السبت، 3 نوفمبر 2018

عقد التأمين


عقد التأمين


عقد يتعاون فيه المؤمن لهم والمؤمن على مواجهة الأخطار أو الحوادث المؤمن منها وبمقتضاها يدفع المؤمن له إلى المؤمن مبلغاً محدداً أو أقساط دورية , وفي حال تحقق الخطر أو وقوع الحادث المبين في العقد ,يدفع المؤمن إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً أو مرتباً أو أي حق مالي آخر )
أجب بنعم أم لا مع التعليل:
1: عقد التأمين عقد ملزم لجانب واحد الإجابة خاطئة عقد هو عقد ملزم لجانين فيه يتعاون المؤمن لهم والمؤمن على مواجهة الأخطار أو الحوادث المؤمن منها وبمقتضاه يدفع المؤمن له الى المؤمن مبلغا محددا أو أقساطا دورية، وفي حالة تحقق الخطر أو وقوع الحدث المبين في العقد يدفع المؤمن الى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا أو مرتبا أو أي حق مالي آخر.

2: لا يجوز أن يتم التأمين إلا ضد الأخطار الناجمة عن الحوادث الشخصية الإجابة خاطئة حيث يجوز أن يتم التأمين ضد الأخطار الناجمة عن الحوادث الشخصية وطوارئ العمل السرقة وخيانة الأمانة وضمان السيارات والمسئولية المدنية وكل الحوادث التي جرى العرف والقوانين الخاصة على التأمين ضدها.

3: تأخر المؤمن له عن في إعلان الحادث المؤمن منه إلى الجهات المختصة بسبب عذر قوي الإجابة صحيحة حيث يقع باطلا إذا ورد في وثيقة التأمين شرطاً يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه الى الجهات المطلوب إخبارها أو تقديم المستندات اذا تبين أن التأخير كان لعذر مقبول.

4: يقع باطلا إذا ورد في وثيقة التأمين شرطاً مطبوعاً لم يبرز بشكل ظاهر الإجابة صحيحة وعلى وجه الخصوص اذا كان متعلقا بحالة من الأحوال التي تؤدي الى بطلان العقد أو سقوط حق المؤمن له.

5: لا يجوز للمؤمن أن يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمن الإجابة خاطئة يجوز للمؤمن أن يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمن ما لم يكن من احدث الضرر غير المتعمد من أصول وفروع المؤمن له أو من أزواجه أو من يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصا يكون المؤمن له مسئولا عن أفعاله.

6:يحق للمؤمن أن يطلب فسخ العقد في حالات معينة الإجابة صحيحة وذلك في حال كتم المؤمن له بسوء نية أمرا أو قدم بيانا غير صحيح بصورة تقلل من أهمية الخطر المؤمن منه أو تؤدي الى تغيير في موضوعه أو أنه أخل عن غش بالوفاء بما تعهد به.
 
7: لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بعد انقضاء خمس سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها أو على علم ذي المصلحة بوقوعها. الإجابة خاطئة بعد ثلاث سنوات ولا يبدأ سريان هذا الميعاد في حالة إخفاء المؤمن له البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديمه بيانات غير صحيحة إلا من تاريخ علم المؤمن بذلك.

8: لا يكون المؤمن مسؤولا في التأمين من الحريق إلا  فقط عن الأضرار الناشئة عن الحريق ولو كانت ناجمة عن الزلازل والصواعق والزوابع والرياح والأعاصير والانفجارات المنزلية والاضطرابات التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الأخرى أو عن كل ما يعتبر عرفا داخلا في شمول هذا النوع من التأمين الإجابة خاطئة يكون المؤمن مسؤولا في التأمين من الحريق: أ- عن الأضرار الناشئة عن الحريق ولو كانت ناجمة عن الزلازل والصواعق والزوابع والرياح والأعاصير والانفجارات المنزلية والاضطرابات التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الأخرى أو عن كل ما يعتبر عرفا داخلا في شمول هذا النوع من التأمين. ب- عن الأضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق. ج- عن الأضرار التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها بسبب الوسائل المتخذة للإنقاذ أو لمنع امتداد الحريق. د- عن ضياع الأشياء المؤمن عليها أو اختفائها أثناء الحريق ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة.
9: يكون المؤمن مسؤولا عن أضرار الحريق الذي يحدث بسبب خطأ المؤمن له فقط دون المستفيد الإجابة خاطئة المؤمن له والمستفيد.
10: لا يجوز للشخص أن يؤمن نفسه ضد الحوادث العمدية التي تقع منه الإجابة صحيحة لأن العمد مناف الاحتمال الذي يعد أساس الخطر , فالتأمين ضد الحوادث العمدية يكون باطلاً , وهذا الأمر يتعلق بالنظام العام والآداب لأنه لو أجيز التأمين ضد فعل العمد لترتب على ذلك زيادة الحوادث العمدية بهدف حصول المؤمن له على مبلغ التأمين وهذ لا تجيزه قواعد النظام العام والآداب.

1: إذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له وتسبب المستفيد عمداً في وفاة المؤمن له وهو المؤمن على حياته المستفيد لا يستحق مبلغ التأمين .
2: وقع مجرد شروع من المستفيد في إحداث الوفاة للمؤمن له يكون للمؤمن له الحق في استبدال هذا المستفيد بشخص آخر.

3: لو أتلف المؤمن له عمداً بعض المنقولات المؤمن عليها بهدف منع امتداد الحريق يكون المؤمن مسئولاً في التأمين من الحريق لأن ذلك يكون لمصلحة المؤمن لأن هذا يعمل على الحد من مسئولية المؤمن من الحريق , ولهذا يظل المؤمن ملتزماً بدفع مبلغ التعويض عن المنقولات المؤمن عليها والتي اتلفها المؤمن لع عمداً بقصد منع امتداد الحريق.

4: عقد التأمين على حياة الغير لشخص لم تتوافر فيه الأهلية يشترط لانعقاد عقد التأمين على حياة الغير موافقته كتابة قبل إبرام العقد فإذا لم تتوافر فيه الأهلية فلا ينعقد إلا بموافقة من يمثله قانونا.

5:انتحار المؤمن على حياته(المؤمن له) لا يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين المتفق عليه في عقد التأمين لأن انتحار المؤمن على حياته عمداً لا يشمله عقد التأمين على الحياة لحالة الوفاة ويشترط في انتحار المؤمن على حياته أن يكون المؤمن على حياته قد تعمد الانتحار وأن يكون انتحاره عن ادراك واختيار.
أجب بنعم أم لا مع التعليل:
1: المقاولة عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يؤدي عملاً فقط الإجابة خاطئة فالمقاولة تقتضي إما أن يؤدي عملاً أو يصنع شيئاً وذلك لقاء بدل يتعهد به الطرف الأخر.
2: يجوز أن يقتصر الاتفاق في عقد المقاولة على أن يتعهد المقاول بتقديم العمل فقط الإجابة صحيحة ويتم الاتفاق على أن يقدم صاحب العمل المادة التي يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله ويجوز أن يتعهد بتقديم المادة والعمل .
3: عقد المقاولة هو عقد ملزم لجانب واحد فقط الإجابة خاطئة فالمقاول يلتزم باتمام العمل ثم تسليمه ويقع عليه الضمان وصاحب العمل يلتزم بتسلم العمل بعد إتمامه وبدفع البدل.
4: ليس هناك ما يمنع أن يكون عقد المقاولة شكلياً  الإجابة صحيحة إذا اشترط نص خاص في القانون الكتابة لوجوده , كما قد يكون شكلياً باتفاق الطرفين على ضرورة استيفاء شكل معين لانعقاده , ولكن يبقى الأصل أن عقد المقولة من العقود الرضائية .
5: المقاول عند تقديمه لعمل فقط يكون مضارب بعمله الإجابة صحيحة فهو يكون معرض للربح والخسارة وقد يصبح مسئولاً عن تعويض رب العمل عما يلحقه من أضرار , وبالتالي فإن عقد المقاولة يكون بالنسبة إليه من الأعمال الدائرة بين النفع والضرر.
6: لا يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل كلو أو بعضه إلى مقاول آخر الإجابة خاطئة يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل كله أو بعضه إلى مقاول آخر إذا لم يمنعه شرط في العقد أو لم تكن طبيعة العمل تقتضي أن يقوم به بنفسه.
7: لا يؤثر في عقد المقاولة مجرد الغلط في الحساب أو الكتابة وإنما يجب تصحيحه الإجابة صحيحة فهنا يكون الغلط مادياً مما يستوجب الأمر تصحيحه دون أن يكون للغلط المذكور أدنى أثر على نفاذ العقد , حيث يكون عقد المقاولة صحيحاً نافذاً لازماً لطرفيه رغم وجود الغلط في الكتابة أو في الحساب .
8: العمل الذي يكون محلاً لعقد المقاول عملاً مادياً فقط الإجابة خاطئة يجوز أن يكون عملاً عقلياً , سواء أكان عملاً قانونياً كالتعاقد مع محام لرفع دعوى أمام القضاء , أو أدبياً أو فنياً كالتعاقد مع كاتب لكتابة مقال أو طبيب لإجراء عملية جراحية , وقد ترد المقاولة على عمل مادي والأعمال المادية لا حصر لها .
9:إذا كان محل عقد المقاولة مستحيلاً في ذاته وقت العقد كان العقد باطلاً سواء كانت استحالة مطلقة أم نسبية الإجابة خاطئة يلزم أن يأتي العمل في عقد المقاولة مما يمكن القيام به والعبرة بالاستحالة التي تمنع انعقاد المقاولة أن تكون مطلقة  بحيث لا تقتصر على المقاول نفسو وإنما يستحيل على أي شخص آخر إنجاز العمل أما الاستحالة النسبية التي تعني أن يستحيل على المقاول نفسه إنجاز العمل لاي سبب ,فلا تمنع انعقاد العقد صحيحاً ويحق لصاحب العمل في هذه الحالة مطالبة المقاول بالتعويض على أساس المسئولية العقدية
10: تعهد الطبيب الجراح بالقيام بعملية جراحية للمقاول لقاء قيامه ببناء دار للأول الإجابة صحيحة حيث أن البدل في عقد المقاولة يمكن أن يكون مبلغاً من النقود ويمكن أن يكون عيناً أو منفعة أو أي حق مالي آخر كما يصح أن يكون عملاً أو امتناعاً عن عمل .
11: التزام المقاول بأداء عمله مجاناً الإجابة خاطئة لأن عقد المقاولة من عقود المقاولات التي يكون من الضروري فيها أن يدفع صاحب العمل مقابلاً لما يقدمه المقاول من عمل وفي الحالة السابقة يعد العقد عقد غير مسمى لا عقد مقاولة.
12: كان البدل الذي يجب يدفعه صاحب العمل للمقاول كمية من المخدرات كان العقد باطلاً الإجابة صحيحة لأنه وتطبيقاً للقواعد العامة في محل العقد يجب أن يكون المحل مشروعاً وغير مخالف للنظام العام والآداب.
13: عدم الاتفاق على طريقة معينة لانجاز العمل يعني أن المقاول له أن ينجز العمل كيفما يشاء.
الإجابة خاطئة بل عليه أن يتبع عرف المهنة وبخاصة أصول الصناعة والفن في العمل الذي يقوم به , حيث أن لكل عمل تقاليد وأصولاً على المقاول احترامها , فإن خالفها كان مسئولاً تجاه صاحب العمل عما أصابه من أضرار.
14: مسئولية المقاول هي مسئولية عقدية يستطيع أن ينفيها باثبات عدم الخطأ أو التقصير في جانبه الإجابة خاطئة فالمقاول يضمن ما تولد عن فعله أو صنعه من ضرر أو خسارة سواء أكان بتعديه أم تقصيره أم لا وينتفي الضمان إذا نجم ذلك عن حادث لا يمكن التحرز منه وذلك تطبيقاً للقاعدة الشرعية " كل ما لا يمكن التحرز عنه لا ضمان فيه".
15: يضمن المقاول والمهندس المعماري ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة أو ما يظهر خلال الفترة من عيوب تهدد متانة وسلامته الإجابة صحيحة فمسئولية المقاول والمهندس محددة بما يظهر أو يوجد من عيب خلال مدة عشر سنوات من تسلم صاحب العمل للبناء ,فإن انتهت هذه المدة وهي مدة سقوط يسقط فيها حق صاحب العمل بالرجوع عليهما وبرأت ذمة كل منهما من كل ما يحدث من تهدم كلي أو جزئي أو عيب في البناء ولو ثبت خطأهما,بل وكان ذلك التهدم أو العيب راجعاً إلى مخالف عمدية لشروط ومواصفات العقد .
16: عقد الوكالة عقد لازم الإجابة خاطئة عقد الوكالة عقد غير لازم يمكن انهاؤه بالإرادة المنفردة لأي من العاقدين , ففي وسع الموكل أن يعزل الوكيل في أي وقت شاء , فينهي بذلك ما بينهما من رابطة قانونية , كما يستطيع الوكيل أن يتنحى عن الوكالة متى تراءى له ذلك .
17: الوكالة من عقود التبرع الإجابة صحيحة فالأصل أنه من عقود التبرع فإذا اشترط فيها الأجر صراحة أو ضمناً , أو كان الوكيل ممن لا يعملون بغير أجر فإن الوكالة تكون من عقود المعاوضة.
18: تنقضي الوكالة بموت الموكل أو الوكيل الإجابة صحيحة فالموكل يرى أن شخصية الوكيل يجب أن تكون محل اعتبار شخصي , وكذلك الوكيل أدخل في اعتباره شخصية الموكل الذي يعمل لحسابه.
19: كان الموكل عديم الأهلية الإجابة خاطئة فإذا كان الشخص فاقد الأهلية لصغر سنه أو جنون أو عته فإنه يكون محجوراً لذاته وتكون جميع تصرفاته ومنها التوكيل باطلة وإذا كانت الوكالة باطلة فإنها لا تضفي على الوكيل صفة النيابة فإن تعاقد مع الغير بناءً على هذا التوكيل كان تعاقده باطلاً حتى ولو كان الوكيل حسن النية والغير الذي تعاقد معه حسن النية كذلك.
20: يجوز التوكيل الصادر من المريض مرض الموت في كل أنواع التصرفات المالية بدون قيود الإجابة خاطئة فالتوكيل في مرض الموت يجوز إذا لم يتجاوز ثلث التركة ,فإن تجاوزه توقف تصرف الوكيل فيما زاد على الثلث على إجازة الورثة
أختر الإجابة الصحيحية مما بين القوسين:
1: تنتهي الوكالة ب.... (بإتمام العمل الموكل به , انتهاء الأجل المحدد لها , جميع ما سبق )
2: إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل ,فإن أحكان العقد وما ينشأ عنه من حقوق والتزامات( لا تضاف إلى الأصيل , تضاف إلى الأصيل , تضاف إلى الأصيل بإجازته)
3: إن التصرف الذي يقوم به الوكيل مع الغير يقوم على إرادة ( الموكل , الوكيل , كليهما)
4: لا يكون الموكل مسئولاً تجاه الأضرار التي تصيب الوكيل إذا كانت ناشئة عن ( تقصير من جانب الوكيل  فقط, تقصير أو خطأ من جانب الوكيل , خطأ من قبل الغير)
5: عقد الوكالة من العقود (الرضائية , الشكلية , العينية )
6: إذا اتفق المالك لعدة أعيان مع شخص آخر على أن يؤجر له هذه الأعيان جملة واحدة ,ليقوم الأخير بتأجيرها واحدة واحدة , ثم يدفع الأجرة للمالك بعد أن يأخذ لنفسه مبلغاً معيناً أو نسبة محددة ,فإن هذا الاتفاق يعتبر ( عقد إيجار , وكالة بأجر , عقد مقاولة )
7: إذا أخل المقاول بالتزامه بالعمل كان مسئولاً عن ذلك الإخلال ويحق لصاحب العمل إما أن ( يطلب التنفيذ العيني فقط , أو يطلب فسخ المقاولة مع التعويض فقط , أو له الخيار في الحالتين السابقتين)
8: التزام المقاول في عقد المقاولة (التزاماً ببذل عناية , التزاماً بتحقيق غاية , ممكن أن يكون التزاما ببذل عناية أو بتحقيق غاية وذلك حسب محل الالتزام المفروض على المقاول )
9: مصير عقد المقاولة إذا لم يتم تعيين البدل الذي يستحقه المقاول فيه هو (البطلان، استحق المقاول أجر المثل مع قيمة ما قدمه من المواد التي تطلبها العمل، فسخ العقد)
10: عندما يقوم المحامي بإعطاء استشارة قانونية قبل أن يباشر رفع الدعوى نيابة عن موكله فعلاقته بهذا الأخير تخضع عندئذ لأحكام (عقد الوكالة، عقد المقاولة، عقد العمل)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

التعايش السلمي في القانون الدولي العام دكتورة منى كامل تركي

 التعايش السلمي في القانون الدولي العام دكتورة منى كامل تركي #السلام_أولا_#