعاقب بالسجن المؤقت كل من اصدر قرارا
أو ابدى رايا أو قدم تقريرا أو عرض قضية أو اثبت واقعة ن لمصلحة شخص أو ضده ،
خلافا لما يقتضيه واجب الحيدة والنزاهة ، بوصفه محكما أو خبيراً أو مترجما أو
متقصياً للحقائق عينته السلطة الإدارية أو القضائية أو اختاره الأطراف وتمنع
الفئات المذكورة من تولي المهام التي كلفوا بها مرة أخرى ، وتطبق عليهم أحكام
المادة 255 من هذا القانون
المادة 259
- مع عدم الإخلال بحكم المادة (242)
يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من استعمل التعذيب أو القوة أو التهديد، أو عرض عطية أو
مزية من أي نوع أو وعدا بشيء من ذلك لحمل آخر على كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء
بأقوال أو معلومات غير صحيحة أو إخفاء أية أدلة أمام أية جهة قضائية
المادة 262
- يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من أخل بإحدى طرق العلانية بمقام قاض أو أحد أعضاء النيابة العامة في
شأن أية دعوى أو بمناسبتها.
المادة 264 - يعاقب بالحبس مدة لا
تزيد على سنتين أو بالغرامة كل من نشر بإحدى طرق العلانية:
1- أخباراً في شأن تحقيق قائم في جريمة أو وثيقة من وثائق هذا
التحقيق إذا كانت سلطة التحقيق قد حظرت إذاعة شيء منه.
2-أخباراً بشأن التحقيقات أو الإجراءات في دعاوى النسب أو
الزوجية أو الحضانة أو الطلاق أو النفقة أو التفريق أو الزنا أو القذف أو إفشاء
الأسرار.
3-أسماء أو صور المتهمين الأحداث.
4-أسماء أو صور المجني عليهم في جرائم الاعتداء على العرض.
5-أسماء أو صور المحكوم عليهم مع وقف تنفيذ العقوبة.
6-مداولات المحاكم.
7-أخباراً في شأن الدعاوى التي قررت المحاكم نظرها في جلسة سرية
أو منعت نشرها.
المادة 265
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو
بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم كل من نشر بإحدى طرق العلانية بغير أمانة
وبسوء نية ما جرى في جلسات المحاكم العلنية.
المادة 267
- يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من أخفى
أو أتلف أو استولى على محرر أو سند أو على أي شيء آخر مقدم إلى إحدى سلطات التحقيق
أو في دعوى أمام إحدى جهات القضاء، وكان ذلك بقصد تضليل القضاء أو سلطة التحقيق ويسرى
هذا الحكم ولو كان المحرر أو السند أو الشيء قد ترك تحت يد من قدمه لحين طلبه.
المادة 272 - يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل موظف عام مكلف
بالبحث عن الجرائم أو ضبطها أهمل أو أرجأ الإخبار عن جريمة اتصلت بعلمه ويعاقب
بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل موظف غير مكلف بالبحث عن الجرائم أو
ضبطها أهمل أو أرجأ إبلاغ السلطة المختصة بجريمة علم بها أثناء أو بسبب تأديته
وظيفته ولا عقاب إذا كان رفع الدعوى في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين
السابقتين معلقاً على شكوى ويجوز الإعفاء من العقوبة المنصوص عليها في الفقرة
الثانية من هذه المادة إذا كان الموظف زوجاً لمرتكب الجريمة أو من أصوله أو فروعه
أو إخوته أو أخواته أو ممن هم في منزلة هؤلاء من الأقرباء بحكم المصاهرة.
المادة 274 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل
من علم بوقوع جريمة وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى السلطات المختصة ويجوز الإعفاء من هذه
العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجاً لمرتكب الجريمة أو من أصوله أو فروعه
أو إخوته أو إخوانه أو من هم في منزلة هؤلاء من الأقرباء بحكم المصاهرة
المادة 275
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة
أشهر وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ السلطة القضائية أو الجهات
الإدارية عن حوادث أو أخطار لا وجود لها أو عن جريمة يعلم أنها لم ترتكب
المادة 282
- من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليه أو
بمراقبته أو بنقله أو بمرافقته وساعده على الهرب أو سهله له أو تغافل عنه يعاقب
طبقاً للأحكام الآتية:
- إذا كان الهارب محكوماً عليه بالإعدام كانت العقوبة السجن
المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات.
- إذا كان الهارب محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت أو كان
متهماً في جريمة عقوبتها الإعدام كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات .
- في الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة
المادة 284
- من مكن مقبوضاً عليه من الهرب أو
ساعده عليه أو سهله له في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة يعاقب
طبقاً للأحكام الآتية:
- إذا كان الهارب محكوماً عليه بالإعدام كانت العقوبة السجن مدة
لا تقل عن خمس سنوات.
- إذا كان الهارب محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت أو كان
متهماً في جريمة عقوبتها الإعدام كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
- في الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس.
وإذا وقعت الجريمة من شخصين فأكثر بالتهديد أو بالعنف على
الأشخاص أو الأشياء أو باستعمال السلاح أو بالتهديد باستعماله عد ذلك ظرفاً مشدداً
على أنه لا يجوز بحال أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة التي ارتكبها
الهارب.
المادة 285 - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من
أمد مقبوضاً عليه بأسلحة أو بآلات للاستعانة بها على الهرب.
المادة 290
- يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من أحدث
تخريباً أو إتلافاً بطريق عام أو مطار أو او ميناء بحري أو منفذ بري أو قنطرة أو
مجرى مياه صالح للملاحة وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا استعمل الجاني
المفرقعات أو المتفجرات في ارتكاب الجريمة
المادة 293 - يعاقب بالحبس كل من عرض للخطر عمداً سلامة وسيلة
من وسائل النقل الخاص بأية طريقة كانت وتكون العقوبة السجن المؤقت اذا وقع الفعل
عمدا على وسائل النقل الخاصة بالأجهزة الأمنية أو الشرطية
المادة 294
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة
وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين الف درهم ، كل من نزع عمداً إحدى الآلات أو
الأدوات أو الإشارات اللازمة لمنع الحوادث أو كاميرات المراقبة ، أو كسرها أو
أتلفها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية كيفية كانت.وتكون
العقوبة السجن المؤقت إذا نشأ عن الجريمة كارثة وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني
بدفع قيمة ما تسبب به من أضرار
المادة 296
- يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي
لا تقل عن مائة ألف درهم كل من نقل أو شرع في نقل أسلحة أو ذخائر أو ألعاب نارية
أو عتاد عسكري أو مواد قابلة للالتهاب أو مواد كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعية أو
نووية في وسيلة من وسائل المواصلات البرية أو المائية أو الجوية أو في الوسائل أو
الطرود البريدية مخالفاً القوانين أو اللوائح أو الأنظمة الخاصة بذلك ويحكم في
جميع الأحوال بمصادرة المواد المضبوطة ووسيلة النقل وبإبعاد الأجنبي
المادة 299
- يعاقب بالسجن المؤبد كل من عرض عمداً
حياة الناس أو سلامتهم للخطر باستعمال مواد أو جراثيم أو أشياء أخرى من شأنها أن
يتسبب عنها الموت أو ضرر جسيم بالصحة العامة
المادة 302
- يعاقب بالسجن المؤقت كل من هدم أو خرب
أو أتلف أو أضر عمداً المنشآت والوحدات الصحية الخاصة الثابتة والمتنقلة أو المواد
أو الأدوات الموجودة فيها أو عطل عمداً شيئا منها أو جعلها غير صالحة للاستعمال
المادة 303
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة
وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين الف درهم كل من عطل عمداً على أية صورة جهازاً أو
آلة أو غيرها من الأشياء المعدة للإسعاف أو لإطفاء الحريق أو لإنقاذ الغرقى أو
لتوقي غير ذلك من الحوادث.
وتكون العقوبة السجن المؤقت اذا نشأ
عن الجريمة كارثة
وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني
بدفع قيمة ما تسبب به من أضرار
المادة 304
- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات
كل من أضرم النار عمداً في أبنية أو مصانع أو ورش أو مخازن أو أي عمارات آهلة أو
غير آهلة واقعة في مدينة أو قرية، أو في مركبات أو محطات السكة الحديدية أو عربات
تقل شخصاً أو أكثر أو تابعة لقطار فيه شخص أو أكثر من شخص أو سفن ماخرة أو راسية
في إحدى المرافئ أو في مركبات هوائية طائرة أو جاثمة في مطار، أو في أبنية مكونة
أو معدة للسكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة سواء أكان ذلك كله ملكاً للجاني أم لا فاذا
تبين بأن إضرام النار كان بقصد جر مغنم للجاني أو لآخر عد ذلك ظرفا مشددا وفي جميع
الأحوال يحكم على الجاني بغرامة تساوي ما تسبب به من أضرار
المادة 307
- يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن
عشرة آلاف درهم كل من أضرم نارا في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة
بقصد الحاق ضرر مادي بالغير أو جر مغنم غير مشروع للجاني أو لآخر .
المادة 309
– يعد ظرفاً مشدداً استخدام مادة متفجرة
في إتلاف أحد الأشياء المذكورة في المواد المذكورة في المواد السابقة من هذا الفصل
ولو كان إتلافا جزئيا.
المادة 311
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو
بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم كل من كان مسؤولا بحكم القانون أو الأنظمة
على اقتناء آلة لإطفاء الحرائق ، فأغفل تركيبها وفقا للأصول أو لم يبقها صالحة
للعمل دائما
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة
التي لا تقل عن خمسين ألف درهم كل من نزع آلة وضعت لإطفاء الحرائق أو غير مكانها أو
جعلها غير صالحة للاستعمال
المادة 313 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة
التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم
:
1 – كل من جاهر في مكان عام بتناول الأطعمة أو الأشربة أو غير ذلك
من المواد المفطرة في نهار رمضان
.
2 – كل من أجبر أو حرض أو ساعد على تلك المجاهرة ، وللمحكمة إغلاق
المحل العام الذي يستخدم لهذا الغرض مدة لا تجاوز شهرا
.
المادة 313 مكرر
–
1 - لا يقام حد شرب الخمر على غير المسلم
.
2 - مع مراعاة الأحوال المصرح بها ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن
ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من
شرب الخمر أو حاز أو احرز أو ادخل أو اخرج من الدولة أو صنع المشروبات الكحولية
بغرض الاستعمال الشخصي أو تقديمها للغير
.
3 – مع مراعاة الأحوال المصرح بها ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن
سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من
حاز أو احرز أو جلب أو صنع أو استورد أو أعاد تصدير أو روج أو عمل دعاية للمشروبات
الكحولية بغرض الإتجار
.
لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذه
المادة ، بالعقوبات المقررة لمخالفة التصاريح أو التراخيص وشروطها .
المادة 314
- يجوز لوزير الداخلية بالتنسيق مع
الجهات المختصة إصدار قرارات بإغلاق المحال العامة في نهار رمضان تحقيقا لمنع
المجاهرة المشار إليها في المادة 313 من هذا القانون
.
ويعاقب المسئول عن إدارة المحل العام
اذا خالف قرار الإغلاق بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 313 من هذا القانون.
المادة 325
- مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص
عليها في المواد السابقة ، تحكم المحكمة في الأحوال المبينة في المادة 317 من
هذا القانون بحل الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع المذكورة وإغلاق
أمكنتها .
ويجوز لها أن تحكم بإغلاق الأمكنة
التي وقعت فيها الجرائم المنصوص عليها في المواد 320، 323 من هذا القانون .
كما تحكم المحكمة في جميع الأحوال
المشار إليها في الفقرتين السابقتين بمصادرة النقود والأمتعة وغيرها مما يكون قد
استعمل في ارتكاب الجريمة أو أعد لاستعماله فيها أو يكون موجودا في الأمكنة المخصصة
لاجتماع هذه الجمعيات أو التنظيمات أو الفروع
.
وتحكم المحكمة بإبعاد الأجنبي عن
البلاد بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه
.
مادة 326
- يعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة
في احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 312 والمواد من 317 إلى 324 من
هذا القانون بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة قبل الكشف عنها فإذا
حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة متى أدى الإبلاغ
إلى ضبط باقي الجناة
.
المادة 329
- يعاقب بالحبس أو بالغرامة أي من
الوالدين أو الجدين خطف ولده الصغير أو ولد ولده ، بنفسه أو بوساطة غيره ولو بغير
تحايل أو إكراه ممن له الحق في حضانته أو حفظه بمقتضى قرار أو حكم من جهة القضاء .
المادة 332
–
1 - من قتل نفسا عمدا يعاقب بالسجن المؤبد .
2 - وتكون العقوبة الإعدام اذا وقع القتل مع الترصد أو مسبوقا
بإصرار ، أو مقترنا أو مرتبطا بجريمة أخرى ، أو اذا وقع على أحد أصول الجاني أو
على موظف عام أو على مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته أو
خدمته ، أو اذا استعملت فيه مادة سامة أو مفرقعة
.
3 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا عفا أولياء
الدم عن حقهم في القصاص في أية مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ .
المادة 341
- اذا وقع الاعتداء المنصوص عليه
في المواد 336، 337، 338، 339 والفقرة الرابعة من المادة السابقة
باستعمال أي سلاح أو عصا أو آلة أو أداة أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة مؤلفة من
ثلاثة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء ، فتكون العقوبة الحبس
والغرامة لكل منهم وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد التي يستحقها من ساهم في
الاعتداء أو أية عقوبة أخرى ينص عليها القانون
.
واذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في
المواد السابقة من هذا القانون أثناء الحرب على الجرحى ولو من الأعداء عد ذلك ظرفا
مشددا .
المادة 358 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل
عن ستة أشهر من أتى علنا فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء.
ويعاقب بذات العقوبة كل شخص يأتي أي
قول أو فعل من شأنه أن يخل بالآداب العامة
.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة من ارتكب
فعلاً مخلاً بالحياء مع أنثى أو صبي لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره ولو في غير
علانية .
المادة 362
- يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل
عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاز أو
أحرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير كتابات أو رسومات
أو صورا أو أفلاما أو رموزا أو غير ذلك من الأشياء اذا كانت مخلة بالآداب العامة .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعلن عن
شيء من الأشياء المذكورة
.
المادة 365
- يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي
لا تقل عن مائة ألف درهم كل من أنشأ أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو
لتيسير أسباب ممارستها أو عاون بأية طريقة في إنشائه أو إدارته .
ويحكم في جميع الحالات بإغلاق المحل
ولا يصرح بفتحه إلا اذا أعد لغرض مشروع وبعد موافقة النيابة العامة .
المادة 373
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة
التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو
اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة
.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على
سنتين والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف درهم ، أو احدى هاتين العقوبتين ، اذا وقع
السب في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة
أو الخدمة العامة أو كان ماسا بالعرض أو خادشا لسمعة العائلات أو كان ملحوظا فيه
تحقيق غرض غير مشروع
.
واذا وقع السب بطريق النشر في احدى
الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفا مشددا
.
المادة 395
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة
أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من
تناول طعاما أو شرابا في محل معد لذلك ولو كان مقيما فيه ، وكذلك كل من شغل غرفة
أو أكثر من فندق أو نحوه أو استأجر مركبة أو مقطورة معدة للإيجار وامتنع لغير مبرر
عن دفع ما استحق عليه أو فر دون الوفاء به
.
مادة 407
– كل من حاز أو أخفى أشياء متحصلة من
جريمة مع علمه بذلك ودون أن يكون قد اشترك في ارتكابها يعاقب بالعقوبة
المقررة للجريمة التي يعلم أنها قد تحصلت منها
.
واذا كان الجاني لا يعلم أن الأشياء
تحصلت من جريمة ولكنه حصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها ،
فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف
درهم أو احدى هاتين العقوبتين
.
كما تنقضي الدعوى بانقضاء دعوى
الجريمة الأصلية المتحصل منها الأشياء بالتصالح
.
وعلى المحكمة أن تحكم بالرد إذا كانت
الأشياء مالا عاماً
المادة 409
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة
وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم كل شخص طبيعي تعامل مع شخص طبيعي آخر
بربا النسيئة في أي نوع من أنواع المعاملات المدنية والتجارية ، ويدخل في ذلك كل شرط
ينطوي على فائدة ربوية صريحة أو مستترة
.
وتعتبر من قبيل الفائدة المستترة كل
عمولة أو منفعة أيا كان نوعها يشترطها الدائن اذا ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة
لا تقابلها منفعة أو خدمة حقيقية مشروعة يكون الدائن قد أداها .
ويجوز إثبات حقيقة اصل الدين والفائدة
المستترة بجميع الوسائل
.
وإذا استغل الجاني حاجة المدين أو
ضعفه أو هوى نفسه لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة عد ذلك ظرفاً
مشدداً
المادة 412 - يعاقب بالسجن مدة لا
تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم كل شخص طبيعي اعتاد
الإقراض بالربا .
المادة 414 - كل من لعب القمار يعاقب
بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف درهم .
وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة إذا
وقعت الجريمة في مكان عام أو مفتوح للجمهور أو في محل أو منزل أعد للعب القمار .
المادة 415
- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر
سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم كل من فتح أو أدار محلا للعب القمار
وأعده لدخول الناس ، وكذلك كل من نظم أية لعبة من ألعاب القمار في مكان عام أو
مفتوح للجمهور أو في أي محل أو منزل أعد لهذا الغرض
.
المادة 419
- ويعد مفلساً بالتقصير ويعاقب بالحبس
مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم كل تاجر صدر ضده
حكم بات بشهر إفلاسه في إحدى الحالات الآتية
:
1 – اذا عقد لمصلحة غيره بدون عوض تعهدات جسيمة بالنسبة إلى حالته
المالية عندما تعهد بها
.
2 – اذا لم يمسك دفاتر تجارية أو كانت دفاتره غير كاملة أو غير
منظمة بحيث لا يعرف منها حقيقة المطلوب منه أو له أو لم يقم بالجرد المفروض طبقا
للقانون .
3 – اذا لم يتقيد بالقواعد المتعلقة بتنظيم السجل التجاري .
4 – اذا لم يقدم إقرارا بتوقفه عن الدفع في الميعاد المحدد لذلك في
القانون ، أو لم يقدم الميزانية أو ثبت عدم صحة البيانات المقدمة منه بعد توقفه عن
الدفع .
5 – اذا امتنع عن تقديم البيانات التي تطلبها منه المحكمة المختصة
أو اذا ظهر عدم صحة تلك البيانات
.
6 – اذا سمح بعد توقفه عن الدفع بمزية خاصة لأحد الدائنين بقصد
الحصول على قبول الصلح
.
7 – اذا تكرر إفلاسه قبل أن يفي بالتعهدات المترتبة على صلح سابق
.
المادة 428
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو
بالغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف درهم كل من أتلف أو نقل أو أزال محيطا أو علامة
معدة لضبط المساحات أو لتسوية الأراضي أو لتعيين الحدود للفصل بين الأملاك ، وتكون
العقوبة الحبس اذا ارتكبت الجريمة بقصد اغتصاب أرض من الأراضي المشار إليها
المادة 432
- يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف درهم
كل من أرهق أو عذب حيواناً أليفا أو مستأنساً أو أساء معاملته ، وكذلك كل من امتنع
عن العناية به متى كان أمره موكولاً إليه أو كانت رعايته واجبة عليه
المادة 434
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو
بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم كل من دخل مكاناً مسكوناً أو معداً للسكن
أو إحدى ملحقاته أو محلاً معداً لحفظ المال أو عقاراً خلافاً لإرادة صاحب
الشأن وفي غير الأحوال المبينة في القانون ، وكذلك من بقي فيه خلافا لإرادة
من له الحق في إخراجه أو وجد متخفيا عن أعين من له هذا الحق . وعلى المحكمة أن
تقضي بإخلاء المحكوم عليه من مكان الجريمة
المادة الثانية
تضاف إلى قانون العقوبات الصادر
بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته
. المواد أرقام 6 مكررا 1 ، 6 مكررا 2 ،
120 مكررا 1 ، 120 مكررا 2 ، 120 مكررا 3 ، 120 مكررا 4 ، 176 مكرر ، 181 مكررا 2
، 201 مكررا 1 ، 201 مكررا 2 ، 201
مكررا 3 ، 201 مكررا 4 ، 225 مكررا ،
230 مكررا ، 236 مكررا 2 ، 237
مكررا 2 ، 239 مكررا 1 ، 239 مكررا 2
، 247 مكرر ، 316 مكررا 1 ، 316 مكررا 2 ، 329 مكرر ، 380 مكرر ، يكون نصها الاتي :
المادة 6 مكررا 1 :يعتبر موظفا عاما أجنبياً في حكم هذا
القانون : كل شخص يشغل وظيفة تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية لدى دولة
أخرى ، سواء كانت دائمة أو مؤقتة ، وسواء كان معيناً أو منتخباً ، وسواء كان باجر
أو بدون اجر ، واي شخص مكلف بأداء خدمة عامة
.
ويعتبر موظف منظمة دولية في حكم هذا
القانون : كل شخص يشغل وظيفة لدى منظمة دولية أو تكلفه بالتصرف نيابة عنها .
المادة 6 مكررا 2 : يعتبر مالا عاما في حكم هذا القانون :
1 – المال مملوك كله أو بعضه لإحدى السلطات الاتحادية أو المحلية
أو الهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية أو الشركات المملوكة كليا أو
جزئياً للحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو الجمعيات أو المؤسسات ذات النفع
العام .
2 – كل مال يخضع لإدارة أو إشراف احدى الجهات المنصوص عليها في
الفقرة 1 من هذه المادة أو كان له حق استعماله أو استغلاله
.
المادة 120 مكررا 1 :يتم تنفيذ الخدمة المجتمعية في الجهة
أو الجهات التي يختارها النائب العام أو من يفوضه طبقاً للقرار المشار إليه في
المادة 120 من هذا القانون ، وبالتنسيق مع تلك الجهة أو الجهات ، وتحت إشراف
النيابة العامة .
المادة 120 مكررا 2 :ترفع الجهة التي يتم تنفيذ الخدمة
المجتمعية فيها تقريرا مفصلا عن أداء المحكوم عليه وسلوكه وانضباطه ومدى التزامه
بأداء الخدمة المكلف بها إلى النيابة العامة
.
المادة 120 مكررا 3 : إذا اخل المحكوم عليه بمقتضيات تنفيذ
الخدمة المجتمعية ، فللمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تقرر تطبيق عقوبة
الحبس لمدة مماثلة لمدة الخدمة المجتمعية أو إكمال ما تبقى منها ، وللنيابة العامة
تأجيل تنفيذ الخدمة المجتمعية إذا كان لذلك مقتض ، على أن يتم اتخاذ التدابير
الكفيلة بضمان هذا التنفيذ
.
المادة 120 مكررا 4 :تسري على الخدمة المجتمعية أحكام
المواد 295 ، 296 ، 297 ، 298 ، 299 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي .
المادة 176 مكررا : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات
ولا تزيد على خمس وعشرين سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم كل من سخر
أو أهان أو اضر بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو علمها أو شعارها الوطني أو
رموزها الوطنية أو أي من مؤسساتها
.
المادة 181 مكررا 2 : يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا
تقل عن مائتي ألف درهم كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في الدولة بغير ترخيص
جمعية أو هيئة أو تنظيما أو فرعا لها من أي نوع كان أو استهدف بنشاطها أغراضاً غير
مشروعة .
ويعاقب بالسجن المؤقت الذي لا يقل عن
خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف درهم إذا صدر الترخيص بناء على
بيانات كاذبة .
ويعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي
لا تقل عن مائتي ألف درهم كل من انضم أو التحق بجمعية أو هيئة أو تنظيم أو فرع مما
ذكر في الفقرة الأولى من هذه المادة وكان عالما بغرضها غير المشروع أو بكونها غير
مرخص لها .
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر
سنوات كل من تعاون مع جمعية أو هيئة أو تنظيم أو فرع مما ذكر في الفقرة الأولى من
هذه المادة وكان عالما بغرضها غير المشروع أو بكونها غير مرخص لها .
المادة 201 مكررا 1 : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة
وبالغرامة كل من افتى بفتوى من شانها الإخلال بالنظام العام أو تعريض حياة إنسان
أو سلامته أو امنه أو حريته للخطر ، وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا ترتب على
الفتوى حدوث ضرر أيا كان
.
المادة 201 مكررا 2 :يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل
مواطن شارك بدون إذن من الجهات المختصة في نزاع مسلح دولي أو غير دولي .
ويعاقب بالسجن المؤقت كل من حرض أو
دعا أو روج أو سهل بدون إذن من الجهات المختصة ، على المشاركة في نزاع مسلح دولي
أو غير دولي .
المادة 201 مكررا 3 :يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى
هاتين العقوبتين كل مواطن خالف الحظر الصادر من الجهات المختصة بدخول دولة أخرى أو
البقاء فيها ، الصادر من الجهات المختصة في الدولة
.
المادة 201 مكررا 4 :يعاقب بالسجن المؤقت كل من اعلن بإحدى
طرق العلانية عداءه للدولة أو لنظام الحكم فيها أو عدم ولائه لقيادتها .
المادة 225 مكررا: يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو
مكلف بخدمة عامة حصل أو حاول ان يحصل لنفسه أو لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من
عمل من أعمال وظيفته
.
المادة 230 مكررا: تسري أحكام هذا القانون على كل من
ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل والفصل الأول من الباب الثاني
من الكتاب الثاني من هذا القانون خارج الدولة إذا كان الجاني أو المجني عليه من
مواطني الدولة أو إذا وقعت من موظف في القطاع العام أو الخاص بالدولة أو وقعت على
مال عام .
المادة 236 مكررا 2 : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس
سنوات كل من وعد شخصا يدير كيانا أو منشأة تابعة للقطاع الخاص ، أو يعمل لديه بأية
صفة ، بعطية أو مزية أو منحه غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها ، بشكل مباشر
أو غير مباشر ، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص أخر ، مقابل قيام ذلك الشخص
بفعل ما أو الامتناع عنه ، مما يدخل في واجبات وظيفته أو يشكل إخلالا بها .
المادة 237 مكررا 2 :يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات
كل من توسط لدى الراشي أو المرتشي لعرض الرشوة أو طلبها أو قبولها أو أخذها أو
الوعد بها .
المادة 239 مكررا 1: تسري أحكام هذا القانون على كل من
ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل خارج الدولة إذا كان الجاني أو
المجني عليه من مواطني الدولة ، أو إذا وقعت من موظف في القطاع العام أو الخاص
بالدولة أو وقعت على مال عام
.
المادة 239 مكررا 2: لا تنقضي الدعوى الجزائية بمضي المدة
في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل ، ولا تسقط العقوبة المحكوم بها ،
كما لا تنقضي بمضي المدة الدعاوى المدنية الناشئة أو المرتبطة بها .
المادة 247 مكرر
:
يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو
مكلف بخدمة عامة في غير المادة السابقة أعطى أو اتلف أو اخفى أو سهل لغيره الحصول
على بيانات أو معلومات علم بها ، أو استخرجها بحكم وظيفته بغير وجه حق .
المادة 316 مكررا 1 :
1 – يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ، كل من
ارتكب عملا من أعمال السحر أو الشعوذة ، سواء كان ذلك حقيقة أو خداعا ، بمقابل أو
بدون مقابل .
2 – يعد من أعمال السحر : القول أو الفعل المخالف للشريعة
الإسلامية إذا قصد به التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته مباشرة أو
غير مباشرة حقيقة أو تخيلا
.
3 – يعد من أعمال الشعوذة ما يأتي
:
أ –
التمويه على أعين الناس أو السيطرة
على حواسهم أو أفئدتهم بأي وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد
استغلالهم أو التأثير في معتقداتهم أو عقولهم
.
ب – ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار
أو الإخبار عما في الضمير بأي وسيلة كانت بقصد استغلال الناس
.
4 – تحكم المحكمة بإبعاد المحكوم عليه الأجنبي عن الدولة .
5 – في جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأشياء المضبوطة .
المادة 316 مكررا 2 :
يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من :
1 – استعان بساحر بقصد التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو
إرادته .
2 – جلب أو استورد أو ادخل إلى الدولة أو حاز أو احرز أو تصرف بأي
نوع من أنواع التصرف في كتب أو طلاسم أو مواد أو أدوات مخصصة للسحر أو للشعوذة .
المادة 329 مكرر
:
تنقضي الدعوى الجزائية في المادتين
328 و 329 من هذا القانون ، إذا تم التنازل أو الصلح بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل
فيها بحكم بات ، وإذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتا يوقف تنفيذه .
المادة 380 مكرر
:
يعاقب بالحبس كل من نسخ أو وزع أو زود
الغير بدون وجه حق فحوى اتصال أو رسالة أو معلومات أو بيانات أو غيرها اطلع عليها
بحكم عمله .
المادة الثالثة
يضاف إلى الباب الأول من الكتاب
الثاني من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته .
فصل ثان مكرر بعنوان ( أحكام عامة بشأن الجرائم الماسة بالأمن الخارجي والداخلي
للدولة ) يتضمن المواد الآتية :
المادة 201 مكررا 5 :
تسري أحكام هذا الفصل على الجرائم
المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الباب الأول من الكتاب الثاني من هذا
القانون ، وعلى الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة المنصوص عليها في
القوانين الأخرى .
المادة 201 مكررا 6 :
لا يجوز تطبيق أحكام المواد 96 ، 97 ،
98 من هذا القانون عند الحكم بالإدانة في جريمة من الجرائم الماسة بالأمن الخارجي
أو الداخلي للدولة ، عدا الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد فيجوز
النزول بعقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد ، والنزول بعقوبة السجن المؤبد إلى السجن
المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات
.
المادة 201 مكررا 7 :
كل حكم بالإدانة في جريمة ماسة بأمن
الدولة الخارجي أو الداخلي يستوجب إبعاد المحكوم عليه من الدولة بعد انقضاء
العقوبة المحكوم بها
.
المادة 201 مكررا 8 :
1 – لا تنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم الماسة بأمن الدولة
الخارجي أو الداخلي بمضي المدة
.
2 – لا تسقط العقوبة المحكوم بها في الجرائم الماسة بأمن الدولة
الخارجي أو الداخلي الا بالتنفيذ التام أو بالعفو الشامل أو بالعفو الخاص .
3 – لا تخضع العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها في جريمة ماسة
بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي للإفراج المبكر المنصوص عليه في قانون المنشآت
العقابية النافذ أو في أي تشريع أخر
.
المادة 201 مكررا 9 :
تحكم المحكمة بناء على طلب من النائب
العام أو من تلقاء نفسها ، بتخفيف العقوبة أو الإعفاء منها ، عمن ادلى من الجناة
إلى السلطات القضائية أو الإدارية بمعلومات تتعلق باي جريمة ماسة بأمن الدولة
الخارجي أو الداخلي ، متى أدى ذلك إلى الكشف عنها أو عن مرتكبيها أو إثباتها عليهم
أو القبض على احدهم
.
المادة 201 مكررا 10 :
اذا ارتكب شخص عدة جرائم من الجرائم
الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي قبل الحكم عليه في إحداها ولم تتوافر في
هذه الجرائم الشروط المنصوص عليها في المادتين 87 و 88 من هذا القانون حكم عليه
بالعقوبة المقررة لكل منها ونفذت عليه جميع العقوبات المحكوم بها بالتعاقب على ألا
يزيد مجموع مدد السجن المؤقت وحده أو مجموع مدد السجن المؤقت والحبس على أربعين
سنة والا تزيد مدد الحبس في جميع الأحوال على عشرين سنة
.
واذا تنوعت العقوبات وجب تنفيذ عقوبة
السجن المؤقت ثم عقوبة الحبس
.
المادة 201 مكررا 11 :
تجب عقوبة السجن المؤبد المحكوم بها في
جريمة من الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة عقوبتي السجن المؤقت
والحبس .
المادة 201 مكررا 12 :
يعاقب باعتباره شريكا بالتسبب في
الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة
:
1 – كل من كان عالما بنيات الجاني وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش
أو سكنا أو مأوى أو مكانا للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات ، وكذلك كل من حمل
رسائله أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه .
2 – كل من اخفى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب الجريمة
أو تحصلت منها وهو يعلم بذلك
.
3 – كل من اتلف أو اختلس أو اخفى أو غير عمدا مستندا من شأنه تسهيل
كشف الجريمة أو أدلتها أو عقاب مرتكبها
.
ويجوز للمحكمة في الأحوال السابقة أن
تعفي من العقوبة أقارب الجاني وأصهاره إلى الدرجة الرابعة اذا لم يكونوا معاقبين
بنص أخر في القانون
.
المادة 201 مكررا 13 :
يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن
عشر سنوات كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم
الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض
المقصود من الاتفاق الجنائي
.
ويعاقب بالسجن المؤبد كل من كان له
شأن في إدارة حركة هذا الاتفاق
.
ويعاقب بالسجن المؤقت كل من دعا أخر
إلى الانضمام إلى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته
.
ومع ذلك اذا كان الغرض من الاتفاق
ارتكاب جريمة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود وكانت عقوبة الشروع في هذه
الجريمة اخف مما نصت عليه الفقرات السابقة ، فلا توقع عقوبة اشد من العقوبة
المقررة لذلك الشروع
.
ويعفى من العقوبات المقررة في الفقرات
الثلاث الأولى كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات المختصة بقيام الاتفاق ،
ومن اشتركوا فيه قبل البدء في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها .
المادة 201 مكررا 14 :
يعاقب كل من حرض على ارتكاب جريمة من
الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة بالعقوبة المقررة للشروع في
الجريمة التي حرض على ارتكابها اذا لم ينتج عن التحريض اثر
.
المادة 201 مكررا 15 :
كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم
الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة ولم يبادر إلى إبلاغ السلطات المختصة
يعاقب بعقوبة الشروع في الجريمة
.
ويجوز الإعفاء من العقوبة اذا كان من
امتنع عن الإبلاغ زوجا للجاني أو احد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة .
المادة الرابعة
تلغى المواد أرقام 170 ، 171 ، 172 ،
173 ، 182 مكرر 2 ، 191 ، 192 ، 196 مكرر 1 ، 196
مكرر 2 ، 200 ، 201 ، 235 ، 236 ، 410
، 411 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته .
المادة الخامسة
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام
هذا المرسوم بقانون.
المادة السادسة
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة
الرسمية ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
خليفه بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا بقصر الرئاسة في أبوظبي
بتاريخ 16 ذي الحجة 1437 ه
الموافق 18 سبتمبر 2016 م
منقول للفائدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق