الأحد، 25 مارس 2018

المحكمة الجنائية الدولية والاشكاليات القانونية والسياسية بجريمة العدوان- د. منى كامل تركي


المحكمة الجنائية الدولية والاشكاليات القانونية والسياسية بجريمة العدوان


د. منى كامل تركي
مستشار البحث العلمي جامعة الحياة الجديدة الالكترونية
ملخص الدراسة
هدفت الدراسة الى ابراز ماهية المحكمة الجنائية الدولية كجهة قضائية مهمة في التاريخ الانساني  من حيث اختصاصها في  النظر بجريمة العدوان حيث يعود تاريخ أنشائها الى مؤتمر باريس عام 1918 الذي انبثقت عنه لجنة نادت بتأسيس "هيئة قضائية عليا" وتختص بمحاكمة من يرتكبون جرائم الحرب– بمن فيهم رؤساء الدول ، اتبعت الباحثة المنهج التحليلي والتطبيقي الذي يقوم بدراسة الموضوعات من خلال تحليل الآراء الفقهية، ومواقف حكومات الدول ومنظمة الأمم المتحدة وعرض الهيئة القضائية الدولية الجنائية التي اقيمت من أجل حماية التراث المشترك للإنسانية والحفاظ على سلامة وحياة الاطفال والنساء في كل مكان لتحقيق السلام والامان والحفاظ على الحقوق المكتسبة للإنسان والتأكيد على حق كل دول العالم في الاستقلال وسلامة اراضيها من الاحتلال عملاً بأهداف ومبادئ وميثاق الامم المتحدة، من خلال ثلاثة مباحث تعرضنا فيها بتعريف الجريمة الدولية وخصائصها واركانها وعرضنا في نشأة القضاء الجنائي الدولي واهم المحاكم الجنائية الدولية مثل المحكمة العسكرية الدولية في نومبرج والمحكمة العسكرية الدولية في طوكيو وكذلك مراحل التطور التي مر بها القضاء الجنائي الدولي واخيرا الاشكال القانونية لجريمة العدوان وماهيتها والطبيعة القانونية لجريمة العدوان والاختصاص والقانون الواجب امام المحكمة الجنائية الدولية وشملت بعض النتائج والتوصيات
Abctract:
The study aimed at highlighting the nature of the International Criminal Court as an important judicial body in human history in terms of its competence to consider the crime of aggression as it dates back to the Paris Conference in 1918, which resulted in a committee calling for the establishment of a supreme judicial body to prosecute those who commit war crimes, The researcher followed the analytical and applied approach that examines the topics through the analysis of the jurisprudential opinions, the positions of the governments of the countries and the United Nations and the presentation of the international criminal judicial body established to protect the common heritage of humanity and preserve the safety and life of the Children and women everywhere to achieve peace and security and to preserve the acquired rights of the human person and to affirm the right of all countries of the world to independence and territorial integrity from occupation in accordance with the purposes and principles of the Charter of the United Nations. The international criminal courts such as the International Military Tribunal in Nuremberg and the International Military Tribunal in Tokyo as well as the stages of development of the international criminal judiciary and finally the legal forms of the crime of aggression and its nature and the legal nature of the crime. Aggression, jurisdiction and law before the International Criminal Court and included some conclusions and recommendations

مقدمة
شهدت المجتمعات البشرية قديما وحديثا شتى أصناف الجرائم، راح ضحيتها الملايين عبر العصور قبل أن توصف تلك الجرائم وتحدد أطر قانونية لمحاكمة المسؤولين عنها إذ يعد موضوع الجرائم الدولية من أهم المواضيع التي شغلت بال الحكومات والمختصين في المجتمع الدولي لكونها تمثل تحديا للنظام القانوني الدولي
التعريف بموضوع الدراسة
تمثل المحكمة الجنائية الدولية جهة قضائية مهمة في التاريخ الانساني  من حيث اختصاصها في  النظر بجريمة العدوان حيث يعود تاريخ أنشائها الى مؤتمر باريس عام 1918 ويشير البحث الى  التعريف بالجريمة الدولية وخصائصها واركانها ونشأة القضاء الجنائي الدولي واهم المحاكم الجنائية الدولية مثل المحكمة العسكرية الدولية في نومبرج والمحكمة العسكرية الدولية في طوكيو وكذلك مراحل التطور التي مر بها القضاء الجنائي الدولي والاشكال القانونية لجريمة العدوان وماهيتها والطبيعة القانونية لجريمة العدوان والاختصاص والقانون الواجب امام المحكمة الجنائية الدولية واخيرا عرض النتائج والتوصيات التي توصلت لها الدراسة
أهمية موضوع الدراسة
تكمن أهمية البحث في إبراز تاريخ الاحداث الجسيمة والحروب الدولية والأهلية الدامية التي استبيحت الحقوق والحريات وانتهكت فيها الكرامة الانسانية لدرجة انه استقر في اذهان البعض مشروعية الحرب والعدوان خاصة مع تضارب المصالح السياسية والاقتصادية مما ادى بالانسان الى ان يعيش في عالم تتجاذبه التيارات السياسية وتتحكم فيه انظمة الحكم المختلفة ما بين ديمقراطية صادقة وزائفة وديكتاتورية تنكر على الانسان ابسط الحقوق، فبرزت أهمية الحاجة الى مؤسسة قضائية لتحقيق حلم البشرية في ردع مرتكبي الجرائم الدولية وابراز النقاط التالية:
1.    اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بنظر جرائم معينة محددة بموجب المادة (5) من نظامها الأساسي وهي جرائم الحرب والعدوان والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية
2.     افتراض ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لإجراءاتها، يتضمن أمور ايجابية عدة وينتج عنها في ذات الوقت مجموعة سلبيات، مما يتوجب عرض تلك الإيجابيات والسلبيات من أجل التفضيل بينهما واختيار تخويل المحكمة بنظر الجريمة من عدمه
أهداف الدراسة
يكمن الهدف الرئيسي للدراسة في التعرف على الأحكام والقواعد والقوانين الدولية التي تحكم اجراءات عمل أجهزة المحكمة الجنائية الدولية من خلال:
1.    دراسة ظاهرة الجريمة الدولية بإبعادها السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والإعلامية.
2.    استنباط المسؤولية الجنائية الدولية التي يقرها قضاء المحكمة الجنائية الدولية مع مراعاة الخصوصية والظروف المكانية والزمانية لكل تجربة.
3.    تعميق المفاهيم الموحدة لمصطلحات العدوان والمفاهيم المقاربة.
4.    التعرّف على  الجرائم ضد الإنسانية والاعتداءات التي تستهدف عدداً كبيراً من الضحايا المدنيين وتحصل ضمن سياسة محددة أو مخطط مدروس
مشكلة الدراسة
يعد مبدأ سيادة الدول من المبادئ الأولى التي أرساها القانون الدولي، لحرية الدول في تسيير شؤونها الداخلية والخارجية دون تدخل أطراف أجنبية،  ومع تطور العلاقات الدولية وظهور التنظيم الدولي رجّح تقييد سيادة الدول باحترام قواعد القانون الدولي بوصفها قواعد ملزمة تعلو على إرادة أي دولة وقد تعرض المجتمع الدولي خلال تاريخه الطويل لاحداث جسيمة وحروب دولية وأهلية دامية فاستبيحت الحقوق والحريات وانتهكت فيها الكرامة الانسانية وبرزت أهمية الحاجة الى مؤسسة قضائية لتحقيق حلم البشرية في ردع مرتكبي الجرائم الدولية وعند ذاك كان لزاما علينا أن نطرح سؤال رئيسي نرى أنه بما يحتويه من أسئلة فرعية تجد إجابات لها كما سنبينه لاحقا في طيات هذا البحث
فتتمثل مشكلة البحث في السؤال الرئيسي التالي  ما هي الأحكام والقواعد والقوانين الدولية التي تحكم اجراءات عمل أجهزة المحكمة الجنائية الدولية ؟ وما هي الطبيعة القانونية للمحكمة الجنائية الدولية ؟ وما هي علاقة المحكمة الجنائية الدولية بالامم المتحدة؟

تساؤلات الدراسة
1.    ما هي القواعد الموضوعية والاجرائية لعمل اجهزة المحكمة الجنائية الدولية؟
2.    ما هو المركز القانوني للمحكمة الجنائية الدولية وسلطاتها؟
3.    ما هي اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية؟
4.    هل تتخذ المسؤولية الجنائية الدولية نفس خصائص المسؤولية الجنائية الداخلية؟
5.    ما هي علاقة المحكمة الجنائية الدولية بالامم المتحدة؟
6.    ما هي الطبيعة القانونية لجريمة العدوان ؟         
منهجية الدراسة :اتبعت الباحثة في هذه الدراسة أسلوب المنهج التحليلي والتطبيقي الذي يقوم بدراسة الموضوعات من خلال تحليل الآراء الفقهية، ومواقف حكومات الدول ومنظمة الأمم المتحدة، فضلاً عن قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، وكذلك نصوص المواد ذات الصلة بموضوع البحث، وذلك للإلمام بجميع تفاصيله والخروج بجملة من النتائج والتوصيات
خطة الدراسة
المبحث الاول: النظرية العامة للجريمة الدولية
المطلب الاول : تعريف الجريمة الدولية
المطلب الثاني: خصائص الجريمة الدولية
المطلب الثالث : اركان الجريمة الدولية
المبحث الثاني : نشأة القضاء الجنائي الدولي
المطلب الاول :  الطبيعة القانونية للمحاكم الجنائية الدولية
المطلب الثاني : المحكمة الجنائية الدولية  ( نشأتها وتطورها )
المطلب الثالث: علاقة المحكمة الجنائية الدولية بالامم المتحدة
المبحث الثالث: الاشكال القانونية لجريمة العدوان
المطلب الاول : ماهية العدوان ومفهومه
المطلب الثاني : الطبيعة القانونية لجريمة العدوان
المطلب الثالث: الاختصاص والقانون الواجب امام المحكمة الجنائية الدولية



المبحث الاول
النظرية العامة للجريمة الدولية
اذا كان الاجرام نتيجة حتمية للصراع الدائم بين الخير والشر في المجتمعات الداخلية وان هذه الطبيعة من الازل فإنه اصبح ظاهرة واقعية موجودة داخل المجتمع الدولي حيث تم انتهاك قواعد واعراف الحروب عن طريق ما يسمى بجرائم الحرب وكذلك ارتكاب الحروب العدوانية عن طريق ما يسمى بالجريمة ضد السلام وكذلك تم مخالفة القواعد المنظمة والحامية لحقوق الانسان عن طريق ما يسمى بالجرائم الانسانية([1]) ، لذلك فقد عرف المجتمع الدولي الجريمة الدولية التي تناولها الفقهاء بالدراسة والتحليل وتناولتها العديد من المعاهدات الدولية بالمقاومة والكفاح وعليه فقد تم تقسيم المبحث الي ثلاث مطالب وهي في المطلب الاول نظهر تعريف الجريمة الدولية وفي المطلب الثاني نوضح خصائص الجريمة الدولية  وفي المطلب الثالث نوضح اركان الجريمة الدولية

المطلب الاول
تعريف الجريمة الدولية
ان الجريمة الدولية هي جريمة من جرائم القانون الدولي العام والتي تهدد النظام الدولي العام بهدف انتهاك المصالح المحمية بمقتضى قواعد هذا القانون ويطبق الجزاء على مرتكبيها بمقتضى قواعد القانون الدولى الجنائي وهو احد فروع القانون الدولي العام والذي يختص بالجرائم ضد السلام وأمن البشرية وينص على الجزاءات بهدف الدفاع عن النظام العام الدولي
فالجريمة الدولية هي الفعل الذي يرتكب إخلالا بقواعد القانون الدولي العام ويكون ضارا بالمصالح التي يحميها هذا القانون مع الاعتراف لهذا الفعل بصفة الجريمة واستحقاق فاعله العقاب([2]) كما عرفت الجريمة الدولية بأنها عدوان على مصلحة يحميها القانون الدولي الجنائي تعتبر هامة وأساسية للمجتمع الدولي وهناك قيم أساسية ومشتركة في المجتمع الدولي قد تعمل الدول على صيانتها و منع الاعتداء عليها ويتخذ هذا الموقف صفة العالمية كتزييف النقود أو الاتجار بالرقيق والنساء والأطفال لقد حرمتها مختلف الدول التي تعمل على محاربتها فإنها مع ذلك جريمة داخلية ينص عليها التشريع الوطني وتختص بها المحاكم الوطنية وهي بمثل هذه المفاهيم تختلف عن الجريمة الدولية التي تمس المصالح الدولية وتجد مصدرها في العرف الدولي والمعاهدات الدولية التي تستند إلى هذا العرف وتنظر المحاكم الدولية فيها([3]) فان الجريمة الدولية هي الجريمة التي تقع مخالفة للقانون الدولي حيث يرتكبها الشخص الدولي بسلوك إيجابي أو سلبي عالماً بحرمة السلوك وراغباً بارتكابه محدثاً ضرراً على المستوى الدولي، كما ان الجريمة الدولية تسمد ركنها الشرعي من خلال قواعد القانون الدولي الجنائي الذي يلعب دور كبير في تجريم بعض المظاهر الضارة بالمجتمع الدولى مثل جرائم الحرب التي تشكلت لها محمتي نورمبرج وطوكيو عقب الحرب العالمية الثانية ومحكمة جرائم يوغسلافيا السابقة لعام 1993 والتي عقدت في لاهاي بهولندا لمحاكمة مرتكبي جرام الحرب في البوسنة وكوسوفا منذ اول عام 1991([4])
وعرفت لجنة القانون الدولي الجريمة الدولية بانها الاخلال بالتزام دولي على درجة كبيرة من الاهمية لحماية المصالح الاساسية للمجتمع الدولي واوردت اللجنة عدة امثلة لهذا الاخلال([5]) منها:
1.    الاخلال الجسيم بالتزام له اهمية سياسية في الحفاظ على السلم والامن الدوليين مثل تحريم العدوان
2.    الاخلال الجسيم بالتزام يهدف لحماية حق تقرير المصير مثل منع فرض السيطرة الاستعمارية بالقوة.
3.    الاخلال الجسيم بالتزام يهدف لحماية الانسان مثل تحريم ابادة الجنس البشري والتفرقة العنصرية والرق
4.    الاخلال الجسيم بالتزام يهدف الى المحافظة على بيئة الانسان وحمايتها مثل منع تلوث الماء والهواء([6])
المطلب الثاني
خصائص الجريمة الدولية
ان معرفة خصائص الجريمة الدولية يساعد كل من القاضي والفقيه على تحديدها بدقة ويقلل من صعوبة التعرف عليها كما انه يميز بينها وبين الانواع الاخرى من الجرائم لا سيما الجريمة الداخلية والجريمة العالمية وعلى ذلك نوضح خصائص الجريمة الدولية فيما يلي:
1.    تتميز الجريمة بعدة خصائص تعود في مجملها لطبيعة القانون الدولي من حيث كونه عرفي التكوين وأن ركنها الشرعي مستمد من العرف الدولي ولا يمكن ان يستدل عليه في نصوص مكتوبة وان فكرتها تتسم بالغموض وعدم الوضوح
2.    ان الجريمة الدولية يلازمها مبدأ عالمية حق العقاب بمعنى ان لكل دولة لها الحق في معاقبة مرتكبي الجريمة الدولية داخل حدودها دون النظر الى جنسية الجناة او مكان ارتكابهم للجريمة وفي ظل هذا الاختصاص تم انشاء المحكمة الجنائية الدولية بموجب ميثاق روما لعام 1998([7])
3.    ان الجريمة الدولية تتميز بانها قد تكون جريمة جناية دولية وذلك وفقا لما ورد في المادة (19) من مشروع لجنة القانون الدولي في دورته الثلاثون لعام 1978 مثل وجود انتهاك خطير لالتزام دولي يتعلق بالمصالح الاساسية للجماعة الدولية فعدم وجود الاعتراف يعتبر الفعل جنحة دولية من حيث جسامة الفعل دون النظر الى نوعية العقوبة ومقدارها
4.    ان الجريمة الدولية يلازمها مبدأ عدم تقادم العقوبات الخاصة بها([8])
تبين لنا أن الجريمة الدولية انها جريمة عرفية، مما جعلها تتسم الغموض وعدم التحديد ومع ذلك فقد أكدت التجارب الدولية جملة من الحقائق أعطت للجريمة الدولية بعض الخصائص الذاتية والقانونية التي تميزها عن الجريمة الداخلية، ومن هذه الخصائص:
أولا: خطورة الجريمة الدولية وجسامتها:  فالجريمة الدولية تفوق الجريمة الداخلية جسامة وخطورة، ويظهر ذلك في اتساع وشمولية آثارها فالجرائم الدولية تستهدف إبادة الشعب وتدمير مدن وقتل جماعات وتعذيب مجموعات ولقد وصفت لجنة القانون الدولي الجريمة الدولية بمعيار الخطورة التي تتعلق بجرائم تمس المجتمع البشري نفسه وتكمن الخطورة في طابع الفعل المجرم من حيث القسوة، أو الفظاعة، أو الوحشية، واتساع آثاره الضخمة والدافع الذي يتيح تحديد خطورة الفعل، فهذه الخطورة هي التي تكون الركن الأساسي للجريمة المخلة بسلام الإنسانية وأمنها والتي تتميز بدرجة بالبشاعة والوحشية([9])
ثانيا: جواز التسليم في الجرائم الدولية: أن الجرائم في القانون الوضعي قد تقسم إلى قسمين، جرائم عادية وجرائم سياسية حيث تجيز القوانين الوضعية التسليم في الجرائم العادية فقط دون الجرائم السياسية وهو ما لا نجده في القانون الدولي الجنائي حيث لا يعرف القانون الدولي الجنائي تمييزا أو تفرقة بين الجرائم، وبالتالي فإنه لا يجوز وصف جريمة دولية بأنها جريمة سياسية في مقابل وصف جريمة دولية أخرى بأنها جريمة عادية وهذا ما يؤدي إلى أن جميع الجرائم الدولية تخضع لنفس المبدأ، فإما أنها جميعها من الجرائم التي يجوز فيها التسليم، وإما أنها من الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم  فقد اعتبرت الجرائم الدولية من الجرائم السياسية التي لا يجوز التسليم فيها مثال ذلك امتناع هولندا عن تسليم الإمبراطور غليوم، وامتناع إيطاليا عن تسليم المسؤول عن اغتيال ملك يوغسلافيا ووزير خارجية فرنسا عام 1934([10])
إلا أن هذا الاتجاه لم يصمد أمام الاتجاه المضاد الداعي إلى ضرورة التسليم في الجرائم الدولية فقد دعا المجتمع الدولي إلى ضرورة التمييز بين الجرائم الإرهابية بوصفها جرائم دولية والجرائم السياسية، باعتبار أن الجرائم الإرهابية على عكس الجرائم السياسية يجوز التسليم فيها وهو ما جاء في قرار معهد القانون الدولي الصادر سنة 1892، وفي معاهدة منع ومعاقبة الإرهاب سنة1937 وقد أقر المجتمع الدولي بوجوب تسليم المجرمين الدوليين، وهو ما جاء في نص المادة 228 من معاهدة فارساي 1919 وتأكد هذا الاتجاه بصفة نهائية بعد الحرب العالمية الثانية في عدة نصوص منها المادة 7 م معاهدة إبادة الجنس 1948، المادة 32 من البروتوكول الأول 1977 الملحق باتفاقية جنيف 1949 وبالتالي فإن التسليم جائز ومطلوب في الجرائم الدولية، ولا يمكن الاحتجاج بفكرة الجريمة السياسية في نطاق القانون الدولي الجنائي لمنع تسليم الأشخاص المطلوبين في جرائم دولية([11])
ثالثا: استبعاد قاعدة التقادم من نطاق الجريمة الدولية: يقصد بالتقادم سقوط العقوبة أو الدعوى العمومية بمضي مدة، وهي قاعدة تأخذ بها معظم التشريعات الوطنية أما على الصعيد الدولي فلم يتم إثارة هذه المسألة قبل الحرب العالمية الثانية، إلا أن المجتمع الدولي اتجه إلى إعادة النظر لقاعدة التقادم من حيث وجوب أو رفض تطبيقها على الجرائم الدولية([12]) فقد أعلنت ألمانيا الاتحادية عام 1964 بأن قانونها الجنائي يأخذ بتقادم الجرائم بمضي 20 سنة على ارتكابها، وبالتالي سقوط الدعوى العمومية لجميع الأشخاص المذنبين بارتكاب الجرائم الدولية والذين لم يقدموا للمحاكم بعد إلا أن موقف ألمانيا أدى إلى إجماع اللجنة القانونية للأمم المتحدة في 10/04/1965 بأن الجرائم الدولية لا تتقادم وفي 26/11/1968 وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية بقرارها رقم 2391 / 3 ـ 23 والذي جاء في مجمله على أن التقادم لا يسري على جرائم دولة محددة بغض النظر عن وقت ارتكابها، وهي جرائم الحرب الواردة في تعريفها في النظام الأساسي لمحكمة نومبرج العسكرية الدولية في 08/08/1945، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية سواء في زمن الحرب أو زمن السلم الوارد تعريفها في النظام الأساسي لمحكمة نومبرج العسكرية([13])
رابعا: استبعاد نظام العفو من التطبيق في الجرائم الدولية : العفو هو تنازل الهيئة الاجتماعية عن كل أو عن بعض حقوقها المترتبة على الجريمة، وهو نوعان عفو خاص وهو عفو عن العقوبة، وعفو شامل وهو عفو عن الجريمة ويتمثل العفو عن العقوبة في أنه سلطة تقديرية خاصة لرئيس الدولة ينص عليها الدستور أما العفو عن الجريمة فهو إجراء تشريعي الغرض منه إزالة صفة الجريمة عن كل فعل هو بذاته جريمة طبقا لأحكام القانون ، فخطورة الجرائم الدولية وجسامتها تجعل نظام العفو أمرا مستحيل بالإضافة إلى غياب السلطة التي يكون لها الحق بإصداره  فكل من رئيس الدولة والسلطة التشريعية سلطتان غائبتان عن التنظيم الحالي للمجتمع الدولي([14])
خامسا: استبعاد الحصانات في الجرائم الدولية تنص القوانين الوطنية على منح بعض الأشخاص في الدولة حصانة خاصة، بموجبها لا يحاكم من اقترف جريمة وذلك لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة أو العرف الدولي مثالها حصانة رئيس الدولة وأعضاء المجلس الوطني وحصانة رؤساء الدول الأجنبية خارج بلادهم إلا أن القانون الدولي الجنائي استقر على عدم إعفاء رئيس الدولة أو الحاكم الذي يقترف جريمة دولية حتى ولو كان وقت اقترافها يتصرف بوصفه رئيسا حاكما ([15])
المطلب الثالث
اركان الجريمة الدولية
تقوم الجريمة الدولية على عدة اركان منها المادي والمعنوي والدولي اما الركن الشرعي فقد دار حوله جدل فقهي واختلاف قضائي لاسيما اثناء محاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية في نورمبرج وطوكيو، وعليه نوضح أركان الجريمة الدولية من حيث :
أولاً : مبدأ المشروعية في القانون الجنائي الدولي: إن القانون الدولي الجنائي يقر مبدأ الشرعية بطريقة مختلفة تبعا لاختلاف طبيعة قواعد القانون الدولي عن طبيعة قواعد القانون الوطني وبالتالي فان مبدأ الشرعية في إطار القانون الدولي يوجد بصورة تتفق مع طبيعة قواعد هذا القانون وهذه الصورة تعني إن الفعل لا يشكل جريمة إلا إذا  ثبت خضوعه لقاعدة من قواعد القانون الدولي تقرر له هذه الصفة ولا يتطلب إن تأخذ هذه القاعدة شكلا معينا بل يكفي مجرد التحقق من وجودها ولذلك  يمكن التعبير عن مبدأ الشرعية في القانون الدولي وفقاً لمبدأ انه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قاعدة قانونية([16]) كما إن مفهوم القاعدة العرفية في القانون الدولي الجنائي تتخذ على أساس إن الدول عندما ترغب في إعطاء قاعدة معينة نظرا لأهميتها أو مخافة انتهاكها مجالا واسعا في التطبيق فإنها تطلق عليها وصف القاعدة العرفية إذا توافر فيه السبب([17]) وبالتالي فان اعتماد هذه الحقيقة يؤكد انحراف معنى العرف الدولي من معناه التقليدي إلى معنى جديد يقوم على رغبة المجتمع الدولي في امتداد عنصر الإلزام([18]) وان مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة في القانون الدولي يوجد بصورة تتفق وطبيعة القانون الدولي فالفعل لا يمكن اعتباره جريمه الا اذا ثبت انه خاضع لقاعدة من قواعد القانون الدولي تثبت ان هذا الفعل يعد جريمة فالفقه الجنائي يرى ان قاعدة لا جريمة ولا عقوبة الا بنص([19])  أما في القانون الجنائي الدولي فان قواعد التجريم من اهم قواعد القانون الدولي لانها تحمي الحقوق وتصون الحريات مثل جريمة الارهاب المنصوص عليها في اتفاقية 1937 وجرائم الحرب ضد الانسانية المنصوص عليها في لائحة محاكمات نورمبرج الملحقة باتفاقية لندن 1945 وجريمة ابادة الجنس البشري المنصوص عليها في اتفاقية 1948 ([20]) وان المحاكمات التي تمت بهذه الجرائم بناء على اتفاقية لندن1945 والتي انضم اليها ثلاثا وعشرون دولة بالاضافة الى سلطات الدول الاربع حاكمت مجرمي الحروب العظمى وهي روسيا والولايات المتحدة الامريكية وانجلترا وفرنسا والتي كانت نائبة عن المجتمع الدولي في محاكماتهم عن الجرائم الدولية اكتسبت صفتها الجنائية من العرف الدولي الذي كان مدونا في معاهدات او اتفاقيات دولية اشارت اليها محكمة نورمبرج في حكمها حينما اسندت في احكامه الى تصريح باريس واتفاقيات لاهاي المبرمة عام 1907 وكذلك اتفاقيات جنيف عام 1864 ، 1929 وكذلك تصريح موسكو([21])
ثانيا الركن المادي: الركن المادي في الجريمة الدولية هو السلوك المادي اللا مشروع الذي تولدت عنه الجريمة سواء كان ايجابيا ام سلبياً وهذا السلوك يعد المظهر الخارجي والدلالة المادية الملموسة التي تخلق الجريمة الدولية من عالم العدم والتخطيط والفكر العقلي المجرد الى عالم الوجود والتنفيذ والادراك الملموس وهو يتكون من ثلاثة عناصر فعل عمل او امتناع ونتيجة مادية ضارة وعلاقة سببية بينهما ([22]) غير ان الضرر او النتيجة الضارة في الجريمة الدولية تصيب مصلحة دولية محمية بقواعد القانون الدولي الجنائي والسلوك اللا مشروع يأخذ الصور الاتية:
1.    السلوك الايجابي وهو ما يحدث بحركات عضوية في جسد الانسان وهو ما تقع عليه الاغلبية العظمي من الجرائم
2.    السلوك السلبي ويحدث بالامتناع عن عمل يلزم القانون القيام به ويترتب عليه عدم تحقق نتيجة يستلزم القانون تحقيقها مثل جريمة انكار العدالة وسماح سلطات دولة ما لبعض الجماعات بالقيام بانشطة ارهابية ضد دولة مجاورة
3.    السلوك الايجابي بالامتناع ويحدث عندما يحجم شخص عن القيام بسلوك معين يؤدي الى تحقيق نتيجة يمنعها القانون وبالتالي تتحقق النتيجة بين هذا السلوك والسلوك السلبيومن امثلة الجرائم التي تقع بهذا السلوك القتل عن طريق الامتناع عن تقديم الطعام والادوية للاسير
ويتخذ الركن المادي عدة صور فقد يقع في صورة تامة وقد يقع في صورة شروع وقد يقع في صورة مساهمة اصلية او تبعية ولقد ساوى القانون الدولي بين المساهمة الاصلية والتبعية في كافة مراحل الجريمة الدولية المختلفة وهذا ما تضمنته النظام الاساسي لمحكمة نورمبرج في المادة (6) والنظام الاساسي لمحكمة طوكيو في المادة (5) والنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المواد رقم ( 60) و (87) وتأخذ المساهمة الاصلية من يرتكب الجريمة بمفرده او مع غيره اذا كانت تتكون من جملة افعال فيأتي اكثر من شخص عمدا بفعل عمل من هذه الاعمال المكونة للجريمة وفي هذه الحالة يكون الاشخاص الذين قاموا بدور اصلي في الركن المادي لهذة الجريمة ويعد الفاعل المعنوي الذي لا يرتكب الركن المادي للجريمة بنفسه حيث سخر غيره للقيام بها وبذلك يكون مجرد اداة في يد الفاعل الاصلي ويعد الفاعل المعنوي فاعل اصلي لهذه الجريمة وتأخذ المساهمة التبعية عن طريق التحريض خلق لفكرة الجريمة في ذهن الفاعل الاصلي او عن طريق الاتفاق واتحاد نية شخصيين فأكثر على ارتكاب جريمة او عن طريق المساعدة بمعاونة الشريك للفاعل الاصلي سواء قبل وقوع الجريمة او اثنائها([23])
ثالثاً الركن المعنوي: يقصد بالركن المعنوي للجريمة الدولية ان يرتكب الجاني السلوك الاجرامي وهو يعلم انه مجرم ومعاقب عليه جنائيا وبرغم ذلك ارتكب الجرم بارادة حرة واعية وهو بذلك يتكون من عنصرين هما العلم والارداة ولا يختلف الركن المعنوي في الجرائم الدولية عنه في الجرائم الوضعية الا من القصد الجنائي للفعل الجرمي، كما ان الاكراه بصورتيه المادية والمعنوية يفسد القصد الجنائي لدى المتهم ويسقط عنه المسؤولية الجنائية ومحل الاتفاق بين الجرائم الدولية والجرائم المحلية على حد السواء
رابعا الركن الدولي: يكون الفعل المجرم في قواعد القانون الدولي الجنائي بواقعة الضرر او الاعتداء على مصلحة دولية ضرورية محمية بقواعد القانون الدولي وان معيار دولية الجرائم يرجع إلى مقدار اعتدائها واضرارها بالمصالح الاساسية للمجتمع الدولي وبقدر تعدد هذه المصالح تتعدد الجرائم حيث ان العلاقة بينهما طردية فاذا زادت المصالح المحمية من قبل المجتمع الدولي زادت نسبة الجرائم الموجهة اليها كما ونوعا، فالركن الدولي كونه الفعل مجرم، يعاقب عليه بمقتضى احكام وقواعد القانون الدولي دون النظر لكونه مجرم في التشريع الوطني للدولة  ام غير مجرم بها وهو ما يمثل استقلالية وذاتية لقواعد القانون الدولي عن قواعد القوانين الوطنية([24]) ويشترط الركن الدولي لتحقق صفة الدولية في الجريمة أن يكون الفعل أو الامتناع المؤدي إليها يمس مصالح أو قيم المجتمع الدولية، أو إذا هرب مرتكبوا الجريمة إلى دولة أخرى غير الدولة التي ارتكبت بها الجريمة، كما يتحقق الركن الدولي إذا وقعت الجريمة الدولية بناءا على خطة مدبرة أو تدبير من دولة ضد دولة أخرى كما يتوافر هذا الركن في الأفعال الإجرامية التي ترتكبها بعض المنظمات الإرهابية إذا كانت موجهة إلى دولة ما، فلا يشترط لتحقق الركن الدولي أن تصدر الأفعال الإجرامية من دولة ما بل يكفي ارتكابه ضد دولة أو أن يفر الجناة إلى دولة أخرى كما في جرائم الإرهاب، وتكتسب الجريمة صفة الدولية إذا وقعت على النظام السياسي الدولي كالجريمة ضد السلام، وبث الرعب في نفوس البشر، أو ارتكابها فوق إقليم محدد وترتبت آثارها فوق هذا الإقليم([25])
المبحث الثاني
نشأة القضاء الجنائي الدولي
تعود فكرة تأسيس محكمة جنائية دولية مختصة بنظر جريمة العدوان تاريخيا الى مؤتمر باريس عام 1918([26])، وكذلك بإقرار نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية عام 1998([27]) وفي هذا المبحث نعرض في المطلب الاول نشأة المحاكم الجنائية الدولية وفي المطلب الثاني نوضح تطور القضاء الجنائي الدولي وقسمناه الي فرعين في الفرع الاول نبين المحكمة العسكرية الدولية في نومبرج  وفي الفرع الثاني المحكمة العسكرية الدولية في طوكيو، اما في المطلب الثالث نوضح علاقة المحكمة الجنائية الدولية بالامم المتحدة
المطلب الاول
الطبيعة القانونية للمحاكم الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية لها طبيعة قانونية حددها نظامها الاساسي الصادر عام 1998 بمدينة روما وكذلك سلطات تساعدها في القيام بدورها التي انشئت من اجله وتتمثل في:
اولا الاطار العام لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية: نصت المادة الاولى من النظام الاساسي بان تكون هيئة دائمة لها  سلطة بممارسة اختصاصها على الاشخاص الذين يرتكبون اشد الجرائم خطورة على المجتمع الدولي وهذا الاختصاص مكمل للاختصاصات القضائية الجنائية الوطنية([28]) وجاء هذ النص مكتمل بالمزايا والايجابيات فقد حدد صراحة ان هذه المحكمة عبارة عن هيئة دائمة اي لها صفة الدوام والاستقرار كما ذكرت حالة الاختصاص في المادة (5) ، تطبيقا لمبدأ الشرعية في القانون الدولي الجنائي اصبح لا جريمة ولا عقوبة الا بنص قائم بلا خلاف في القانون الدولي الجنائي شأنه شأن القوانين العقابية الوطنية، وان اختصاص المحكمة الجنائية الدولية مكمل للاختصاصات القضائية الجنائية الوطنية([29])
ثانياً: المركز القانوني للمحكمة الجنائية الدولية وسلطاتها: حددت المادة 4/1 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية مركزها القانوني حيث اعترفت بان لها شخصية قانونية دولية في حدود ممارسة سلطاتها واختصاصاتها ومنحت لها الاهلية القانونية اللازمة لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها التي تتلخص في محاكمة ومعاقبة الجرائم الدولية التي تدخل في اختصاص هذه المحكمة والمنصوص عليها في المادة (5) /1 فقرة أ و ب و ج و د وهي على الترتيب جريمة الابادة الجماعية، الجرائم ضد الانسانية، جرائم الحرب وجرائم العدوان ولا يعني تمتع المحكمة الجنائية الدولية بالشخصية القانونية الدولية انها صارت من اشخاص القانون الدولي العام كالدول والمنظمات ولكنها شخصية قانونية دولية خاصة في حدود  ممارسة اختصاصها ولتحقيق اهدافها ومقاصدها حسب نظامها الاساسي الذي بموجبه انشئت المحكمة وكذلك نصت المادة 4/2 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية على انها تمارس سلطاتها ووظائفها في اقليم ايه دولة طرف في هذا النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية،بموجب اتفاق خاص بين المحكمة وبين هذه الدولة ، كما ان مقر المحكمة الجنائية الدولية يقع في مدينة لاهاي بهولندا يبرمه رئيس المحكمة نيابة عن جمعية الدول الاطراف ولا يدخل حيز التنفيذ الا بعد اعتماده والتصديق عليه من جانب جمعية الدول الاطراف
المطلب الثاني
المحكمة الجنائية الدولية  ( نشأتها وتطورها )
نشأة المحاكم الجنائية الدولية: إن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية عبارة عن خلاصة الجهد الانساني منذ القرن (18)، حيث اتسمت كل الجهود لإنشائها بالفشل بسبب معارضة الدول الكبرى لها، حيث ظلت الحرب عملا من أعمال السيادة التي لم يجرمها القانون الدولي حتى نهاية القرن (19)، إلى أن تداعت الدول الكبرى، إثر الحرب العالمية الأولى، لوضع مبادئ قانونية جديدة تهدف الى تقييد استخدام القوة وتفضيل الطرق السلمية لحل النزاعات بينها في مؤتمر فرساي عام 1919، وقد انبثق عن هذا المؤتمر تشكيل عصبة الأمم التي تضمن ميثاقها التفريق بين نوعين من الحروب وهي الحرب المشروعة والحرب غير المشروعة([30])  
تبع ذلك مؤتمر جنيف عام 1924 الذي نص البروتكول المنبثق عنه على تسوية النزاعات بالطرق السلمية وعدم اللجوء الى الحرب الا في حالة الدفاع الشرعي عن النفس أو بقرار من عصبة الأمم
وتتابعت الجهود لوضع تعريف لجريمة العدوان أو الحرب غير المشروعة في ميثاق بريان- كيلوج عام 1927 ومبادرة الاتحاد السوفييتي التي شكلت أول وثيقة تحدد أركان وعناصر جريمة العدوان أو الأفعال العدوانية، وقد نصت الوثيقة على أن إعلان الحرب من قبل دولة على دولة أخرى، أو غزو أراضي دولة أخرى حتى بدون إعلان الحرب يعد عملا من أعمال العدوان وحاولت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة إدراج تعريف لجريمة العدوان في ميثاق الأمم المتحدة، إلا أن محاولتها باءت بالفشل أيضا وجاء ميثاق الأمم المتحدة خاليا من أي تعريف لجريمة العدوان ورغم فشل كل الجهود المبذولة لوضع تعريف لهذه الجريمة، إلا أن لائحتي محكمة نورمبرغ، ومحكمة طوكيو لمحاكمة مجرمي الحرب اللتان تشكلتا إثر انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، وتم من خلالهما تقديم رؤساء الدول الى المحاكمة بتهمة التآمر على ارتكاب جرائم عدوانية وجرائم ضد السلام العالمي، وذلك على الرغم من أن ميثاق المحكمتين خلا من تعريف جريمة العدوان لكن التعريف الذي وضعته اللجنة المنبثقة عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة عام 1976، والذي شكل أساسا قانونيا يمكن الاعتماد عليه لتعريف تلك الجريمة على الرغم من عدم موافقة جميع الدول الاعضاء على كافة بنوده([31])
تطور القضاء الجنائي الدولي مع فكرة انشاء قضاء جنائي دولي تولدت المحكمتان العسكريتان الدوليتان نورمبرج وطوميو على الصعيد الدولي لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية لكن المحكمتين كانتا وقتيتين انتهيتا بعد انجاز المهام الموكلة اليهما الا ان الاحكام التي صدرت منهما شكلت سوابق قضائية مهمة على صعيد القانون الدولي ونوضح كل منهما على حدة:
الفرع الاول: المحكمة العسكرية الدولية في نومبرج([32]): تشكلت المحكمة من أربع قضاة أصليين، وأربع احتياط، على أن يحل العضو الاحتياط محل الأصلي عند غيابه لأي سبب من الأسباب وتتولى كل دولة من الدول الأربعة الموقعة على الاتفاقية تعيين قاض ونائب له من بين مواطنيها وتعيين ممثل للاتهام بالاتفاق تتولى هذه الدول الأربع ([33]) وقد أخذت هذه المحكمة الطابع العسكري ضمانا لسرعة الفصل في القضايا المطروحة أمامها، وهي غير مقيدة من حيث الاختصاص المكاني بالأقاليم التي وقعت فيها الجريمة([34])، وقد قسمت المادة 6 من لائحة لندن، الجرائم التي يحق لمحكمة نومبرج أن تفصل فيها أو التي يمكن محاكمة مجرمي الحرب عنها إلى ثلاث طوائف وهي الجرائم ضد السلام، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية ([35])
وحددت المادة 6 من قانون المحكمة اختصاصاتها، بمحاكمة ومعاقبة الأشخاص الذين ارتكبوا الجرائم بصفتهم الشخصية أو بوصفهم  أعضاء في منظمة تعمل لحساب دول أخرى فعلا إجراميا يدخل في نطاق الجرائم ضد الإنسانية والجرائم ضد السلام وجرائم الحرب ([36]) وبذلك عدت محكمة نورمبرغ مساهمة فعالة بالقانون الجنائي الدولي حيث اسست مبادئ وتجارب يمكن ان يقاضي ويعاقب الافراد الذين يشغلون مناصب رفيعة في الحكومة والقوات المسلحة وحددت اساس مسؤولية الفرد دوليا  في الجرائم ضد السلام وجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني، وقد ساعدت المحكمة على ترسيخ ونشر معاهدتي الابادة الجماعية والفصل العنصري التي اعتمدتها الامم المتحدة فيما بعد([37]) وهكذا نجد ان الجمعية العامة للامم المتحدة قد تبنت في قرارها الصادر تحت رقم 159/أ بتاريخ 11/12/1946 تبنت مجموعة من المبادئ والاسس الذي اعتمدتها محكمة نورميرج والتي أهمها:
1.    لكل شخص يرتكب او يشترك في ارتكاب فعل يعد جريمة طبقا للقانون الدولي يكون مسؤولا عنه ويستحق العقاب
2.    اذا كان القانون المحلي لا يعاقب على عمل يشكل جريمة حرب فان هذا لا يعفي من ارتباكها من المسؤولية بحسب احكام القانون الدولي
3.    اذا تصرف الشخص الذي ارتكب الجريمة بوصفه رئيسا للدولة او مسؤولا فيها فان هذا لا يعفيه من المسؤولية طبقا للقانون
4.    اذا تصرف الفاعل بأمر من حكومته او من رئيسه الاعلى فان هذا لا يعطيه من مسؤولياته حسب احكام القانون الدولي ولكن من الممكن ان يساعده ذلك بوصفه احد الظروف المخففة لصالحه حسب المادة (8) من شرعة المحكمة
5.    كل متهم بجريمة دولية له الحق بمحاكمة عادلة طبقا لأحكام القانون الدولي
6.    ان المبدأ الذي يقول لا جريمة ولا عقوبة الا بنص والمطبق في القوانين الوضعية يمكن التجاوز عن تطبيقه في القانون الدولي([38])  
الفرع الثاني: المحكمة العسكرية الدولية في طوكيو: تشكلت المحكمة من 11 قاضيا وتم اختيار قضاة المحكمة من قبل القائد الأعلى للسلطات المتحالفة ولكن في حدود قائمة الأسماء المقدمة له من الدول الإحدى عشر([39]) وقد أصدرت لجنة الشرق الأقصى قرارا سياسيا في 03/04/1946 يقضي بالقبض على المتهمين والمحاكمة وتنفيذ العقوبات على مجرمي الحرب في الشرق الأقصى وقد تم تقسيم الجرائم الداخلة في اختصاص محكمة طوكيو إلى ثلاثة أقسام بموجب المادة 5 من لائحة طوكيو وهي جرائم ضد السلام، والجرائم ضد الإنسانية،والجرائم المرتكبة ضد معاهدات الحرب([40]) وواجهت محكمة طوكيو مجموعة من الانتقادات منها أنها لم تنشأ بموجب معاهدة، و إنما استنادا لقرار القائد الأعلى لقوات الحلفاء في الشرق الأقصى، كما تم تحديد أسماء المتهمين بناءا على اعتبارات سياسية الأمر الذي انعكس على عدالة الأحكام ، وأن تنفيذ العقوبات كان محكوما بإرادة القائد الأعلى لقوات الحلفاء الجنرال ماك آرثر بصفته صاحب السلطة في تخفيض العقوبة أو إصدار العفو الخاص([41])        
المطلب الثالث
علاقة المحكمة الجنائية الدولية بالامم المتحدة
نصت المادة (3) من الباب الاول من النظام الاساسي للمحكمة على تنظيم العلاقة بين المحكمة والامم المتحدة بموجب اتفاق اعتمدته جمعية الدول الاطراف وابرمته بعد ذلك رئيس المحكمة نيابة عنها وعليه فان هذه المحكمة كونها هيئة قضائية فهي مستقلة من الناحية القانونية لها شخصية قانونية دولية في مجال وحدود ممارسة سلطاتها ووظائفها ولكنها تابعة لمنظمة الامم المتحدة اداريا وهذه التبعية الادارية لا تؤثر في استقلالية هذه المحكمة، فمحكمة العدل الدولية هي احد الاجهزة التابعة لمنظمة الامم المتحدة وهي مستقلة في اداء سلطتها وممارسة وظائفها المنوطة بها ومما يؤكد تبعية هذه المحكمة للامم المتحدة ما ورد في نص المادة 123/1 من نظامها الاساسي التي اعطت الامين العام للامم المتحدة حق النظر في ايه تعديلات لهذا النظام بعد مرور سبع سنوات من بدء نفاذ ([42])
فقد اهتمت الامم المتحدة بموضوع انشاء محكمة جنائية دولية، بعد ان اقرت بواسطة جمعيتها العامة الاتفاقية الدولية منع وعقاب ابادة الاجناس البشرية  في 9 من ديسمبر 1948 وقد احالت موضوع انشاء محكمة دولية الى اللجنة (6) لجنة القانون الدولي التابعة للجمعية العامة لمحاكمة كافة المتهمين بارتكاب جرائم دولية تحددها وتنظمها الاتفاقيات الدولية ([43]) وقررت اللجنة انشاء دائرة جنائية بمحكمة العدل الدولية لكون ذلك يتطلب تعديل في ميثاق الامم المتحدة والنظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية، وطلبت الجمعية العامة من اللجنة مواصلة دراستها عن المحكمة الجنائية الدولية وانتهت في اجتماع بجنيف عرضت لاربع مقترحات لانشاء هذه المحكمة وهي ([44])
1.    انشاء المحكمة عن طريق اتفاقية دولية جماعية
2.    انشاء المحكمة عن طريق تعديل ميثاق الامم المتحدة والنظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية
3.    انشاء المحكمة عن طريق قرار يوصي بذلك من الجمعية العامة للامم المتحدة
4.    انشاء المحكمة عن طريق قرار يوصي قرار بذلك من الجمعية العامة للامم المتحدة مع عقد اتفاقية دولية جماعية لهذا الغرض([45])
وفضلت لجنة القانون الدولي الطريقة التي تنشيء المحكمة عن طريق اتفاقية دولية جماعية تحت رعاية الامم المتحدة من خلال مؤتمر دبلوماسي دولي ثم عادت وارجأت اللجنة تنفيذ هذا الاقتراح لحين تعريف العدوان الذي تم التوصل اليه بموجب قرار الجمعية رقم 3314 في 14 ديسمبر 1974 الا ان التوصل لانشاء محكمة جنائية دولية لم يتم وضع نظامها الاساسي الا بعد مرور ما يقرب من ربع قرن في روما عام 1998 وذلك بالطريقة التي فضلتها لجنة القانون الدولي([46])
أما عن العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والسلطات القضائية الوطنية على العكس من المحاكم الجنائية الدولية الخاصة، في أنه ليس للمحكمة الجنائية الدولية صدارة على الاختصاصات القضائية الوطنية، وباعتبار اختصاصها القضائي مكملًا للأنظمة المحلية مما يعني أنه لا يجوز للمحكمة ممارسة اختصاصها إذا ما كانت قضية ما تخضع للتحقيق أو المحاكمة من قبل دولة لها ولاية عليها. ويمكن تجاوز هذه الحالة إذا ما استطاعت المحكمة إثبات أن الإجراءات قد نفذت بهدف حماية المتهم من المسؤولية الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية أو في حال عدم وجود تأخير غير مبرّر في الإجراءات الوطنية، أو في حال عدم تنفيذها بصورة مستقلة ونزيهة (المادتان 17 و20 من نظام روما الأساسي). ويحق للمحكمة أيضًا ممارسة اختصاصها القضائي إذا كانت الدولة المعنية غير قادرة على تنفيذ التحقيق أو المحاكمة مثلًا، بسبب انهيار كلي أو جوهري أو بسبب عدم توفر نظام قضائي وطني فيها (النظام الأساسي، المادة 17-3)


المبحث الثالث
الاشكال القانونية لجريمة العدوان
وصفت محكمة نومبرج جريمة العدوان بقولها (( إن شن حرب الاعتداء ليس جريمة دولية فحسب، إنها الجريمة الدولية العظمى التي لا تختلف عن غيرها سوى أنها تحتوي على كل الجرائم)) ، والعدوان مجرم بموجب معاهدات واتفاقيات دولية مثل اتفاقية الدفاع المشترك بين النمسا وانجلترا و فرنسا التي كانت أول معاهدة أشارت إلى العدوان وتلى هذه الاتفاقية عدة نصوص منها، عهد عصبة الأمم العدوان في المادة 10 منه، وبروتوكول جنيف 1924 الذي منع اللجوء إلى الحرب العدوانية، وقرار عصبة الأمم 1927 الذي اعتبر العدوان جريمة دولية، ولائحتي نومبرج وطوكيو، وقانون مجلس الرقابة على ألمانيا، وميثاق الأمم المتحدة، وقد وجدت اتجاهات متعددة في تعريف العدوان([47])،ولتوضيح ذلك قد تم تقسيم المبحث الى ثلاثة مطالب ففي المطلب الاول نبين ماهية العدوان ومفهومه وفي المطلب الثاني الطبيعة القانونية لجريمة العدوان وفي المطلب الثالث نعرض الاختصاص والقانون الواجب امام المحكمة الجنائية الدولية
المطلب الاول
ماهيــــــــــــــــــــــــــة العدوان ومفهومه
يعد مفهوم العدوان مفهوما شائكا وواسعا يشتمل على العديد من العوامل والأركان وتعريف جريمة العدوان بأنها جريمة واسعة لا يمكن تغطية جميع أركانها في زمن محدد كونها جريمة متجددة قد تحتوي على أركان وعناصر مستجدة لا يمكن التنبؤ بها وأن المفهوم المتفق عليه أي انتهاك سيادة الدولة على وحدة أراضيها أو الفعل الذي ترتكبه دولة ذات سيادة ضد دولة أخرى ذات سيادة لسبب غير مبرر هو مفهوم ضيق لا يغطى نواحي جانبية تعد أعمالا عدوانية، مثل حق الشعوب بالحرية وعدم الخضوع لدولة أخرى، أو العدوان الثقافي والأيديولوجي والاستغلال الذي تمارسه دولة ما بحق دولة أخري بالإضافة إلى انه يحصر أعمال العدوان بالدول ذات السيادة ولا يشمل الأعمال العدوانية التي ترتكبها المنظمات الارهابية التي لا ترتقي الى مصاف الدول، كما أنه لا يشمل الضربات الاستباقية التي تقوم بها بعض الدول([48])
تعريف العدوان: هناك العديد من المعوقات التي تقف أمام الوصول إلى تعريف شامل لجريمة العدوان منها ما هو سياسي ومنها ما هو قانوني فالمعوقات السياسية لها نظرا لطبيعة جريمة العدوان ومسؤولية القادة عنها فجريمة العدوان يرتكبها رؤساء الدول كونهم المعنيون بإصدار القرارات المتعلقة بشن الحروب والمسؤولية عنها تطال كل من اتخذ قرار الحرب، أو شارك في اتخاذه، وكل من عمل على التحضير له وكل من قام بتنفيذه، فان عملية الوصول إلى تعريف لهذه الجريمة يتسنى من خلاله تقديم رؤساء تلك الدول للمحاكمة فيه نفور ما بين رؤساء الدول وممثلي المنظمات الدولية الذين نادوا بضرورة إنشاء محكمة جنائية دولية مختصة بمحاكمة مرتكبي جريمة العدوان  فالدول عادة ما تصر على إبقاء مصالحها العليا وقراراتها المتعلقة بحماية الأمن القومي خارج نطاق السلطة القضائية([49]) أما المعوقات القانونية، لها أسباب مرتبطة بطبيعة القانون الدولي الذي يرى العديد من المختصين أنه قانون يفتقر الى سلطة مركزية عليا قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة ونزيهة بخصوص النزاعات الدولية، وتنفيذ تلك القرارات، فالمجتمع الدولي قائم على مبدأ سيادة الدولة، والحقوق المتساوية، والتعاون بين الدول فلا يوجد هناك نظام قوي قادر على إجبار الدول على احترام القانون الدولي دون رغبتها الحقيقية في التعاون من أجل تنفيذ القرارات الدولية، وأكبر مثال على ذلك دولة اسرائيل([50])  فأن طريقة تشكيل فريق العمل الخاص بتعريف جريمة العدوان ضمن المحكمة الجنائية الدولية يشوبها القصور وعدم المصداقية حيث أن المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة تشريعية بالإضافة إلى كونها هيئة قضائية، فهي تختص بصياغة القوانين الخاصة بها وتعديلها وتطبيقها، مما يجعل الدول الأطراف هيئة ذات صفة تشريعية ومن المبادئ الأساسية لعمل المشرّع توفر المناخ التشريعي المستقل عن السلطة السياسية([51])  
فجريمة العدوان، تدل على الصبغة السياسية التي يتسم بها فريق العمل الخاص بتعريف جريمة العدوان ضمن المحكمة الجنائية الدولية ، فأعضاء الفريق معينون من قبل حكوماتهم لتمثيل مصالح دولهم، وهم لا يتمتعون باستقلالية تمكنهم من اتخاذ القرارات بمعزل عن النظام السياسي للدول التي ينتمون إليها، مما يجعل عملهم لأجل تحقيق المصلحة القصوى للمجتمع الدولي وهو الهدف الأسمى لتشكيل المحكمة الجنائية الدولية أقل أهمية من غايتهم في تغليب مصلحة دولهم في مسار المناقشات([52])
وفقًا للمبدأ القانوني في كل من القانون الجنائي العام والدولي، لا يجوز بموجبه محاكمة شخص مرتين عن الجريمة نفسها وعدم جواز المحاكمة مرتين عن التهمة نفسها وهذا المبدأ هو واحد من الضمانات الإجرائية الرئيسية ويظهر في المادة 20 من نظام روما الأساسي وبذلك لا يجوز محاكمة شخص سبقت محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية، أمام محكمة وطنية عن الجريمة نفسها وبموجب نفس المبدأ، لا يحق للمحكمة الجنائية الدولية إصدار حكم على فعل حوكم عليه الشخص أصلًا أمام محكمة وطنية ولكن هناك استثناءات، يجوز للمحكمة الجنائية الدولية محاكمة الشخص إذا كانت الإجراءات في المحكمة الأخرى قد اتخذت لغرض حماية الشخص المعني من المسؤولية الجنائية عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية؛ أو أن تلك الإجراءات لم تجر بصورة تتسم بالاستقلال أو النزاهة وفقًا لأصول المحاكمات المعترف بها بموجب القانون الدولي، أو جرت على نحو لا يتسق مع النية إلى تقديم الشخص المعني للعدالة (المادة 20-3 من نظام روما الأساسي)، كما اعتُمدت حماية المجني عليهم والشهود وتوفير حماية أمان المجني عليهم والشهود وسلامتهم البدنية والنفسية، وكرامتهم وخصوصيتهم (المادة 68)  وشملت إمكانية إجراء أي جزء من المداولات بسرية أو تقديم الأدلة عبر الوسائط الإلكترونية وتمّ تأسيس وحدة للمجني عليهم والشهود تابعة لقلم المحكمة في المحكمة الجنائية الدولية، بهدف تنفيذ إجراءات الحماية هذه وفي معظم هذه القضايا، ركز المدعي العام التحقيقات ولوائح الاتهام بشأن جرائم معيَّنة مثل تجنيد الأطفال الجنود والعنف الجنسي
وفي رأي الشخصي يجب إعادة النظر في تركيبة الفريق بحيث يتم اعتماد نموذج أكثر مصداقية، يتبنى اختيار ممثلين مستقلين ومحايدين، يعملون في مناخ من الحرية والاستقلالية بعيدا عن الضغوط السياسية، على غرار ممثلي اللجان التابعة للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، أو اللجنة القانونية الدولية التابعة للأمم المتحدة وبخلاف ذلك ستبقى التدخلات السياسية للدول الأطراف وتفضيل المصالح الخاصة على مصالح ضحايا جرائم العدوان هي الغالبة
المطلب الثاني
الطبيعة القانونية لجريمة العدوان
اتفق المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة للتحضير لميثاق روما عام 1998 على الحفاظ على الروابط الانسانية والإرث الثقافي للمجتمع الدولي، وعدم التسامح مع مرتكبي الجرائم الأشد خطورة على الانسانية جمعاء مثل جرائم الحرب، والجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة وجرائم العدوان  وبذلك قرروا رفع الحصانة عن مرتكبي تلك الجرائم من أجل الحد من ارتكاب مثل تلك الجرائم المرعبة مستقبلا وبالرغم من ذلك فأن مؤتمر روما فشل في اعتماد أي من التعريفات المقترحة ضمن مسودة النظام، وجاءت النسخة النهائية لنظام روما خالية من أي تعريف لجريمة العدوان([53])، حيث نصت المادة ( 5/2) من النظام على أن المحكمة تمارس صلاحيتها بالنظر في جريمة العدوان في حال تم تبني نص يتوافق مع المادتين (121 و 123) لتحديد تعريف يمكّن المحكمة من ممارسة اختصاصها بالنظر في هذه الجريمة على أن يكون هذا النص منسجما مع ميثاق الأمم المتحدة وقد تبنت الهيئة العامة للدول في جلستها الأولى المنعقدة في سبتمبر من العام 2002 قرارا بتشكيل فريق عمل خاص من أجل متابعة العمل على وضع تعريف خاص لجريمة العدوان ليصار إلى عرضة في اجتماع الهيئة العامة المخصص لمراجعة نظام روما الأساسي والمقرر في العام 2009  والتي انحصرت  قراراتها في النقاط الأساسية الاتية
1.    أركان جريمة العدوان
2.    تعريف الأفعال التي ترتكبها الدولة؛
3.    شروط ممارسة الاختصاص؛
4.    تحديد صلاحية المحكمة في ضوء صلاحيات مجلس الأمن الواردة في ميثاق الأمم المتحدة([54])
وتم وضع وثيقة مقترحة لتعديل نظام روما الأساسي تتضمن تعريفا مقترحا لجريمة العدوان وتحدد أركانه([55])، ونص الاقتراح على أن جريمة العدوان تعني الضربة الأولى من قبل دولة ضد دولة أخرى بدون مبرر قانوني، أو بدون أن يكون هناك عمل استفزازي من جانب الدولة المعتدى عليها وأن يكون على مدى واسع النطاق وتقع مسؤولية ارتكاب هذه الجريمة على رئيس وقادة الدولة المعتدية([56]) وتتضمن أركان جريمة العدوان الأفعال التالية:
1.    غزو أو مهاجمة دولة أخرى؛
2.    الاحتلال المسلح لدولة أخرى، وإن كان مؤقتا؛
3.    قصف دولة أخرى؛
4.    إيقاع الحصار على دولة أخرى؛
5.    السماح لدولة ثانية بارتكاب فعل من أفعال العدوان على دولة ثالثة؛
6.    إرسال فرق مسلحة لإيقاع أفعال قاسية ضد دولة أخرى.
أن التعريف المقترح لا يشمل أفعال الإرهاب التي ترتكبها منظمات إرهابية أو منظمات لا ترتقي الى تنظيم القاعدة ([57])
أركان جريمة العدوان: الركن المادي، والركن المعنوي، والركن الدولي.
أولا: الركن المادي: إن صور جريمة العدوان منبثقة من نص المادة 1 و 3 من القرار رقم 1/3314 الصادر في 14/12/1974  فهي صور استرشادية تساعد مجلس الأمن في تقييم الحالة المعروضة عليه وبما أن مفهوم العدوان يرتبط بمفهوم السيادة، باعتبار أن العدوان هو استعمال القوة المسلحة ضد سيادة الدولة الضحية، فقد حددت المادة الأولى أهم مظاهر اختراق السيادة الوطنية للدول المتمثل في الاعتداء على سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي  وبينت المادة 3 بعض أشكال استعمال القوة المسلحة بوصفها عدوانا على السيادة الوطنية، من بين هذه الأشكال  الغزو والهجوم المسلح ، القنبلة، حصار الشواطئ والموانئ، الهجوم ضد القوات المسلحة في البر أو البحر أو الجو، استخدام إقليم الدولة على غير ما هو متفق عليه، قيام الدولة بوضع إقليمها تحت تصرف دولة أخرى للعدوان، إرسال العصابات
ثانيا: الركن المعنوي.يشترط القصد الجنائي العام في جريمة العدوان، إذ يجب أن يعلم الجاني أن فعل العدوان فعل غير مشروع وأن من شأنه المساس بسيادة الدولة المعتدى عليها أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي كما يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى فعل العدوان في ذاته([58])
ثالثا: الركن الدولي.يقصد بالركن الدولي في جريمة الاعتداء وجوب وقوع فعل العدوان باسم الدولة    أو بناءا على خطتها أو برضاها على إقليم أو قوات أو سفن أو طائرات دولة أخرى أو عدة دول بحيث يمكن القول بأن هذه الجريمة قد أنشأت علاقة دولية محرمة فلا تقوم جريمة العدوان إذا قام ضابط في دولة ما بدون الرجوع إلى أصحاب القرار في دولته  بضرب دولة أجنبية أخرى و لا تعد الحرب الأهلية بمثابة حرب بين دولتين([59])

المطلب الثالث
الاختصاص والقانون الواجب امام المحكمة الجنائية الدولية
تختص المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة مرتكبي أشد الجرائم الدولية خطورةً التي تمس مصلحة من المصالح التي يسعى القانون الدولي إلى حمايتها وحددت المادة (5) من النظام الأساسي للمحكمة الجرائم التي تختص بنظرها وهي جرائم العدوان وجرائم الحرب والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وتقوم المحكمة بالاختصاصات التالية:
(1) ممارسة الاختصاص القضائي: ينص نظام روما الأساسي للمحكمة على إمكانية ممارسة اختصاصها القضائي إذا ما أحالت دولة طرف (المادة 14)، أو مجلس الأمن (المادة 13) قضية معينة إلى المدعي العام ويمكن للمدعي العام البدء بممارسة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بمبادرة منه، وتحت سلطة دائرة ابتدائية (المادة 15)، إذا ما أحالت دولة طرف أو المدعي العام حالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، فإن هناك شرطًا مسبقًا في ممارسة المحكمة لاختصاصها يجب أن تكون الدولة التي ينتمي إلى جنسيتها المتهم أو الدولة حيث ارتكبت على أرضها الجريمة طرفًا في النظام الأساسي([60]) وفي حال ممارسة المحكمة لاختصاصها، يستطيع مجلس الأمن إيقاف المحكمة أو منعها من التحقيق أو في محاكمة حالة ما، باعتماد قرار في ذلك الخصوص بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ويستغرق هذا التأخير اثني عشر شهرًا ويمكن تجديده لفترة غير محدّدة (المادة 16) ، ولا يتجاوز هذا الشرط سوى إحالة من قبل مجلس الأمن (المادة 13) ومن الممكن لدولة أخرى ليست طرفًا في النظام الأساسي أن تكون دولة جنسية المتهم أو الدولة التي ارتكبت الجريمة على أراضيها، أن تقبل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في ما يخصّ قضية ما، على أساس خاص، وفي هذه الحالة يجب أن تتفق على التعاون التام مع المحكمة (المادة 12) ([61])
(2) الاختصاص الموضوعي : تدرج المادة 5 الجرائم التي تقع ضمن سلطة المحكمة كما يلي:
أولاً: جريمة الإبادة الجماعية (المادة 6) لأغراض النظام الأساسي، تعني كلمة الإبادة الجماعية أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو اثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، إهلاكًا كليًّا أو جزئيًّا مثل قتل أفراد الجماعة؛ وإلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة؛ وإخضاع الجماعة عمدًا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليًّا أو جزئيًّا؛ وفرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة؛ ونقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى([62])
ثانياً: جريمة العدوان: وفقًا للمادة 5 - 2 من نظام روما الأساسي، تمارس المحكمة الجنائية الدولية الاختصاص على جريمة العدوان، بمجرد اعتماد نص حكم وفقًا للمادتين 121 و123 اللتين تعرفان الجريمة وتحددان الشروط التي في ظلها تمارس المحكمة اختصاصها بخصوص هذه الجريمة، واعتمدت جمعية الدول الأطراف، تعريفًا لجريمة العدوان ونظامًا لإقرار الطريقة التي ستمارس بها المحكمة اختصاصها بشأن هذه الجريمة مع  قرار الجمعية العامة رقم 3314، أُدرج تعريف جريمة العدوان في نظام روما الأساسي باعتباره المادة 8 مكررًا عدوان وعُدلت أركان الجرائم في نظر المحكمة الجنائية الدولية لإدراج تلك الأركان الخاصة بجريمة العدوان، والذي يؤكد أحد الأركان على أن جريمة العدوان يجب أن يرتكبها شخص أو عدة أشخاص عندما يكون الشخص في وضع يتيح له التحكم في العمل السياسي أو العسكري للدولة التي ارتكبت فعل العدوان، فيجوز للمدعي العام أن يباشر تحقيقًا بمبادرة منه (تلقائيًّا) أو بإحالة فحسب من دولة([63])
(3) الاختصاص الشخصي: للمحكمة اختصاص على أي فرد متهم بجريمة تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية باستثناء أي شخص كان دون سنّ الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه (المادة 26) ويرى نظام روما الأساسي أنه لا يمكن اللجوء إلى الحصانة فيما يتعلّق بالجرائم التي لها عليها اختصاص ([64])
الاختصاص الزمني: للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص فقط على الجرائم المرتكبة بعد بدء نفاذ نظام روما الأساسي بالنسبة للدولة المعنية (المادة 11)، ويستمد هذا من المبدأ القانوني الراسخ في عدم رجعية القوانين الجنائية، والذي بموجبه لا يمكن تطبيق قانون ما على الأعمال المرتكبة قبل تشريع القانون، ويؤخذ على النظام الأساسي للمحكمة منح مدعيها العام سلطة عدم قبول الدعوى في حال لم يجدها على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة بموجب الفقرة (1/د) من المادة (17) من ذات النظام، دون أن يضع معياراً دقيقاً لتحديد مقدار هذه الجسامة وهذه الخطورة، ومن ثم نعتقد ضرورة حذف هذه الفقرة ولا تكون ملاذاً للتأويل والمماطلة لما تحمله من مصطلحات مطاطة وغير محددة، خصوصاً وإن النظام الأساسي قد حدد الجرائم التي تختص بها المحكمة عبر تحديده للأفعال التي تعد صوراً لتلك الجرائم على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال، الأمر الذي يشكل تطوراً ملحوظاً لمبدأ الشرعية المتمثل بمبدأ لا جريمة إلا بنص، وبعد بيان الجرائم الأربعة التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية، نعتقد أن جريمة سبايكر([65]) يمكن أن تصنف ضمن جرائم الإبادة الجماعية استناداً إلى الفقرة (أ) من المادة (6) من النظام الأساسي للمحكمة التي تضمنت أفعال قتل أفراد الجماعة، فمن خلال تطبيق أركان هذه الجرائم على جريمة سبايكر نلاحظ أن عصابات داعش قبضت على (2000) شخص من أفراد الجيش العراقي، وقامت بقتل (1700) شخص من التابعين للمذهب الشيعي وتم العفو عن الباقين من أهل السنة، في مسعى من تلك العصابات إلى إثارة الفتنة الطائفية في البلاد، وتأتي هذه الجريمة ضمن سلسلة من جرائم تهدف إلى إضعاف المذهب الشيعي والقضاء على أفراده، فالسبب الرئيسي للقتل يعود إلى خلفيات طائفية وليس لشيء آخر([66])
الخاتمة
هدفت الدراسة الى ابراز ماهية المحكمة الجنائية الدولية كجهة قضائية مهمة في التاريخ الانساني  من حيث اختصاصها في النظر بجريمة العدوان ومحاكمة من يرتكبون جرائم الحرب، وتوضيح المبادئ الأولى التي أرساها القانون الدولي، لحرية الدول وسيادتها في تسيير شؤونها الداخلية والخارجية واحترام قواعد القانون الدولي بوصفها قواعد ملزمة تعلو على إرادة أي دولة وهي هيئة قضائية دولية جنائية اقيمت من أجل حماية التراث المشترك للإنسانية والحفاظ على سلامة وحياة الاطفال والنساء في كل مكان والحفاظ على الحقوق المكتسبة للإنسانية بأهداف ومبادئ وميثاق الامم المتحدة، ولقد بينت في هذا البحث كل ما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية سواء من حيث نشأتها، أو من حيث النظرية العامة التي تقوم عليها الجريمة الدولية، أو من حيث اختصاصها في  النظر بجريمة العدوان
ووفقا لما سبق فإنني أستخلص النتائج التالية:
1.    إن طبيعة القواعد التي تنظم الجرائم الدولية هي ذات طبيعة عرفية، إذ يعتبر العرف الدولي مصدر تجريم هذه الجرائم، ولا تعتبر المعاهدات الدولية إلا وسيلة لتسجيل هذا العرف نتج عن الحرب العالمية الثانية ظهور عدة أنواع من الجرائم الدولية مست بالسلم والأمن الدوليين.
2.    لقد أدت كثرة الحروب ومجرمي الحرب بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية إلى إنشاء محاكم دولية مؤقتة تفصل في هذه الجرائم الدولية لتقرير المسؤولية وتوقيع العقاب.
3.    تكثفت الجهود الدولية لإنشاء جهة قضائية دولية تمتاز بالديمومة، وأسفرت عن هذه الجهود إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة.
4.    تعتبر الجريمة الدولية سلوكا مجرما مضادا لقواعد القانون الدولي، والذي يمثل انتهاكا للنظام العام في أكثر من دولة وتمتاز الجريمة الدولية ببعض الخصائص التي تميزها عن باقي الجرائم سواء كانت داخلية أو عالمية أو سياسية
5.    تنقسم الجرائم الدولية إلى عدة أنواع، ولعل المشكل الكبير يمس جريمة العدوان التي تمثل أكبر جريمة ترتكب في حق المجتمع الدولي ، وللأسف لم تعرف هذه الجريمة تعريفا جامعا مانعا، وهذا ما يبرر الأعمال العدوانية للدول المتغطرسة التي تريد بسط سيطرتها على كل شبر من هذا العالم.
6.    ان الجريمة الدولية من حيث المبدأ كالجريمة الداخلية تقوم على مجموعة من الأركان وتبيحها بعض الأسباب، وتمتنع المسؤولية عن ارتكابها، وأن مضمون هذه القواعد يختلف عن تلك المعروفة في القوانين الداخلية و ذلك نظرا لطبيعة الجريمة الدولية
7.    ارتكاب الجريمة الدولية يتولد عنه قيام المسؤولية الجنائية، وان القانون الدولي يعمل بالمسؤولية الدولية الجنائية للأفراد.
المراجع
1.    د. احمد فؤاد أنور: نحو منظومة عربية لدعم المحكمة الجنائية الدولية، مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية القاهرة الطبعة الاولى 2002
2.    د.احمد محمد المهتدي بالله: النظرية العامة للقضاء الدولي الجنائي الطبعة الاولى دار النهضة العربية، القاهرة، 2010
3.    إبراهيم محمد العناني: المحكمة الجنائية الدولية الطبعة الاولى المجلس الأعلى للثقافة  القاهرة  2006
4.    د. اشرف توفيق شمس الدين: مبادئ القانون الجنائي الدولي دار النهضة العربية القاهرة الطبعة الثانية 1999
5.    د. أمجد هيكل: المسؤولية الجنائية الفردية الدولية أمام القضاء الجنائي الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009
6.    د. جمال إبراهيم الحيدري: معايير العدالة في النظام القضائي الجنائي الدولي الطبعة الاولى مكتبة السنهوري، بغداد، 2012
7.    د. خالد حسين محمد خير الله: السيادة في القانون الدولي بين الأبعاد القانونية والأبعاد السياسية الطبعة الاولى مطبعة إيمان، الخرطوم، 2006
8.    سنديانة احمد بودراعة: صلاحيات المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية والقيود الواردة عليها الطبعة الاولى دار الفكر الجامعي، القاهرة، 2011
9.    د. طلال ياسين العيسى و د. على جبار الحسناوي: المحكمة الجنائية الدولية دراسة قانونية في تحديد طبيعتها، اساسها القانوني، تشكيلاتها، احكام العضوية فيها، مع تحديد ضمانات المتهم فيها دار اليازوري الطبعة الاولى عمان الاردن 2009
10.  د. عبد الفتاح بيومي حجازي : المحكمة الجنائية الدولية دار الفكر الجامعي الاسكندرية الطبعة الاولى 2004
11.  د.عمر حسن عدس: مبادئ القانون الدولي العام المعاصر القاهرة الطبعة الرابعة دار النهضة العربية، 2011  
12.  عبـد الله سـليمــان: المقدمــات الأسـاسية في القــانون الدولـي الجنــائي، ديــوان المطبوعات الجامعية، الجزائر الطبعة الاولى 1999  
13.  د.علي يوسف الشكري، القانون الجنائي الدولي في عالم متغير، إيتراك للطباعة والنشر، مصر الجديدة 
14.  فيدا نجيب حمد: المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الدولية الطبعة الاولى منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2006   
15.  مصطفى احمد فؤاد: النظام القضائي الدولي، دار الكتب القانونية مصر الطبعة الاولى 2001
16.  محمد عـبد المنعـم عبد الخالـق، الجـرائـم الدوليـة، دراسـة تأصيلية للجرائم ضد الإنسانية  و السلام وجرائم الحرب، الطبعة الأولى، القاهرة، 1989
17.  د. محمود شريف بسيوني: المحكمة الجنائية الدولية، مدخل لدراسة أحكام وآليات الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي الطبعة الاولى دار الشروق، عمان، 2004
18.  د. منتصر سعيد حمودة: المحكمة الجنائية الدولية، النظرية العامة للجريمة الدولية، احكام القانون الدولي الجنائي دراسة تحليلية دار الفكر الجامعي الاسكندرية الطبعة الاولى 2009
19.  د. منى محمود مصطفى: الجريمة الدولية بين القانون الدولي الجنائي والقانون الجنائي الدولي دراسة تحليلية للقانونين بهدف فض الاشتباك بينهما القاهرة دار النهضة العربية، 1989
20.  د. نايف حامد العليمات: جريمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائية الطبعة الاولى دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، 2007
المراجع الاجنبية:
1.    La Rosa, Anne-Marie: Humanitarian Organizations and International Criminal Tribunals, or Trying to Square the Circle International Review of the Red Cross 861 (March 2006): 169–86
2.    Wenqi, Zhu: On Co-operation by States Not Party to the International Criminal Court, International Review of the Red Cross 861 (March 2006): 87–110
3.    Kirsch, Philip: “The International Criminal Court: A New and Necessary Institution Meriting Continued International Support.” Fordham International Law Journal 2 (2005): 292–307
4.    Baumgartner, Elisabeth: “Aspects of Victim Participation in the Proceedings of the International Criminal Courtm, International Review of the Red Cross 870 (June 2008): 409–40


[1] )) د. منتصر سعيد حمودة : المحكمة الجنائية الدولية ، النظرية العامة للجريمة الدولية ، احكام القانون الدولي الجنائي دراسة تحليلية دار الفكر الجامعي الاسكندرية الطبعة الاولى 2009 ص 13
[2] )) د. حسنين عبيد: الجريمة الدولية  ، دار النهضة العربية الطبعة الاولى 1989 ص 6 – ص 9
[3] )) د. منى محمود مصطفى: الجريمة الدولية بين القانون الدولي الجنائي والقانون الجنائي الدولي، دراسة تحليلية للقانونين بهدف فض الاشتباك بينهما ، القاهرة ، دار النهضة العربية، 1989ص 4 الى ص 42
[4] )) د. منتصر سعيد حمودة : مرجع سابق ص 20
[5] )) مصطفى احمد فؤاد: النظام القضائي الدولي، دار الكتب القانونية مصر ط 1، 2001 ص 8
[6] )) د. عمر حسن عدس: مبادئ القانون الدولي العام المعاصر،القاهرة دار النهضة العربية، 2011 ط 4 ص 565
[7] )) احمد فؤاد أنور: نحو منظومة عربية لدعم المحكمة الجنائية الدولية ، مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية القاهرة الطبعة الاولى القاهرة 2002 ص 3
[8] )) د. منتصر سعيد حمودة : مرجع سابق ص 23
[9] )) احمد فؤاد أنور: نحو منظومة عربية لدعم المحكمة الجنائية الدولية ، مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية القاهرة الطبعة الاولى القاهرة 2002 ص 3
([10]) La Rosa, Anne-Marie: Humanitarian Organizations and International Criminal Tribunals, or Trying to Square the Circle International Review of the Red Cross 861 (March 2006): 169–86
([11]) Wenqi, Zhu: On Co-operation by States Not Party to the International Criminal Court, International Review of the Red Cross 861 (March 2006): 87–110
[12]) ) عبـد الله سـليمــان: المقدمــات الأسـاسية في القــانون الدولـي الجنــائي، ديــوان المطبوعات الجامعية، الجزائر الطبعة الاولى 1999ص90  
[13]) ) د. منى محمود مصطفى: مرجع سابق ص 23  
[14]) ) د. عمر حسن عدس : مرجع سابق ص 565
[15]) )  فقد توصلت معاهدة فارساي 1919 إلى إقرار مسؤولية الإمبراطور غليوم عن جرائمه الدولية  وفشل الطرح القائل بموجب تجنيب غليوم المحاكمة بحجة أنه يمثل شعبه ولا يجوز محاسبته إلا من قبل شعبه وحده إذ لا يمكن أن يسأل أمام سيادة أخرى لشعب آخر إلا أن مبدأ عدم  الإعفاء من المحاكمة تعزز على أرض الواقع بالمحاكمات التي جرت في نومبرج وطوكيو، وقدم إليها كبار مجرمي الحرب الألمان واليابانيين دون أن تعفيهم مراكزهم ومناصبهم العالية من الخضوع للمحاكمة
[16] )) د. عمر حسن عدس : مرجع سابق ص 565
[17] )) اشارت لجنة القانون الدولي الى مبدأ الشرعية في المادة (39) من التقنين الدولي قانون الشعوب ما يلي (( لا يعد الشخص مسئولا جنائيا بناء على هذا القانون : ـ1 ـ أذا ما أتهم في جريمة من تلك الجرائم التي تنصص عليها المادة ( 20 / أ ـ ج ) ولم يشمل الفعل جريمة طبقا للقانون الدولي .2 ـ أذا ما أتهم في جريمة من تلك المنصوص عليها في المادة ( 20 / ه ) ولم يكن هناك تطبيق للاتفاقية الخاصة على الفعل وقت حدوث الجريمة . وقد رأى البعض أن صياغة مبدأ الشرعية على هذا النحو يشوبه الغموض وعدم الدقة الأمر الذي يثير الخلاف على بعض الأوصاف والصياغات ويثير القلق لدى الفقه الجنائي خاصة عند تحسس الرغبة لدى البعض بعدم احترام هذا المبدأ
[18] )) نصت المادة (22) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتحت عنوان " لا جريمة الا بنص " على انه: لا يسأل الشحص جنائيا بموجب هذا النظام الاساسي ما لم يشكل السلوك المعني وقت وقوعه جريمة تدخل في اختصاص هذه المحكمة ، 2- بؤول تعريف الجريمة تأويلا دقيقاً ولا يجوز توسيع نطاقه عن طريق القياس وفي حالة الغموض يفسر التعريف لصالح الشخص محل التحقيق او المقاضاه او الادانة ، 3- لا ترثر هذه المادة على تكييف اي سلوك على انه سلوك اجرامي بموجب القانون الدولي خارج اطار هذا النظام الاساسب
[19] )) د. خليفة راشد الشعالي : شرح قانون العقوبات الاماراتي الكتاب الاول النظرية العامة للجريمة 2006 ص 37
[20] )) د. اشرف توفيق شمس الدين: مبادئ القانون الجنائي الدولي دار النهضة العربية القاهرة الطبعة الثانية 1999 ص 47
[21] )) د. عبد الفتاح بيومي حجازي : المرجع السابق  ص29  لما اورده نقلا عن د. محمود نجيب حسني: دروس في القانون الجنائي الدولي دار النهضة العربية القاهرة الطبعة الاولى 1960 ص 59
[22] )) د. منتصر سعيد حمودة : مرجع سابق ص 29 ، 30   نقلا عما اورده د. محمود نجيب حسني في كتابه دروس القانون الجنائي الدولي الطبعة الاولى 1959 ص 42  
[23] )) د. عبد الفتاح بيومي حجازي : المحكمة الجنائية الدولية دار الفكر الجامعي الاسكندرية الطبعة الاولى 2004 ص 28 - 29
[24] )) د. عبد الفتاح بيومي حجازي : مرجع سابق  ص 40
[25] )) محمد عـبد المنعـم عبد الخالـق: الجـرائـم الدوليـة، دراسـة تأصيلية للجرائم ضد الإنسانية  والسلام وجرائم الحرب، الطبعة الأولى، القاهرة، 1989 ص328
[26] )) هيئة قضائية عليا: تختص بمحاكمة من يرتكبون جرائم الحرب– بمن فيهم رؤساء الدول لكن النقاش حول بنود النظام الذي ستتشكل على أساسه تلك الهيئة القضائية توقف مع بداية الحرب الباردة في العام 1950، ليصار إلى تفعيله ثانية في العام 1993
[27] )) د. طلال ياسين العيسى و د. على جبار الحسناوي: المحكمة الجنائية الدولية دراسة قانونية في تحديد طبيعتها، اساسها القانوني، تشكيلاتها، احكام العضوية فيها، مع تحديد ضمانات المتهم فيها دار اليازوري الطبعة الاولى عمان الاردن 2009 ص 15
[28] )) نص المادة (1) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في 17 تموز يوليو والمصدر من سكرتارية الامم المتحدة تحت رقم (9/183) والذي اعيد اصداره بعد تصويب الاخطاء اللغوية عن طريق هذه السكرتارية في 18/ مايو/1999 واصدرته تحت رقم ( 3/1999)
[29] )) نص المادة(5) الجرائم التي تنظرها المحكمة وتعاقب مرتكبيهاوهذا النص مفادة انها لا تعطيى للجناة فرصة للهروب والافلات من مسئولياتهم الجنائية عن هذه الجرائم الدولية الخطيرة بدعوى عدم انشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة التي كانت تشكل في تعيين المدعي العام لهذه المحكمة ومثالا على ذلك من المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة لعام 1993 والمحكمة الدولية الجنائية الخاصة برواندا لعام 1994 وما حدث من خلال قضاء هاتين المحكمتين من تضحية للعدالة الجنائية الدولي لصالح التسويات السياسية والمصالح الدولية المختلفة
[30] )) د. طلال ياسين العيسى و د. على جبار الحسناوي: مرجع سابق  ص 15
[31] )) اتخذت مدينة نورمبرغ الالمانية مقرا للمحكمة وقد وضع النظام الاساسي للمحكمة والذي تكون من ثلاثين مادة قانونية موزعة على سبع اقسام وقد باشرت المحكمة عملها في 20/11/1945 وبتاريخ 31/8/1946 انتهت بمعاقبة اثنى عشر شخصاً بالإعدام شنقا من بين اربعة وعشرون شخصا اتهمتهم المحكمة وحصل ثلاثة من المدعى عليهم على البراءة وحكم على ثلاثة بالسجن المؤبد وصدر على الباقين احكاما بالسجن مدة متفاوتة 
[32] )) إن إنشاء المحكمة العسكرية نومبرج كانت من مستحدثات مؤتمر يلتا واتفاقية لندن لعام 1945 والتي يقع مقرها في برلين وأجريت أول محاكمة في نومبرج، وقد أحالت هذه الاتفاقية بيان كيفية تشكيل المحكمة وصلاحياتها والإجراءات الواجب إتباعها أمامها وحسب ما جاء في نص المادة 2
[33] )) وتشكلت هذه المحكمة من القاضي الأمريكي (بيدل)، والانجليزي (لورانس) والفقيه الفرنسي( دي فاير)، والروسي( فيكتشنو)، وقد تولى الانجليزي لورانس رئاسة هذه المحكمة، انظر د. ضاري خليل وباسل يوسف : المحكمة الجنائية الدولية هيمنة القانون ام قانون الهيمنة بيت المحكمة بغداد الطبعة الاولى 2003 ص 34 وما بعدها   
[34] )) وهو ما صرح به اللورد سيمون وزير العدل البريطاني إن من المسلم به في القانون الدولي، أن قوانين الحرب تسمح للقائد المحارب أن يعاقب  بواسطة محكمة عسكرية  كل من يثبت ارتكابه لعمل عدائي مخالف لقوانين الحرب و عاداتها أينما كان مكان ارتكاب هذا العمل ، انظر د.علي يوسف الشكري، القانون الجنائي الدولي في عالم متغير، إيتراك للطباعة و النشر، مصر ، ص30
[35] )) محمد عبد المنعم عبد الخالق، مرجع سابق ، ص63
[36] )) د. يونس العزاوي : مشكلة المسؤولية الجنائية الشخصية في القانون الدولي اطروحة دكتوراه مقدمة الى قسم العلوم السياسية في جامعة تنسي في الولايات المتحدة الامريكية لعام 1967 الطبعة الاولى ص 120 وما بعدها
[37] )) تضمن التقرير المقدم من الامين العام للام المتحدة بتاريخ 24/101946 توصية بإدخال المبادئ التي تمخضت عنها محاكمات نورمبرغ في مجموعة القانون الدولي بقصد تأمين السلام العالمي وحماية البشرية من ويلات الحروب الجديدة
[38] )) د. طلال ياسين العيسى و د. على جبار الحسناوي: مرجع سابق ص 18
[39] )) أصدر القائد الأعلى لقوات الحلفاء في الشرق الأقصى الجنرال الأمريكي ماك آرثر في 19/01/1946 بعد هزيمة اليابان وتوقيعها على وثيقة الاستسلام في 2/09/1945 إعلانا يقضي بتأسيس محكمة دولية عسكرية لمحاكمة مجرمي الحرب في الشرق الأقصى وبصفة خاصة من اليابانيين وتم تحديد النظام الأساسي للمحكمة بميثاق ألحق بهذا الإعلان وعقدت المحكمة أول جلساتها في مدينة طوكيو يمثلون 11 دولة حاربت، منها اليابان ودولة واحدة وهي الهند كانت من دول الحياد، كما في المحكمة العسكرية في نومبرج
[40] ))هذه الدول هي: الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد السوفييتي، بريطانيا، الهند، فرنسا،الصين، استراليا، كندا، هولندا، نيوزلندا، الفلبين
[41] )) علي يوسف شكري، مرجع سابق ص37
[42] )) إبراهيم محمد العناني: المحكمة الجنائية الدولية, ط1، المجلس الأعلى للثقافة  القاهرة  2006، ص122
[43] )) د. منتصر سعيد حمودة  مرجع سابق ص73
[44] )) د. إدريس لكريني: المحكمة الجنائية الدولية, الرهانات والمعوقات، مجلة السياسة الدولية, مؤسسة الأهرام، المجلد (44), ع (176)، السنة (45), القاهرة، 2009، ص54 
[45] )) فيدا نجيب حمد: المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الدولية، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2006، ص150
[46] )) د. ضاري خليل محمود وباسيل يوسف: المحكمة الجنائية الدولية، هيمنة القانون أم قانون الهيمنة، ط1، بيت الحكمة، بغداد، 2003، ص94
[47] )) كما عرفت الجمعية العامة العدوان في قرارها رقم 1/3314 الصادر في 14/12/1974 والذي جاء في المادة (1) ما يلي : استخدام للقوة بواسطة دولة ضد السيادة أو السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لدولة أخرى أو بأية طريقة كانت تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة"، ويتميز هذا التعريف أنه صيغ بأسلوب واضح ومنطقي وترك التعريف لمجلس الأمن استخلاص العدوان من بعض الوقائع التي لم ترد فيه ولا يمكن التنبؤ بها ، فأتاح بذلك الفرصة لملاحقة التطور القانوني والاستفادة منه بخصوص بعض المجالات التي قد تظهر مستقبلا وقد نص نظام روما الأساسي على جريمة العدوان في المادة 5، وتنص نفس المادة في فقرتها الثانية على أن المحكمة الجنائية الدولية تمارس اختصاصها على جريمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن وفقا للمادتين 121 و 123 يعرف العدوان ويضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة، و يجب أن يكون هذا الحكم متطابقا مع الأحكام ذات الصلة بميثاق الأمم المتحدة
[48] )) د. نايف حامد العليمات: جريمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائية، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، 2007، ص256
[49] )) إبراهيم محمد العناني: المحكمة الجنائية الدولية, ط1، المجلس الأعلى للثقافة  القاهرة  2006، ص122
[50] )) د. محمود شريف بسيوني: المحكمة الجنائية الدولية، مدخل لدراسة أحكام وآليات الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي، ط1، دار الشروق، عمان، 2004، ص31
[51] )) د. احمد محمد المهتدي بالله: النظرية العامة للقضاء الدولي الجنائي، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010، ص574
[52] )) والدليل على ذلك الانقسام الحاد الذي ظهر بين الدول في اللجنة التحضيرية لمؤتمر روما، وأثناء مناقشات المؤتمر، حيث انقسمت الدول الأطراف الى ثلاث مجموعات وهي المجموعة الأولى بقيادة كندا وأستراليا وطالبت بمحكمة ذات اختصاص أوتوماتيكي ومدعي عام قوي ومستقل، والمجموعة الثانية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وتضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وطالبت بألا يكون للمحكمة اختصاص أوتوماتيكي وان تنحصر صلاحية تحديد أفعال العدوان في مجلس الأمن والمجموعة الثالثة وضمت دول عدم الانحياز التي طالبت بألا يكون لمجلس الأمن حصريا صلاحية تحديد ارتكاب فعل العدوان، وبأن تمنح المحكمة صلاحيات مستقلة وقوية([52]) كما أن عضوية الفريق مفتوحة أمام كافة الدول سواء تلك التي صادقت على نظام روما الأساسي أم لم تصادق  فنوايا مندوبي الدول التي عارضت تشكيل المحكمة الجنائية منذ بدايتها أو تلك التي انسحبت منها، وجدّيتهم في التوصل إلى تعريف لتلك الجريمة مسألة تثير التساؤل
[53] )) د. أمجد هيكل: المسؤولية الجنائية الفردية الدولية أمام القضاء الجنائي الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009، ص520
[54] )) د. خالد حسين محمد خير الله: السيادة في القانون الدولي بين الأبعاد القانونية والأبعاد السياسية، ط1، مطبعة إيمان، الخرطوم، 2006، ص195
[55])) وتضمن الاقتراح الذي تمت الموافقة عليه من قبل الهيئة العامة للدول التي صادقت على نظام روما، في دورتها السابعة التي انعقدت في نيويورك في الفترة من 9-13 /2/ 2009، الموافقة على تعريف مقترح كأساس للنقاش أثناء اجتماع الهيئة العامة المنعقد في كامبالا- أوغندة في عام 2010
([56] ) Kirsch, Philip: “The International Criminal Court: A New and Necessary Institution Meriting Continued International Support.” Fordham International Law Journal 2 (2005): 292–307
([57]) Baumgartner, Elisabeth: “Aspects of Victim Participation in the Proceedings of the International Criminal Courtm, International Review of the Red Cross 870 (June 2008): 409–40
[58] )) د. نايف حامد العليمات: مرجع سابق ص260
[59] )) د. عمر حسن عدس : مرجع سابق ص 565
[60] )) إذ نصت الفقرة (2) من المادة (5) من النظام الأساسي للمحكمة على أن (تمارس المحكمة الاختصاص على جريمة العدوان متى اعتمد نص بهذا الشأن وفقاً للمادتين (121) و (123) يعرّف جريمة العدوان ويضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة، ويجب أن يكون هذا الحكم متسقاً مع الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة، فأن النظام الأساسي لم يتضمن عند نفاذة تعريف جريمة العدوان ولم يبين أركانها نتيجة الاختلاف في وجهات نظر الحكومات المشتركة في مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي إلا أنه تم تعديل النظام الأساسي عام 2010 متضمناً تعريف هذه الجريمة عبر بيان الأفعال التي تمثلها وبيان أركانها، الأمر الذي يُعد خطوة جيدة في تطوير عمل المحكمة وإتقان أعمالها وحل إشكالية تعريف الجريمة المذكورة مما يشجع الدول على الانضمام إلى نظامها الأساسي وبعد نفاذ النظام الأساسي للمحكمة عام 2002، أنشأت جمعية الدول الأطراف لجنة تحضيرية تابعة للمحكمة أنيط بها مهمة تعريف جريمة العدوان وتحديد شروطها، ويُقدم ذلك إلى الجمعية عند انعقاد المؤتمر الاستعراضي الأول بعد انقضاء سبع سنوات من نفاذ النظام الأساسي للمحكمة  وقد انعقد المؤتمر في مدينة كمبالا في أوغندا عام 2010 معلناً استناده إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (3314) لعام 1974 والتوصل إلى تعديل النظام الأساسي للمحكمة على نحو بشأن جريمة العدوان، إذ تم تعريفها بأنها (قيام شخص ما في وضع يتيح له التحكم بالفعل في العمل السياسي أو العسكري للدولة أو توجيهه بتخطيط أو إعداد أو شن أو تنفيذ عمل عدواني من شأنه، بحكم خصائصه وخطورته ونطاقه، أن يعد انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة)، وذكر التعديل الأفعال التي تنطبق عليها صفة العمل العدواني، وهي غزو أو مهاجمة دولة أخرى والاحتلال المسلح لدولة أخرى، وإن كان مؤقتاً وقصف دولة أخرى وإيقاع الحصار على دولة أخرى والسماح لدولة ثانية بارتكاب فعل من أفعال العدوان على دولة ثالثة وإرسال فرق مسلحة لإيقاع أفعال قاسية ضد دولة أخرى وقيام مرتكب الجريمة بتخطيط فعل عدواني أو بإعداده أو بدؤه أو تنفيذه
[61])) في يونيو 2015، بدأ مكتب المدعي العام بالتحقيق في 22 قضية في 9 حالات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفي شمال أوغندا، وفي دارفور، وجمهورية أفريقيا الوسطى حالتا تحقيق منذ  سبتمبر 2014، وفي كينيا، وفي ليبيا، وفي كوت ديفوار، وجمهورية مالي، وفي أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية أفريقيا الوسطى ومالي، تمت الإحالات مباشرة من الدول المعنية إلى المحكمة الجنائية الدولية وكانت جمهورية مالي هي آخر بلد أحال حالة ما إلى مكتب المدعي العام في 13/6/2012 وفي السودان، أحال مجلس الأمن الحالة إلى المدعي العام، وفُرض على حكومة السودان في سياق النزاع في دارفور وفقاً للقرار 1593، في 31/3/2005، وفي القضية الليبية، فرض مجلس الأمن بالمثل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية باتهام الرئيس الليبي أثناء الإذن بتدخل عسكري دولي لحماية السكان المدنيين من حكومتهم ذاتها القرار 1970، وفي26/2/2011  وليست ليبيا ولا السودان من الدول الأطراف، وفي 31 / 3/ 2010، أذنت الدائرة الابتدائية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية ببدء تحقيق تلقائي في الحالة في كينيا في ما يخص جرائم ضد الإنسانية يدعى ارتكابها بالنسبة للعنف في فترة ما بعد الانتخابات في 2007-2008، وفي3/10/ 2011، أذنت الدائرة الابتدائية الثالثة أيضًا للمدعي العام ببدء تحقيق تلقائي في الحالة في كوت ديفوار في ما يخص الجرائم المدعى ارتكابها منذ 28 /11/ 2010، وفي كوت ديفوار التي صدقت على نظام روما الأساسي في 2/2013  فإنها أصدرت  إعلانًا تقبل فيه اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في 18 /4/ 2003، ومؤخرًا في 3 /5/ 2011.
[62] )) هذا التعريف مستمد من اتفاقيّة منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، إبادة جماعية وهي الجرائم ضدّ الإنسانية (المعرفة في المادة 7) جرائم حرب/ جرائم ضدّ الإنسانية، وجرائم الحرب (المعرفة في المادة 8) جرائم حرب/ جرائم ضدّ الإنسانية ولكن عند التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمكن للدول أن تختار رفض اختصاص المحكمة على جرائم الحرب لمدة سبع سنوات (المادة 124)
[63] )) بموجب المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة؛ حيث تخص تلك الحالة فعل عدوان ارتكب بين دول أطراف؛ بعد أن تأذن الشُعبة التمهيدية التابعة للمحكمة ببدء تحقيق، إذا لم يقر مجلس الأمن، بعد ستة أشهر من الحدث، فعل العدوان ولن تكون المحكمة قادرة على ممارسة اختصاصها بشأن الجريمة إلَّا بعد 1/1/2017 عندما تكون ثلاثون دولة طرفًا على الأقل قد صدقت أو قبلت التعديل وعندما يكون ثلثا الدول الأطراف اعتمدت مقررًا لتفعيل اختصاص المحكمة.
[64] )) نصّ المادة 27 من النظام الأساسي على أن للمحكمة اختصاصًا على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية
[65] )) مجزرة سبايكر وهي مجزرة جرت بعد أسر طلاب القوة الجوية في قاعدة سبايكر الجوية من العراقيين في يوم 12 يونيو 2014م، وذلك بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام على مدينة تكريت في العراق وبعد يوم واحد من سيطرتهم على مدينة الموصل حيث أسروا (2000-2200) طالب في القوة الجوية العراقية وقادوهم إلى القصور الرئاسية في تكريت، وقاموا بقتلهم هناك وفي مناطق أخرى رمياً بالرصاص ودفنوا بعض منهم وهم أحياء
[66] )) صورت داعش مجريات هذه المجزرة وقد أشترك فيها بعض من أفراد العشائر السنية (المنتمين إلى حزب البعث العربي الاشتراكي وتنظيم داعش في محافظة صلاح الدين، وقد نجح بعض الطلاب العراقيين في الهروب من المجزرة إلى ناحية العلم ، اي قبل وصول الدواعش لمدينة تكريت وقام بتنفيذها مجموعة من المجرمين من اقارب الرئيس السابق صدام حسين وساعدهم اخرين من ابناء مدينة تكريت واخرين من منطقة البوعجيل وسمرا وشمل القتل والاعدام في اليوم الاول جميع الاسرى  سنة وشيعة  فيما اقتصر التنفيذ بعد وصول داعش في اليوم الثاني وسيطرتهم على المكان على الشيعة فقط لان البغدادي اصدر عفوا عن السنة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

التعايش السلمي في القانون الدولي العام دكتورة منى كامل تركي

 التعايش السلمي في القانون الدولي العام دكتورة منى كامل تركي #السلام_أولا_#