اسئلة المقال النظرية العامة للجريمة
السؤال الاول / تكلم عن نطاق تطبيق قانون العقوبات من حيث الزمان .
قاعدة عدم رجعية نصوص قانون العقوبات : ويقصد بها ان نصوص قانون العقوبات لا تسرى الا على الوقائع اللاحقة على
تاريخ نفاذها ، ولا تطبق على الافعال التى وقعت قبل هذا التاريخ . ويتطلب تطبيق هذه القاعدة تحديد وقت العمل
بالقانون ، ومن ناحية اخرى تحديد وقت ارتكاب الجريمة :
أ- تحديد وقت العمل
بالقانون : وفقا لنص المادة 111 من دستور دولة الامارات فإن تاريخ العمل بنصوص
القانون لا يبدأ الا بعد انقضاء شهر على نشره فى الجريدة الرسمية مالم ينص فى
القانون ذاته على تاريخ اخر .وتظل نصوص التجريم والعقاب سارية المفعول الى حين
انقضائها سواء صراحة او ضمنا .
ب- تحديد وقت ارتكاب
الجريمة : ويتحدد بالوقت الذى ارتكب فيه الجانى سلوكه الاجرامى بغض النظر عن الوقت
الذى تتحقق فيه نتيجتها . وتحديد وقت ارتكاب الجريمة يتوقف على نوعها ، هل هى
جريمة وقتية ام متتابعة ام مستمرة ام من جرائم الاعتياد ؟
رجعية القوانين الاصلح للمتهم وفقا لنص
المادة 13 ع ، اذا كان القانون الجديد اصلح للمتهم من القانون الذى كان نافذا وقت
ارتكاب الجريمة ، فإن القانون الاصلح للمتهم يطبق بأثر رجعى على الجريمة ، وذلك
استثتاء من القاعدة التى تحكم نطاق تطبيق قانون العقوبات من حيث الزمان وهى "
عدم الرجعية " .
شروط تطبيق القانون الاصلح للمتهم :
أ- ان يكون القانون الجديد اصلح للمتهم من القانون الذى وقعت الجريمة فى ظل
سريانه .
ب- صدور هذا القانون قبل الفصل فى
الدعوى الجنائية الناشئة عن الجريمة المرتكبة بحكم بات .
السؤال الثانى :
- تكلم عن مبدأ اقليمية قانون
العقوبات والاستثناءات التى ترد عليه .
1- مضمون مبدا الإقليمية مؤدى هذا المبدأ هو وجوب تطبيق قانون العقوبات على جميع الجرائم التى ترتكب
على اقليم الدولة أيا كانت جنسية الجانى ، سواء كان وطنيا أم اجنبيا .
2- تحديد مكان ارتكاب الجريمة اذا تحقق الركن المادى
للجريمة بكامله فى اقليم الدولة فلا صعوبة
، حيث يكون قانون الدولة التى ارتكبت الجريمة على اقليمها هو الواجب التطبيق . اما اذا ارتكب جزء من الركن المادى فى اقليم الدولة ، وتحقق الجزء الاخر فى
اقليم دولة اخرى ، فيذهب الراى الراجح الى ان الجريمة تعتبر واقعة فى كل مكان يتحقق
فيه جزء من ركنها المادى
الاستثناءات التى ترد على مبدأ اقليمية قانون العقوبات
الاستثناءات التى ترد على المبدأ فى شقه الايجابى
- الحصانة
المقررة لاعضاء المجلس الوطنى الاتحادى : وهذه الحصانة تعتبر سببا لاباحة جرائم
الرأى والنشر . اى الجرائم القولية او الكتابية التى تقع من عضو المجلس اثناء اداء
عمله فى المجلس او احدى لجانه .
- الحصانة
المقررة وفقا لقواعد القانون الدولى : وهذه الحصانة تشمل الفئات الاتية من
الاجانب :-
رؤساء الدول الاجنبية .
رجال السلك السياسى الاجنبى .
رجال القوات العسكرية الاجنبية
الذين يرابطون فى اقليم الدولة بترخيص منها .
ب/ الاستثناءات التى ترد على المبدأ فى شقه السلبى
1- مبدأ عينية قانون العقوبات :-
وفقا لنص م/22 فإن قانون
العقوبات يطبق على جرائم معينة ايا كان مكان ارتكابها وجنسية مرتكبها ، وذلك
للدفاع عن مصالح رئيسية للدولة. وهذه الجرائم هى : -
جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجى
او الداخلى او ضد نظامها الدستورى او سنداتها المالية المأذون بإصدارها قانونا او
طوابعها او جريمة تزوير او تقليد محرراتها او اختامها الرسمية .
جريمة تزوير او تقليد او تزييف
عملة الدولة او ترويجها او حيازتها بقصد ترويجها سواء تمت هذه الافعال داخل الدولة
او خارجها .
جريمة تزوير او تقليد او تزييف
عملة ورقية او مسكوكات معدنية متداولة قانونا فى الدولة او ترويج تلك العملات
والمسكوكات فيها او حيازتها بقصد ترويجها .
مبدأ شخصية قانون العقوبات
م/ 22 ع تنص على ان " كل
مواطن ارتكب وهو خارج الدولة فعلاً يعد جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون سواء بوصفه
فاعلاً أو شريكاً يعاقب طبقاً لأحكامه إذا عاد إلى البلاد وكان ذلك الفعل معاقباً
عليه بمقتضى قانون البلد الذي وقع فيه. ويسري هذا الحكم على من يكتسب جنسية الدولة
بعد ارتكاب الفعل، وفي تطبيق هذه المادة يعتبر من لا جنسية له في حكم المواطن إذا
كان مقيماً في الدولة إقامة معتادة".
وفقا لنص م / 22 فإن قانون
العقوبات يطبق على الجرائم التى يرتكبها المواطنون فى خارج اقليم الدولة اذا
توافرت شروط معينة ، وهى :-
·
ان يكون الجانى مواطنا .
·
ان يكون الفعل المرتكب فى الخارج يشكل جريمة طبقا لقانون
العقوبات الاتحادى .
·
ان يكون الفعل المرتكب فى الخارج معاقبا عليه فى قانون
البلد الذى وقع فيه .
·
ان يعود الجانى الى الوطن
مبدأ عالمية قانون العقوبات
/ 21 ع " يسري هذا القانون على كل من وجد في الدولة بعد أن ارتكب في
الخارج بوصفه فاعلاً أو شريكاً جريمة تخريب أو تعطيل وسائل الاتصال الدولية أو
جرائم الاتجار في المخدرات أو النساء أو الصغار أو الرقيق أو جرائم القرصنة،
والإرهاب الدولي أو جرائم غسل الأموال.
القيود التى ترد على تحريك الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المرتكبة فى
الخارج:-
1- لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية عن الجريمة التى ترتكب فى الخارج
الا من النائب العام.
2- لايجوز اقامة الدعوى الجنائية اذا ثبت ان المتهم قد حوكم فى
الخارج او اذا كانت الدعوى او العقوبة المحكوم بها قد سقطت عنه قانونا .
السؤال الثالث :- اذكر شروط سريان قانون العقوبات الاماراتى على المواطن
الذى يرتكب جريمة فى الخارج
- أن يكون الجانى اماراتيا وقت ارتكاب الجريمة وعند العودة الى الامارات .
- أن يكون الفعل فى تقدير القانون الاماراتى على درجة من الجسامة تبرر الخروج على قاعدة الاقليمية . ويتحقق ذلك حين ينطبق عليه وصف الجناية أو الجنحة .
- أن يكون الفعل معاقبا عليه فى قانون البلد الذى ارتكب فيه.
- أن يعود الجانى الى الامارات بعد ارتكاب الجريمة .
- لاتقام الدعوى العمومية على مرتكب الجريمة فى الخارج الا من النائب العام .
لا يجوز اقامة الدعوى العمومية على من يثبت
أن المحاكم الأجنبية أصدرت حكماً نهائياً ببراءته أو إدانته واستوفى
العقوبة أو كانت الدعوى الجنائية أو العقوبة المحكوم بها سقطت عنه قانوناً أو حفظت
السلطات المختصة بتلك الدولة التحقيق.
السؤال الرابع :-
تكلم عن تقسيم الجرائم وفقا لجسامتها .
أولا / الجنايات وهى المعاقب عليها باحدى العقوبات الاتية :-
1- اية عقوبة
من عقوبات الحدود او القصاص فيما عدا حدى الشرب والقذف .
2- الاعدام .
1- السجن المؤبد .
2- السجن المؤقت
ثانيا / الجنح
وهى معاقب عليها بعقوبة او اكثر من
العقوبات الاتية :
1- الحبس .
2- الغرامة
التى تزيد على الف درهم
3- الدية .
4- الجلد فى
حدى الشرب والقذف .
ثالثا :
المخالفات وهى المعاقب عليها بما يلى :
1- الحجز مدة لاتقل عن 24 ساعة
ولاتزيد على 10 ايام .
2- الغرامة التى لاتزيد على الف درهم .
السؤال الخامس : -
تكلم عن أهمية تقسيم الجرائم الى وقتية ومستمرة .
من ناحية تطبيق القانون من حيث الزمان اذا صدر بعد ارتكاب الجريمة
الوقتية قانون أسوء للمتهم فإنه لايسرى عليها بينما ينطبق هذا القانون على الجريمة المستمرة
طالما ان حالة الاستمرار كانت قائمة بعد العمل به .
من حيث الاختصاص المكانى للمحاكم تختص بنظر الدعوى الجنائية الناشئة عن الجريمة الوقتية
المحكمة التى ارتكب فى دائرتها السلوك الاجرامى او تحققت النتيجة الاجرامية فى
دائرتها اما الجريمة المستمرة فتختص بالفصل فيها كل محكمة يتحقق فى دائرتها جزء من
حالة الاستمرار
من حيث التقادم الجريمة الوقتية يبدأ حساب مدة تقادمها من وقوعها اما فى الجريمة المستمرة
فتحسب مدة التقادم من التاريخ الذى تنتهى فيه حالة الاستمرار
السؤال السادس / تكلم عن الجريمة المستحيلة .وهى تلك التى لم يكن فى استطاعة الجانى ان يحقق النتيجة
الاجرامية التى ارادها بفعله لظروف يجهلها وقت ارتكاب الفعل . وذلك اما لعدم
صلاحية الوسيلة المستعملة او لعدم توافر المحل الذى تقع عليه الجريمة . مثل قيام
الجانى بوضع مادة يعتقد انها سامة فى طعام المجنى عليه بقصد قتله بينما هى فى
الحقيقة غير سامة . او يحاول اطلاق الرصاص على المجنى عليه بسلاح غير صالح
للاستخدام . او ان يطلق الرصاص على اخر بقصد قتله بينما هو ميت فى الواقع
ويفرق القضاء بين الاستحالة
المطلقة والاستحالة النسبية ويعتبر الاخيرة دون الاولى شروعا .
ومن امثلة الاستحالة المطلقة محاولة قتل شخص بوضع مادة غير سامة فى طعامه
معتقدا انها سامة .
ومن امثلة الاستحالة النسبية محاولة قتل شخص بوضع كمية من المادة السامة فى
طعامه ولكنها كمية غير كافية لقتله .
السؤال السابع : - اشرح انواع القصد الجنائى .
القصد المباشر والقصد الإحتمالى يكون القصد
مباشرا اذا وجه الجانى إرادته على وجه يقينى الى النتيجة الاجرامية . اى توقعها
كأثر حتمى لازم لفعله . كمن يطلق الرصاص على المجنى عليه بقصد قتله وهو على مسافة
قريبة منه . ولايغير من اعتبار القصد الجنائى مباشرا عندما يكون الاعتداء على الحق
الذى يحميه القانون ليس هو الغرض الذى يسعى الجانى الى تحقيقه ، وانما يرتبط به
على نحو لازم
ويكون احتمالى عندما
يتوقع الجانى النتيجة الاجرامية ليس كأثر حتمى لازم لفعله وانما كأثر ممكن او
محتمل ومع ذلك يقبل ويرحب بحدوثها . كمن يطلق الرصاص على طائر ويتوقع ان تصيب
الرصاصة شخصا يقف فى شرفة منزله فى اتجاه الهدف ومع ذلك يقبل حدوث هذه النتيجة
ويقدم على فعله وتتحقق النتيجة فعلا فهنا يسأل عن جريمة عمدية . أما اذا توقع
الجانى النتيجة ولم يقبل بحدوثها واعتمد على احتياطات غير كافية فيسأل مسئولية غير
عمدية
القصد العام والقصد الخاص
القصد العام يفترض توافر العلم والارادة وهو الصورة العادية للقصد الجنائى
.
أما القصد الخاص يعنى اتجاه الارادة الى غاية معينة او واقعة لاتدخل ضمن عناصر
الجريمة ، كاشتراط نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله . واشتراط ان
تتوافر لدى الجانى نية تملك الشىء المسروق
3- القصد المحدود والغير محدود
القصد المحدود يفترض ان الجانى قد وجه فعله الى شخص معين
او اشخاص معينين .
اما القصد غير المحدود فيتوافر عندما يوجه الجانى ارادته
الى الاعتداء على الحقوق التى يحميها القانون دون تحديد المجنى عليهم كمن يلقى
قنبلة على جمع من الناس فى مكان عام .
والجانى يسأل فى الحالتين مسئولية عمدية .
4-القصد
البسيط والقصد المصحوب بسبق الاصرار
يتوافر القصد
الجنائى البسيط اذا اقدم الجانى على
ارتكاب جريمته دون مرور فاصل زمنى بين القرار بارتكاب الجريمة وتنفيذها بحيث لم
تتح له الفرصة التفكير الهادىء فى الجريمة .
اما القصد المصحوب
بسبق الاصرار فيفترض انه قد مضى بين القرار او العزم على الجريمة وبين تنفيذها
فترة زمنية كان يتمتع خلالها الجانى بحالة نفسية هادئة مما سمح له بالتروى
والتفكير فيما عقد العزم عليه .
السؤال الثامن :-
تكلم عن عناصر الخطأ غير العمدى .
أ- عدم توقع النتيجة الاجرامية المصحوب باستطاعة توقعها ووجوبه(الخطأ غير
الواعى – الخطأ بدون تبصر)
تفترض ان الجانى لم يتوقع امكان
حدوث النتيجة الاجرامية كأثر لفعله أو امتناعه . فهو اقدم على ارتكاب السلوك دون
ان يدرك خطورته ولم يتوقع أنه يمكن ان يحدث النتيجة الاجرامية رغم انه كان فى
استطاعته ان يتوقع النتيجة الاجرامية وكان يجب عليه ذلك ومن ثم كان فى وسعه ومن
واجبه ان يتخذ الاحتياطات التى تحول دون حدوثها .
مثال / اذا ترك الوالد ابنه الصغير
بمفرده بجوار موقد غاز مشعل على ماء فسقط عليه الماء المغلى فحدثت منه حروق اودت
بحياته . فيلاحظ انه على الرغم من ان الفاعل لم يتوقع امكان حدوث النتيجة الا انه
كان فى استطاعته ومن واجبه ان يتوقعها ببذل القدر المعقول من الحيطة والحذر وطالما
لم يفعل يسأل جنائيا عن هذه النتيجة لثبوت توافر الخطأ فى حقه .
ب- توقع النتيجة الاجرامية المصحوب بعدم قبتفترض ان الجانى قد توقع امكان حدوث النتيجة الاجرامية
كأثر لفعله أو امتناعه ، الا أنه لم يبذل القدر الواجب من الحيطة والانتباه ليحول
دون حدوثها ، وذلك تحت تأثير اعتقاد خاطىء من جانبه بأن النتيجة لن تحدث سواء
اعتمادا على مهارته او خبرته او تركه الامور لمحض المصادفة .
مثال / السائق الذى يقود سيارته بسرعة
فى تقاطع طرق دون احترام لعلامة التوقف فيتسبب فى جرح شخص . واهم خصائص هذه الصورة
ان الجانى لايقبل حدوث النتيجة الاجرامية ، اما اذا ثبت انه قبلها فإنه يكون
مسئولا عن جريمة عمدية .
ويلاحظ ان مجرد توقع امكان حدوث
النتيجة الاجرامية المصحوب بعدم قبولها لايكفى وحده لقيام الخطأ بل يتعين ان يثبت
اخلال المتهم بواجب الحيطة والحذر .
السؤال التاسع : -
اذكر مع الشرح حالات تعدد الفاعلين فى الجريمة .
1-
من يرتكب الجريمة مع غيره
وهى تفترض تعدد
الجناة واتيان كل منهم ذات الفعل أو الأفعال المكونة لها .
مثال ذلك / جريمة
قتل قام فيها اكثر من شخص بطعن المجنى عليها عدة طعنات متعددة فى مقتل .
مثال اخر / فى جريمة
سرقة قام لصان او اكثر بسرقة محتويات منزل بحيث ان كلا منهم حمل شيئا منها .
ففى المثالين
السابقين نكون بصدد جريمة واحدة تحققت بسلوك اكثر من شخص وكل فعل يكفى فى ذاته
لقيام الجريمة ، وبالتالى لمعاقبة فاعله عنها .
2-
حالة دخول الجانى فى ارتكاب الجريمة بإتيانه عمدا عملا
من الاعمال المكونة لها
الفرض هنا أن
الجريمة تتكون من عدة افعال ويأتى فيها الجانى سلوكا لايدخل فى الركن المادى
للجريمة كما نص عليه القانون ، ولكن هذا السلوك مع ذلك يمثل أهمية كبيرة فى تنفيذ
الجريمة اى يعد عملا رئيسيا لازما لقيامها .
مثال ذلك : فى جريمة
القتل الشخص الذى يقوم بالامساك بالمجنى عليه ويعطل مقاومته حتى يتمكن آخر من طعنه
بالسكين وإزهاق روحه .
وفى جريمة السرقة من
يقوم بكسر الباب بينما يقوم آخرون بالدخول فيه واختلاس منقولاته .
فى المثالين
السابقين يعتبر هذا الشخص فاعلا أصليا فى الجريمة .
السؤال التاسع : -
تكلم عن اثر توافر الظروف الشخصية لدى أحد الفاعلين فى الجريمة
- القاعدة هى ان هذه الظروف لاتؤثر على عقوبة الفاعلين الاخرين وينحصر أثرها فى الجانى الذى توافرات فيه .
- وقد أورد المشرع استثناء على القاعدة سالفة الذكر مفاده أن هذه الظروف تؤثر على عقوبة الفاعلين الاخرين اذا كانت قد سهلت ارتكاب الجريمة وكان الفاعل الاخر عالما بها .
السؤال العاشر : -
قارن بين أسباب الإباحة وموانع المسؤلية الجنائية .
الاسباب الموضوعية( الدفاع الشرعى واستعمال الحق واداء الواجب)
1- تؤدى الى عدم توقيع العقاب على المتهم .
2- تتعلق بالفعل وتزيل عنه الصفة غير المشروعة . ومن ثم تؤدى الى
هدم الركن الشرعى للجريمة.
3- يستفيد منها جميع المساهمين فى الجريمة سواء كانوا فاعلين او
شركاء .
4- تنفى المسئولية الجنائية
والمدنية معا ، وتحول دون توقيع التدابير الاحترازية
الاسباب الشخصية(كفقدان الادراك او التمييز والسكر غير الاختيارى والاكراه وحالة الضرورة)
1-تؤدى الى عدم توقيع العقاب على المتهم .
2- تتصل بشخص الفاعل وتؤدى الى انتفاء التمييز أو حرية الاختيار
لديه ، ومن ثم ينتفى الركن المعنوى للجريمة.
3-يقتصر أثرها على من توافرت لديه .
4- لاتحول دون قيام المسئولية المدنية ولاتمنع من توقيع بعض
التدابير الاحترازية .
السؤال الحادى عشر :
-اذكر الشروط المتطلبة فى الخطر لكى تقوم حالة الدفاع الشرعى .
1- ان يكون الخطر غير مشروع من شأنه التهديد بالاعتداء على حق يحميه
القانون ، ويترتب على ذلك نتيجتان :-
الاولى / عدم جواز الدفاع الشرعى ضد
الخطر المشروع . فلا يجوز الدفاع الشرعى
ضد الفعل المرتكب استعمالا للحق .
الثانية / الدفاع الشرعى جائز ضد اى خطر
غير مشروع . ولو كان المعتدى غير مسئول جنائيا او يتمتع بالحصانة او لديه عزر مخفف
كحداثة السن .
2- ان يكون الخطر يهدد بارتكاب جريمة ضد النفس او المال ، سواء على المدافع
او غيره.
3- ان يكون
الخطر حالا ، ويتخذ صورتين :
الاولى / ان يكون الاعتداء لم يبدأ بعد ،
ولكن المعتدى قد اتى افعالا من شأنها وفقا للمجرى العادى للامور أن يبدأ الاعتداء
كمن يرفع عصاه لكى يضرب اخر .
الثانية / يكون الاعتداء قد بدء فعلا ولم ينتهى بعد كمن يضرب اخر ضربة ثم يتأهب لضربه
ضربات اخرى .
ومن ثم لاوجود لحق الدفاع
الشرعى بالنسبة للخطر المستقبل ، ولا محل له اذا كانت الجريمة قد تمت .
ويعتد بالخطر الوهمى بشرط ان
يكون اعتقاد المدافع بوجوده مبنيا على اسباب معقولة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق