الأحد، 25 مارس 2018

التدخل الفرعي في الجريمة بقانون الجزاء العماني- د. منى كامل تركي


التدخل الفرعي في الجريمة بقانون الجزاء العماني

د. منى كامل تركي
مستشار البحث العلمي جامعة الحياة الجديدة الالكترونية
المقدمة
يعد الفرد شريكاً في الجريمة إذا كان لديه الدراية والعلم بالحدث، أي واقعة الجريمة، وكان قادراً على تبليغ الجريمة، ولكنه فشل في تحقيق ذلك مقصراً أو قاصداً وبالتالي هذا الشريك يسمح الجاني الاستمرار في تنفيذ جريمته بالرغم من أنه يمكنه منع الجاني إما عن طريق المنع المباشر، وإما بالاتصال مع السلطات، وقد يصبح هذا الفرد مساندا للجاني بعد ارتكاب الجريمة عوضاً من أنه متفرج بريء يحدد القانون مدى درجة الاشتراك في ارتكاب الجريمة  ولا تعتبر عادةً عملية الاشتراك جريمةً تلاحق قانونياً، بالرغم أنه أحياناً يتعارض مع المفهوم المتعارف لها وقد يصبح الشريك متآمرا في الجريمة على حسب درجة تورطه، وإذا ما اكتملت الجريمة أم لا يجعل مفهوم الاشتراك أو التواطؤ من الفرد مسئولاً من الناحية الجنائية جزاء أفعال الآخرين. وقد تشمل عملية الاشتراك في ارتكاب الجريمة مساندة الجاني والتآمر معه  وكثيراً ما يشار المسئولية القانونية لمساندة الجاني بالاشتراك في ارتكاب الجريمة يساعد الشريك جانياً في ارتكاب الجريمة، والاشتراك بنوعيه  إما بتورط الشريك من الدرجة الأولى في المشاركة الفعلية في ارتكاب الجريمة، وإما بتورط الشريك من الدرجة الثانية في المعاونة والتحريض فيه  وتكون المعاونة إما الجسدية وإما النفسية ويسمى الشريك من الدرجة الثانية بالمتواطئ في ارتكاب الجريمة
المسؤولية الجنائية عبارة عن التزام قانوني  يتحمل التبعة٬ أي التزام جزئي وهي في نفس الوقت التزام تبعي اذ تنشا بالتبعية لالتزام قانوني اخر وهو الالتزام الاصلي من اجل حمايته من عدم التنفيذ و لضمان الوفاء الاختياري به، إن فاعل الجريمة، وفقا لقانون الجزاء العماني رقم 4/1974 واخر تعديلاته ، هو من ابرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها، واذا كان فاعل الجريمة هو المنفذ لها، فإن الفاعل يمكن أن ينفذها بيديه، كما يمكن أن لا ينفذها بنفسه، ولكن يدفع بشخص آخر حسن النية أو غير ذي اهلية جزائية، إلى ارتكاب هذه الجريمة وتحقيق العناصر المكونة لها، فيكون منفذ الجريمة في مثل هذه الحالة هو مجرد أداة في يد فاعلها المعنوي .
وقد تباينت التشريعات الجزائية في مواقفها حيال فكرة الفاعل المعنوي للجريمة، فهناك من ينص صراحة على الأخذ بهذه الفكرة ومساءلة الفاعل المعنوي تماما كفاعل الجريمة التي يرتكبها بنفسه أو بالاشتراك مع غيره، وذلك بإتيانه للأفعال المكونة للركن المادي لهذه الجريمة بهدف الوصول إلى النتيجة الجرمية، وهناك تشريعات جزائية آخري لم تأت على ذكر الفاعل المعنوي ضمن نصوصها، وكأنما تركت الأمر للقضاء ليقول كلمته فيه وفقا للظروف والملابسات التي احاطت بارتكاب الجريمة
إن أساس المسؤولية الجنائية مردها ان في وسع الجاني الاحجام عن ارتكاب الجريمة بدلا من الاقدام على ارتكابها ٬ فادا أقدم على إتيانها عد مسؤولا ادبيا لعصيانه اوامر المشرع ونواهيه ٬ فمهما كانت الدوافع التي تضغط على ارادة الفرد لإتيان سلوك مجرم فان من المؤكد ان يبقي لديه القدرة على التمييز بين الشر والخير ٬ الخطأ والصواب ان الاعتراف بحرية الاختيار يعني ان الانسان اذا واجهته مؤثرات متعددة بعضها يدفعه الى العمل والبعض يرغب عنه فسيظل له دائما القدرة على الاختيار حتى ولو كان حسن النية نتيجة لما تقدم سوف يتم تناول البحث لحسن النية في دراسة للمساهمة الجنائية في قانون الجزاء العماني والعقوبة المترتبة عليها وفقا للخطة التالية:
خطة الدراسة
المبحث الاول : ماهية المساهمة الجنائية والتدخل الفرعي في الجريمة وشروطه
المطلب الاول : انواع الاشتراك او المساهمة الجنائية
المطلب الثاني: اركان المساهمة الجنائية المباشرة
المطلب الثالث: الاشتراك غير المباشر او المساهمة الجنائية الغير مباشرة
المبحث الثاني: خطة المشرع العماني بقانون الجزاء في نظرية المساهمة في الجريمة
المطلب الاول : طبيعة العلاقة بين المساهم الاصلي والشريك
المطلب الثاني: التمييز بين المساهمة المباشرة وغير المباشرة للتدخل الفرعي بالجريمة
المطلب الثالث العقوبة المقررة لنوعي الاشتراك او المساهمة الجنائية
أسباب اختياري لموضوع الدراسة
1.  ان القانون الجزائي هو «قانون الإنسان»، وهذا الإنسان هو الذي نسميه في قانون العقوبات «الشخص» أو «الفرد» أو «الجاني» أو «الجانح» أو «المجرم» وإذا ما قارنا القانون الجزائي بالقوانين الأخرى لهذه الناحية، ومنها بخاصة القانونان المدني والتجاري، نجد أن أكثر هذه القوانين يمكن تسميتها بـ «قوانين القضية أو الدعوى»، لأنها منصبة على الموضوع فقط، ولا علاقة لها بشخص المدعي أو المدعى عليه.
2.  إن «الشخص» الذي يحاكم أمام القضاء الجزائي هو «الإنسان» بماضيه وحاضره ومستقبله، وبصفته كائناً اجتماعياً يرتبط بالمجتمع بكل ما فيه من إيجابيات وسلبيات، وإن الجريمة التي يرتكبها ليست أكثر من مؤشر على طبيعة سلوكه ودرجة خطورته الإجرامية على الجماعة والمجتمع ومن هنا تبرز الأهمية الخاصة لفكرة الفاعل المعنوي، من اجل توضيح مفهومه وبيان حكمه في القانون الجنائي

أهمية الدراسة
لما كان القانون يعبر عن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم حياة المجتمع وسلوك الأشخاص فيه وهذه القواعد تنظم أموراً مدنية أو تجارية أو جزائية أو غيرها أياً كان مصدر هذه القواعد سواء كان مصدرها التشريع أو غيره من المصادر الأخرى فهذه القواعد القانونية تشكل الإطار الذي يتكون منه القانون بمعناه العام وتعمل على  التأكيد على العدالة بين الاشخاص
1.    تباينت التشريعات الجزائية في مواقفها حيال فكرة الفاعل المعنوي للجريمة، فهناك من ينص صراحة على الأخذ بهذه الفكرة ومساءلة الفاعل المعنوي تماما كفاعل الجريمة التي يرتكبها بنفسه أو بالاشتراك مع غيره، وذلك بإتيانه للأفعال المكونة للركن المادي لهذه الجريمة بهدف الوصول إلى النتيجة الجرمية
2.    وهناك تشريعات جزائية آخري لم تأت على ذكر الفاعل المعنوي ضمن نصوصها، وكأنما تركت الأمر للقضاء ليقول كلمته فيه وفقا للظروف والملابسات التي احاطت بارتكاب الجريمة، ومن هنا تبرز الأهمية الخاصة لفكرة الفاعل المعنوي، من اجل توضيح مفهومه وبيان حكمه في قانون العقوبات والقوانين المقارنة.
3.    الفاعل المعنوي قد نفذ جريمة بيد غيره لا بيده، والشخص الذي استخدمه الفاعل المعنوي لا يعلم أو يدرك أنه يقترف جريمة جنائية ولم يكن أهلاً للمسئولية ( حسن النية )
4.    فالشخص الذي يدفع مجنوناً بتحريشه على شخص أخر حيث يقوم هذا المجنون نتيجة هذا التحريش وبناءً عليه بارتكاب جريمة قتل، يكون من دفعه فاعلاً لهذه الجريمة الفاعل المعنوي واشتمل على العناصر الكلية الدالة على معني الفاعل المعنوي، فنبه إلى إرادة الفاعل التي تتجه إلى أحداث النتيجة وهو دلالة على الركن المعنوي للجريمة.

أهداف الدراسة
لعل الهدف الرئيسي لهذا البحث يكمن في تحديد مبدأ حسن النية في المسائل الجزائية في قانون العقوبات بالجرائم التي تنال بالاعتداء أو تهدد بالخطر الحقوق اللصيقة بالإنسان ، وان فاعل الجريمة هو من ابرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها، واذا كان فاعل الجريمة هو المنفذ لها، فإن الفاعل يمكن أن ينفذها بيديه، كما يمكن أن لا ينفذها بنفسه، ولكن يدفع بشخص آخر حسن النية أو غير ذي اهلية جزائية، إلى ارتكاب هذه الجريمة وتحقيق العناصر المكونة لها، فيكون منفذ الجريمة في مثل هذه الحالة هو مجرد أداة في يد فاعلها المعنوي ومن اجل ذلك تحديد اهداف البحث  فيما يلي:
1.    القانون الجزائي هو «قانون الإنسان»، وهذا الإنسان هو الذي يسمى في قانون الجزاء العماني «الشخص» أو «الفرد» أو «الجاني» أو «الجانح» أو «المجرم»... وإذا ما قارنا القانون الجزائي بالقوانين الأخرى لهذه الناحية، ومنها بخاصة القانونان المدني والتجاري، نجد أن أكثر هذه القوانين يمكن تسميتها بـ «قوانين القضية أو الدعوى»، لأنها منصبة على الموضوع فقط، ولا علاقة لها بشخص المدعي أو المدعى عليه.
2.    إن «الشخص» الذي يحاكم أمام القضاء الجزائي هو «الإنسان» بماضيه وحاضره ومستقبله، وبصفته كائناً اجتماعياً يرتبط بالمجتمع بكل ما فيه من إيجابيات وسلبيات، وإن الجريمة التي يرتكبها ليست أكثر من مؤشر على طبيعة سلوكه ودرجة خطورته الإجرامية على الجماعة والمجتمع.
3.    إن الفاعل المعنوي للجريمة الجنائية يعد مساهماً أصلياً فيها نظراً لسيطرته وظهور سيادته على عملية الجريمة، بما يشكل من السيطرة الكاملة في سير عملية الفعل الإجرامي، بحيث أن نتيجة الإجرامية أثراً مباشراً لفعل الواسطة التي استخدمها واتجاه قصده .
4.    معرفة الفرق بين (الفاعل المعنوي) أو (الفاعل بالواسطة) أو ( الفاعل غير المباشر) وما هي العقوبات المترتبة على كل منهم.

مشكلة  الدراسة
لما كان القانون ينظم أساسا كافة العلاقات بين مختلف الأفراد دون تميز بين نوع التصرف أو صفة القائم به أي قانونا عاما فإن قانون الجزاء او القانون الجنائي يحقق العدالة بين جميع العلاقات للأفراد في المجتمع عن جميع المسائل الجنائية الواقعة والتي تضر بحياة الافراد ومعيشتهم وعند ذاك كان لزاما علينا أن نطرح سؤال رئيسي نرى أنه بما يحتويه من أسئلة فرعية تجد إجابات لها كما سنبينه لاحقا في طيات هذا البحث فتتمثل مشكلة البحث في السؤال الرئيسي التالي ما هي القواعد القانونية للمساهمة الجنائية أو المشاركة الجنائية في القانون الجنائي؟ وما هي مسئولية الفاعلين عن الجرائم المحتملة للجريمة التي تحقق على ارتكابها؟ وما هي العقوبة الجنائية المترتبة على التدخل الفرعي للجريمة وما هي المسئولية الجنائية للتدخل الفرعي ؟
 تساؤلات الدراسة:    
1.    ما هي مسئولية الفاعلين عن الجرائم المحتملة للجريمة التي تحقق على ارتكابها
2.    حدد المقصود بالقصد الجنائي وحدد أنواع القصد الجنائي ؟
3.    ما المقصود كل من خطا الواعي المباشر والخطأ  غير المباشر أو غير الواعي ؟
4.    ما المقصود المساهمة الجنائية أو المشاركة الجنائية؟
5.    متى يعتبر الشخص فاعلا للجريمة ؟
6.    ما هي أركان المساهمة التبعية ( الاشتراك )؟
7.    ما المقصود بالمساهمة الجنائية؟
8.    هل يتساوى الفاعل المعنوي والفاعل المتبوع والشريك في العقوبة ؟
9.    ما هي العقوبات المترتبة على كل من التحريض والاتفاق والمساعدة ؟
فروض الدراسة
نسعى من هذا البحث الاجابة عن السؤال الرئيسي التالي ما هي القواعد القانونية للمساهمة الجنائية أو المشاركة الجنائية في القانون الجنائي؟ وما هي مسئولية الفاعلين عن الجرائم المحتملة للجريمة التي تحقق على ارتكابها؟ وما هي العقوبة الجنائية المترتبة على التدخل الفرعي للجريمة وما هي المسئولية الجنائية للتدخل الفرعي ؟
من خلا توضيح النقاط الاتية
1.    ماهية قانون الجزاء العماني وعلاقته بالقوانين الاخرى
2.    ماهية الجريمة وما هي مسؤولية المحرِّض وعقوبته
3.    العقوبات المترتبة على كل من الشريك والفاعل
4.    حسن النية في المسائل الجنائية
5.    أسباب الإباحة في قانون الجزاء والقاعدة العامة لحكم العدول عن الاشتراك
6.    العلاقة مباشرة بين الشريك والفاعل
7.    أركان الجريمة التي ينهض بها وصف التدخل الفرعي في الجريمة
منهجية الدراسة
لما كان موضوع البحث متعدد الجوانب فهذا يجعل الامر يتطلب المزج بين عدد من مناهج البحث وهي المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن بحسب أن الموضوع يتناول الجوانب المتعلقة بالمفهوم الاجتماعي القانون يكمن في العقوبات المترتبة على الجرائم الجنائية والمساهمة على الاشخاص والتي يعتبر فيها  المشرع حدود الإباحة بحسن نية عذرا مخففا

الخاتمة
استهدفت الدراسة التدخل الفرعي في الجريمة في قانون الجزاء العماني من خلال تقسيمها الى مبحثين اساسيين ففي المبحث الاول خصصنا توضيح ماهية المساهمة الجنائية والتدخل الفرعي في الجريمة وشروطه في قانون الجزاء العماني من خلال ثلاثة مطالب ففي المطلب الاول نوضح انواع الاشتراك او المساهمة الجنائية وفي المطلب الثاني نحدد  اركان المساهمة الجنائية المباشرة وفي المطلب الثالث نبين  الاشتراك غير المباشر او المساهمة الجنائية الغير مباشرة أما في المبحث الثاني وضحنا خطة المشرع العماني بقانون الجزاء في نظرية المساهمة في الجريمة من خلال ثلاثة مطالب ففي المطلب الاول نبين طبيعة العلاقة بين المساهم الاصلي والشريك وفي المطلب الثاني تم عرض التمييز بين المساهمة المباشرة وغير المباشرة للتدخل الفرعي بالجريمة في قانون الجزاء العماني وفي المطلب الثالث  عرضنا العقوبة المقررة لنوعي الاشتراك او المساهمة الجنائية في قانون الجزاء العماني.
من خلال دراستنا لنظرية الفاعل المعنوي، والتدخل الفرعي للجريمة في قانون الجزاء العماني فقد تبين أن فاعل الجريمة لا يقتصر على الفاعل المادي الذي قام بتنفيذ الفعل أو الافعال المادية المكونة لهذه الجريمة، وإنما ينسحب ايضا على من سخر غيره في تنفيذ الفعل، فكان المنفذ المادي بمثابة آلة في يده استعملها لإبراز عناصر الجريمة إلى حيز الوجود .
وينبغي لكي تتوافر صفة الفاعل المعنوي في الجاني أن يصدر عنه نشاط ايجابي، واذا كان هذا النشاط لا يدخل في العناصر المادية للجريمة إلا انه يجب أن يكون له دور حاسم في تنفيذها، كما ينبغي ايضا أن تكون مسؤولية المنفذ للجريمة منتقية لانعدام التمييز أو لعدم توافر القصد الجرمي لديه، فتكون عناصر الجريمة بالنسبة للمنفذ المادي هذا، غير متوافرة، طالما أن الفعل الذي حمله الفاعل المعنوي على ارتكابه لا يشكل جريمة بالنسبة إليه، لأنه اي منفذ الجريمة كان مجرد أداة سخرها الفاعل المعنوي لتحقيق الجريمة، مما يفيد سيطرة الفاعل المعنوي على المشروع الاجرامي ومسؤوليته عن هذه الجريمة وتحمله لتبعتها، كما لو كان فاعلا اصليا
النتائج والتوصيات
أولا النتائج : من خلال الدراسة توصل الباحث الى عدد من النتائج منها:
1.    ان الاشتراك لا يتحقق، الا اذا قصد الشريك على ارتكاب جريمة معينة كالقتل او السرقة او احراق اموال الغير او اي من الجرائم المنصوص عليها قانونا وقد بينا ضرورة ان يتحدد قصد الشريك بارتكاب جريمة معينة وقد أخذ بهذا الرأي جانب من الفقه الجنائي ونحن نميل الى الاخذ بهذا الرأي لكونه الارجح والاقرب الى تحقيق العدالة.
2.    القرارات الصادرة من القضاء العماني وخلصنا الى القول بان يترك الامر للقضاء ليقول كلمته، فللقضاء كلمة الفصل في هذه المسألة من خلال ما تبين له من وقائع القضية وملابساتها، وبيان تأثير الظروف والاعذار القانونية والقضائية على اي من مرتكبي الجريمة ومن ثم اتخاذ القرار المناسب..

ثانياً التوصيات
استنبط الباحث من خلال نتائج الدراسة بعض التوصيات والتي يذكر منها:  
1.    أن الأخذ بفكرة الفاعل المعنوي تسد ثغرة في النظام العقابي لان العدالة تأبى أن يفلت نشاط هذا الفاعل من العقاب
2.    أن مثل هذا النشاط لا يمكن اعتباره تدخلا في الجريمة، كما لا يمكن اعتباره تحريضا على ارتكابها، لان التحريض كما راينا يفترض أن يوجه لشخص لديه الوعي والادراك الذي يمكنه من استيعاب الفعل الجرمي وتقدير دلالته وهو أمر يفتقده الصغير والمجنون والشخص حسن النية ، وبالتالي، فإنه لا مفر من القول بأن فكرة التدخل الفرعي أو الفاعل المعنوي هو الفاعل للجريمة ، فهو مسؤول عنها ويعاقب بالعقوبة المقررة لها في نص القانون
3.    وبالرغم من أن نصوص قانون الجزاء العماني ، يستوعب فكرة التدخل الفرعي والفاعل المعنوي، ويتسع لكي ينطبق عليها، إلا انه سيكون من الافضل لو أن المشرع العماني قد وضع نصا خاصا بالتدخل الفرعي والفاعل المعنوي للجريمة لحسم الأمر ولتجنب اي خلاف قد ينشأ حول تطبيق هذه الفكرة على نصوص قانون الجزاء
المراجع
1.    د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، الجزء الأول، القسم العام دار النهضة العربية، القاهرة، 1981
2.    د. احمد علي المجذوب التحريض على الجريمة، دراسة مقارنة القاهرة، 1970
3.    د. خليقة راشد الشعالي : شرح قانون العقوبات الاماراتي الكتاب الاول النظرية العامة للجريمة 2006
4.     د. رمسيس بهنام ، النظرية العامة للقانون الجنائي، منشأة الناشر للمعارف الإسكندرية، الطبعة الثالثة1997م
5.    د. رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام من التشريع العقابي، الطبعة الرابعة، دار الفكر العربي، القاهرة 1979
6.    د. علي حسن الشرفي:  النظرية العامة للجريمة، أوان للخدمات الإعلامية، الطبعة الثالثة 1997م، القسم العام الجزء الأول
7.     د. علي راشد، القانون الجنائي:  المدخل واصول النظرية العامة، الطبعة الثانية دار النهضة العربية، القاهرة، 1974،
8.     لطيفة محمد سالم : مصر فى الحرب العالمية الأولى  دار الشروق, 2008
9.    د. مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات، القسم العام، دار الفكر العربي، القاهرة 1979
10.  د. محمود نجيب حسني، المساهمة الجنائية في التشريعات العربية الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1992
11.   د. مصطفي العوجي، القانون الجنائي العام، مؤسسة نوفل، الجزء الثاني، المسئولية الجنائية
12.   محمود محمود مصطفى : شرح قانون العقوبات , القسم العام , القاهرة , سنة 1974
13.   محمود نجيب حسني : شرح قانون العقوبات , القسم العام , دار النهضة العربية الطبعة الخامسة , سنة 1982-الطبعة السادسة 1989
14.   عبد الله سليما : شرح قانون العقوبات , القسم الأول , الجزء الاول (الجريمة), دار الهدى الجزائر سنة 1996
15.   فوزية عبد الستار : المساهمة الاصلية , دار النهضة العربية سنة 1997
16.   ابراهيم الشباسي : الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري (القسم العام) , دار الكاتب اللبناني 2001
17.   رضا فرج مينا : شرح قانون العقوبات الجزائري , الاحكام العامة للجريمة , الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الطبعة الثانية /سنة 1976
18.   مأمون محمود سلامة : قانون العقوبات , القسم العام للجريمة , دار الفكر العربي (مصر) . طبعة ثانية /سنة 1970
19.   سليمان عبد المنعم : النظرية العامة لقانون العقوبات , كلية الحقوق جامع الإسكندرية , طبعة لسنة 2000
20.   جندي عبد المالك : الموسوعة الجنائية , الجزء الاول , دار احياء التراث , بيروت سنة 1976.
21.   حسن بوسقيعه : الوجيز في القانون الجزائري العام ، بدون مكان سنة 2002
22.   رؤوف عبيد : مبادئ القسم العام من التشريع العقابي، دار الفكر العربي مصر , سنة 1976
23.   جواد الرهيمي ، التكييف القانوني للدعوى الجنائية , القاهرة ، دار النهضة العربية ، الطبعة الاولى  2004. 
24.   د. حاتم حسن موسى بكار سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة والتدابير الاحترازية الإسكندرية، منشأة المعارف ، 2002 .
25.   د. محمود عبد ربه محمد القبلاوي ، التكييف في المواد الجنائية ، الإسكندرية ، دار الفكر الجامعي،  2003 .
26.   د. علي حسين الخلف و د. سلطان الشاوي ،المبادئ العامة في قانون العقوبات , بغداد , مديرية دار الكتب للطباعة والنشر،  1982 .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

التعايش السلمي في القانون الدولي العام دكتورة منى كامل تركي

 التعايش السلمي في القانون الدولي العام دكتورة منى كامل تركي #السلام_أولا_#