الإثبات بشهادة الشهود في القوانين الاتحادية
د. منى كامل تركي
مستشار البحث العلمي جامعة الحياة الجديدة الالكترونية
مقدمة
الإثبات
هو تأكيد الحق بالدليل او الحجة ، فالإثبات القضائي يجب ان يكون أمام القضاء ويتم
بالطرق المقررة قانوناً كالكتابة وشهادة الشهود والبينة والإقرار واليمين والقرائن
وهو ما أوضحه المشرع الاتحادي في القانون الاتحادي 10 لسنة 1992 ، فالشهادة هي
الاخبار بحق احد في ذمة الاخر في مجلس القاضي وفي مواجهة الخصمين، اي
بقيام شخص من غير اطراف الخصومة، بالاخبار امام القضاء عن ادراكه بحاسة من
حواسه لواقعه تصلح محلا للإثبات ، صدرت عن شخص اخر ويترتب عليها حق لشخص ثالث.
شهادة الشهود،
تعد كأداة للإثبات القضائي،
ففي المادة رقم (37) يجوز الاثبات بشهادة الشهود...... لا تخرج عن ذلك،
إلا في الشخص الذي تتم أمامه والقصد من الإدلاء بها، فهي كأداة إثبات تتم أمام القضاة
بقصد ترجيح صدق أحد المتقاضين على الأخر وعندئذ وهي إخبار الشخص في مجلس القضاء بعلمه
عن واقعة تثبت حقاً لغيره في مواجهة آخر فالشهادة تعد كدليل إثبات في الدعوى المدنية او الجنائية حيث ان البحث فيها يرد على
الوقائع المادية والوسيلة الأساسية لإثبات هذه الوقائع هي الشهادة.
وفي ضوء ذلك يتبين
أن الشاهد يخبر القاضي بوقائع تقرر حقاً لشخص والتزاماً على آخر، بمعنى أنه لا يدعى
شيئاً لنفسه، لأنه لو ادعى مثل ذلك لا يعد شاهداً، إنما يعتبر مدعياً إذا كان يدعى
حقاً له على آخر أو مقراً إذا صدر منه إقراراً بالتزامٍ عليه لآخر لذلك جعل المشرع
من شهادة الشهود من دلائل الاثبات عن
مشاهدة ومعاينة ومع ذلك تقبل الشهادة بالتسامع في حالات الوفاة، النسب، وأصل الوقف
الخيري الصحيح وشرائطه وفي بيان الحكمة من الإشهاد قال تعالى:
( ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى
ألاّ ترتابوا)
إن الشهادة في المواد المدنية تخضع لتقدير القاضي الذي يستطيع أن
يأخذ بها ويصدق الشاهد في قوله كما له أن يطرحها إذا لم يطمئن لها،و ذلك ما نصت عليه
مواد القانون التي أعطت للقاضي الحق في أن يستمع إلى الشهود ويستجوبهم عن كل الوقائع
التي يجيز القانون إثباتها بشهادة الشهود وعن أية وقائع أخرى ولو لم يشر إليها قرار
الإحالة للتحقيق وقوله تعالى: ((وأقيموا الشهادة
لله)) ولما كانت الشهادة هي إحدى وسائل الإثبات بل هى الأعظم مكانة، والأقدم إستعمال
وتتمتع بأهمية بالغة في كل طرق الاثبات فهي عين العدالة مما يوضح تقديرنا لمشكلة
البحث لذلك
كان لزاما علينا أن نطرح سؤال رئيسي نرى أنه بما يحتويه من أسئلة فرعية تجد إجابات
لها كما سنبينه لاحقا في طيات هذا البحث فتتمثل مشكلة البحث في السؤال الرئيسي التالي ما هي القواعد
القانونية التي أقرها المشرع الاتحادي والتي يجوز الاثبات فيها بشهادة الشهود في
القوانين الاتحادية لدولة الامارات العربية المتحدة؟
تساؤلات البحث: حتى يمكن
الاجابة على السؤال الرئيسي نحدد الاسئلة الفرعية التالية:
1.
ماهي الشروط
القانونية الواجب توافرها في الشهادة والشاهد؟
2.
ماهي مشروعية الشهادة في
الشريعة الاسلامية والقوانين الاتحادية؟
3.
كيف تتم الاثبات بشهادة
الشهود حسب الاصل؟
4. ما هو الاساس
القانوني للاثبات بشهادة الشهود في الشريعة الاسلامية والقوانين
الاتحادية؟
5. ما
الأحوال التى لا يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود في القوانين الاتحادية؟
اهمية الدراسة : تبرز أهميه دراسة دور الشهادة في الإثبات
من الناحية العملية
1. كون الشهادة من الوسائل الأكثر انتشاراً بما يجعلها الوسيلة الغالبة التي تعتبر عين
العدالة وأذنها في تقدير الوقائع مما يترتب على دراستها انها تفيد فى حل العديد من
الإشكاليات العملية التى تواجه الشهادة من حيث محلها ومؤديها وكيفية تأديتها.
2. موضوع دور الشهادة
في الإثبات لم يحظ بالبحث الكافي من قبل أي فقيه أو باحث بما يجعل فى دراسة هذ الموضوع لبنه
فى توضيح مواد قانون الاثبات الاتحادي.
3. شهادة الشهود هي إحدى وسائل الإثبات بل هى الأعظم مكانة،
والأقدم إستعمال وتتمتع بأهمية بالغة في كل طرق الاثبات فهي عين العدالة التقديرية
للوقائع.
أهداف الدراسـة
يكمن الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في توضيح العدالة
القضائية في تقدير واثبات شهادة الشهود كدليل اثبات في المعاملات المدنية
والتجارية من خلال توضيح النقاط التالية:
1. ماهية الشهادة وأنواعها في الشريعة الاسلامية
والقوانين الاتحادية في
اثبات المعاملات المدنية والتجارية للتشريعات الاتحادية.
2. بيان سلطة القاضي في قوة الاثبات التقديرية وإنصاف
العدالة
3.
ان المحكمة تسمع أقوال الخصوم أو الشهود أو غيرهم معترفا
لها في ذات الوقت بقوة اثبات التقديرية مما جعل اختيارنا لهذا الموضوع
4. مشروعية الشهادة في
الشريعة الاسلامية والقوانين الاتحادية
5. الاثبات بشهادة الشهود حسب الاصل
فرضيات الدراسة
نسعى في هذه الدراسة الى الاجابة على السؤال الرئيسي
التالي: ما هي القواعد القانونية
التي أقرها المشرع الاتحادي والتي يجوز الاثبات فيها بشهادة الشهود في القوانين
الاتحادية لدولة الامارات العربية المتحدة؟ من خلال
توضيح النقاط التالية:
1. ماهية الشهادة وأنواعها في الشريعة الاسلامية
والقوانين الاتحادية
2. مشروعية الشهادة في القوانين الاتحادية والشريعة
الاسلامية
3. الشروط الواجب توافرها فى الشاهد والشهادة في القوانين الاتحادية
4. أنواع شهادة الشهود
5. الأحوال التى لا يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود
6. الاحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود
استثناء
منهجية الدراســة
اتبع الباحث في دراسته منهجين أحدهما نظري والاخر تطبيقي
ولكل منها مساره الخاص به وهما
(1) المنهج النظري: في الاستقراء التأصيلي التحليلي
لقانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية وكافة القوانين والتشريعات
الاتحادية والشريعة الاسلامية
(2) المنهج التطبيقي: وهو في تحليل المضمون ببعض القضايا
والاحكام الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا ، ابوظبي ومحكمة تمييز دبي
والمتعلقة بشهادة الشهود كدليل اثبات في القانون المدني وقد قمنا
بتقسيم البحث الى مبحثين تشمل كل منهما اربعة مطالب كما هو مبين بخطة البحث
مصطلحات الدراسة
الاثبات في اللغة: ثبت الشيئ
يثبت ثباتاً فهو ثابت ، اي دام واستقر([1]).
الاثبات في الاصطلاح: هو اقامة
الدليل على صحة الادعاء امام القاضي ([2]).
الاثبات في القانون: هو اقامة
الدليل اما القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية يترتب عليها
آثارها([3]).
الدليل في اللغة هو المرشد
والكاشف من دللت على شيئ ودلت اليه، والمصدر دلوله ودلاله، بكسر الدال وفتحها
وضمها، والدال وصف للفاعل([4]).
الدليل في الشرع: هو ما يمكن
التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري([5]).
الدليل في الاصطلاح: هو الخط الذي
يعتمد عليه في توثيق الحقوق وما يتعلق بها، للرجوع اليه عند الاثبات([6]).
التعريف الاجرائي للدليل: هو كل
كتابة تصدر من الخصم يكون من شأنها ان تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال([7]).
الشهادات جمع شهادة، يقال: شهد يشهد
شهادة، وهي في اللغة لمعان عديدة كالعلم، والحضور، والرؤية، والإعلام، والإخبار، والمعاينة
واقتصر جماعة من اللغويين على الحضور، قالوا: ومنه قوله تعالى: (فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ
الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) ([8]).
الشهادة : خبر قاطع وشهد من أصل يدل
على حضور وعلم وإعلام وأصل الشهادة الاخبار بما شاهدة وجمعه وتعني الشهادة أيضا
البيان والاظهار والحضور ومستندها المشاهدة اما بالبصر او بالبصيرة والاخبار بما
شوهد اي مشاهدة او عيان او مشاهدة ايقان([9]).
خطة
الدراسة
عنوان الدراسة: الاثبات بشهادة
الشهود في القوانين الاتحادية
مقدمـــــــــــــــــــــــــــــة وتشمل
نبذة مختصرة عن الموضوع ومشكلة البحث
أهمية الدراســــــة
أهداف الدراســــة
فرضيات الدراسة
منهجية الدراسـة
مصطلحات الدراسة
المبحث الاول: ماهية الشهادة وأنواعها في الشريعة الاسلامية والقوانين الاتحادية
المطلب الاول: تعريف الشهادة لغة واصلاحاً
المطلب الثاني: الشروط الواجب توافرها فى الشاهد والشهادة في القوانين الاتحادية
المطلب الثالث: شهادة الشهود (البينة) وأنواعها
المطلب الرابع : خصائص الشهادة
المبحث الثاني: الاساس القانوني للاثبات بشهادة الشهود في
الشريعة الاسلامية والقوانين الاتحادية
المطلب الاول: مشروعية الشهادة في
الشريعة الاسلامية والقوانين الاتحادية
المطلب الثاني: الاثبات بشهادة الشهود حسب الاصل
المطلب الثالث: سلطة القاضي التقديرية للشهادة
المطلب الرابــــع: الاحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود
استثناء
الخاتمة
النتائج والتوصيات
المراجع
المبحث الاول
ماهية الشهادة وأنواعها
في الشريعة الاسلامية والقوانين الاتحادية
إن الحاجة إلى البحث عن الحقيقة مطلب دائم، فمنذ العصور الأولى
بحث الإنسان عن الوسائل التي يقنع بها نفسه وعقله بما يعتقد أو يشعر به، وفي مرحلة
لاحقة تطور الإنسان إلى محاولة تأكيد ذلك الاقتناع الذاتي فلجأ إل وسائل أخرى تحقق
له هذه الغاية وفي مقدمة هذه الوسائل لجأ إلى غيره ليتأكد عن طريقه أن ما يشعر به أو
يعتقد فيه هو أمر واقعي وصحيح، وهذا ما يعرف بالشهادة.
الشهادة هي الاخبار بحق احد في ذمة الاخر في مجلس جلسة المحاكمة لمواجهة
الخصمين، او قيام شخص من غير اطراف الخصومة بعد حلف اليمين بالاخبار امام القضاء
عن ادراكه، ومن اجل توضيح ذلك تم تقسيم
المبحث الى اربعة مطالب ففي المطلب الاول تعريف الشهادة لغة واصلاحاً وفي المطلب الثاني الشروط الواجب توافرها فى الشاهد والشهادة في القوانين الاتحادية وفي المطلب الثالث شهادة الشهود (البينة) وأنواعها وفي
المطلب الرابع خصائص الشهادة
المطلب الاول
تعريف الشهادة لغة
واصلاحاً
تعريف الشهادة في
اللغة:
الشهادة مصدر مشتق من شهد يشهد فهو شاهد وشهيد، وجمع شاهد أشهاد، وشهود وجمع شهيد،
شهداء يأخذ لفظ الشهادة عدة معاني أهمها معنى
الحلف والعلم والخبر القاطع، ومعنى الحضور([10])
الشهادات جمع شهادة، يقال: شهد يشهد
شهادة، وهي في اللغة لمعان عديدة كالعلم، والحضور، والرؤية، والإعلام، والإخبار، والمعاينة
واقتصر جماعة من اللغويين على الحضور، قالوا: ومنه قوله تعالى: (فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ
الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) ([11]).
فالمقصود
بالشهادة قيام شخص من غير اطراف الخصومة بعد حلف اليمين بالاخبار امام القضاء عن
ادراكه بحاسة من حواسه لواقعه تصلح محلا للاثبات صدرت من شخص اخر ويترتب عليها حق
لشخص ثالث([12])
فالشاهد يخبر بوقائع تنشئ التزاماً على الغير وليس عليه، وإلا اصبحت إقراراً، كما
انه يخبر بوقائع تنشئ حقاً للغير وليس له هو، والا صارت ادعاء بحق لا شهادة عليه،
حيث لا يتصور صدور شهادة من المدعي على حق يطالب به([13])
وقد جعل المشرع
للشهادة قوة محدودة في الاثبات، وذلك على خلاف الكتابة، لما له من عيوب تتمثل في
شهادة الزور، او لمحاباة شخص او للانتقام منه، او للحصول منه على رشوة فضلاً عن
الخطأ والنسيان الذي قد يعتري الشاهد لحظة ادائه للشهادة مما قد يؤدي الى ضياع
الحقوق على اصحابها، لذلك حصر المشرع الاتحادي جواز الاثبات بالشهادة في احوال معينة
، كما اوجب اتباع اجراءات معينة لطلب التحقيق بشهادة الشهود([14])
ويأخذ لفظ الشهادة عدة معاني أهمها معنى الحلف والعلم والخبر القاطع، ومعنى الحضور.
اولا: الشهادة بمعنى
الحلف:
اشهد بكذا أي أحلف([15])
لقوله تعالى: (( ويدرؤا عنها العذاب ان
تشهد اربع شهادات بالله ، انه لمن الكاذبين)) ([16])
ثانيا: الشهادة بمعنى العلم والخبر القاطع : لقوله تعالى: " شهد الله انه لا اله الا هو"([17]) معنى شهد الله؛
قضى الله انه لا اله الا هو وحقيقته علم الله وبين الله لأن الشاهد هو العالم الذي
يبين ما علمه ، بمعنى الخبر القاطع تقول منه : شهد الرجل على كذا، وربما قالوا شهد
الرجل، بسكون الهاء
ثالثا: الشهادة بمعنى الحضور: شهد فلان على فلان بحق، فهو شاهد وشهيد،
وشهده شهود أي حضره، فهو شاهد، وقوم شهود أي حضور، ويقال انها مشتقة من معنى الحضور
لان الشاهد يحضر مجلس القضاء والواقعة ولوله تعالى (( من شهد منكم الشهر فليصمه)) ([18])
التعريف الاصطلاحي للشهادة: الشهادة
هي اخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء ولو بلا دعوى فتخرج بذلك شهادة
الزور؛ فهي ليست شهادة واطلاق الشهادة على شهادة الزور مجاز من قبيل اطلاق البيع على
حق البيع ، فهي إخبار صدق في مجلس القضاء ولو بدون دعوى وذلك لبيان حق([19])
الشهادة هي إخبار بحق للغير على الغير
بلفظ اشهد ، وعرفها البعض الآخر: أنها إخبار عن شيء بلفظ خاص وهذا التعريف يدخل فيه
الإقرار او لدعوى ، فالإقرار هو إخبار بما يعلمه بحق لغيره على نفسه بلفظ يدل عليه،
او لدعوى هي إخبار بحق له على غيره بلفظ تفهم منه([20])
الشهادة هي قول يتحتم بموجبه على الحاكم
سماعه والحكم بمقتضاه وان عدل قائله مع تعدده او حلف طالبه فهي الاخبار بما علمه بلفظ
خاص" كشهدت" و"اشهد([21])
الشهادة : تعبر عن مضمون الادراك الحسي
للشاهد بما رآه او سمعه بنفسه من معلومات عن الغير، مطابقة لحقيقة الواقعة التي يشهد
عليها في مجلس القضاء، بعد أداء اليمين ممن تقبل شهادتهم وممن يسمح لهم بها ومن غير
الخصوم في الدعوى([22])
الشهادة : خبر قاطع وشهد من أصل يدل
على حضور وعلم وإعلام وأصل الشهادة الاخبار بما شاهدة وجمعه وتعني الشهادة أيضا
البيان والاظهار والحضور ومستندها المشاهدة اما بالبصر او بالبصيرة والاخبار بما
شوهد اي مشاهدة او عيان او مشاهدة ايقان([23]).
المطلب الثاني
الشروط الواجب توافرها فى الشاهد والشهادة في القوانين الاتحادية
حصر المشرع الاتحادي الاثبات بشهادة الشهود في احوال معينة لا يجوز اللجوء
لهذا الدليل في غيرها ومن ذلك تنص المادة (35/1) من قانون الاثبات على انه( في غير
المواد التجارية اذا كان التصرف يزيد قيمته على خمسة الاف درهم او كان غير محدد
القيمة فلا تجوز شهادة الشهود في اثبات وجوده او انقضائه ما لم يوجد اتفاق او نص
يقضي بغير ذلك) ([24]).
كما نصت المادة 36
من ذات القانون ((على انه لا
يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسة آلاف درهم في الحالات
الآتية: 1- فيما يخالف أو
يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي. 2-
إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة. 3- إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسة
آلاف درهم ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة.
وبناء عليه فان
القاعدة العامة هي جواز
الاثبات بشهادة الشهود فيما يتعلق بالوقائع المادية والتصرفات التجارية وكذلك
التصرفات المدنية التي لا تتجاوز قيمتها
خمسة الاف درهم وخروجا على هذه القاعدة فقد اورد المشرع بعض الشهود او القرائن
فيما يجب اثباته بالكتابة وهذه الاستثناءات هي وجود مبدأ ثبوت بالكتابة ، ووجود
مانع مادي او ادبي يحول دون الحصول على دليل كتابي ، وفضلاً عن اتفاق الاطراف على
الاثبات بالشهادة ([25])
الشروط الواجب توافرها في الشاهد والشهادة في
القوانين الاتحادية:
(1) يجب ان تتوافر في الشاهد أهلية الشهادة : لم
يحدد المشرع الاتحادي في قانون الاثبات رقم 10 لسنة 1992 سناً معينة لمن يكون اهلا
للشهادة امام القضاء المدني ولكنه حدد صفة الاهلية في المادة (5 /1 قانون
المعاملات المدنية الاتحادي)([26])
وذلك على خلاف قانون الاثبات المصري ([27])
(2) ان لا يكون محكوماً على الشاهد في جريمة عقوبتها
جناية:
بمعنى ان لا يكون الشاهد قد اصدر ضده اي حكم من الاحكام القضائية كعقوبة في جريمة
ما اي جريمة من الجنايات
(3) يجب ان يكون الشاهد قادراً على التميز: اي
يكون كامل الاهلية لا يتواجد به علة تعوقه عنه الاهلية (لا اعمى ولا اصم ولا اخرص)
([28])
( مادة 11/1 معاملات مدنية اتحادي
لسنة 1985) فالاصل في هذا الشأن قبول اي شخص طالما لم يكن ممنوعا او معفيا من
اداء الشهادة والامر في النهاية يخضع لتقدير المحكمة للشهادة ومدى الاعتداد بها من
عدمه مراعية في ذلك عدة اعتبارات منها سن الشاهد ومدى ادراكه.
الاستثناءات الواردة على هذا المبدأ: استثنى
المشرع الاتحادي في قانون الاثبات رقم 10 لسنة 1992
جواز الاثبات بشهادة الشهود فيما يتعلق بالوقائع المادية والتصرفات التجارية وخضوعها
لتقدير المحكمة للشهادة ومدى الاعتداد بها من عدمه الى بعض الاستثناءات
منها:
1.
وجود مبدأ ثبوت
الكتابة
2.
وجود مانع مادي
او ادبي حال دون الحصول على دليل كتابي
3.
اذا فقد الدائن
الدليل الكتابي بسبب اجنبي لا يد له فيد
4.
السلطة
التقديرية للمحكمة في الاثبات بالشهادة
5.
مخالفة التصرف
القانوني او النظام او الاداب
6.
بعض الحالات
التي لا يجوز فيها الشهادة عند الخصومة بمبلغ اقل من 5000 درهم في الحالات
·
فيما يخالف ما
اشتمل عليه دليل كتابي ( وجود دليل كتابي)
·
اذا كان
المطلوب هو الباقي او جزء من حق لا يجوز اثباته الا كتابة
·
اذا طلب احد
الخصوم في الدعوى ما يزيد عن 5000 درهم ثم عدل عن طلبه بأقل([29])
المطلب الثالث
شهادة الشهود (البينة) وأنواعها
الاصل في الشهادة ان تكون مباشرة، فيقول الشاهد ما رآه او سمعه او ما أدركه
بحاسة من حواسه الأخرى بطريقة مباشرة، فيخبر الشاهد بالوقائع التي عرفها معرفة شخصية،
إما لأنه رآها بعينه، كما لو شاهد حادثا من حوادث السيارات، او حادثا من حوادث الغرق
، أو لأنه سمعها بأذنه، كما إذا كان حاضرا مجلس العقد وسمع البائع يتعاقد مع المشتري،
واما لأنه اشتم بأنفه مادة لها رائحة متميزة([30])
القوة المطلقة للشهادة في الاثبات : اي
تصرف او اي تعامل بين التجار يجوز اثباته بكافة طرق الاثبات ولو زادت قيمته عن
5000 درهم والاستثناءات على ذلك :
·
جواز الاتفاق
بين التجار على اثبات تصرفاتهم بالكتابة فتكون الكتابة واحدة
·
اذا وجد نص
قانوني يتطلب المتابة في التصرفات التجارية كشرط اثبات كما في الاوراق التجارية (
الشيكات)
قوة الشهادة في اثبات الوقائع العملية
التصرفات القانونية: مثل ( العقود)
ويجوز اثباتها اذا تجاوزت 5000 درهم الا بالكتابة
الوقائع المادية:
مثل حوادث السير يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات ، لكن قد يتطلب القانون في بعض
الاحيان الكتابة لاثبات واقعة مادية مثل ( المواليد والوفيات) واذا لم يوجد الدليل
الرسمي لها حينها يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات([31])
الاشخاص الممنوعون او المعفون من اداء الشهادة: رأي
المشرع الاماراتي اعتبارات خاصة في ضرورة منع بعض الاشخاص او اعفائهم من اداء
الشهادة وهم:
الموظفون والمكلفون بخدمة عامة:
ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل الى عملهم في اثناء قيامهم به من معلومات لم
تنشر للطرف القانوني ولم تأذن السلطة المختصة في اذاعتها، ومع ذلك فلهذه السلطة ان
تأذن لهم في الشهادة بناء على طلب المحكمة او تحد الخصوم (مادة 40 قانون الاثبات) ([32])
ويلاحظ في هذا الشأن ان منع الموظفين والمكلفين بخدمة عامة من اداء الشهادة
فيما يتعلق باعمال وظائفهم يقصد به حماية اسرار الدولة وبالتالي حماية المصلحة
العامة، وللسلطة في هذه الحالة الحق في تقدير اذن الشهادة متى رأت في ذلك عدم مساس
بالمصلحة العامة، فان رفضها الاذن يجب ان يستند الى اعتبارات تتعلق بالمصلحة
العامة والا كان قرارها مشوباً بعيب اساءة استعمال السلطة ، وجاز الطعن فيه
بالالغاء امام القضاء الاداري([33])
المحامون او الاطباء او غيرهم: بالنسبة
لما علموه من وقائع ومعلومات عن طريق مهنتهم او صنعتهم جتى ولو بعد انتهاء خدمتهم
او زوال صفتهم، وذلك بهدف حماية اسرار المهنة، ما لم يكن ذكر هذه الامور مقصودة به
ارتكب جناية او جنحة، ففي هذه الحالة يحق لهمقانوناً افشاء هذه الاسرار، ومع ذلك يجب
على الاشخاص المذكورين ان يؤدوا الشهادة على نلك الوقائع او المعلومات متى طلب ذلك
من اسرها اليهم على الا يخل ذلك باحكام القوانين الخاصة بهم، لما نصت عليه المادة
(5) من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2008 في شأن المسئولية الطبية، وكذلك لما
اورده المشرع الاتحادي في نص المواد ( 41
و 42) من قانون المحاماة الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 ([34])
شروط الشاهد: يلزم توافر عدة شروط في الشاهد اهمها:
1.
ان يكون عاقلاً
:
يتعين ان يكون الشاهد عاقلاً ، فلا تجوز شهادة المجنون او من يعاني من عاهة في
العقل.
2.
ان يكتمل من
العمر 15 سنة:تنص المادة 91 من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي
وفقاً لاخر تعديل عليه رقم 29 لسنة 2005 ( يجب على الشاهد الذي اتم خمس عشرة سنة
ان يحلف قبل اداء الشهادة يميناً بان يشهد بالحق ولا شيئ غير الحق ويجوز سماع من
لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستئناس، ويعني ذلك انه يجوز ان تضاف الى عناصر
اثبات اخرى في تكوين اقتناع القاضي ولا يجوز ان تكون الدليل الوحيد في الادانة كما
لو توافرت قرائن تضاف الى ذلك، وتطبيقاً لذلك قضت المحكمة الاتحادية العليا بجواز
سماع شهادة الشهود الذين لم يبلغوا سن الخامسة عشر بدون حلف يمين على سبيل
الاستدلال([35])
3.
ان يحلف
اليمين:
لا يتوافر للاقوال شهادة بالمعنى الدقيق ما لم يحلف الشاهد اليمين وذلك اعمالا لنص
المادة 91 اجراءات جزائية اتحادي
4.
ان يكون
صادقاً:
مؤدى التزام الشاهد بان يحلف اليمين هو انه يجب ان يقول الحق، كما ان المادة 253
من قانون العقوبات الاتحادي تعاقب الشاهد على جريمة الشهادة الزور عند كذبه بقولها
من شهد زوراً اما سلطة قضائية او هيئة لها صلاحية استماع الشهود بعد حلف اليمينفان
اقواله لا تعتبر شهادة بالمعنى الدقيق انما بصح الاستدلال على سبيل الاستئناس، اما
سلطة التحقيق ، تعتبر شهادة مما يصح لمحكمة الموضوع ان تطمئن اليها وتعول عليها في
حكمها بل ان للمحكمة ان تأخذ بأقوال هذا الشاهد امام المحقق حتى وان عدل في تلك
الاقوال بجلسة المحاكمة([36])
المطلب الرابع
خصائص الشهادة
تنفرد الشهادة كدليل اثبات جنائي بجملة من الخصائص يمكن حصرها كالتالي:
الشهادة شخصية: أن أقوال الشاهد
أقوال شخصية، فيجب عليه ان يؤدي شهادته بنفسه فلا يجوز الانابة في الشهادة فيجب على
الشاهد الحضور بشخصه أمام المحكمة([37])
الشهادة دليل اثبات وحجية مقنعة وليست ملزمة: فتقدير قيمة الشهادة يخضع لسلطة القاضي المطلقة أيا كان عدد الشهود وأيا كانت
صفاتهم، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك([38])
الشهادة دليل مقيد: فالشهادة لها نطاق محصور، في شخص الشاهد مما قد
يكون مصدر للخطورة التي يمكن ان تحدث إذا لحقها خلل سواء كان هذا الخلل كذب ونسيان
او شهادة زور إلى غيرها من عيوب الشهادة([39])
الشهادة تنصب على ما يدركه الشاهد بحاسة من حواسه: أساس الشهادة ان يقوم الشاهد بعد حلف اليمين على
الشهادة عن واقعة صارت مستخدماً حاسة من حواسه مثل البصر والسمع والشم، فالشهادة تعبير
عن مضمون الادراك الحسي للشاهد عن الواقعة التي يشهد عليها([40])
الشهادة حجية غير قاطعة : بمعنى ان
ما يثبت بواسطتها من مضمون الادراك الحسي للشاهد عن الواقعة التي يشهد عليها يقبل النفي
بأي دليل من أدلة الإثبات الأخرى ، كما يقبل أيضا إثبات عكسه بشهادة النفي، وذلك على
عكس الأدلة القاطعة كالإقرار واليمين([41])
وكما نصت المادة 38 من
قانون الاثبات الاتحادي لسنة 1992 على ان تكون
الشهادة عن مشاهدة ومعاينة ومع ذلك تقبل الشهـادة بالتسامع في الحالات
الآتية: 1- الوفاة. 2- النسب. 3- أصل
الوقف الخيري الصحيح وشرائطه.
انواع الشهود: قد
يكون الشخص شاهد رؤية اي اتصلت حواسه بالواقعة محل الشهادة سواء بالابصار او
بالسمع او الذوق او بالشم، وقد يتعلق الامر بشهادة سماعية اي ان الشاهد سمع شخصاً
اخر يقول معلومات فشهد بذلك، وقد تكون شهادة بالتسامع ومحلها ما يتناقله الناس عن
سلوك شخص معين كالقول ان الناس يعتقدون انه يتاجر بالمخدرات ، وهذا هو اضعف انواع
الشهادة ولا يستعين بها القاضي الا على سبيل الاستئناس([42])
الشهادة السماعية: للمحكمة ان
تستند في حكمها الى شهادة يدلي بها احد الشهود نقلاً عن شخص اخر حتى ولو انكرها
الشخص الاخر وتجيز احكام المحكمة الاتحادية العليا ان يستند الحكم الجنائي الى هذا
النوع من الشهادة غير المباشرة وهو ما يعرف بالشهادة السماعية وفيها يشهد الشاهد
بما سمعه رواية عن غيره وهي جائزة في الاثبات حيث تجوز الشهادة الاصلية وذلك بخلاف
الشهادة بالتسامع والتي لا تنصب على واقعة يراد اثباتها ما لم ينص القانون صراحة
على قبولها([43])
المبحث الثاني
الاساس القانوني للاثبات بشهادة الشهود في
الشريعة الاسلامية والقوانين الاتحادية
ان الشهادة هي اخبار الصدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس
القضاء ولو بلا دعوى فتخرج بذلك شهادة الزور؛ فهي إخبار صدق في مجلس القضاء ولو بدون
دعوى وذلك لبيان حق، والاصل في الشهادة ان تكون مباشرة، فيقول الشاهد ما رآه او سمعه
او ما أدركه بحاسة من حواسه الأخرى بطريقة مباشرة، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى
الشهادة في آيات كثيرة من القرآن الكريم، كما ورد في طلب الشهادة واقامتها احاديث
كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
كما لها أهمية قصوى في الحالات التي أجاز القانون
الاثبات بواسطتها كإثبات الأفعال المادية ووجود مبدأ الثبوت بالكتابة واستحالة الحصول
على دليل كتابي، فمجالها مازال واسع رغم تراجعها الملحوظ أمام الكتابة، كذلك الحال
بالنسبة للشهادة في مسائل الأحوال الشخصية.
ومن اجل توضيح ذلك قسمنا المبحث الى اربعة مطالب ففي المطلب الاول مشروعية الشهادة في
الشريعة الاسلامية والقوانين الاتحادية وفي المطلب
الثاني الاثبات بشهادة الشهود حسب الاصل وفي المطلب الثالث سلطة القاضي التقديرية للشهادة وفي المطلب
الرابــــع الاحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود استثناء
المطلب الاول
مشروعية الشهادة في الشريعة الاسلامية والقوانين الاتحادية
مشروعية الشهادة في الشريعة الاسلامية
قوله عز وجل (( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن
ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى)) ([45]) ويظهر وجه الاستدلال في ان الاية صريحة الدلالة على
مشروعية الشهادة فامر الله تعالى بالاشهاد على العقد والمداينة لضبط التعامل ومنع
الحقوق من الضياع فلو لم تكن مشروعة لما امر الله ، وما اشتملت عليه الايه الكريمه
من وجه الاستدلال في امرين في الرضى ، الاشهاد
الرضى: الوارد ذكره في الاية الكريمه يشمل معنيين وهما
·
الاول : ان يكون الشاهدان عدلين
مرضيين من الجماعة
·
الثاني: ان يرضى بشهادتهما طرفا
التعاقد، ولكن ان لم يتوفر شاهدان عدلين فعنئذ تستدعى النساء للشهادة([46])
وفي قوله تعالى: ( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه)) ([47]) ووجه الاستدلال ان الله سبحانه
وتعالى نهى عن كتمان الشهادة وأمر بأدائها واقامتها وقد بين الله سبحانه وتعالى
جزاء من يكتم الشهادة وخص القلب بالاثم لان كتمان الشهادة عمل يتم في اعماق القلوب.
وفي قوله تعالى: (فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا) ([48]) ويظهر وجه الاستدلال في قول الله تعالى( فاشهدوا) وهي
صيغة الامر بلغة الجمع لفعل الامر اشهد، وذلك حال تسليم الاموال الى اليتامي بعد
البلوغ ، وذلك حماية لليتيم وحفظ حقوقه، وقطعا للمنازعات من انكار القبض، فالاية
الكريمة تشمل على التحذير المخيف والتشريع محدد الاصول
ثانياً مشروعية الشهادة في السنة النبوية الشريفة: ورد في طلب الشهادة واقامتها احاديث كثيرة عن النبي صلى
الله عليه وسلم يذكر منها:
قوله صلى الله عليه وسلم:" إذا علمت مثل الشمس فاشهد والا فدع ولا يعلم مثل الشمس إلا بالمعاينة
". ولقوله أيضا: "الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور من
الكبائر" لذلك نستطيع القول أن الشهادة حظيت بأهمية كبيرة كوسيلة للإثبات في الشريعة
الغراء او لتزوير فيها يوجب غضب الرب حيث جعلها من الكبائر شأنها شأن الشرك بالله وعقوق
الوالدين وذلك لما ينجم عنها من مساس بحقوق الناس ومفاسد.
وفي حديث شريف اخر عن ابن عباس رضى الله عنه: (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد) ([49]) ويستدل من الحديث الشريف جواز القضاء بشاهد واحد ويمين وليس في الحديث ما يخالف القرآن الكريم لان
قوله تعالى: ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) تكون في حال المداينة او حال الحكم
عند التجاحد، وظاهره يقضى الحالتين معا ، فان كان المقصد حال الحكم عند
التجاحد، فلا مجال انه قد افاد وجوب الحكم بشهادة رجلين او رجل وإمرأتين عند
التجاحد والامر على الوجوب فلا يجوز الحكم باقل من العدد المذكور مخالفاً للقرآن،
كما ان من حكم بشاهد واحد من غير يمين كان مخالفاً للقرآن، ولكن من حكم بشهادة
رجلين او رجل وإمرأتان او شاهد ويمين فيكون موافقاً للقرآن الكريم([50])
وفي حديث شريف اخر: عن الرسول صلى
الله عليه وسلم انه قال (( الا اخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل ان
يسألها)) وفي هذا الحديث يحث الرسول صلى الله عليه وسلم على الاتيان والادلاء
بالشهادة قبل ان يسألها فلو لم تكن الشهادة مشروعة لما حث الرسول صلى الله عليه
وسلم على اتيانها([51])
وفي حديث شريف اخر: عن الرسول صلى
الله عليه وسلم انه قال(( اليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل قلن بلى قال فذلك من
نقصان عقلها)) ويدل الحديث الشريف على جواز شهادة النساء مع الرجال وقد خص الجمهور
ذلك بالديون والاموال وقالوا لا تجوز شهادتين في الحدود والقصاص واختلفوا في
النكاح والطلاق ([52])
مشروعية الشهادة في القوانين الاتحادية: تبين المشرع الاتحادي في قانون المعاملات المدنية رقم 5
لسنة 1992 في المادة (72/2) في اثبات الوقائع ([53]) ولكن لا يجب ان يفهم انه لم تعد قيمة للشهادة
في المواد المدنية، بل ولها أهمية قصوى في الحالات التي أجاز القانون الاثبات بواسطتها
كإثبات الأفعال المادية ووجود مبدأ الثبوت بالكتابة واستحالة الحصول على دليل كتابي،
فمجالها مازال واسع رغم تراجعها الملحوظ أمام الكتابة، كذلك الحال بالنسبة للشهادة
في مسائل الأحوال الشخصية
أما في المواد التجارية،
فتلعب الشهادة دورا كبيرا للإثبات، نظرا لسريان مبدأ حرية الاثبات في هذا المجال و
ذلك يعود إلى سرعة المعاملات التجارية وعدم وجود وقت وافر لتهيئة الدليل الكتابي، فغالبية
المعاملات التجارية قابلة للإثبات عن طريق الشهود إلا ما استثناه القانون صراحة
كما في نص المادة 37 من قانون
الاثبات لسنة 1992 ([54]) كما
اقر المشرع الاتحادي ان الكتابة والشهادة والقرائن القاطعة
والمعاينة والخبرة حجة متعدية والإقرار حجة مقصورة على المقر( مادة 114 معاملات
مدنية)
([55]) وعلى
سبيل المثال قد يقوم البعض بتحرير شهادة الشهود وتصديقها لدى كاتب
العدل، خشية ضياع الشهادة فيما بعد أو لظروف طارئة قد تحل بالشهود ، وخشية ضياع ملامح
الشهادة فى القضية التى بصددها، وقد اجاز المشرع ذلك في نص المادة 11 من قانون الكاتب
العدل الاتحادي ([56]) وكذلك في المادة
12 من ذات القانون([57]) وقد اجاز
المشرع الاتحادي لمن يخشى فوات فرصة
الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في
مواجهة ذوي الشأن سماع هذا الشاهد، ويقدم
هذا الطلب بالطرق المعتادة لقاضي الأمور المستعجلة وتكون مصروفاته كلها على من
طلبه ( مادة 47 / اثبات) ([58])
المطلب الثاني
الاثبات بشهادة الشهود حسب الاصل
الشهادة هي التصريح الذي يدلي به الشخص أمام القضاء بواقعة صدرت من غيره وترتب
عليها حق لهذا الغير، ويجب أن تكون هذه الواقعة المصرح بها وصلت إلى علم الشاهد أو
سمعه أو بصره أما إذا وصلت الواقعة إلى علمه بواسطة الغير وصرح هو بهذه الوقائع نقلا
عن غيره فتعتبر هنا شهادة سماع وبالتالي لا يعتبر تصريحه هذا شهادة بالمعنى القانوني
ويأخذ بها فقط على سبيل الاستئناس([59])
الاصل أن تكون الشهادة
شفوية وأن تصدر أمام مجلس القضاء طبقا للأوضاع المقررة قانونا لذلك، حيث يدلي الشاهد
بأقواله حول الواقعة ، المستدعى لأجلها فلا عبرة بأي شهادة يحصل الادلاء بها خارج مجلس
القضاء،ولو كان ذلك أمام موظف عام مهما علت درجته طالما أنه ليست له ولاية القضاء.
لذلك نجد قانون
الإجراءات الجزائية الاتحادي في تنظيمه لمسألة الشهادة تناول إجراءات سماع الشهود سواء
أمام القضاء أو امام قاضي التحقيق أو أثناء
المحاكمة على اختلاف درجات التقاضي ويكون
حضور الشهود في الجلسة المحددة لاجراء التحقيق بناء على دعوى يوجهها كل خصم لمن
يريد سماع شهادته امام المحكمةاو القاضي المنتدب للتحقيق عند الاقتضاء، ولا يشترط
القانون شكلا معيناً لاجراء هذه الدعوة، فيمكن ان يصطحب الخصم شاهده معه في اليوم
المحدد للجلسة، ويمكنه كذلك تكليفه بالحضور باعلان على يد مندوب الاعلان
فاذا لم يحضر
الخصم شاهده او لم يكلفه بالحضور في الجلسة المحددة قررت المحكمة الزامه باحضاره
او بتكليفه بالحضور لجلسة اخرى، فان لم يفعل سقط حقه في الاستشهاد به، ولا يترتب
على ذلك اي جزاء على هذا التأخير وهو ما نصت عليه المادة (42/1 اثبات)
لكن هناك استثناء
يرد على القاعدة المذكورة يتمثل في تعذر الشاهد من الحضور أمام القضاء بسبب جدي كالمرض
أو لأسباب أخرى سائغة، فالمريض يوجب انتقال القاضي اليه بنفسه أو أن ينيب نائبا يقوم
بتحصيل الشهادة عنه([60])
يجب على الشاهد
قبل ان يدلي بشهادته ان يحلف يميناً بان يقول( اقسم بالله العظيم ان اقول كل الحق
ولا شيئ غير الحق) والا كانت شهادته باطلة ( المادة 41/ 2 قانون الاثبات) وتطبيقاً
لنص المادة (41 من قانون الاثبات) يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي
الشهود الذين لم تسمع شهادتهم وذلك حرصاً من هيئة القضاء على عدم تأثر باقي الشهود
بأقوال من سبقهم في تأدية الشهادة([61])
وطبقا للمادة 44/2 من قانون الاثبات تؤدى الشهادة شفاهة في جلسة القضاء ولا
يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة الا بأذن المحكمة او القاضي المنتدب للاثبات([62])
يجب على المحكمة
أن تسمع بنفسها وأن تناقش شفويا الشهود، فالأصل أنه لا يجوز الاكتفاء بالشهادة المدونة
في المحضر بل يجب على المحكمة أن تسمع هذه الشهادة بنفسها لكي تقدر تمام التقدير مدى
صحتها أو صدقها، فلا يستعين الشاهد بمذكرات كتابية إلا أذا كان الموضوع معقدا يحتاج
إلى ذكر أرقام وتواريخ، وحكمة هذه القاعدة أن تفرس القاضي في وجه وتطبيقا لمبدأ شفوية
المرافعات يلتزم القاضي الجزائي بسماع جميع شهود الدعوى الحاضرين بالجلسة ما لم ير
أنه لا فائدة في سماع أحدهم
وقد اجاز
المشرع الاتحادي الإثبات بشهادة الشهود في
الوقائع المادية، حيث ان شهادة الشهود هو الأصل في المواد الجنائية، لان الإثبات هنا
ينصب على وقائع مادية، عدا ما استثناه القانون صراحة كجريمة خيانة الأمانة
كما أن الجرائم معظمها تقع صدفة وبالتالي فلا مجال للتفكير في الاثبات مسبقا
على عكس المواد المدنية التي تكثر فيها الاتفاقات والمفاوضات وبالتالي يمكن الاستعانة
بالكتابة، فقيل على من يدلون بالشهادة "الشهود هم أعين وآذان العدالة" وللمحكمة
من تلقاء نفسها أن تقضي
بالإثبات بشهادة الشهـود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بهذا الطريق
متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة ( المادة 39 / قانون الاثبات) كما يكون لها في جميع
الأحوال، كلما قضت بالإثبات بشهادة الشهود أن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع
شهادته إظهاراً للحقيقة ([63])
المطلب الثالث
سلطة القاضي التقديرية للشهادة
تتمتع المحكمة
بسلطة تقدير اقوال الشهود كما تتمتع بسلطة تقدير ادلة الاثبات المختلفة ، فتقدير
اقوال الشهود مرهون بما يطمئن اليه وجدان قاضي الموضوع، وللقاضي ان يأخذ ببعض
الاقوال دون البعض الاخر، كما ان له ان يرجح اقوال شهادة شاهد على شهادة آخر دون
ان يكون ملزماً ببيان اساس هذا الترجيح([64])
وتطبيقاً لذلك
قضت المحكمة الاتحادية العليا في الطعن 550 لسنة 2008 ، ان فهم الواقع فى الدعوى وتقدير ادلتها
والترجيح بينها مما تستقلبفهمه واستخلاصه محكمة الموضوع وفق ما تطمئن اليه ولها ان تأخذ باقوال الشهود
او بعضهم دون البعض الاخر وان تطرح اقوالهم حسبما يطمئن اليه وجدانها دون ان تكون
ملزمة ببيان سبب ذلك ودون معقب من محكمة النقض طالما لم تخرج عن مدلول الشهادة
واستقام قضاؤها باسباب سائغة تكفي لحمله([65])
وتقدير شهادة
الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما يستقل به قاضي الموضوع، فهو غير ملزم بتصديق
الشاهد في كل اقواله بل له ان يطرح ما لا يطمئن اليه وجدانه كما ان له ان يأخذ
بمعنى للشهادة دون معنى اخر تحتمله ايضا متى كان المعنى الذي اخذ به لا يتجافى مع
مدلولها ومن ثم تكون المجادلة في ذلك جدلا موضوعيا لا يجوز اثارته امام المحكمة
العليا.
التزام
محكمة الموضوع بعدم تحريف اقوال الشهود: اذا كانت محكمة
الموضوع هي وحدها صاحبة الحق في تقدير ما يقدم اليها في الدعوى من بينات وفي فهم
ما يقدم فيها من القرائن وفى موازنه بعضها بالبعض الاخر والاخذ بما يطمئن اليه
وجدانها من اقوال الشهود دون رقابة عليها في ذلك من المحكمة العليا، فان ذلك مشروط
بان لا تخرج بهذه الاقوال الى ما يؤدي اليه مدلولها.
وتطبيقاً
لذلك فقد قضى بأنه ولئن كان لقاضي الموضوع سلطة تقدير اقوال الشهود حسبما يطمئن
اليه وجدانه الا ان للمحكمة العليا ان تتدخل اذا ما صرح القاضي باسباب اطمئنانة
وكانت هذه الاسباب مبنية على ما يخالف الثابت بالاوراق او على نحريف لاقوال الشهود
او الخروج بها مما يؤدي اليه مدلولها او كانت محمولة على اي أدلة غير صالحة من
الناحية الموضوعية للاقتناع بها([66])
المطلب
الرابــــع
الاحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود
استثناء
لم يرد بقانون الاجراءات الاتحادي حالات يحظر فيها على بعض الشهود ان يؤدوا
الشهادة لكن قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية تضمن حظرا للشهادة بالنسبة
لبعض الطوائف وهي تتعلق لالموظفين والكلفين بخدمة عامة حيث تنص المادة 40 من قانون
الاثبات على حظر الشهادة لهذه الطائفة بقولها (( لا تقبل شهادة الموظفين
والمستخدمين والمكلفين بخدمة عامة ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل الى علمهم
في اثناء قيامهم به من معلومات ولم تأذن السلطة المختصة في اذاعتها)) الا ان
المحكمة تستنى بعض الحالات للشهادة وهي
الحالة الاولى :التزام المحكمة بسماع شاهد
حيث يقع على المحكمة واجب سماع الشاهد في الحالات الاتية:
(1) اذا كانت شهادته ضرورية لظهور الحقيقة: اذا كان سماع الشاهد مفيداً في الاثبات فانه على المحكمة ان تستمع اليه
وتستقل محكمة الموضوع بتقرير مدى فائدة الشهادة لتنوير الدعوىكما في نص المادة (88
اجراءات جزائية ) بخصوص طلب سماع الشاهد على ان يسمع عضو النيابة العامة شهادة
الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم وله ان يسمع
شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت او تؤدى الى ثبوت الجريمة
وظروفها واسنادها الى المتهم او براءته منه([67])
ويلحظ ان هناك تفرقة بين سماع شاهد الاثبات وسماع شاهد النفي اذا طلب
المتهم، فاذا كانت للمحكمة تقدير سماع شاهد النفي فانها تلزم بسماع شاهد الاثبات
اذا طلب المتهم ذلك لمناقشته، وذلك احتراما للحق في الدفاع
(2) ان يتمسك المتهم بسماع الشاهد: من الضروري حتى ينشأ التزام المحكمة بالاستماع الى الشاهد ان يتمسك المتهم
بسماع هذا الشاهد، عندئذ تلتزم المحكمة باجابته الى طلبه احتراما للحق في الدفاع
وتطبيقاً لذلك قضت المحكمة الاتحادية العليا بان تمسك الطاعنة بسماع شاهد امام
المحكمة بطلب جازم والتفات المحكمة عنه واخذها باقوال هذا الشاهد في محضر جمع
الاستدلالات يعد خطياً في تطبيق القانون واخلالاً بالحق في الدفاع([68])
ويشترط ان
يتمسك المتهم بسماع اقوال الشاهد في كل جلسة تم تأجيل الدعوى اليها والا اعتبر
متنازلا عن سماع هذا الشاهد ويعتبر هذا التنازل ضمنيا لانه يستفاد من عدم
الاستمرار في التمسك، وفي حالة تمسك الدفاع في احدى الجلسات بسماع احد الشهود ثم
تأجلت القضية الى جلسة لاحقة فان عدم اعادة التمسك بسماع هذا الشاهد في الجلسة
اللاحقة يعد بمثابة تنازلا ضمنياً عن سماع الشاهد([69])
وبناء عليه انه
اذا تمسك المتهم بسماع اقوال شاهد فان له ان يطلب الى المحكمة ان تعلنه بالحضور
الى الجلسة وللمحكمة ان تكلف النيابة العامة بمعرفة عنوانه وتكليفه بالحضورواذا لم
يحضر يجوز للمحكمة ان تأمر بضبطه واحضاره (مادة 172/2 قانون الاجراءات الاتحادي)
الحالة الثانية: عدم التزام المحكمة بسماع شاهد لتعذر معرفة عنوانه: اذا تعذر معرفة عنوان الشاهد فان محكمة الموضوع لا تلزم
بسماع هذا الشاهد
الحالة الثالثة: سماع شهادة الاخرس: في حالة ما اذا كان المتهم اخرساً لا
يتكلم يجوز مع ذلك سماع شهادته ويمكن للمحكمة ان تستعين بمترجم متخصص في اشارات
الاخرس وتصح شهادة الاخرس عندئذ بدون حلف اليمين
من
أحكام المحكمة الاتحادية العليا إثبات شهادة الشهود
المحكمة
الاتحادية العليا في الطعن 311 ، 331 ، 345 لسنة 24
بخصوص شهادة الشاهد ، تجريحها باعادء النفع أو دفع المغرم عن الشاهد إثباته على من
يدعيه ، شهادة القبطان المشفوعة بالأدلة خضوعها لتقدير قاضي الموضوع، الشهادة
السماعية في المواد المدنية والتجارية مرجح الأخذ بها إلى اطمئنان القاضي واقتناعه،
مثال في تعويض عن فقد وتلف بضاعة منقولة
بحراً([70])
في الطعن
95 لسنة 34 قضائية ما ورد في حكم المحكمة الاتحادية بخصوص
العقد الثابت بالكتابة لا يجوز لأي من طرفيه إثبات صوريته بحسب الأصل إلا بالكتابة
ما لم يكن هناك تحايل على القانون فيجوز إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات ، ورقة
الضد لا يحتج بها إلا فيما بين المتعاقدين دون الغير([71])
في
الطعن رقم 76 لسنة 24 ق شرعي حجية الإثبات بشهادة الشهود فيما يجب
إثبات بالكتابة من سلطة محكمة الموضوع إذا رأت لأسباب جدية السماح بها ، مثال
ارتأت فيه المحكمة الأخذ بشهادة الشهود سنداً لأن الشرع العام يقوم على صيانة
الحقوق دون أن يحفل بالشكليات في الإثبات باعتبار أن الشريعة الإسلامية ينص
الدستور هي المرجع والمصدر الأساسي للتشريع([72])
في الطعن
853 لسنة 24 قضائية بخصوص الشيك أداة وفاء ،اعتباره قرينة
على مديونية الساحب للمستفيد إلا إذا اثبت الساحب عكس هذه القرينة ، وتكون نفات
المحكمة عن دفاع الساحب الذي تمسك فيه بأن الشيك كان لضمان توريد بضاعة لم يتم
توريدها دورن أن يقدم الدليل على دفاعه ودون أن يطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق
بشهادة الشهود الذي يخضع لمطلق تقديرها ، لا قصور. المادة 39 من قانون الإثبات
لسنة 1992 ([73])
في الطعن
321 لسنة 23 قضائية بخصوص تقدير أقوال الشهود تقدير موضوعي طالما لم تخرج
بها المحكمة عما يؤدى إليه مدلولها، لها
الأخذ بأقوال شاهد دون آخر أو ببعض أقوال الشاهد دون البعض الأخر وفق ما يطمئن
إليه وجدانها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، مثال ذلك في مطالبة بقيمة فواتير شراء بضاعة تم
توريدها([74])
في الطعن
69 لسنة 22 قضائية
وماورد عن حكم المحكمة في اثبات القرينة القاطعة حيث قالت المحكمة ان لكل التزام
سبب مشروع ، قرينة قانونية غير قاطعة للمدين إثبات عكسها ، مثال دحض فيه الحكم هذه القرينة دون أن يبين الوقائع
المادية التي استند إليها([75])
في الطعن
356 لسنة 23 قضائية وما قالته المحكمة عن الشرط الجزائي
يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين لا يكلف الدائن إثباته إنما للمدين اثبات
عدم تحققه، مفاد ذلك اعتبار هذا التعويض مناسبا للضرر الذي لحق الدائن إلا إذا كان
مبالغا فيه فيجوز للقاضي تخفيضه بما يناسب الضرر([76])
في
الطعن 532 لسنة 23 قضائية الالتجاء إلى القضاء من الحقوق
المباحة التي تثبت للكافة فلا يسأل من يلج باب القضاء تمسكا أو زوداً عن حقه يدعيه
ما لم يثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء
مضارة الخصم . عبء اثبات ذلك التعسف وقوعه على من يدعيه([77])
في الطعن
356 لسنة 23 قضائية بما اوردته المحكمة عن عبء اثبات
الدعوى على عاتق المدعى، المحرر المدعى بتزويره ، جواز
اثبات صحته أو تزويره بكافة طرق الإثبات ومنها القرائن([78])
في الطعن
68 لسنة 23 قضائية بما اوردته المحكمة عن عبء اثبات إخلال الطبيب بواجب العناية اللازمة ،وقوعه
على عاتق المريض، مناطه ، عدم مراعاته
الأصول الطبية ليدرأ المسئولية عن نفسه بنفي الإهمال أو الخطأ المنسوب إليه([79])
في الطعن
78 لسنة 16
شهادة الشهود ،ماهيتها ،ما يدلي به الشهود
أمام المحكمة بعد حلف اليمين ، الشهادات المكتوبة لصالح أحد الخصوم ، لا قيمة لها
ولا تثريب على المحكمة أن التفتت عنها([80])
في الطعن
6 لسنة 16
قاعدة عدم جواز اثبات ما يخالف الثابت
كتابة بشهادة الشهود والقرائن، جواز اثبات ذلك بكتابة مثلها (ورقة ضد) أو بما بعد
مبدأ ثبوت بالكتابة تتم تكملته بشهادة الشهود([81])
في الطعن
399 لسنة 17 التصرفات القانونية التجارية جواز إثباتها بالبنية
والقرائن أياً كانت قيمتها جواز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته
بالكتابة إذا فقد من بيده سند كتابي هذا السند بسبب أجنبي لا بد له فيه ، تعليل
محكمة الموضوع لقضائها برفض طلب الإحالة إلى التحقيق ، وجوب أن يكون سائغاً منفقا
مع صحيح القانون([82])
في الطعن
221 لسنة 17 عدم تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام . الدفع بعدم
جواز الإثبات بالبنية وجوب التمسك به قبل سماع الشهود ، الطعنان رقما 16 ، 72
لسنة تراخى الخصم في الدفع به إلى ما بعد سماع شهوده([83])
اعتباره تنازلا منه عن التمسك به ، للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب
أحد الخصوم أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره التجارية لتطلع عليها بنفسها أو بواسطة
خبير تعنيه لذلك([84])
في الطعن
537 لسنة 18 شهادة الشهود عن الشيك باعتباره أداة وفاء ، قرينة
على مديونية الساحب للمستفيد جواز اثبات عكسها بإقامة الدليل على السبب الحقيقي
لإصدار الشيك وذلك بكافة طرق الإثبات ،مثال
الاستحصال على الشيك على بياض بطريق غير مشروع([85])
في
الطعن بالتمييز دبي الطعن رقم 182 عمال إدعاء
أحد طرفي العقد عدم تنفيذه ، واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ، لا
يغير من ذلك أن يكون الادعاء بصورية العقد غير جائز إثباته إلا بالكتابة ، علة ذلك([86])
في الطعن
502 لسنة 22
،
لاثبات الوقائع
المادية، جواز إثباتها بالبنية ،التصرفات القانونية، جائز إثباتها بشهادة الشهود
إذا لم تتجاوز قيمتها خمسة ألاف درهم ، اعمالا للمادة 35 اثبات ، اثبات مدة الخدمة
أو واقعة استيلاء الطاعنة الثانية من المطعون ضدها على مبلغ من المال دون حق ،وقائع
مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات([87])
الخاتمة
شهادة الشهود ودورها في الإثبات ، كان الهدف الأساسي منه تبيان مدى حجية وقوة
ثبوتية الدليل المعنوي المستقى منها، وتقدير مرتبتها حسب قوة إقناعها كدليل يصطدم دائما وأبدا مع قاعدة سلطة القاضي في تقدير أدلة الإثبات.
الإثبات هو
تأكيد الحق بالدليل او الحجة ، فالإثبات القضائي يجب ان يكون أمام القضاء ويتم
بالطرق المقررة قانوناً كالكتابة وشهادة الشهود والبينة والإقرار واليمين والقرائن
وهو ما أوضحه المشرع الاتحادي في القانون الاتحادي 10 لسنة 1992 ، فالشهادة هي
الاخبار بحق احد في ذمة الاخر في مجلس القاضي وفي مواجهة الخصمين، اي
بقيام شخص من غير اطراف الخصومة، بالاخبار امام القضاء عن ادراكه بحاسة من
حواسه لواقعه تصلح محلا للإثبات ، صدرت عن شخص اخر ويترتب عليها حق لشخص ثالث
فيستطيع إعمالا لاقتناعه أن يأخذ من الأدلة المعروضة أمامه في ملف الدعوى ما
يرتاح له من الأدلة، ويطرح ما لا يوجب اطمئنان وجدانه، وفق قواعد العقل والمنطق السليم
وعلى اعتبار أن مضمون الشهادة ينصب على الواقعة المادية او الواقعة الجرمية التي عايشها
الشاهد بأحد حواسه، كون أنه لا توجد وسيلة تقرب الأحداث الجرمية إلى ذهن القاضي أفضل
من الشهادة، لأنها تعتمد على السرد التلقائي، وأقوال أشخاص حضروا الجريمة بالصدفة،
وهذه الأخيرة هي التي اختارتهم ليكونوا التسجيل البشري للواقعة الجرمية
إن الشهادة في المواد المدنية تخضع لتقدير القاضي الذي يستطيع أن
يأخذ بها ويصدق الشاهد في قوله كما له أن يطرحها إذا لم يطمئن لها،و ذلك ما نصت عليه
مواد القانون التي أعطت للقاضي الحق في أن يستمع إلى الشهود ويستجوبهم عن كل الوقائع
التي يجيز القانون إثباتها بشهادة الشهود
النتائج والتوصيات
توصل الباحث الىبعض النتائج منها:
1. ان الشهادة من الوسائل الأكثر انتشاراً بما يجعلها الوسيلة الغالبة التي تعتبر عين
العدالة وأذنها في تقدير الوقائع مما يترتب على دراستها انها تفيد فى حل العديد من
الإشكاليات العملية التى تواجه الشهادة من حيث محلها ومؤديها وكيفية تأديتها.
2. شهادة الشهود هي إحدى وسائل الإثبات بل هى الأعظم مكانة،
والأقدم إستعمال وتتمتع بأهمية بالغة في كل طرق الاثبات فهي عين العدالة التقديرية
للوقائع.
3. ان الشهادة وسيلة
مشروعة في الشريعة الاسلامية والقوانين الاتحادية
4. موضوع دور الشهادة
في الإثبات لم يحظ بالبحث الكافي من قبل أي فقيه أو باحث بما يجعل فى دراسة هذ الموضوع لبنه
فى توضيح مواد قانون الاثبات الاتحادي.
التوصيات
يوصي الباحث في هذه الدراسة ضرورة ان يتوسع المشرع
الاتحادي في النصوص القانونية الخاصة بالشهادة والشهود في قانون الاثبات الاماراتي
رقم 10 لسنة 1992 في توضيح العدالة القضائية في تقدير واثبات شهادة الشهود كدليل اثبات
في المعاملات المدنية والتجارية من خلال توضيح النقاط التالية:
1. اثبات المعاملات المدنية والتجارية للتشريعات الاتحادية.
2. عدم التجاوز في سلطة القاضي في قوة الاثبات التقديرية
وإنصاف العدالة
3.
على المحكمة سماع أقوال الخصوم أو الشهود أو غيرهم معترفا
لها في ذات الوقت بقوة اثبات التقديرية مما جعل اختيارنا لهذا الموضوع
المراجع
1. إبراهيم سيد أحمد: الاستجواب والاعتراف، دار الفكر
الجامعي، مصر، 2002 الطبعة الاولى
2. إبراهيم إبراهيم الغماز، الشهادة كدليل إثبات في المواد
الجنائية، الهيئة المصرية العامة للكتاب،
مصر، 2002
3. أحمد
عبد الفتاح الهوارين، الإثبات بالشهادة في جريمة القتل، الطبعة الأولى، دار وائل
النشر، الأردن، 2014
4. احمد عبد الفتاح الهوارين: الإثبات بالشهادة في جريمة
القتل،عمان الأردن، دار وائل للطبع، الطبعة الأولى، 2014
5. اسامة الروبي: مبادئ واجراءات الاثبات المدني في النظام
القانوني الإماراتي، القاهرة ، دار النهضة العربية الطبعة الاولى 2014
6. أيمن "محمد علي" محمود حتمل، شهادة أهل الخبرة
وأحكامها، دراسة فقهية مقارنة، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان
الأردن، 2008
7. أيوب بن عائذ الطائي: مجلة البحوث الإسلامية تعريف
المالكية للشهادة الجزء رقم 20، الصفحة
رقم: 224 لسنة 2010
8. خالد عبد العظيم أبوغابة، كمال محمد عواد عوض، كرم مصطفى
خلف الله، مدى حجية الشهادة والقرائن وضوابط مشروعيتها في الإثبات- دراسة مقارنة
بين النظم الإسلامية والأنظمة الوضعية، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، مصر،
2013
9. عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني ،
دار النشر للخدمات العصرية، الجزء الثاني
بدون سنة نشر
10. محمد رواس قلعهجي، حامد صدقي قنيبي: معجم لغة الفقهاء،
دار النفائس ، بيروت، 1988م، الطبعة الثانية
11. الفيروز ابادي: القاموس المحيط ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة
الثانية بيروت 1407هـ
12. جميل الشرقاوي: الاثبات في المواد المدنية، دار النهضة
العربية ، القاهرة ، 1982م
13. عماد محمد ربيع، حجية الشهادة في الإثبات الجزائي،
الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الأردن، 2011
14. فتيحة محمد قوراري ، غنام محمد غنام: المبادئ العامة في
قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة وفقا لاخر
تعديلاته رقم 29 لسنة 2005، عمان الاردن ، الافاق المشرقة ناشرون، الطبعة الاولى
2013
15. نبيل ابراهيم سعد: الاثبات في المواد المدنية والتجارية،
منشأة المعارف، الاسكندرية مصر، 2000 ، ص 172
مصادر القانون
1. القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بشأن إصدار
قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية والصادر بالجريدة
الرسمية العدد 233 مكرر السنة الثانية
والعشرين بتاريخ 25/1/1992 وتم العمل به من تاريخ 25/4/1992 مع
أحدث تعديلاته لسنة 2015 الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: جمعية الإمارات
للمحامين والقانونيين ؛ دبي، الإمارات العربية المتحدة : المكتبة الأكاديمية،
2015.
2. قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 5 لسنة 1992
3. قانون المحاماة الاتحادي رقم (23) لسنة 1991
4. الإمارات العربية المتحدة : إمارة دبي محكمة التمييز، المبادىء
القانونية المقررة من محاكم تمييز (دبي) في الاثبات ، النيابة العامة، 2012
5.
قانون
المحكمة محكمة التمييز، الناشر دبي، الإمارات العربية المتحدة : محاكم دبي،
2016. الطبعة تاريخ النشر2016
6. قانون الإثبات في المواد التجارية والمدنية المصري رقم
25 لسنة 1968 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 22 في 30 مايو 1968 وعدل
بموجب القانون رقم 54/لسنة 1974 المنشورة في الجريدة الرسمية رقم 27 الصادر في
4يولية 1974 والقانون رقم 23 لسنة 1992م والمنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 22
مكررا الصادر في 11 يوليو 1992 والقانون رقم 18 لسنة 1999 م المنشور في الجريدة
الرسمية العدد رقم 19 مكرر *أ* في 17/5/1999
احكام طعن
1. المحكمة الاحادية العليا في الطعن رقم 43 لسنة 12 قضائية
بجلسة 5/6/1991 مجموعة احكام المحكمة لسنة 13 / 1991 ص 238 و الطعن رقم 41 لسنة 14 طبعة 1996 ص 300 رقم
6رقم 47 بتاريخ 30/6/1990
2. المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 111 لسنة 16
قضائية بتاريخ 15/8/1994 طبعة 1998
3. الاتحادية
العليا الطعن 311 ، 331 ، 345 لسنة 24 ق جلسة 20/6/2004 صـ 1620
4. الاتحادية
العليا الطعن 95 لسنة 34 قضائية جلسة 30/11/2004 مجموعة الاحكام القضائية
5. الاتحادية
العليا الطعن 76 لسنة 24 ق شرعي جلسة 28/2/2004
6. الاتحادية
العليا الطعن 853 لسنة 24 جلسة 19/9/2004
7. الاتحادية
العليا الطعن 321 لسنة 23 ق جلسة 25/1/2004
8. الاتحادية
العليا الطعن 69 لسنة 22 ق جلسة 24/3/2004
9. الاتحادية
العليا الطعن 356 لسنة 23 ق جلسة 19/10/2004م
10. الاتحادية
العليا الطعن 532 لسنة 23 ق جلسة 27/6/2004
11. الاتحادية
العليا الطعن 68 لسنة ق جلسة 25/2/2004
12. الاتحادية
العليا الطعن 93 لسنة 15 ق جلسة 30/10/1994
13. الاتحادية
العليا الطعن 78 لسنة 16 ق جلسة 4/7/1994
14. الاتحادية
العليا الطعن 6 لسنة 16 ق جلسة 264/1994
15. الاتحادية
العليا الطعن 399 لسنة 17 ق جلسة 14/4/1996
16. الاتحادية
العليا الطعنان رقما 16 ، 72 لسنة ق جلسة 21/5/1996
17. الاتحادية
العليا الطعن 221 لسنة 17 ق جلسة 14/4/1996
18. الاتحادية
العليا الطعن 537 لسنة 18 ق جلسة 13/12/1998
19. تمييز
دبي الطعن 182 لسنة عمال جلسة 14/11/2005
20. الاتحادية
العليا الطعن 502 لسنة 22 ق جلسة 13/3/2002 صـ604
21. النقض
المدني المصري بالطعن رقم 202 سنة 45 قضائية بجلسة 24/4/1994
22.
النقض المدني
المصري بالطعن رقم 202 سنة 45 قضائية بجلسة 24/4/1994
23. النقض المدني رقم 741 بجلسة 22/11/1987 لسنة 38 قضائية ص
984 ،
24. النقض المدني بالطعن رقم 1613 جلسة 29/4/1987 لسنة 33
قضائية
25. النقض المدني بالطعن رقم 104 جلسة 8/12/1990 سنة 41
قضائية
رسائل ومجلدات
1. ماهر الخولي ومازن وادي: الاثبات بشهادة النساء منفردات
في الشريعة الاسلامية وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية في قطاع غزة، رسالة مقدمة
للحصول على درجة الماجستير في القانون،جامعة العلوم والتكنولوجيا، الاردن2008
2. ابن منظور الافريقي المصري: لسان العرب المجلد الثامن،
بيروت لبنان ، دار صادر للطبع والنشر،
الطبعة الاولى 2000
3. ابن منظور: لسان العرب الجزء الاول، دار احياء التراث
العربي ، بيروت ، الطبعة الثانية بدون سنة نشر
4. ابو داود سليمان بن الاشعت السجستاني، سنن ابي داود ،
دار الحديث ، القاهرة ، كتاب الاقضية الحديث رقم 3608
5. احمد ابي بكر الرازي: محتار الصحاح ، كتاب التاء، دار
المنار، القاهرة ، 1993 هامش
6. سائر بصمهجي : معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي، صفحات
للدراسات والنشر 2009
7. حسن بن محمد يندوزي، أدلة الإثبات الجنائي وقواعده
العامة في الشريعة الإسلامية، اصدارات جامعة ميتشيغان، مكتلة جوجل الالكترونية،
الطبعة الاولى 2004
8. محمد بن مكرم بن منظور: لسان العرب الطبعة الاولى بيروت
الجزء الثالث
9. احمد بن فارس بن زكريا ابن فارس في معجم مقاييس اللغة
تحقيق محمد عبد السلام هارون الطبعة الاولى، دار احياء التراث العربي بيروت 2001 الجزء
السابع ص 517 باب الشين
10. مسلم بن حجاج القشيري: صحيح مسلم، تحقيق محمد عبد
الباقي، كتاب الاقضية ، حديث رقم 1712
فهرس
المحتويات
|
الصفحة
|
عنوان الدراسة: الاثبات بشهادة الشهود في القوانين
الاتحادية
|
1
|
صفحة البسملة
|
2
|
الاهداء
|
3
|
الشكر والتقدير
|
4
|
مقدمـــــــــــــــــــــــــــــة وتشمل نبذة مختصرة عن الموضوع ومشكلة البحث
|
5
|
خطة الدراسة
|
9
|
أهمية الدراســــــة
|
10
|
أهمية الدراســــــة
|
10
|
أهداف الدراســــة
|
11
|
فرضيات الدراسة
|
12
|
منهجية الدراسـة
|
13
|
المبحث الاول: ماهية الشهادة وأنواعها في
الشريعة الاسلامية والقوانين الاتحادية
|
14
|
المطلب الاول: تعريف الشهادة لغة واصلاحاً
|
19
|
المطلب الثاني: الشروط الواجب توافرها فى الشاهد والشهادة في
القوانين الاتحادي
|
23
|
المطلب الثالث: شهادة الشهود (البينة) وأنواعها
|
25
|
المطلب الرابع : خصائص الشهادة
|
29
|
المبحث الثاني: الاساس القانوني للاثبات بشهادة الشهود
في
الشريعة الاسلامية والقوانين الاتحادية
|
31
|
المطلب الاول: مشروعية الشهادة في الشريعة الاسلامية والقوانين الاتحادية
|
33
|
المطلب الثاني: الاثبات بشهادة الشهود حسب الاصل
|
35
|
المطلب الثالث:
سلطة القاضي التقديرية للشهادة
|
39
|
المطلب الرابــــع: الاحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود
استثناء
|
40
|
الخاتمة
|
42
|
النتائج والتوصيات
|
43
|
المراجع
|
45
|
[1] )) ابن منظور: لسان العرب الجزء
الاول، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، الطبعة الثانية بدون سنة نشر
[3] )) د. عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني ، دار النشر
للخدمات العصرية، الجزء الثاني بدون سنة
نشر ص 14
[4] )) محمد رواس قلعهجي، حامد صدقي
قنيبي: معجم لغة الفقهاء، دار النفائس ، بيروت، 1988م، الطبعة الثانية، ص 41
[9] )) محمد بن مكرم بن منظور: لسان
العرب الطبعة الاولى بيروت الجزء الثالث ص 239 ، وذكرها ايضا احمد بن فارس بن
زكريا ابن فارس في معجم مفاييس اللغة تحقيق محمد عبد السلام هارون الطبعة الاولى،
دار احياء التراث العربي بيروت 2001 الجزء السابع ص 517 باب الشين
[10])) احمد عبد الفتاح الهوارين: الإثبات بالشهادة في جريمة القتل،عمان الأردن،
دار وائل للطبع، الطبعة الأولى، 2014 ص 55
[12]) ) د. اسامة الروبي: مبادئ واجراءات الاثبات المدني في النظام القانوني
الإماراتي، القاهرة ، دار النهضة العربية الطبعة الاولى 2014 ص 199
[15]) ) ابن منظور الافريقي المصري: لسان العرب المجلد الثامن، بيروت لبنان ، دار
صادر للطبع والنشر، الطبعة الاولى 2000 ص
152
[21]) ) أيوب بن عائذ الطائي: مجلة البحوث الإسلامية تعريف المالكية للشهادة الجزء
رقم 20، الصفحة رقم: 224 لسنة 2010
[22])) حسن بن محمد يندوزي، أدلة الإثبات الجنائي وقواعده العامة في الشريعة
الإسلامية، اصدارات جامعة ميتشيغان، مكتلة جوجل الالكترونية، الطبعة الاولى 2004 ص 11
[23] )) محمد بن مكرم بن منظور: لسان
العرب الطبعة الاولى بيروت الجزء الثالث ص 239 ، وذكرها ايضا احمد بن فارس بن
زكريا ابن فارس في معجم مفاييس اللغة تحقيق محمد عبد السلام هارون الطبعة الاولى،
دار احياء التراث العربي بيروت 2001 الجزء السابع ص 517 باب الشين
[24])) القانون الاتحادي رقم (10) لسنة
1992 بشأن إصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية والصادر بالجريدة
الرسمية العدد 233 مكرر السنة الثانية
والعشرين بتاريخ 25/1/1992 وتم العمل به من تاريخ 25/4/1992
المادة (35/1 والتي تنص على في غير المواد
التجارية إذا كان التصرف تزيد قيمته على خمسة آلاف درهم أو كان غير محدد القيمة،
فلا تجوز شهـادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي
بغير ذلك.
[26])) المادة (5) معاملات مدنية اتحادي لسنة 1985 ( 1- تسري النصوص المتعلقة بالأهلية على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في تلك النصوص 2- وإذا توافرت الأهلية في شخص طبقاً لنصوص قديمة ثم اصبح ناقص الأهلية بمقتضى نصوص جديدة فلا أثر لذلك في تصرفاته السابقة)
[27])) وذلك على خلاف قانون الاثبات المصري في نص المادة 64: لا يكون أهلا للشهادة
ما لم يبلغ سنة خمسة عشرة سنة، على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذه السن بغير
يمين على سبيل الاستدلال ، قانون الإثبات في المواد التجارية والمدنية المصري رقم
25 لسنة 1968 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 22 في 30 مايو 1968 وعدل
بموجب القانون رقم 54/لسنة 1974 المنشورة في الجريدة الرسمية رقم 27 الصادر في 4يولية
1974 والقانون رقم 23 لسنة 1992م والمنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 22 مكررا الصادر
في 11 يوليو 1992 والقانون رقم 18 لسنة 1999 م المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم
19 مكرر *أ* في 17/5/1999
[28])) قانون المعاملات المدية الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 حسب نص المادة رقم 11(1- يسري على الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة وتترتب آثارها فيها إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع الى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه فان هذا السبب لا يؤثر في أهليته.
[31]) ) خالد عبد العظيم أبوغابة، كمال محمد عواد عوض، كرم مصطفى خلف الله، مدى حجية
الشهادة والقرائن وضوابط مشروعيتها في الإثبات- دراسة مقارنة بين النظم الإسلامية والأنظمة
الوضعية، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، مصر، 2013 ص 109
[32])) نص المادة
40
من قانون الاثبات رقم 10 لسنة 1992 اتحادي (( لا
تقبل شهادة الموظفين والمستخدمين والمكلفين بخدمة عامة ولو بعد
تركهم العمل عما يكون قد وصل إلى علمهم في أثناء قيامهم به من معلومات
ولم تأذن السلطة المختصة في إذاعتها، ومع ذلك فلهذه السلطة أن تأذن لهم في الشهادة
بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم
[34])) فتنص المادة (5) من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2008 في شأن المسئولية
على انه(( يحظر على الطبيب ما يأتي ...5- افشاء المريض التي يطلع عليها اثناء
مزاولة المهنة او بسببها سواء كان المريض قد عهد اليه بهذا السر وانتمنه عليه او
كان الطبيب قد اطلع عليه بنفسه، ولا يسري هذا الحظر في اي من الاحوال الاتية : أ-
اذا كان افشاء على طلب المريض، ب- اذا كان إفشاء السر لمصلحة الزوج او الزوجة
وابلغ شهصياً لاي منها، جـ- اذا كان الغرض من افشاء السر منع وقوع جريمة او
الابلاغ عنها ويكون الافشاء في هذه الحالة للسلطة الرسمية المختصة فقط، د- اذا كان
الطبيب مكلفاً من سلطة قضائية او سلطة تحقيق رسمية بالدولة باعتباره خبيراً ، او
اذا استدعته احداهما كشاهد في نحقيق او دعوني جنائية، هــ - اذا كان الطبيب مكلفاً باجراء الكشف من احدى
شركات التأمين على الحياة او من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
وتنص المادة(41) من قانون المحاماة الاتحادي رقم (23)
لسنة 1991 على انه(( على المحامي ان يمتنع عن اداء الشهادة عن الوقائع والمعلومات
التي علم بها عن طريق مهنته الا اذا وافق على ذلك من ابلغها اليه، ما لم يكن ذكرها
له بقصد ارتكاب جناية او جنحة، كما تنص المادة (42) من القانون على انه لا يجوز
للمحامي ان يفشى سراً أؤتمن عليه او عرفه عن طريق مهنته مالم يكن الافضاء به من شأنه
منع ارتكاب جريمة
[36])) د. فتيحة محمد قوراري ، غنام محمد غنام: المبادئ العامة في قانون
الاجراءات الجزائية الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة وفقا لاخر تعديلاتع
رقم 29 لسنة 2005، عمان الاردن ، الافاق المشرقة ناشرون، الطبعة الاولى 2013 ص 423
[37])) نبيل ابراهيم سعد: الاثبات في المواد المدنية والتجارية، منشأة المعارف، الاسكندرية
مصر، 2000 ، ص 172
[40])) إبراهيم إبراهيم الغماز، الشهادة كدليل إثبات في المواد الجنائية، الهيئة المصرية
العامة للكتاب، مصر، 2002 ص 129
[41])) عماد محمد ربيع، حجية الشهادة في الإثبات الجزائي، الطبعة الأولى، دار الثقافة
للنشر والتوزيع ، الأردن، 2011 ص 121
[43])) المحكمة الاحادية العليا في الطعن رقم 43 لسنة 12 قضائية بجلسة 5/6/1991
مجموعة احكام المحكمة لسنة 13 / 1991 ص 238
و الطعن رقم 41 لسنة 14 طبعة 1996 ص 300 رقم 6رقم 47 بتاريخ 30/6/1990
[44])) وردت كلمة الشهادة في القرآن الكريم (23) مرو بلفظ المفرد و(3) مرات بلفظ
الجمع ،المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة،
بدون سنة نشر ، ص 389 وما بعدها
[46])) ماهر الخولي ومازن وادي: الاثبات بشهادة النساء منفردات في الشريعة
الاسلامية وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية في قطاع غزة، رسالة مقدمة للحصول على
درجة الماجستير في القانون،جامعة العلوم والتكنولوجيا، الاردن2008 ص 5
[49])) ابو داود سليمان بن الاشعت السجستاني، سنن ابي داود ، دار الحديث ، القاهرة
، كتاب الاقضية الحديث رقم 3608
[52])) ابو داود سليمان بن الاشعت السجستاني، سنن ابي داود ، دار الحديث ، القاهرة
، كتاب الاقضية الحديث رقم 3608
[53])) قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 5 لسنة 1992 في نص المادة رقم 72 1- تثبت واقعات الولادة والوفاة بتدوينها بالسجلات المعدة لذلك، 2- فإذا لم يوجد هذا الدليل أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات جاز الإثبات بأية وسيلة من وسائل الإثبات القانونية .
[54])) ونصت المادة
37
يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته
بالكتابة في الأحوال الآتية: 1- إذا وجد
مبدأ ثبوت بالكتابة، ويعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من
شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعي به قريب الاحتمال2- إذا وجد مانع مادي أو أدبي
يحول دون الحصول على دليل كتابي 3- إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد
له فيه 4- إذا رأت المحكمة لأسباب وجيهـة السماح بالإثبات بالشهادة 5- إذا طعن في
الدليل الكتابي بأنه يتضمن ما يحظره القانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب
العامة.
[55])) نص المادة رقم 114 من قانون المعانملات المدنية الاتحادي رقم 5
لسنة 1992 الكتابة
والشهادة والقرائن القاطعة والمعاينة والخبرة حجة متعدية والإقرار حجة مقصورة على المقر
[56])) المادة 11 من قانون الكاتب العدل يتولى الكاتب العدل التصديق على توقيعات ذوي
الشأن في المحررات العرفية بناء على طلبهم وإثبات التصديق في السجلات والفهارس الخاصة،
وإعطاء الشهادات من واقع هذه السجلات
[57])) المادة 12 من قانون الكاتب العدل على ((يجب على الكاتب العدل قبل توقيع ذوي
الشأن أن يتحقق من شخصياتهم وصفاتهم وأهليتهم وإلمامهم بموضوع المحرر الذي يرغبون في
التصديق على توقيعاتهم فيه وبعد توقيع ذوي الشأن في المحرر والسجل يحرر الكاتب العدل
محضراً بذلك في ذيل المحرر يوقعه الشهود ثم يسلم المحرر إلى صاحب الشأن بعد توقيعه
بالتسلم في سجل التصديقات. ويجوز إعطاء شهادات من واقع سجلات التصديقات لمن يطلبها
من ذوي الشأن، ولا يجوز إعطاء شهادات من واقع سجلات التصديقات لمن يطلبها من غير ذوي
الشأن، إلا بأمر من رئيس المحكمة. ولا يجوز التصديق على توقيعات في محرر ظاهر البطلان
أو مخالف للنظام العام أو الآداب
[58])) قانون
الاثبات نص المادة 47 1- يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم
يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع هذا
الشاهد، ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة لقاضي الأمور المستعجلة وتكون مصروفاته
كلها على من طلبه، وعند تحقق الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة
مما يجوز إثباتها بشهادة الشهود 2- ويجوز
للقاضي سماع شهود نفي بناء على طلب الخصم الآخر بالقدر الذي تقتضيه ظروف الاستعجال
في الدعوى. 3- وفيما عدا ذلك تتبع في
الشهادة القواعد والإجراءات السالف ذكرها في المواد السابقة ولا يجوز في هذه
الحالة تسليم صورة من محضر التحقيق ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة
الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود ويكون للخصم الاعتراض أمامها
على قبول هذا الدليل كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته.
[59] )) أحمد
عبد الفتاح الهوارين، الإثبات بالشهادة في جريمة القتل، الطبعة الأولى، دار وائل النشر،
الأردن، 2014 ص 35
[60])) أيمن "محمد علي" محمود حتمل، شهادة أهل الخبرة وأحكامها، دراسة فقهية
مقارنة، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان الأردن، 2008 ص 216
[62])) قانون
الاثبات لسنة 1992 نص المادة 44 1- توجه الأسئلة إلى الشاهد من المحكمة، ويجيب الشاهد أولاً
عن أسئلة الخصم الذي استشهده ثم عن أسئلة الخصم الآخر ولمن استشهده أن يعيد سؤاله
وإذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن
المحكمة، 2- ولرئيس الجلسة أو لأي من
أعضائها وللقاضي المنتدب حسب الأحوال أن يوجه للشاهد مباشرة ما يراه من الأسئلة
مفيداً في كشف الحقيقة. وتؤدى الشهادة شفاها ولا يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة
إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى. وإذا أغفل الشاهد
شيئاً يجب ذكره سألته المحكمة أو القاضي المنتدب عنه.
[63])) قانون
الاثبات نص المادة 39 1- على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين
الوقائع التي يريد إثباتها كتابة أو شفاها في الجلسة 2- ويجب أن يبين في منطوق
الحكم الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها
واليوم الذي يبدأ فيه التحقيق 3- وإذا أذنت المحكمة لأحد الخصوم بإثبات واقعة
بشهـادة الشهود كان للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق 4- وللمحكمة - من تلقاء
نفسها - أن تقضي بالإثبات بشهادة الشهـود في الأحوال التي يجيز القانون فيها
الإثبات بهذا الطريق متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة. كما يكون لها في جميع الأحوال، كلما قضت بالإثبات بشهادة
الشهود أن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته إظهاراً للحقيقة.
[64])) وفي ذلك المعنى قضت محكمة النقض المصرية في النقض المدني بالطعن رقم 407
جلسة 27/4/1971 سنة قضائية 22 ص 574 والنقض المدني رقم 741 بجلسة 22/11/1987 لسنة
38 قضائية ص 984 ، والنقض المدني بالطعن رقم 1613 جلسة 29/4/1987 لسنة 33 قضائية ص
344 والنقض المدني بالطعن رقم 104 جلسة 8/12/1990 سنة 41 قضائية ص 974
[67] )) في
ذلك قضت محكمة دبي للتمييز بقولها (( من المقرر انه يتعين اجابة الدفاع الى طلبه
سماع شهود الواقعة ولو لم يرد قائمة شهود الاثبات لانهم لا يعتبرون شهود نفي
للمتهم ولان المحكمة هي الملاذ الاخير الذي يتعين عليها ان تفسح المجال لتحقيق
الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة في ذلك بتصرف النيابة العامة فيما
تبينه في قائمة شهود الاثباتاو تسقطه من اسماء الشهود )) الطعن بالتمييز رقم 22
لسنة 2000 و الطعن رقم 198 لسنة 1999 جزاء مجموعة الاحكام العدد 11 لسنة 2001 ص
1103 رقم 2
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق