مدقق الحسابات شركة المساهمة العامة
تعيين مدقق حسابات
الشركة:
1- يكون لكل شركة مساهمة عامة مدقق حسابات أو أكثر يتم ترشيحه من مجلس إدارة الشركة ويعرض على الجمعية العمومية للموافقة.
2- يكون للجمعية العمومية تعيين مدقق حسابات أو أكثر لمدة سنة قابلة للتجديد على ألا تجاوز ثلاث سنوات متتالية، بحيث يتولى مهامه من نهاية اجتماع تلك الجمعية إلى نهاية اجتماع الجمعية العمومية السنوية التالية، ولا يجوز تفويض مجلس إدارة الشركة في هذا الشأن، ويجوز لمؤسسي الشركة عند التأسيس تعيين مدقق حسابات أو أكثر توافق عليه الهيئة بحيث يتولى مهامه لحين انعقاد أول جمعية عمومية.
3- تحدد الجمعية العمومية أتعاب مدقق الحسابات ولا يجوز تفويض مجلس إدارة الشركة في هذا الشأن، على أن توضح هذه الأتعاب في حسابات الشركة.
1- يكون لكل شركة مساهمة عامة مدقق حسابات أو أكثر يتم ترشيحه من مجلس إدارة الشركة ويعرض على الجمعية العمومية للموافقة.
2- يكون للجمعية العمومية تعيين مدقق حسابات أو أكثر لمدة سنة قابلة للتجديد على ألا تجاوز ثلاث سنوات متتالية، بحيث يتولى مهامه من نهاية اجتماع تلك الجمعية إلى نهاية اجتماع الجمعية العمومية السنوية التالية، ولا يجوز تفويض مجلس إدارة الشركة في هذا الشأن، ويجوز لمؤسسي الشركة عند التأسيس تعيين مدقق حسابات أو أكثر توافق عليه الهيئة بحيث يتولى مهامه لحين انعقاد أول جمعية عمومية.
3- تحدد الجمعية العمومية أتعاب مدقق الحسابات ولا يجوز تفويض مجلس إدارة الشركة في هذا الشأن، على أن توضح هذه الأتعاب في حسابات الشركة.
شروط مدقق حسابات
الشركة :
يصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بضوابط اعتماد مدققي حسابات الشركات المساهمة العامة ويشترط في مدقق حسابات الشركة المساهمة العامة على وجه الخصوص ما يأتي:
1- أن يكون مرخصاً له بمزاولة المهنة بالدولة، وأن يكون لديه خبرة بتدقيق الشركات المساهمة لا تقل عن خمس سنوات.
2- أن يكون اسمه معتمدا لدى الهيئة.
3- ألا يجمع بين مهنة مدقق الحسابات وصفة الشريك في الشركة وألا يشغل منصب عضو مجلس إدارة أو أي منصب فني أو إداري أو تنفيذي فيها.
4- ألا يكون شريكاً أو وكيلاً لأي من مؤسسي الشركة أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو قريباً لأي منهم حتى الدرجة الثانية.
5- أن يكون اسمه معتمدا لدى المصرف المركزي في حالة الشركات المرخصة من قبل المصرف المركزي
6- أن يقدم للهيئة تأمينا مهنيا متى اشترطت الهيئة ذلك.
يصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بضوابط اعتماد مدققي حسابات الشركات المساهمة العامة ويشترط في مدقق حسابات الشركة المساهمة العامة على وجه الخصوص ما يأتي:
1- أن يكون مرخصاً له بمزاولة المهنة بالدولة، وأن يكون لديه خبرة بتدقيق الشركات المساهمة لا تقل عن خمس سنوات.
2- أن يكون اسمه معتمدا لدى الهيئة.
3- ألا يجمع بين مهنة مدقق الحسابات وصفة الشريك في الشركة وألا يشغل منصب عضو مجلس إدارة أو أي منصب فني أو إداري أو تنفيذي فيها.
4- ألا يكون شريكاً أو وكيلاً لأي من مؤسسي الشركة أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو قريباً لأي منهم حتى الدرجة الثانية.
5- أن يكون اسمه معتمدا لدى المصرف المركزي في حالة الشركات المرخصة من قبل المصرف المركزي
6- أن يقدم للهيئة تأمينا مهنيا متى اشترطت الهيئة ذلك.
الحفاظ على سرية بيانات
الشركة: يلتزم مدقق الحسابات بالحفاظ على سرية بيانات
الشركة التي اطلع عليها بسبب قيامه بمهام وظيفته لدي الشركة، ولا يجوز له الكشف
عنها للغير أو للمساهمين إلا في الجمعية العمومية، وإلا وجب عزله وذلك دون الإخلال
بالمسؤولية المدنية والجزائية عند الاقتضاء.
حظر تعامل مدقق
الحسابات في الأوراق المالية: يحظر على مدقق الحسابات وموظفيه شراء الأوراق
المالية للشركة التي يدقق حساباتها أو بيعها بشكل مباشر أو غير مباشر أو تقديم أية
استشارات لأي شخص بشأنها، وفي حالة مخالفة هذا الأمر يعزل مدقق الحسابات وذلك دون
الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية عند الاقتضاء.
2-احكام شركة التضامن:
تعريـــف شركة التضامن: شركة التضامن هي الشركة التي تتكون من
شريكين أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين يكونون مسئولين شخصياً وبالتضامن في جميع
أموالهم عن التزامات الشركة.
خصائص شركة التضامن:
1- ان عدد الشركاء فيها لا يقل عن شخصين
1- ان عدد الشركاء فيها لا يقل عن شخصين
2- يجب ان يكون جميع الشركاء
في شركة التضامن من مواطني الدولة
3- ان حصة الشريك في الشركة غير قابله للانتقال الى
الغير الا بموافقة جميع الشركاء ومن ثم تعديل عقد الشركة.
4- ان للشركة اسماً وعنواناً تجاريين :
4- ان للشركة اسماً وعنواناً تجاريين :
أ- يتكون
اسم شركة التضامن من اسم واحد أو أكثر من الشركاء مع إضافة كلمة (وشركاه) أو ما
يفيد هذا المعنى على أن ينتهي الاسم بعبارة "شركة تضامن"، ويجوز
بالإضافة إلى ذلك، أن يكون للشركة اسم تجاري خاص بها، شريطة أن يقرن باسمها الذي
سجلت به.
ب- إذا ذكر في اسم شركة التضامن اسم شخص غير شريك فيها مع علمه بذلك كان مسؤولاً بالتضامن عن التزامات الشركة في مواجهة أي شخص تعامل معها بحسن نية.
ب- إذا ذكر في اسم شركة التضامن اسم شخص غير شريك فيها مع علمه بذلك كان مسؤولاً بالتضامن عن التزامات الشركة في مواجهة أي شخص تعامل معها بحسن نية.
5- ان جميع الشركاء فيها يكتسبون صفة التاجر: يكتسب الشريك المتضامن صفة التاجر،
ويعتبر مزاولاً للأعمال التجارية بنفسه باسم الشركة، ويترتب على إشهار إفلاس شركة
التضامن إشهار إفلاس جميع الشركاء بقوة القانون.
تكوين شركة التضامن:لا يمكن
تكوين شركة التضامن الا بتوافر الشروط الموضوعية العامة والخاصة والشروط الشكلية. وبما
اننا تناولنا هذه الشروط فيما سبق سنكتفي هنا فقط ببيان مستلزمات التأسيس وإجراءات
التأسيس وكما يأتي يعد المؤسسون عقد الشركة, موقعاً منهم وممن
يمثلهم قانوناً, يحتوي على:
أ-
الاسم الكامل لكل شريك وجنسيته وتاريخ ميلاده ومحل إقامته.
ب- اسم الشركة وعنوانها واسمها التجاري إن وجد والغرض من إنشائها.
ج- مركز الشركة الرئيس وفروعها إن وجدت.
د- رأس مال الشركة وحصص كل شريك والقيمة المقدرة لها وكيفية تقديرها وميعاد استحقاقها.
ه- بدء الشركة ونهايتها إن وجدت.
و- كيفية إدارة الشركة مع بيان أسماء الأشخاص الذين لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة ومدى صلاحياتهم.
ز- بدء السنة المالية ونهايتها.
ح- نسبة توزيع الأرباح والخسائر.
ط- شروط التنازل عن الحصص في الشركة إن وجدت.
ب- اسم الشركة وعنوانها واسمها التجاري إن وجد والغرض من إنشائها.
ج- مركز الشركة الرئيس وفروعها إن وجدت.
د- رأس مال الشركة وحصص كل شريك والقيمة المقدرة لها وكيفية تقديرها وميعاد استحقاقها.
ه- بدء الشركة ونهايتها إن وجدت.
و- كيفية إدارة الشركة مع بيان أسماء الأشخاص الذين لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة ومدى صلاحياتهم.
ز- بدء السنة المالية ونهايتها.
ح- نسبة توزيع الأرباح والخسائر.
ط- شروط التنازل عن الحصص في الشركة إن وجدت.
إجراءات التأسيس : يتم
تأسيس وتسجيل شركة التضامن على النحو الآتي:
1- تحدد السلطة المختصة البيانات والمستندات اللازمة لتأسيس الشركة، وتضع نموذجاً لطلب التأسيس وفق أحكام هذا القانون.
2-يُقدّم طلب التأسيس إلى السلطة المختصة مشفوعاً بالمستندات اللازمة لإجراءات الترخيص والقيد.
3- تكلف السلطة المختصة مقدّم الطلب باستكمال ما ترى ضرورة تقديمه من بيانات ومستندات أو إجرائه من تعديلات على عقد الشركة بما يجعله متفقاً وأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
4- تُصدر السلطة المختصة قرارها في طلب تأسيس الشركة خلال مدة أقصاها (5)خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب أو استيفاء البيانات والمستندات أو إجراء التعديلات التي طلبتها، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسبباً.
1- تحدد السلطة المختصة البيانات والمستندات اللازمة لتأسيس الشركة، وتضع نموذجاً لطلب التأسيس وفق أحكام هذا القانون.
2-يُقدّم طلب التأسيس إلى السلطة المختصة مشفوعاً بالمستندات اللازمة لإجراءات الترخيص والقيد.
3- تكلف السلطة المختصة مقدّم الطلب باستكمال ما ترى ضرورة تقديمه من بيانات ومستندات أو إجرائه من تعديلات على عقد الشركة بما يجعله متفقاً وأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
4- تُصدر السلطة المختصة قرارها في طلب تأسيس الشركة خلال مدة أقصاها (5)خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب أو استيفاء البيانات والمستندات أو إجراء التعديلات التي طلبتها، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسبباً.
5- إذا رفضت السلطة المختصة الطلب أو انقضت
المدة المشار إليها في البند (4) من هذه المادة دون أن تبتّ فيه، جاز لمقدم الطلب
التظلم أمام المدير العام للسلطة المختصة أو من يقوم مقامه خلال (15) خمسة عشر يوم
عمل، فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه
جاز له الطعن عليه لدى المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره
بالرفض أو فوات تلك المدة حسب الأحوال.
6- إذا تمّت الموافقة على طلب تأسيس الشركة قامت السلطة المختصة بقيدها في السجل التجاري وبإصدار رخصة تجارية لها.
7- تقوم الشركة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إصدار الرخصة التجارية بتزويد المسجل بنسخة عن الرخصة التجارية للشركة وعقد تأسيسها ليقوم بالنشر وفق الضوابط التي يضعها الوزير بهذا الشأن.
6- إذا تمّت الموافقة على طلب تأسيس الشركة قامت السلطة المختصة بقيدها في السجل التجاري وبإصدار رخصة تجارية لها.
7- تقوم الشركة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إصدار الرخصة التجارية بتزويد المسجل بنسخة عن الرخصة التجارية للشركة وعقد تأسيسها ليقوم بالنشر وفق الضوابط التي يضعها الوزير بهذا الشأن.
البيانات والمستندات
الواجب الاحتفاظ بها: تحتفظ شركة التضامن في مركزها الرئيسي
بما يأتي:
1- سجل يتضمن أسماء وعناوين الشركاء.
2- نسخة من عقد تأسيس الشركة وأية تعديلات عليه.
3- بيان بالمبالغ النقدية وطبيعة وقيمة أية أصول ساهم فيها كل شريك وتواريخ تلك المساهمات.
4- أية بيانات أو مستندات أو سجلات أخرى مفروضة بموجب أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
1- سجل يتضمن أسماء وعناوين الشركاء.
2- نسخة من عقد تأسيس الشركة وأية تعديلات عليه.
3- بيان بالمبالغ النقدية وطبيعة وقيمة أية أصول ساهم فيها كل شريك وتواريخ تلك المساهمات.
4- أية بيانات أو مستندات أو سجلات أخرى مفروضة بموجب أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
إدارة الشركة:
1- تكوين
إدارة الشركة لجميع الشركاء ويعتبر كل شريك في شركة التضامن وكيلاً للشركة ولباقي
الشركاء فيما يتعلق بأعمال الشركة إلا إذا عُهد بها بمقتضى عقد تأسيس الشركة أو
عقد مستقل إلى شريك أو أكثر أو إلى شخص غير شريك.
2- ولا يجوز للشريك غير المدير التدخل في أعمال الإدارة إلا إذا اتفق على خلاف ذلك، ومع ذلك يجوز له أن يطلب الاطلاع على أعمال الشركة وفحص دفاترها ووثائقها وإبداء الملاحظات لمديرها.
2- ولا يجوز للشريك غير المدير التدخل في أعمال الإدارة إلا إذا اتفق على خلاف ذلك، ومع ذلك يجوز له أن يطلب الاطلاع على أعمال الشركة وفحص دفاترها ووثائقها وإبداء الملاحظات لمديرها.
3-
تصدر القرارات المتعلقة بأعمال الشركة بإجماع الشركاء، ما لم يتفق في عقد الشركة
على غير ذلك.
3- مجلس الادارة المساهمة العامة: تشكيل مجلس الإدارة:
1- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يحدد النظام الأساسي للشركة طريقة تكوينه وعدد أعضائه حصراً ومدة العضوية فيه على أن يكون عدد أعضائه فردياً لا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد على إحدى عشر عضواً، وألا تزيد مدة العضوية فيه على ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ الانتخاب أو التعيين، ويجوز إعادة انتخاب العضو لأكثر من مرة.
2-ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه بالتصويت السري رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس يحل محلّه عند غيابه أو قيام مانع لديه، ويجوز انتخاب عضو منتدب للشركة، ولا يجوز للعضو المنتدب أن يكون رئيساً تنفيذياً أو مديرا عاماً لشركة أخرى.
3- يجب على مجلس الإدارة إخطار الهيئة بقرارات انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب كما يتعين موافقة المصرف المركزي على تلك القرارات في حال الشركات المرخصة من قبله .
4- يجب أن يكون للشركة مقرر لمجلس الإدارة من غير أعضائه.
5- يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا يحدد فيه الشروط والضوابط التي يتعين على الشركات الالتزام بها في تشكيل مجالس إداراتها و الترشيح لعضويتها، ويصدر المصرف المركزي القرار اللازم بهذا الشأن في حال الشركات المرخصة من قبله.
1- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يحدد النظام الأساسي للشركة طريقة تكوينه وعدد أعضائه حصراً ومدة العضوية فيه على أن يكون عدد أعضائه فردياً لا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد على إحدى عشر عضواً، وألا تزيد مدة العضوية فيه على ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ الانتخاب أو التعيين، ويجوز إعادة انتخاب العضو لأكثر من مرة.
2-ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه بالتصويت السري رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس يحل محلّه عند غيابه أو قيام مانع لديه، ويجوز انتخاب عضو منتدب للشركة، ولا يجوز للعضو المنتدب أن يكون رئيساً تنفيذياً أو مديرا عاماً لشركة أخرى.
3- يجب على مجلس الإدارة إخطار الهيئة بقرارات انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب كما يتعين موافقة المصرف المركزي على تلك القرارات في حال الشركات المرخصة من قبله .
4- يجب أن يكون للشركة مقرر لمجلس الإدارة من غير أعضائه.
5- يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا يحدد فيه الشروط والضوابط التي يتعين على الشركات الالتزام بها في تشكيل مجالس إداراتها و الترشيح لعضويتها، ويصدر المصرف المركزي القرار اللازم بهذا الشأن في حال الشركات المرخصة من قبله.
انتخاب أعضاء مجلس
الإدارة:
1- مع مراعاة أحكام المادة (143) من هذا القانون، تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري التراكمي، واستثناء من ذلك يجوز للمؤسسين أن يعينوا في النظام الأساسي للشركة أعضاء أول مجلس إدارة.
ويقصد بالتصويت التراكمي أن يكون لكل مساهم عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها بحيث يقوم بالتصويت بها لمرشح واحد لعضوية مجلس الإدارة أو توزيعها بين من يختارهم من المرشحين ، على أن لا يتجاوز عدد الأصوات التي يمنحها للمرشحين الذين اختارهم عدد الأصوات التي بحوزته .
2- يجوز للجمعية العمومية أن تعين عدداً من الأعضاء من ذوي الخبرة في مجلس الإدارة من غير المساهمين في الشركة على ألا يتجاوز ثلث عدد الأعضاء المحددين بالنظام الأساسي.
3- على كل شركة أن تحتفظ بسجل لأعضاء ومقرر مجلس إدارتها في مركزها الرئيسي، وتحدد الهيئة البيانات اللازم توافرها في هذا السجل.
4- يجب أن يكون سجل أعضاء ومقرر مجلس إدارة الشركة الوارد بالبند (3) من هذه المادة متاحاً لاطلاع أي مساهم أو عضو مجلس إدارة في الشركة دون مقابل خلال ساعات العمل وذلك مع مراعاة أية قيود معقولة قد تفرضها الشركة بموجب النظام الأساسي.
المادة (145)
1- مع مراعاة أحكام المادة (143) من هذا القانون، تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري التراكمي، واستثناء من ذلك يجوز للمؤسسين أن يعينوا في النظام الأساسي للشركة أعضاء أول مجلس إدارة.
ويقصد بالتصويت التراكمي أن يكون لكل مساهم عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها بحيث يقوم بالتصويت بها لمرشح واحد لعضوية مجلس الإدارة أو توزيعها بين من يختارهم من المرشحين ، على أن لا يتجاوز عدد الأصوات التي يمنحها للمرشحين الذين اختارهم عدد الأصوات التي بحوزته .
2- يجوز للجمعية العمومية أن تعين عدداً من الأعضاء من ذوي الخبرة في مجلس الإدارة من غير المساهمين في الشركة على ألا يتجاوز ثلث عدد الأعضاء المحددين بالنظام الأساسي.
3- على كل شركة أن تحتفظ بسجل لأعضاء ومقرر مجلس إدارتها في مركزها الرئيسي، وتحدد الهيئة البيانات اللازم توافرها في هذا السجل.
4- يجب أن يكون سجل أعضاء ومقرر مجلس إدارة الشركة الوارد بالبند (3) من هذه المادة متاحاً لاطلاع أي مساهم أو عضو مجلس إدارة في الشركة دون مقابل خلال ساعات العمل وذلك مع مراعاة أية قيود معقولة قد تفرضها الشركة بموجب النظام الأساسي.
المادة (145)
خلو مركز عضو مجلس
الإدارة:
1- إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة كان للمجلس مع مراعاة أحكام المادة (143) من هذا القانون أن يُعيّن عضواً في المركز الشاغر على أن يُعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية في أول اجتماعٍ لها لإقرار تعيينه أو تعيين غيره ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على غير ذلك ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
2- إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع عدد أعضاء المجلس وجب على أعضاء المجلس الباقين دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال (30) ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ خلو آخر مركز لانتخاب من يملأ تلك المراكز.
1- إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة كان للمجلس مع مراعاة أحكام المادة (143) من هذا القانون أن يُعيّن عضواً في المركز الشاغر على أن يُعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية في أول اجتماعٍ لها لإقرار تعيينه أو تعيين غيره ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على غير ذلك ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
2- إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع عدد أعضاء المجلس وجب على أعضاء المجلس الباقين دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال (30) ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ خلو آخر مركز لانتخاب من يملأ تلك المراكز.
الاحتياطي القانوني:
1- يجب اقتطاع (10%) من الأرباح الصافية للشركة كل عام وتخصيصها لتكوين احتياطي قانوني، ما لم يحدد النظام الأساسي للشركة نسبة أعلى.
2- يجوز للجمعية العمومية وقف هذا الاقتطاع متى بلغ الاحتياطي القانوني نسبة (50%) من رأس مال الشركة المدفوع ما لم ينص النظام الأساسي للشركة نسبة أعلى.
3- لا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني كأرباح على المساهمين ومع ذلك يجوز استخدام الجزء الزائد منه على (50%) من رأس مال الشركة لتوزيعه كأرباح على المساهمين في السنوات التي لا تحقق الشركة فيها أرباحاً صافية كافية للتوزيع عليهم وفق النسبة المئوية المحددة في النظام الأساسي للشركة.
1- يجب اقتطاع (10%) من الأرباح الصافية للشركة كل عام وتخصيصها لتكوين احتياطي قانوني، ما لم يحدد النظام الأساسي للشركة نسبة أعلى.
2- يجوز للجمعية العمومية وقف هذا الاقتطاع متى بلغ الاحتياطي القانوني نسبة (50%) من رأس مال الشركة المدفوع ما لم ينص النظام الأساسي للشركة نسبة أعلى.
3- لا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني كأرباح على المساهمين ومع ذلك يجوز استخدام الجزء الزائد منه على (50%) من رأس مال الشركة لتوزيعه كأرباح على المساهمين في السنوات التي لا تحقق الشركة فيها أرباحاً صافية كافية للتوزيع عليهم وفق النسبة المئوية المحددة في النظام الأساسي للشركة.
4- بيع الحصص والتنازل عنها [شركة ذات
المسؤولية المحدودة]:
التنازل عن حصة الشريك
بالشركة أو رهنها: يجوز لأي شريك التنازل عن حصته في
الشركة أو رهنها لأي من الشركاء الآخرين أو للغير, ويتم التنازل أو الرهن وفقاً
لشروط عقد تأسيس الشركة بمقتضى محرر رسمي موثق وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يعتبر
التنازل أو الرهن حجة تجاه الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده بالسجل التجاري لدى
السلطة المختصة.
إجراءات التنازل عن حصة
الشريك بالشركة:
1- إذا رغب أحد الشركاء في التنازل عن حصته
لشخص من غير الشركاء في الشركة - بعوض أو بغير عوض - وجب عليه أن يخطر باقي
الشركاء عن طريق مدير الشركة بالمتنازل إليه أو المشتري وبشروط التنازل أو البيع،
وعلى المدير أن يخطر الشركاء بمجرد وصول الإخطار إليه.
2-
يجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة الواردة بالبند(1) من هذه المادة خلال (30)
ثلاثين يوما من إخطار المدير بالثمن الذي يتفق عليه، وفي حالة الاختلاف على القيمة
، تقدر الحصة من خلال واحد أو أكثر من الخبراء ذوي الخبرة الفنية والمالية بموضوع
الحصة تختاره السلطة المختصة بناء على طلب يقدمه طالب الاسترداد وعلى نفقته.
3-
إذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك قسمت الحصص أو الحصة المباعة بينهم بنسبة
حصة كل منهم في رأس المال مع مراعاة أحكام المادة (76) من هذا القانون.
4- إذا انقضت المدة المشار إليها في البند (2) من هذه المادة دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الاسترداد، كان الشريك حراً في التصرف في حصته.
4- إذا انقضت المدة المشار إليها في البند (2) من هذه المادة دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الاسترداد، كان الشريك حراً في التصرف في حصته.
التنفيذ على حصة الشريك
بالشركة: إذا
باشر دائن أحد الشركاء إجراءات التنفيذ على ناتج حصة مدينه، جاز له أن يتفق مع
المدين والشركة على طريقة البيع وشروطه وإلا وجب عرض الحصة للبيع في المزاد
العلني، بناء على طلب يقدم إلى المحكمة المختصة، ويجوز لشريك أو أكثر استرداد
الحصة المباعة بنفس الشروط التي رسا بها المزاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رسو
المزاد، وتطبق هذه الأحكام في حالة إفلاس الشريك.
5- الاكتتاب [المساهمة العامة]:
الدعوة للاكتتاب العام:
1- يوقع علي نشرة الاكتتاب لجنة المؤسسين والمستشارين والأطراف المشاركة في إجراءات التأسيس ومن ينوب عنهم ويكونون مسؤولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة فيها.
2- تكون الدعوة للاكتتاب العام بنشرة تعلن في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية قبل بدء الاكتتاب بخمسة أيام عمل على الأقل.
3- يكون الاكتتاب في الأسهم بمقتضى طلب تحدد الهيئة بياناته ويشتمل على وجه الخصوص بيانات عن اسم الشركة وغرضها ورأس مالها وشروط الاكتتاب واسم المكتتب وعنوانه بالدولة ومهنته وجنسيته وعدد الأسهم التي يريد الاكتتاب فيها وتعهده بقبول أحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
1- يوقع علي نشرة الاكتتاب لجنة المؤسسين والمستشارين والأطراف المشاركة في إجراءات التأسيس ومن ينوب عنهم ويكونون مسؤولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة فيها.
2- تكون الدعوة للاكتتاب العام بنشرة تعلن في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية قبل بدء الاكتتاب بخمسة أيام عمل على الأقل.
3- يكون الاكتتاب في الأسهم بمقتضى طلب تحدد الهيئة بياناته ويشتمل على وجه الخصوص بيانات عن اسم الشركة وغرضها ورأس مالها وشروط الاكتتاب واسم المكتتب وعنوانه بالدولة ومهنته وجنسيته وعدد الأسهم التي يريد الاكتتاب فيها وتعهده بقبول أحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
الجهات المرخص لها
بتلقي الاكتتاب:
1- يكون الاكتتاب لدى الجهة أو الجهات المرخص لها بالقيام بذلك في الدولة والتي تحددها لجنة الـمؤسسين في نشرة الاكتتاب، ويجوز أن يتم الاكتتاب الكترونياً وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن.
2- تحتفظ الجهة أو الجهات التي تم الاكتتاب لديها بالأموال المدفوعة من المكتتبين والعوائد الناجمة على مبالغ الاكتتاب في الأسهم لحساب الشركة تحت التأسيس ولا يجوز تسليمها لمجلس إدارة الشركة إلا بعد إصدار الهيئة لشهادة تأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة.
1- يكون الاكتتاب لدى الجهة أو الجهات المرخص لها بالقيام بذلك في الدولة والتي تحددها لجنة الـمؤسسين في نشرة الاكتتاب، ويجوز أن يتم الاكتتاب الكترونياً وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن.
2- تحتفظ الجهة أو الجهات التي تم الاكتتاب لديها بالأموال المدفوعة من المكتتبين والعوائد الناجمة على مبالغ الاكتتاب في الأسهم لحساب الشركة تحت التأسيس ولا يجوز تسليمها لمجلس إدارة الشركة إلا بعد إصدار الهيئة لشهادة تأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة.
متعهد
التغطية:
1- دون إخلال بأحكام المادة (10) من هذا القانون، يجوز أن يكون للشركة عند تأسيسها أو عند زيادة رأسمالها متعهد تغطية أو أكثر من المعتمدين من قبل الهيئة لتغطية ما يتبقى من أسهم الاكتتاب، وله أن يعيد طرح ما اكتتب به من أسهم وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الهيئة.
2- يصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بضوابط وشروط مزاولة نشاط متعهد التغطية بالدولة
1- دون إخلال بأحكام المادة (10) من هذا القانون، يجوز أن يكون للشركة عند تأسيسها أو عند زيادة رأسمالها متعهد تغطية أو أكثر من المعتمدين من قبل الهيئة لتغطية ما يتبقى من أسهم الاكتتاب، وله أن يعيد طرح ما اكتتب به من أسهم وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الهيئة.
2- يصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بضوابط وشروط مزاولة نشاط متعهد التغطية بالدولة
مدة الاكتتاب:
1- يجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحا لمدة لا تقل عن (10) عشرة أيام عمل ولا تزيد على (30) ثلاثين يوم عمل .
2- إذا لم يتم تغطية الاكتتاب بالكامل في الأسهم المطروحة خلال المدة المحددة لهُ جاز للجنة المؤسسين التقدم للهيئة للموافقة على تمديد فترة الاكتتاب لمدة إضافية لا تجاوز(10) عشرة أيام عمل في حال عدم وجود متعهد تغطية.
3- إذا انقضت المدة الإضافية دون أن تتم تغطية جميع الأسهم المطروحة للاكتتاب العام ولم يكن المؤسسون قد اكتتبوا بالحد الأقصى المقرر لهم في المادة (117) من هذا القانون، جاز لهم الاكتتاب فيما تبقى من النسبة المقررة لهم، وإلا اعتبر القرار الصادر من الهيئة بالموافقة على التأسيس لاغياً.
1- يجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحا لمدة لا تقل عن (10) عشرة أيام عمل ولا تزيد على (30) ثلاثين يوم عمل .
2- إذا لم يتم تغطية الاكتتاب بالكامل في الأسهم المطروحة خلال المدة المحددة لهُ جاز للجنة المؤسسين التقدم للهيئة للموافقة على تمديد فترة الاكتتاب لمدة إضافية لا تجاوز(10) عشرة أيام عمل في حال عدم وجود متعهد تغطية.
3- إذا انقضت المدة الإضافية دون أن تتم تغطية جميع الأسهم المطروحة للاكتتاب العام ولم يكن المؤسسون قد اكتتبوا بالحد الأقصى المقرر لهم في المادة (117) من هذا القانون، جاز لهم الاكتتاب فيما تبقى من النسبة المقررة لهم، وإلا اعتبر القرار الصادر من الهيئة بالموافقة على التأسيس لاغياً.
توزيع الأسهم على
المكتتبين:
إذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة وجب أن توزع الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به أو على النحو الذي تحددهُ نشرة الاكتتاب وتوافق عليه الهيئة، ويجري التوزيع إلى أقرب سهم صحيح.
إذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة وجب أن توزع الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به أو على النحو الذي تحددهُ نشرة الاكتتاب وتوافق عليه الهيئة، ويجري التوزيع إلى أقرب سهم صحيح.
6- انقضاء الشركات :
الأسباب العامة لانقضاء
الشركات:
مع
عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بانقضاء كل شركة، تنحل الشركة لأحد الأسباب الآتية:
1-انتهاء المدة المحددة في العقد أو النظام الأساسي ما لم تجدد المدة طبقاً للقواعد الواردة بعقد الشركة أو نظامها الأساسي.
2-انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله.
3-هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً.
4-الاندماج وفقاً لأحكام هذا القانون.
1-انتهاء المدة المحددة في العقد أو النظام الأساسي ما لم تجدد المدة طبقاً للقواعد الواردة بعقد الشركة أو نظامها الأساسي.
2-انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله.
3-هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً.
4-الاندماج وفقاً لأحكام هذا القانون.
5-إجماع الشركاء على إنهاء مدتها ما لم ينص عقد
الشركة على الاكتفاء بأغلبية معينة.
6-صدور حكم قضائي بحل الشركة.
6-صدور حكم قضائي بحل الشركة.
أ- بانتهاء
المدة المحددة للشركة سواء أكانت المدة الأصلية لها او التي مددت اليها باتفاق
جميع الشركاء. - قد تؤسس الشركة التضامنية لمده محدده كالسنة او السنتين او الثلاث
...الخ . وبأنها المدة المحددة لها في عقد الشركة تؤول الشركة الى الانقضاء بسبب
انقضاء الأجل. ولكن قد يرى الشركاء فيها ضرورة استمرار الشركة لمزاولة نشاطها الى
اجل اخر فيصدروا قرارهم بالإجماع بتمديد مدة الشركة وهنا اذا انقضا هذه المدة
الجديد أيضاً ستنقضي الشركة.
ب-بانتهاء
الغاية التي أسست من اجلها. ربما تكون الغاية من تأسيس شركة التضامن هي اقامة
مشروع معين كبناء قرية سياحية او تعبيد شبكة من الشوارع او بناء شبكة من الجسور
والانفاق او غيرها من المشاريع. وعندما ينتهي العمل من بناء او تعبيد او غير ذلك
من المشاريع فان الشركة تنحل لأنها في الاساس قامة على اساس انجاز عمل معين.
ج-هلاك
جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً.
د- الاندماج
وفقاً لأحكام هذا القانون. والاندماج يكون على نوعين:
1- الاندماج بطريقة الضم وهو ان تنحل
الشركة وتندمج بشركة اخرى قائمة وتنتقل جميع موجوداتها واصولها وخصومها مع الشركاء
الى الشركة الجديدة.
2-
والنوع الثاني هو الاندماج بطريق المزج وهو ان تنحل كلا الشركتين المراد دمجهما
وتكوين شركة جديده تتكون من موجودات الشركات المنحلة وتنتقل معها جميع الاصول
والخصوم. وتكتب الشركة الجديدة بشخصية معنوية تختلف عن تلك المنحلة.
هـ-
إجماع الشركاء على إنهاء مدتها ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بأغلبية معينة.
حل الشركة باتفاق جميع الشركاء أي بالإجماع وفي مثل هذه الحالة فان ادارة الشركة هي التي لها الدور الاكبر في الانقضاء فكما كان لها الدور الاكبر في الانقضاء فكما كان لها الدور الاكبر في انشاء الشركة يكون لها ذلك في اتخاذ قرار بالحل.
حل الشركة باتفاق جميع الشركاء أي بالإجماع وفي مثل هذه الحالة فان ادارة الشركة هي التي لها الدور الاكبر في الانقضاء فكما كان لها الدور الاكبر في الانقضاء فكما كان لها الدور الاكبر في انشاء الشركة يكون لها ذلك في اتخاذ قرار بالحل.
و- صدور
حكم قضائي بحل الشركة.
7-الشروط الموضوعية الخاصة: الشروط الموضوعية الخاصة لعقد الشركة:
1. تعدد الشركاء.
2. مساهمة شريك بحصته في رأس المال.
3. المساهمة في الربح والخسارة.
4. نسبة المشاركة.
1. تعدد الشركاء.
2. مساهمة شريك بحصته في رأس المال.
3. المساهمة في الربح والخسارة.
4. نسبة المشاركة.
1- تعدد الشركاء: بما إن الشركة عقد فان إبرام هذا العقد يستلزم بالضرورة وجود أكثر من شخص ففكرة العقد بمقتضى القواعد العامة تقوم على "ارتباط الإيجاب الصادر من احد العامدين بقبول الأخر على وجه يثبت أثره في العقود عليه" .لذا لابد من وجود شخصين كحد أدنى وهذا العدد يختلف حسب نوع وشكل الشركة.
2- تقديم الحصص: على كل
شريك في الشركة أن يساهم بنصيب يطلق عليه (الحصة) لتكوين رأس المال الشركة اللازم
لتحقيق الهدف من الشركة.
إضافة إلى كون الشركة عقد معاوضة يأخذ فيها أطراف العقد مقابل لما يقدمونه. ولا يشترط ان تكون الحصص متساوية ولكن يجب ان تكون الحصة قابلة للتقديرالنقدي.
إضافة إلى كون الشركة عقد معاوضة يأخذ فيها أطراف العقد مقابل لما يقدمونه. ولا يشترط ان تكون الحصص متساوية ولكن يجب ان تكون الحصة قابلة للتقديرالنقدي.
وتصنف الحصص الى ما يلي:
أ- الحصه النقدية. في الغالب ان تكون الحصه المقدمة من الشريك نقديه بصوره محدده من
النقود. والتزام الشريك بتقديم مثل هذه الحصه يبقى علاقة مع الشركة كعلاقة المدين
بالدائن . ويترتب على ذلك اعتبار الحصه ديناً في ذمة الشريك ويحوز للشركة أن تطالبه
بها في الميعاد المحدد بالاتفاق. وعند عدم الاتفاق على موعد محدد فان الحصة تستحق
مباشرة بعد ابرام العقد . وللشركة مطالبة الشريك بالحصة واستيفاء الفوائد
الاتفاقية والقانونية عن التأخير بالدفع وقد يضار الى مطالبة بالتعويض عن الضرر
الذي يحصل نتيجة التأخير
ب- الحصة العينية: وقد تكون الحصة المقدمة من الشريك عينيه. ويراد بها كل مال منقول او غير
منقول تكون له قيمة مادية يمكن تقديرها بالنقد. والمال غير المنقول هو العقار. كأن
تكون الحصه ارضاً او بناء. اما المال المنقول فقد يكون من طبيعة مادية كالآلات
والبضائع. وقد تكون من طبيعة معنوية كحقوق الاختراع او العلامات التجارية او حقوق
الملكية والادبية. -ومن الجائز ان تكون الحصة المقدمة دين في ذمة الغير يحوله
الشريك الى الشريك عن طريق حوالة الحق. وبهذا فان التزام الشريك لا ينقضي الا اذا
استوفي الدين بالكامل. وقد تكون الحصه على سبيل التمليك وهنا تدخل في ملكية
الشريكه وتسري عليها احكام عقد البيع. وقد تكون على سبيل الانتفاع وتسري عليها
احكام عقد الايجار
ج- الحصة الصناعية : من المكن ان تكون حصة الشريك عمل يقوم به ويطلق عليه الحصة الصناعية.
بيدانه لا يجوز ان يكون جميع الحصص صناعية بل يجب ان تكون هناك حصص نقدية ايضاً كي
تكون ضماناً للدائنين ولكي يكون التنفيذ عليها. والعمل الذي يقدمه الشريك كحصة
يتمثل بما يكون للشخص من خبر فنية او تجارية او ادارية يضعها تحت تصرف الشريك
وينبغي ان يكون العمل ذو قيمة واهمية ملموسة وعلى الشريك ان يقوم بالعمل طول مده
بقاء الشركة.
د- الاعتبار التجاري او السمعة التجارية: وهو ما يتمتع به الشخص من
ثقة في الوسط التجاري تحدد مدى اهمية ائتمانه عند التعامل .وعليه فانه يمكن تصور
تقديم السمعة التجارية في راس المال الشركة على اساس انها تؤدي الى تقوية ائتمان
الشركة عند ممارستها لنشاطها. اما صيغة تقديم هذه الحصة فتشتمل بإضافة الاسم
المدني للشريك (العنوان التجاري)العنوان الشركة التجارية او اسمها.
ثالثاُ-اقتسام الربح والخسارة:ان المشروع الاقتصادي المتمثل بالشركة اما ان يؤدي الى الربح او الى الخسارة وبكلا الحالتين فان على الشركاء اقتسام ما ينتج من ربح او خسارة والاصل في توزيع الربح او الخسارة هو الاتفاق فقد تكون الانصبة متساوية او مختلفة وذلك بحسب اتفاق الشركاء عند ابرام العقد وتبعاً لحصة كل شريك على ان لا يخالف القواعد المقررة في القانون
رابعاً- نية المشاركة:وهو شرط ينصرف مدلوله الى معنى دقيق يتحدد "بموقف نفسي" بمفهوم الرغبة لدى الشركاء في الاتحاد وقبول المخاطر المشتركة التي تترتب على استغلال مشروع اقتصادي معين .ولهذا الموقف النفسي في الواقع مظهران
ثالثاُ-اقتسام الربح والخسارة:ان المشروع الاقتصادي المتمثل بالشركة اما ان يؤدي الى الربح او الى الخسارة وبكلا الحالتين فان على الشركاء اقتسام ما ينتج من ربح او خسارة والاصل في توزيع الربح او الخسارة هو الاتفاق فقد تكون الانصبة متساوية او مختلفة وذلك بحسب اتفاق الشركاء عند ابرام العقد وتبعاً لحصة كل شريك على ان لا يخالف القواعد المقررة في القانون
رابعاً- نية المشاركة:وهو شرط ينصرف مدلوله الى معنى دقيق يتحدد "بموقف نفسي" بمفهوم الرغبة لدى الشركاء في الاتحاد وقبول المخاطر المشتركة التي تترتب على استغلال مشروع اقتصادي معين .ولهذا الموقف النفسي في الواقع مظهران
1.
التعاون الفعلي الجاد بين
الشركاء لغرض بلوغ الهدف الذي تسعى الشركة الى تحقيقه.
2.
مساهمة الشركاء المتكافئة على قدم المساواة في اداره الشركة والرقابة على
اعمالها وحساباتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق