الأربعاء، 30 ديسمبر 2020

أعمال السحر تندرج تحت الاحتيال في القانون الإماراتي - في مجلة كل الأسرة - 22 أكتوبر

 

 أعمال السحر تندرج تحت الاحتيال في القانون الإماراتي"

تلفت الدكتورة منى كامل تركي مستشار بحث علمي وعضو اللجنة العلمية بجمعية الاجتماعيين بالشارقة إلى أن هذه الحالات تنتشر بين الخادمات حيث «تعمد بعضهن إلى استخدام السحر لتقبل أهل بيت مخدومها لها ومعاملتها معاملة حسنة، ولذلك نجد الكثير من أعمال السحر والطلاسم التي تكتشفها بعض الأسر وتكون الخادمة استخدمت فيها البول، اللعاب وحتى الدم».

وتورد الجانب القانوني للقضية حيث تؤكد أن «قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 والمعدل بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم(24) لسنة 2018 يخلو من الإشارة الصريحة والواضحة إلى عقوبة مرتكب جريمة السحر والشعوذة، وبصفة عامة أياً ما كان الغرض من عملية السحر فهو جريمة تستحق عقوبة واضحة بنص قانوني صريح، ومع ذلك تضمنت المادة (399) من قانون العقوبات الاتحادي عقوبة الحبس والغرامة لكل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه مع علمه بسبق تصرفه فيه وكان من شأن ذلك الإضرار بغيره، وهذه المادة في العقوبة التي تندرج تحت عنوان الاحتيال».

وتخلص د. تركي إلى أن «قانون العقوبات لا يتضمن مادة صريحة تعاقب من يرتكب أعمال السحر والشعوذة، ما يعني أن قضايا السحر والشعوذة وفق القانون الإماراتي تندرج تحت عنوان الاحتيال، الأمر الذي يستوجب إضافة المشرع نصاً صريحاً يجرم هذه الأعمال، لأنها تتكرر، وتضر المجتمع، وأتمنى من المشرع الإماراتي، إدخال نص خاص يعاقب من يقوم بالسحر والشعوذة، وليس تطبيق عقوبة النصب والاحتيال».

 

https://kulalusra.ae/talks/spotlight/2020/10/22/4531238 

 

 

 


 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

التعايش السلمي في القانون الدولي العام دكتورة منى كامل تركي

 التعايش السلمي في القانون الدولي العام دكتورة منى كامل تركي #السلام_أولا_#