السبت، 3 نوفمبر 2018

عقد التأمين


عقد التأمين


عقد يتعاون فيه المؤمن لهم والمؤمن على مواجهة الأخطار أو الحوادث المؤمن منها وبمقتضاها يدفع المؤمن له إلى المؤمن مبلغاً محدداً أو أقساط دورية , وفي حال تحقق الخطر أو وقوع الحادث المبين في العقد ,يدفع المؤمن إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً أو مرتباً أو أي حق مالي آخر )
أجب بنعم أم لا مع التعليل:
1: عقد التأمين عقد ملزم لجانب واحد الإجابة خاطئة عقد هو عقد ملزم لجانين فيه يتعاون المؤمن لهم والمؤمن على مواجهة الأخطار أو الحوادث المؤمن منها وبمقتضاه يدفع المؤمن له الى المؤمن مبلغا محددا أو أقساطا دورية، وفي حالة تحقق الخطر أو وقوع الحدث المبين في العقد يدفع المؤمن الى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا أو مرتبا أو أي حق مالي آخر.

2: لا يجوز أن يتم التأمين إلا ضد الأخطار الناجمة عن الحوادث الشخصية الإجابة خاطئة حيث يجوز أن يتم التأمين ضد الأخطار الناجمة عن الحوادث الشخصية وطوارئ العمل السرقة وخيانة الأمانة وضمان السيارات والمسئولية المدنية وكل الحوادث التي جرى العرف والقوانين الخاصة على التأمين ضدها.

3: تأخر المؤمن له عن في إعلان الحادث المؤمن منه إلى الجهات المختصة بسبب عذر قوي الإجابة صحيحة حيث يقع باطلا إذا ورد في وثيقة التأمين شرطاً يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه الى الجهات المطلوب إخبارها أو تقديم المستندات اذا تبين أن التأخير كان لعذر مقبول.

4: يقع باطلا إذا ورد في وثيقة التأمين شرطاً مطبوعاً لم يبرز بشكل ظاهر الإجابة صحيحة وعلى وجه الخصوص اذا كان متعلقا بحالة من الأحوال التي تؤدي الى بطلان العقد أو سقوط حق المؤمن له.

5: لا يجوز للمؤمن أن يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمن الإجابة خاطئة يجوز للمؤمن أن يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمن ما لم يكن من احدث الضرر غير المتعمد من أصول وفروع المؤمن له أو من أزواجه أو من يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصا يكون المؤمن له مسئولا عن أفعاله.

6:يحق للمؤمن أن يطلب فسخ العقد في حالات معينة الإجابة صحيحة وذلك في حال كتم المؤمن له بسوء نية أمرا أو قدم بيانا غير صحيح بصورة تقلل من أهمية الخطر المؤمن منه أو تؤدي الى تغيير في موضوعه أو أنه أخل عن غش بالوفاء بما تعهد به.
 
7: لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بعد انقضاء خمس سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها أو على علم ذي المصلحة بوقوعها. الإجابة خاطئة بعد ثلاث سنوات ولا يبدأ سريان هذا الميعاد في حالة إخفاء المؤمن له البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديمه بيانات غير صحيحة إلا من تاريخ علم المؤمن بذلك.

8: لا يكون المؤمن مسؤولا في التأمين من الحريق إلا  فقط عن الأضرار الناشئة عن الحريق ولو كانت ناجمة عن الزلازل والصواعق والزوابع والرياح والأعاصير والانفجارات المنزلية والاضطرابات التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الأخرى أو عن كل ما يعتبر عرفا داخلا في شمول هذا النوع من التأمين الإجابة خاطئة يكون المؤمن مسؤولا في التأمين من الحريق: أ- عن الأضرار الناشئة عن الحريق ولو كانت ناجمة عن الزلازل والصواعق والزوابع والرياح والأعاصير والانفجارات المنزلية والاضطرابات التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الأخرى أو عن كل ما يعتبر عرفا داخلا في شمول هذا النوع من التأمين. ب- عن الأضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق. ج- عن الأضرار التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها بسبب الوسائل المتخذة للإنقاذ أو لمنع امتداد الحريق. د- عن ضياع الأشياء المؤمن عليها أو اختفائها أثناء الحريق ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة.
9: يكون المؤمن مسؤولا عن أضرار الحريق الذي يحدث بسبب خطأ المؤمن له فقط دون المستفيد الإجابة خاطئة المؤمن له والمستفيد.
10: لا يجوز للشخص أن يؤمن نفسه ضد الحوادث العمدية التي تقع منه الإجابة صحيحة لأن العمد مناف الاحتمال الذي يعد أساس الخطر , فالتأمين ضد الحوادث العمدية يكون باطلاً , وهذا الأمر يتعلق بالنظام العام والآداب لأنه لو أجيز التأمين ضد فعل العمد لترتب على ذلك زيادة الحوادث العمدية بهدف حصول المؤمن له على مبلغ التأمين وهذ لا تجيزه قواعد النظام العام والآداب.

1: إذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له وتسبب المستفيد عمداً في وفاة المؤمن له وهو المؤمن على حياته المستفيد لا يستحق مبلغ التأمين .
2: وقع مجرد شروع من المستفيد في إحداث الوفاة للمؤمن له يكون للمؤمن له الحق في استبدال هذا المستفيد بشخص آخر.

3: لو أتلف المؤمن له عمداً بعض المنقولات المؤمن عليها بهدف منع امتداد الحريق يكون المؤمن مسئولاً في التأمين من الحريق لأن ذلك يكون لمصلحة المؤمن لأن هذا يعمل على الحد من مسئولية المؤمن من الحريق , ولهذا يظل المؤمن ملتزماً بدفع مبلغ التعويض عن المنقولات المؤمن عليها والتي اتلفها المؤمن لع عمداً بقصد منع امتداد الحريق.

4: عقد التأمين على حياة الغير لشخص لم تتوافر فيه الأهلية يشترط لانعقاد عقد التأمين على حياة الغير موافقته كتابة قبل إبرام العقد فإذا لم تتوافر فيه الأهلية فلا ينعقد إلا بموافقة من يمثله قانونا.

5:انتحار المؤمن على حياته(المؤمن له) لا يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين المتفق عليه في عقد التأمين لأن انتحار المؤمن على حياته عمداً لا يشمله عقد التأمين على الحياة لحالة الوفاة ويشترط في انتحار المؤمن على حياته أن يكون المؤمن على حياته قد تعمد الانتحار وأن يكون انتحاره عن ادراك واختيار.
أجب بنعم أم لا مع التعليل:
1: المقاولة عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يؤدي عملاً فقط الإجابة خاطئة فالمقاولة تقتضي إما أن يؤدي عملاً أو يصنع شيئاً وذلك لقاء بدل يتعهد به الطرف الأخر.
2: يجوز أن يقتصر الاتفاق في عقد المقاولة على أن يتعهد المقاول بتقديم العمل فقط الإجابة صحيحة ويتم الاتفاق على أن يقدم صاحب العمل المادة التي يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله ويجوز أن يتعهد بتقديم المادة والعمل .
3: عقد المقاولة هو عقد ملزم لجانب واحد فقط الإجابة خاطئة فالمقاول يلتزم باتمام العمل ثم تسليمه ويقع عليه الضمان وصاحب العمل يلتزم بتسلم العمل بعد إتمامه وبدفع البدل.
4: ليس هناك ما يمنع أن يكون عقد المقاولة شكلياً  الإجابة صحيحة إذا اشترط نص خاص في القانون الكتابة لوجوده , كما قد يكون شكلياً باتفاق الطرفين على ضرورة استيفاء شكل معين لانعقاده , ولكن يبقى الأصل أن عقد المقولة من العقود الرضائية .
5: المقاول عند تقديمه لعمل فقط يكون مضارب بعمله الإجابة صحيحة فهو يكون معرض للربح والخسارة وقد يصبح مسئولاً عن تعويض رب العمل عما يلحقه من أضرار , وبالتالي فإن عقد المقاولة يكون بالنسبة إليه من الأعمال الدائرة بين النفع والضرر.
6: لا يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل كلو أو بعضه إلى مقاول آخر الإجابة خاطئة يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل كله أو بعضه إلى مقاول آخر إذا لم يمنعه شرط في العقد أو لم تكن طبيعة العمل تقتضي أن يقوم به بنفسه.
7: لا يؤثر في عقد المقاولة مجرد الغلط في الحساب أو الكتابة وإنما يجب تصحيحه الإجابة صحيحة فهنا يكون الغلط مادياً مما يستوجب الأمر تصحيحه دون أن يكون للغلط المذكور أدنى أثر على نفاذ العقد , حيث يكون عقد المقاولة صحيحاً نافذاً لازماً لطرفيه رغم وجود الغلط في الكتابة أو في الحساب .
8: العمل الذي يكون محلاً لعقد المقاول عملاً مادياً فقط الإجابة خاطئة يجوز أن يكون عملاً عقلياً , سواء أكان عملاً قانونياً كالتعاقد مع محام لرفع دعوى أمام القضاء , أو أدبياً أو فنياً كالتعاقد مع كاتب لكتابة مقال أو طبيب لإجراء عملية جراحية , وقد ترد المقاولة على عمل مادي والأعمال المادية لا حصر لها .
9:إذا كان محل عقد المقاولة مستحيلاً في ذاته وقت العقد كان العقد باطلاً سواء كانت استحالة مطلقة أم نسبية الإجابة خاطئة يلزم أن يأتي العمل في عقد المقاولة مما يمكن القيام به والعبرة بالاستحالة التي تمنع انعقاد المقاولة أن تكون مطلقة  بحيث لا تقتصر على المقاول نفسو وإنما يستحيل على أي شخص آخر إنجاز العمل أما الاستحالة النسبية التي تعني أن يستحيل على المقاول نفسه إنجاز العمل لاي سبب ,فلا تمنع انعقاد العقد صحيحاً ويحق لصاحب العمل في هذه الحالة مطالبة المقاول بالتعويض على أساس المسئولية العقدية
10: تعهد الطبيب الجراح بالقيام بعملية جراحية للمقاول لقاء قيامه ببناء دار للأول الإجابة صحيحة حيث أن البدل في عقد المقاولة يمكن أن يكون مبلغاً من النقود ويمكن أن يكون عيناً أو منفعة أو أي حق مالي آخر كما يصح أن يكون عملاً أو امتناعاً عن عمل .
11: التزام المقاول بأداء عمله مجاناً الإجابة خاطئة لأن عقد المقاولة من عقود المقاولات التي يكون من الضروري فيها أن يدفع صاحب العمل مقابلاً لما يقدمه المقاول من عمل وفي الحالة السابقة يعد العقد عقد غير مسمى لا عقد مقاولة.
12: كان البدل الذي يجب يدفعه صاحب العمل للمقاول كمية من المخدرات كان العقد باطلاً الإجابة صحيحة لأنه وتطبيقاً للقواعد العامة في محل العقد يجب أن يكون المحل مشروعاً وغير مخالف للنظام العام والآداب.
13: عدم الاتفاق على طريقة معينة لانجاز العمل يعني أن المقاول له أن ينجز العمل كيفما يشاء.
الإجابة خاطئة بل عليه أن يتبع عرف المهنة وبخاصة أصول الصناعة والفن في العمل الذي يقوم به , حيث أن لكل عمل تقاليد وأصولاً على المقاول احترامها , فإن خالفها كان مسئولاً تجاه صاحب العمل عما أصابه من أضرار.
14: مسئولية المقاول هي مسئولية عقدية يستطيع أن ينفيها باثبات عدم الخطأ أو التقصير في جانبه الإجابة خاطئة فالمقاول يضمن ما تولد عن فعله أو صنعه من ضرر أو خسارة سواء أكان بتعديه أم تقصيره أم لا وينتفي الضمان إذا نجم ذلك عن حادث لا يمكن التحرز منه وذلك تطبيقاً للقاعدة الشرعية " كل ما لا يمكن التحرز عنه لا ضمان فيه".
15: يضمن المقاول والمهندس المعماري ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة أو ما يظهر خلال الفترة من عيوب تهدد متانة وسلامته الإجابة صحيحة فمسئولية المقاول والمهندس محددة بما يظهر أو يوجد من عيب خلال مدة عشر سنوات من تسلم صاحب العمل للبناء ,فإن انتهت هذه المدة وهي مدة سقوط يسقط فيها حق صاحب العمل بالرجوع عليهما وبرأت ذمة كل منهما من كل ما يحدث من تهدم كلي أو جزئي أو عيب في البناء ولو ثبت خطأهما,بل وكان ذلك التهدم أو العيب راجعاً إلى مخالف عمدية لشروط ومواصفات العقد .
16: عقد الوكالة عقد لازم الإجابة خاطئة عقد الوكالة عقد غير لازم يمكن انهاؤه بالإرادة المنفردة لأي من العاقدين , ففي وسع الموكل أن يعزل الوكيل في أي وقت شاء , فينهي بذلك ما بينهما من رابطة قانونية , كما يستطيع الوكيل أن يتنحى عن الوكالة متى تراءى له ذلك .
17: الوكالة من عقود التبرع الإجابة صحيحة فالأصل أنه من عقود التبرع فإذا اشترط فيها الأجر صراحة أو ضمناً , أو كان الوكيل ممن لا يعملون بغير أجر فإن الوكالة تكون من عقود المعاوضة.
18: تنقضي الوكالة بموت الموكل أو الوكيل الإجابة صحيحة فالموكل يرى أن شخصية الوكيل يجب أن تكون محل اعتبار شخصي , وكذلك الوكيل أدخل في اعتباره شخصية الموكل الذي يعمل لحسابه.
19: كان الموكل عديم الأهلية الإجابة خاطئة فإذا كان الشخص فاقد الأهلية لصغر سنه أو جنون أو عته فإنه يكون محجوراً لذاته وتكون جميع تصرفاته ومنها التوكيل باطلة وإذا كانت الوكالة باطلة فإنها لا تضفي على الوكيل صفة النيابة فإن تعاقد مع الغير بناءً على هذا التوكيل كان تعاقده باطلاً حتى ولو كان الوكيل حسن النية والغير الذي تعاقد معه حسن النية كذلك.
20: يجوز التوكيل الصادر من المريض مرض الموت في كل أنواع التصرفات المالية بدون قيود الإجابة خاطئة فالتوكيل في مرض الموت يجوز إذا لم يتجاوز ثلث التركة ,فإن تجاوزه توقف تصرف الوكيل فيما زاد على الثلث على إجازة الورثة
أختر الإجابة الصحيحية مما بين القوسين:
1: تنتهي الوكالة ب.... (بإتمام العمل الموكل به , انتهاء الأجل المحدد لها , جميع ما سبق )
2: إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل ,فإن أحكان العقد وما ينشأ عنه من حقوق والتزامات( لا تضاف إلى الأصيل , تضاف إلى الأصيل , تضاف إلى الأصيل بإجازته)
3: إن التصرف الذي يقوم به الوكيل مع الغير يقوم على إرادة ( الموكل , الوكيل , كليهما)
4: لا يكون الموكل مسئولاً تجاه الأضرار التي تصيب الوكيل إذا كانت ناشئة عن ( تقصير من جانب الوكيل  فقط, تقصير أو خطأ من جانب الوكيل , خطأ من قبل الغير)
5: عقد الوكالة من العقود (الرضائية , الشكلية , العينية )
6: إذا اتفق المالك لعدة أعيان مع شخص آخر على أن يؤجر له هذه الأعيان جملة واحدة ,ليقوم الأخير بتأجيرها واحدة واحدة , ثم يدفع الأجرة للمالك بعد أن يأخذ لنفسه مبلغاً معيناً أو نسبة محددة ,فإن هذا الاتفاق يعتبر ( عقد إيجار , وكالة بأجر , عقد مقاولة )
7: إذا أخل المقاول بالتزامه بالعمل كان مسئولاً عن ذلك الإخلال ويحق لصاحب العمل إما أن ( يطلب التنفيذ العيني فقط , أو يطلب فسخ المقاولة مع التعويض فقط , أو له الخيار في الحالتين السابقتين)
8: التزام المقاول في عقد المقاولة (التزاماً ببذل عناية , التزاماً بتحقيق غاية , ممكن أن يكون التزاما ببذل عناية أو بتحقيق غاية وذلك حسب محل الالتزام المفروض على المقاول )
9: مصير عقد المقاولة إذا لم يتم تعيين البدل الذي يستحقه المقاول فيه هو (البطلان، استحق المقاول أجر المثل مع قيمة ما قدمه من المواد التي تطلبها العمل، فسخ العقد)
10: عندما يقوم المحامي بإعطاء استشارة قانونية قبل أن يباشر رفع الدعوى نيابة عن موكله فعلاقته بهذا الأخير تخضع عندئذ لأحكام (عقد الوكالة، عقد المقاولة، عقد العمل)

عقدالبيع وعقد الإيجار


عقدالبيع وعقد الإيجار
السؤال الأول: أجب بنعم أم لا مع التعليل :
1: يتسم عقد البيع بأنه عقد ناقل للملكية أو الحق المالي الإجابة صحيحة إذ من طبيعة عقد البيع أنه ينقل الملكية أو الحق المالي بمجرد انعقاده ولا يرتب التزاماً بذمة البائع بنقل الملكية ,ويستثنى من ذلك الحالة التي يكون فيها المبيع شيئاً معيناً بالنوع , إذ لا تنتقل الملكية إلا بإفرازه.
2: يعد عقد البيع عقداً شكلياً الإجابة خاطئة عقد البيع عقد رضائي لأن المشرع لم يشترط لانعقاده شكلاً خاصاً، فهو يتم بمجرد اتفاق الطرفين وتراضيهما عليه، ولا يشترط افراغ هذا التراضي في شكل معين فقد يكون كتابة، أو شفاهة.
3: يعتبر عقد البيع من عقود المعاوضة. الإجابة صحيحة لأن كلا من المتعاقدين يأخذ مقابلاً لما أعطى، فالبائع يأخذ الثمن مقابل التزامه بتسليم المبيع ونقل ملكيته للمشتري، والمشتري يدفع الثمن مقابل حصوله على ملكية المبيع.
4: من عيوب الرضا قيام عديم الأهلية بإبرام عقد بيع الإجابة خاطئة لا يعد ذلك عيباً من عيوب الرضا لأن عيوب الرضا يشترط فيها وجود إرادة حتى ولو كانت معيبة، بينما في حال عديم الأهلية لا وجود للإرادة حتى لو تم إبرام العقد من جانبه ، وبالتالي انعدام الإرادة ينتج عنها بطلان التصرف بطلاناً مطلقاً .
5: يُعد السكوت عمداً عن واقعة غبناً في جانب المتعاقد الإجابة خاطئة وإنما يعد السكوت تغريراً، طالما أن الواقعة يجب الإفصاح عنها والطرف الآخر لا يستطيع اكتشافها إلا بالإفصاح عنها ففي هذه الحالات يكون السكوت تغريراً .
6: يجوز فسخ العقد إذا صدر التغرير من غير المتعاقدين الإجابة صحيحة ، ولكن يشترط في التغرير الصادر من الغير ، أن يثبت المغرور أن الغير متواطئ مع المتعاقد الآخر بمعنى أن المتعاقد الآخر يعلم بالتغرير الصادر من الغير وقت العقد فبدون ذلك لا يمكن فسخ العقد .

7: من آثار فسخ العقد الصحيح إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد الإجابة صحيحة، إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد نتيجة حتمية على اعتبار أن الفسخ ثبوته في حق المتعاقدين بمثابة كأن العقد لم يكن بينهما.

8: لا فرق بين انفساخ العقد وفسخ العقد الإجابة خاطئة فسخ العقد قد يكون اتفاقي وقد يكون قانوني وقد يكون قضائي ، أما انفساخ العقد فهو يكون بقوة القانون ويكون سببه قوة قاهرة لا يد للمتعاقد الآخر فيها وفي حالة الانفساخ لا محل لأعذار المدين (يقصد بالأعذار توجيه إنذار خطي إليه بضرورة تنفيذ التزامه) ، لأن الأعذار يشترط فيه أن يكون التنفيذ ممكنا ، أما في الانفساخ لا يتطلب الأعذار لأنه قد استحال تنفيذه لقوة قاهرة ,و في الفسخ يجوز الرجوع على المدين للمطالبة بالتعويض لأن استحالة التنفيذ تكون راجعه لخطئه ، أما في الانفساخ لا يمكن للدائن الرجوع على المدين ومطالبته بالتعويض لأن استحالة التنفيذ راجعة إلى سبب أجنبي لا يد له فيه ,و لا يوجد مبرر للجوء إلى القضاء لأن الانفساخ يقع بقوة القانون ، وإذا رفع الأمر إلى القضاء كان دور القاضي التأكد من ان تنفيذ الالتزام قد استحال لسبب أجنبي.

 9: يمكن اللجوء للدفع بعدم التنفيذ في عقد البيع الإجابة صحيحة  فالدفع بعدم التنفيذ : هو وسيلة قانونية يلجأ لها احد المتعاقدين لإرغام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزامه عن طريق امتناعه بتنفيذ الالتزام المقابل له، ولكي يكون جائزاً لابد من توافر شروط التمسك بعد التنفيذ وهي :أن يكون التزام المتعاقدين ناتج عن عقود تبادلية وأن تكون الالتزامات الناشئة عن هذه العقود مستحقة الأداء (أي يجب تنفيذها حالاً) ، وعليه ففي البيع مثلاً لا يجوز للبائع أن يتمسك بالدفع بعدم التنفيذ أو يحبس المبيع عن المشتري إلا إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع ولم يدفع مع وجوب مراعاة حسن النية عند التمسك بالدفع ، ومراعاة حسن النية هي قاعدة عامة عند تنفيذ العقود ، وعلى ذلك لا يجوز للمتعاقد أن يتمسك بهذا الدفع إذا كان هو المتسبب في عدم تنفيذ الالتزام المقابل ، أو إذا كان ما لم ينفذ من الالتزام المقابل هو جزء يسير بالنسبة إلى جملة الالتزام .

10: يجب أن يكون المبيع صالحاً للتعامل فيه الإجابة صحيحة فهناك  أشياء خارجة عن التعامل بطبيعتها وأشياء  خارجة عن التعامل بحكم القانون حيث أن المبيع يجب أن يكون داخلاً في التعامل، ويكون كذلك إذا كانت طبيعته أو الغرض الذي خصص له لا يمنع التعامل فيه، كما يجب أن يكون التعامل في المبيع مشروعاً أي غير مخالف للقانون وغير مخالف للنظام العام أو الآداب العامة، وبالتالي فإن كل شيء خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون لا يكون داخلاً في التعامل، والاشياء التي قد تخرج عن التعامل بسبب في طبيعتها، وقد تخرج عن التعامل بحكم القانون سنذكرها تباعاً:

أولاً: الاشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها وهي الاشياء التي ينتفع بها سائر الناس ولا يستأثر بها شخص بعينه كأشعة الشمس والهواء ومياه البحار وجداول الانهار فكل هذه الاشياء لا يجوز أن تكون محلاً في عقد البيع، ويرجع السبب في ذلك إلى عدم قدرة البائع على التسليم، إضافة إلى أنها أموال غير متقومة فيكون البيع باطلاً
ثانياً: الاشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون منع المشرع بعض الاشياء أن تكون محل في عقد البيع إما تقديراً للغرض الذي خصصت له، أو التي تخالف النظام العام أو الآداب العامة، أو بسبب عدم ماليتها:
1- الاشياء التي تخرج عن التعامل تقديراً للغرض الذي خصصت له تخرج بعض الاشياء عن التعامل بها وفق القانون تقديراً للغرض الذي خصصت من أجله وهو تحقيق المنفعة العامة كالأموال العامة (الشوارع، المتنزهات، الحمامات العامة، الاسواق العامة، وغيرها)، والاعيان الموقوفة، وهذه الاشياء مملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، أو موقوفة على أحد وجوه الخير، فلا يجوز أن تكون محلاً للبيع، وإذا انتهى تخصيص هذه الاشياء للمنفعة العامة بمقتضى قانون أو بانتهاء الغرض الذي خصصت من أجله، فإن تعود صالحة للتعامل فيها ومن ثم يجوز أن تكون محلاً في عقد البيع.
2- مخالفة التعامل بالأموال للنظام العام أو الآداب العامة قدر المشرع أن بعض الاشياء من شأنها أن تؤدي إلى المساس بالآداب العامة وبالصحة العامة، أو الامن العام فحظر أن تكون محلاً في عقد البيع ومن أمثلة هذه المحظورات: الاتجار بالمخدرات كالحشيش والبانجو وتجارة الأسلحة ، والاتجار في الدعارة .
3-عدم مالية بعض الحقوق هناك بعض الحقوق تخرج عن التعامل بسبب كونها ليست أموال، وبالتالي لا يجوز أن تكون محلاً لعقد البيع، ومن أمثلة هذه الحقوق، الحقوق السياسية: كالحق في الانتخاب، والحق في الترشح، أو الحقوق المتعلقة بالحرية الشخصية: كحرية الرأي، وحرية العمل، والحقوق المتعلقة بالأحوال الشخصية: كالحق في النسب ، والولاية.
11: باع شخص ملك غيره بغير إذنه فإن العقد يكون باطلاً. الإجابة خاطئة حيث إذا باع شخص ملك غيره بغير إذنه انعقد بيعه متوقفاً على إجازة المالك فإذا أقر المالك البيع سرى العقد في حقه ونفذ في حق المشتري كما ينفذ العقد إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد
12 لا يجوز للمتعاقدين الاتفاق على اعتبار الثمن هو الذي اشترى به البائع او سعر التكلفة. الإجابة خاطئة يجوز للمتعاقدين الاتفاق على اعتبار الثمن هو الذي اشترى به البائع او سعر التكلفة ويجب في هذه الحالة التثبت من الثمن الذي اشترى به البائع، وإذا نازع المشتري في الثمن الذي اشترى به البائع أو سعر التكلفة فيقع عليه عبء الاثبات وله الاثبات بكافة طرق الاثبات.

13: القاعدة في المنقول المعين بالنوع أن الملكية تنتقل فيه بمجرد العقد الإجابة خاطئة حيث لا تنتقل ملكية المنقول غير المعين بنوعه إلا بافرازه ,إذ أنه لا يمكن أن يتصور نقل ملكية شيء دون تحديد هذا الشيء ويتم تحديد هذا الشيء بالإفراز, وبالتالي حتى ينشأ حق الملكية يلزم أن يكون منصباً على شيء معين بذاته, والأشياء المعينة بالنوع تصبح معينة بالذات بعد فرزها بالقياس أو الوزن أو الكيل أو العد بحسب طبيعة المبيع.

14: لا تنتقل ملكية العقار ولا الحقوق العينية العقارية الأخرى بين المتعاقدين وفي حق الغير إلا بالتسجيل وفقاً لأحكام القوانين الخاصة به الإجابة صحيحة حيث تنتقل ملكية العقارات عن طريق " التسجيل" . ويتم التسجيل فى التسجيل العقاري ,أما عن أثر عقد البيع العقارى غير المسجل
1- عقد البيع العقارى غير المسجل عقد رضائى في جميع الإمارات بإستثناء دبي، فالتسجيل ليسا ركنا فى عقد البيع بل هو اجراء فرضه القانون لكى تنتقل به الملكية.
2- عقد البيع ينشئ جميع الالتزامات الناشئة عن البيع على عاتق البائع والمشترى.
(أ) يلتزم البائع من جهته بمقتضى هذا العقد بما يلى:
1.    أن يقوم بمقتضى عقد بيع العقار قبل التسجيل بتنفيذ التزامه بنقل الملكية ، وأن يساعد المشتري على إكمال إجراءات التسجيل التى تتطلب حضوره
2.    أن يسلم العقار المبيع إلى المشترى ، ما لم يتفق على غير ذلك . وعليه المحافظة على العقار بحالته عند البيع إلى أن يسلمه للمشترى .
(ب) ويلتزم المشترى من جهته بمقتضى هذا العقد بما يلى :
1.    أن يدفع الثمن المتفق عليه فور العقد ما لم يتفق على غير ذلك، كتأجيل جزء من الثمن يدفع عند التسجيل ليحث البائع على سرعة اتخاذ إجراءات التسجيل
2.    أن يتسلم العقار المبيع ما لم يتفق على غير ذلك
3.    أن يعذر البائع الممتنع عن إجراءات التسجيل، وله بعدئذ تنفيذ ذلك جبرا عنه بموجب استصدار حكم قضائي بصحة ونفاذ عقد البيع وتسجيله فيعد كأنه سجل عقده.
4.    3-عقد البيع العقارى غير المسجل تتولد عنه كل آثاره، فيما عدا نقل الملكية، حيث يتراخى هذا الاثر لحين حدوث التسجيل.



15: إذا أخل البائع بتنفيذ التزامه بالتسليم ليس للمشتري أن يجبره على تنفيذ التزامه عيناً الإجابة خاطئة  حيث وفقاً للقواعد العامة إذا أخل البائع بتنفيذ التزامه بالتسليم كان للمشتري أن يجبره على تنفيذ التزامه عيناً, ويشترط في ذلك أن يقوم المشتري بإعذار البائع , وأن يكون التنفيذ العيني ممكناً, فإذا أصبح التنفيذ العيني غير ممكن, أو كان مرهقاً للبائع , أو كان ممكناً لكن المشتري طلب التنفيذ بمقابل, ولم يبد البائع استعداده للتنفيذ العيني لالتزامه بالتسليم فيحكم للمشتري بالتعويض.

16: لا يكفي أن يقوم البائع بضمان التعرض الصادر منه شخصياً , وإنما يجب أن يضمن التعرض القانوني والمادي الصادر من الغير الإجابة خاطئة فالبائع يقوم بضمان التعرض الصادر منه شخصياً ويضمن التعرض القانوني فقط الصادر من الغير وذلك بأن يدفع عن المشتري أي منازعة توجه إليه من الغير مبنية على أساس قانوني وبتوافر شروط تعرض الغير والمتمثلة بأن يكون التعرض الصادر من الغير حالاً, أي وقع فعلاً , وبالتالي فلا يكفي أن يكون التعرض محتملاً , أو أنه سيقع في المستقبل , أو مجرد تهديد صادر من الغير للمشتري , أو مجرد مخاوف أو أوهام المشتري, و أن يكون قانونياً حيثلا يضمن البائع التعرض المادي الصادر من الغير ؛ لأن المشتري يستطيع دفع التعرض المادي دون حاجة لتدخل البائع عن طريق دعاوى الحيازة وهي: دعوى منع التعرض , ووقف الأعمال الجديدة , ودعوى استرداد الحيازة
ويجب أن يكون التعرض الصادر من الغير قانونياً حتى يضمنه البائع ويكون التعرض قانونياً إذا كان مبيناً على حق يدعيه الغير على المبيع , كما لو طالب الغير بملكية المبيع كله من خلال دعوى يرفعها على المشتري , وهي دعوى الاستحقاق الكلي أو أن يطالب بجزء من المبيع من خلال دعوى الاستحقاق الجزئي , أو أن يرفع الغير دعوى يطالب فيها برهن على المبيع لدين مضمون به , او أن يدعى بأنه مستأجر للعين المبيعة بعقد يسري في مواجهة المشتري , أو أن يدعى الغير أن له حق ارتفاق أو انتفاع أو سكنى على المبيع ويجب أن يكون سبب التعرض مما ينسب إلى البائع فالتعرض الذي يسأل عنه البائع هو الذي يمكن نسبته إليه , ويكون كذلك إذا كان الحق الذي يستند إليه المتعرض موجوداً قبل إبرام عقد البيع , أو إذا كان الحق قد اَل للغير بعد البيع من البائع نفسه:
1.    أن يكون التعرض سابقاً على عقد البيع يشترط في التعرض الصادر من الغير أن يكون سابقاً لحق المشتري أي أن الحق الذي يدعيه الغير موجود قبل إبرام عقد البيع مع المشتري ولا يعلمه المشتري , كحق ارتفاق موجود على المبيع لو علمه المشتري لما أبرم العقد
2.    لأن يكون التعرض لاحقاً للبيع على أن يكون مستمداً من البائع كذلك يكون البائع ضامناً للتعرض إذا كان الحق قد نشأ بعد إبرام العقد مع المشتري , شريطة أن يكون بفعل البائع نفسه , كما لو قام البائع ببيع المبيع لمشتر اَخر وقام بتسجيل المبيع للمشتري الثاني , أو قيام البائع برهن العقار بعد بيعه وقيام المرتهن بتسجيل حق الرهن قبل قيام المشتري بتسجيل ملكية المبيع فإن لم يكن حق الغير ثابتاً قبل البيع أو لم يكن البائع هو السبب في اكتساب الغير لحقه بعد ثبوت حق المشتري فيه فإن البائع لا يضمن التعرض , كما لو قام الغير بوضع يده على المبيع بعد إبرام العقد ثم تملكه بالتقادم بعد البيع فلا يضمن البائع هذا التعرض
17: عقد الإيجار من العقود التي ترد على منفعة. الإجابة صحيحة فالإيجار تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشئ المؤجر لمدة معلومة لقاء أجر معلوم.
18: يلتزم المؤجر بأن يقوم بإصلاح ما يحدث من خلل في الشئ المؤجر يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة.
الإجابة صحيحة وإذا لم يفعل المؤجر جاز للمستأجر فسخ العقد أو الحصول على إذن من القاضي يخوله الإصلاح والرجوع على المؤجر بما أنفق بالقدر المتعارف عليه.
19: يجوز للمستأجر أن يؤجر الشئ المؤجر كله أو بعضه إلى شخص أخر الإجابة خاطئة حيث لا يجوز ذلك إلا بإذن المؤجر أو إجازته.
20: استعمال المستأجر الشئ المؤجر بدون حق بعد انقضاء مدة الإيجار الإجابة صحيحة ولكن يلزمه أجر المثل عن مدة الاستعمال ويضمن للمؤجر فوق ذلك ما يطرأ على الشئ المؤجر من ضرر .
21: يحق للمؤجر بيع الشئ المؤجر بدون إذن المستأجر الإجابة صحيحة ويكون البيع نافذاً بين البائع والمشتري ولا يؤثر ذلك على حق المستأجر.
22: ينتهي عقد الإيجار بوفاة أحد المتعاقدين الإجابة خاطئة فعقد الإيجار لا ينتهي بوفاة أحد المتعاقدين إلا أنه يجوز لورثة المستأجر طلب إنهاء العقد إذا اثبتو أن أعباء العقد قد أصبحت بسبب وفاة مورثهم أثقل من أن تتحملها مواردهم أو تجاوز حدود حاجتهم وأيضاً إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلب إنهاء العقد.
23: صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي بالشئ المؤجر دون سبب من المستأجر فلا يحق تبعاً لذلك فسخ العقد الإجابة خاطئة حيث في مثل هذه الحالة تنفسخ الإجارة وتسقط الأجرة من وقت المنع.
24: ضمان الشئ المؤجر يقتصر على ضمان المؤجر على الأعمال التي تصدر منه أو من أتباعه فقط.
الإجابة خاطئة حيث يمتد الضمان إلى كل تعرض أو ضرر مبني على سبب قانوني يصدر من أي مستأجر أخر أو من أي شخص أخر.
25: يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في الشئ المؤجر من عيوب تحول دون الانتفاع أو تنقص منه نقصاً نقصاناً فاحشاً وكذلك العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها الإجابة خاطئة حيث يستثنى من هذه العيوب العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها  
26: تبدأ مدة الإيجار من تاريخ العقد الإجابة خاطئة حيث تبدأ المدة من التاريخ المتفق عليه في العقد فإن لم يحدد فمن تاريخ العقد.
27: انتهى عقد الإيجار وبقى المستأجر منتفعاً بالشئ المؤجر بعلم المؤجر دون اعتراض الإجابة صحيحة حيث يعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولمدة مماثلة
28: لا شروط محددة في المنفعة المعقود عليها في عقد الإيجار الإجابة خاطئة حيث يشترط في المنفعة المعقود عليها أن تكون مقدورة الاستيفاء وأن تكون معلومة علماً كافياً لحسم النزاع.
29:  لا تجوز أن تكون الأجرة في عقد الإيجار إلا عيناً الإجابة خاطئة يجوز أن تكون عيناً أو ديناً أو منفعة
30: لا يصح اشتراط تعجيل الأجرة الإجابة خاطئة يصح التعجيل والتأجيل والتقسيط .
31: كان المستأجر هو المتسبب في التأخير في استلام العين المؤجرة والزمه المؤجر بدفع الأجرة عن هذه المدة قبل التسلم الإجابة صحيحة فالأصل أنها لا تستحق عن مدة انقضت قبل تسليم الشئ المؤجر من قبل المؤجر ولكن إذا كان المستأجر هو المتسبب تستحق الأجرة.

السؤال الثاني : اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:
1: عقد البيع من العقود التي ترد على  ( المنفعة , العمل , الملكية )
2:إذا هلك المبيع قبل التسليم بسبب لا يد للمشتري فيه يكون مضموناً على ( البائع , المشتري , الاثنين معاً)
3: إذا كان البيع جزافاً انتقلت الملكية إلى المشتري على النحو الذي تنتقل في (الشئ المعين بالذات , الشئ المعين بالنوع , العقار )
4: لا تسمح الدعوى بفسخ العقد أو انقاص الثمن أو تكملته إذا انقضت على تسليم المبيع ( سنة , 3 سنوات , 5 سنوات )
5: إذا استحق بعض المبيع قبل أن يقبضه المشتري كله كان له أن (يرد ما قبض ويسترد الثمن , يقبل البيع ويرجع بحصة الجزء المستحق , الخيار بينهما )
6: إذا ظهر في المبيع عيب قديم كان المشتري مخيراً بين (رده , يقبله بالثمن المسمى , أو امساكه والمطالبة بما أنقصه العيب من الثمن , إن شاء رده وإن شاء قبله بالثمن المسمى )
7: لا تسمع دعوى ضمان العيب لمرور الزمان بعد انقضاء .......... من تسلم المبيع (سنة , ستة أشهر , ثلاث سنوات )
8: إذا باع شخص ملك غيره بغير إذنه  (انعقد البيع متوفقاً على إجازة المالك , يكون العقد باطلاً , يحق للمالك المطالبة بفسخ العقد )
9: إذا باع المريض مرض الموت لأجنبي بثمن المثل أو بغبن يسير كان البيع  ( باطلاً , كان البيع نافذاً بعد إجازة الورثة , كان البيع نافذاً دون توقف على إجازة الورثة )
10: يتم التسليم ....... بتسجيل المبيع باسم المشتري إذا تطلب القانون التسجيل لنقل الملكية ( فعلياً , حكما , لا أحد مما سبق )
11: إذا انتهى عقد الإيجار وبقى المستأجر منتفعاً بالشئ المؤجر برضى المؤجر الصريح أو الضمني اعتبر العقد  ( مجدداً بشروطه الأولى , عقداً جديداً ويتم الاتفاق على  شروط أخرى , منتهياً بقوة القانون )
12: عقد الإيجار يعتبر من العقود التي ترد على (تمليك , منفعة , عمل).
13: يجب أن يكون ما تستوفى منه المنفعة في عقد الإيجار معلوماً إما ............ وإلا وقع باطلاً ( بالمعاينة أو بذكر محله المعين له , أو بوصفه وصفاً بيناً , جميع ما سبق )
14: يجوز أن تكون الأجرة ( عيناً , ديناً , منفعة , كل ما سبق صحيح )
15: إذا انقضت مدة الإيجار وثبت قيام ضرورة لامتدادها فإنها ( بنص القانون ينتهي العقد , تمتد بقدر الضرورة على أن يؤدي المستأجر أجرة المثل , تمتد بقدر الضرورة بدون أية شروط )

عقد الكفالة (ضم ذمة شخص هو الكفيل إلى ذمة مدين في تنفيذ التزامه)
أجب بنعم أم لا مع التعليل:
1: أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه نعم الإجابة صحيحة نظراً لأن الحق الشخصي للدائن لا يخوله سلطة على مال معين من أموال المدين، وإنما هو حق محله تعهد المدين بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو أداء شيء. ويضمن الوفاء بهذا الحق الذمة المالية للمدين عند حلول وقت التنفيذ.

2: الضمان العام للدائنين يوفر الحماية الكافية للدائنين للحصول على ديونهم من المدين. الإجابة خاطئة فالضمان العام لا يوفر الحماية الكافية للدائنين للأسباب التالي:
1-  الدين لا يغل يد المدين في التصرف في أمواله، فيستطيع التصرف بهل كيفما شاء ما لم يتم الحجز عليها لصالح الدائن أو لغيره.
2-  أموال المدين الضامنة للوفاء هي تلك الموجودة عند التنفيذ عليه فيما ليس محظورا الحجز عليه منها، حتى ولو كان المدين اكتسبها في تاريخ لاحق لنشوء حق الدائن ما دامت موجودة ضمن الذمة المالية للمدين وقت التنفيذ.
3-  ليس لأي من الدائنين العاديين حق تتبع ما تصرف فيه المدين من أمواله قبل التنفيذ عليها، ولو كانت موجودة عند نشأة الدين في ذمته.
4-  الدائنون العاديون متساوون في الضمان العام وذلك وفقا لمبدأ المساواة بين الدائنين حيث تقسم حصيلة التنفيذ الجبري علي أموال المدين من الدائنين قسمة غرماء، فلا يستطيع أحد منهم التقدم على الآخر في استيفاء حقه قبل الدائنين الآخرين.

3: عقد الكفالة من العقود الشكلية الإجابة خاطئة من العقود الرضائية حيث تنعقد الكفالة بمجرد التراضي بين الكفيل والدائن، ولذلك فلا حاجة لانعقاد عقد الكفالة أن يوضع في شكل معين كما هو الحال بالنسبة للرهن الرسمي والكتابة لا تلزم الا للإثبات، وتتم بأي طريقة من طرق الكتابة سواء كانت رسمية أو عرفية.

4: عقد الكفالة عقد ملزم لجانب واحد ومن عقود التبرع الإجابة صحيحة حيث يتميز عقد الكفالة بأنه يدخل ضمن دائرة العقود الملزمة لجانب واحد، حيث لا ينشئ إلا التزام الكفيل بالوفاء بدين المدين إذا عجز هذا الأخير عن دفعه عند حلول الأجل المتفق عليه، ومع أن عقد الكفالة يقوم بين الكفيل والدائن، إلا أن الدائن لا يلتزم بأي التزام مقابل التزام الكفيل، ويكون الكفيل متبرعاً للدائن لمنفعة المدين، لذلك يشترط أن يكون الكفيل أهلا للتبرع بأن تكون أهليته كاملة، ولا تجوز كفالة القاصر.

5: لا تصح كفالة المريض مرض الموت إذا كان مديناً بدين محيط بماله. الإجابة صحيحية وتصح كفالته فقط إذا كان دينه غير محيط بماله

6:عقد الكفالة عقد أصلي. الإجابة خاطئة عقد الكفالة عقد تابع حيث أن الكفيل في الأصل ليس مدينا أصليا بالدين الذي يضمنه، وانما هو يضمن الوفاء بدين هو اجنبي عنه. لذلك فالكفالة تتبع الدين الذي تكفله، ولا ينحصر ذلك في التأمينات الشخصية وإنما كذلك بالنسبة للتأمينات العينية، ولذلك فإن التزام الكفيل يتبع التزام المدين الأصلي في وجوده وصحته، ومن ثم، فالتزام الكفيل لا يمكن أن يقوم إلا بثبوت دين في ذمة المدين، ولا يمكن أن يكون التزام الكفيل صحيحاً إلا إذا كان التزام المدين في الأصل صحيحاً، واذا كان التزام المدين باطلا كان التزام الكفيل باطلا أيضا.

7: يجب أن يكون الكفيل أهلا للتبرع.  الإجابة صحيحة أي يجب أن يبغ  سن الرشد ويكون عاقلا بالغا، على أساس أن التبرع يعتبر من التصرفات الضارة ضررا محضا ولذلك لا يجوز للصغير أو القاصر أو المحجور عليه لسفه أو غفله أو لجنون أو عته، أن يكفل الغير.

8: يشترط في الدائن أن يكون أهلاً للتبرع الإجابة خاطئة الكفالة معقودة تبرعاً للدائن ولفائدته، ، و يكفي أن يكون أهلاً للتعاقد، وهذا يعني، أنه يجوز أن يكون الدائن قد بلغ سن التمييز حتى ولو لم يصل بعد إلى سن الرشد. فالكفالة للدائن تعتبر من قبيل التصرفات النافعة نفعاً محضاً، وتكون صحيحة إذا كانت صحيحة من جهة الكفيل.

10: قد تكون الكفالة مطلقة إذا أطلق الكفيل العبارات التي استعملها الإجابة صحيحة يفهم منها بأن الكفيل أراد كفالة التزام المدين الأصلي في مقداره وشروطه وأوصافه كأن يكفل أحد الأشخاص بصفة عامة التزامات المشتري، أو التزامات البائع في عقد البيع أو التزامات المدين في عقد القرض بصفة عامة.


11: إذا وقعت الكفالة مطلقة، فإن التزام الكفيل يشمل فقط الدين المكفول الذي يشغل ذمة المدين الأصلي.
الإجابة خاطئة وإنما يتعدى إلى ملحقات هذا الدين، وكذلك المصروفات فمحل التزام الكفيل في الكفالة المطلقة يتكون من العناصر الآتية:
1.    أصل الدين المكفول مهما بلغ طالما ارتضى ذلك الكفيل.
2.    ما يعتبر من ملحقات الدين الأصلي، كالفوائد القانونية أو الاتفاقية في حالة وجودها، والتعويضات التي يحكم بها على المدين الأصلي المكفول وذلك كنتيجة مباشرة لإخلاله بالتزامه تجاه الدائن.
المصروفات التي أنفقها الدائن في رجوعه علي المدين أو علي الكفيل. وتشمل هذه المصروفات، ما أنفقه الدائن عند رجوعه على المدين الأصلي لمطالبته بالوفاء، كمصروفات رفع الدعوي عليه.

12: يتأجل الدين على الأصيل إذا أضاف الكفيل أجل إلى نفسه أو اشترط الدائن الأجل للكفيل الإجابة خاطئة الدين لا يتأجل على الأصيل حيث إذا كفل أحدهم بالدين المعجل كفالة مؤجلة تأجل الدين على الكفيل والأصيل معاً إلا في حالة إضافة الكفيل الأجل إلى نفسه أو اشترط الدائن الأجل للكفيل فإن الدين لا يتأجل على الأصيل  

13: يجب أن يكون محل الالتزام الأصلي المكفول مشروعا(صحيحا) الإجابة صحيحة لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول صحيحاً ولذلك اذا كان الالتزام الاصلي باطلا كانت الكفالة باطلة، كما لو كان الالتزام الأصلي دين نتيجة لعب قمار، أو تجارة مخدرات، او كان سبب الدين غير مشروع مثل تهريب بضائع ممنوعة، فتكون الكفالة بالتالي باطلة.

بين حكم القانون للحالات التالية مع التعليل:
1: تعدد الكفلاء في عقد واحد كفالة لمدين واحد في ذات الدين قرر القانون انقسام الدين المكفول فيما بين الكفلاء. ولذلك يلزم للدفع بالتقسيم وحدة الدين المضمون من الكفلاء المتعددين، ووحدة المدين المكفول عنه بحيث لا يكون هناك عدة مدينين ولو بدين واحد، وكذلك أن يجمع الكفلاء عقد واحد يكفل الدين المضمون. وهذا يعني أنه لا وجه للتقسيم في حالة ما إذا اختلفت الديون التي تشغل ذمة المدين، أو تعدد المدينين لكفالة واحدة أو تعددت عقود الكفالة لكل كفيل على حدة، كل ذلك ما لم يشترط الكفيل التقسيم في عقد الكفالة وعلي ذلك أيضاً لا يجوز لكفيل الكفيل أن يتمسك بالدفع بالتقسيم بينه وبين الكفيل، ويرجع ذلك، إلي اختلاف الدين الذي يكفله كل منهم، فالكفيل يكفل التزام المدين الاصلي مباشرة، بينما يكفل كفيل الكفيل التزام الكفيل.

2: يجوز لكل كفيل أن يتمسك بالدفع بالتقسيم حال تعددهم تجاه الدائن يجوز فعلاً لكل كفيل أن يتمسك بالدفع بالتقسيم بشرط ألا يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم فالدفع بالتقسيم يوجب للتمسك به عدم تضامن الكفلاء فيما بينهم، فإذا كان الكفلاء غير متضامنين، حينئذ يتوافر هذا الشرط ويحق للكفيل التمسك بالدفع بالتقسيم.

3: رجوع الكفيل عن كفالته قبل ترتب الدين للكفيل في الكفالة المعلقة أو المضافة أن يرجع عن كفالته قبل ترتب الدين.
4: كانت الكفالة بشرط براءة الأصيل تعتبر حوالة في هذه الحالة والحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة.
5: الكفالة بالنفس (ضمان الوجه ) تلزم الكفيل بإحضار المكفول في الوقت المعين عند طلب المكفول له فإذا لم يفعل جاز للقاضي أن يقضي عليه بغرامة تهديدية وله أن يعفيه منها إذا ثبت عجزه عن احضاره.
6: تعهد كفيل النفس بأداء مبلغ معين على سبيل الشرط الجزائي يترتب على ذلك حال عدم إحضار المكفول لزمه أداء ذلك المبلغ وللقاضي أن يعفيه منه كله أو بعضه إذا تبين ما يبرر ذلك.
7: تعهد الكفيل بالنفس بأداء الدين عند عدم تسليم المكفول لزم أداؤه إذا لم يقم بتسليمه.
8: سلم المكفول إلى المكفول له أو أدى محل الكفالة يبرأ الكفيل بالنفس.
9: في الكفالة بالنفس مات الدائن الكفول له لا يبرأ الكفيل ولورثته الحق في مطالبة الكفيل بتسليم المكفول في الوقت المحدد وذلك بخلاف موت المكفول هنا يبرأ الكفيل بالنفس.
10: لم يتم تحديد مكان تسليم المكفول يسلم في مكان العقد .
11: لم يبين في عقد الكفالة أنها كفالة مال أو كفالة نفس ولم تقم قرينة على تعيين واحد منها تحمل على أنها كفالة مال وحال ادعى الكفيل أن المقصود بها كفالة النفس وادعى الدائن أن المقصود بها كفالة المال فالقول قول الكفيل بيمينه
12: كان الدين مضمون بتأمين عيني قبل الكفالة واشترط الكفيل الرجوع على الأصيل لا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل قبل التنفيذ على الأموال الضامنة له.
13: مات الكفيل أو المدين قبل حلول الدين المؤجل استحق الدين في تركه من مات.
15: كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى أحدهم الدين عند حلوله يرجع من وفى على كل من الباقين بحصته في الدين ونصيبه في حصة المفلس منهم.
16: افلس المدين ولم يقم الدائن بالدخول في تفليسة المدين سقط حق الدائن في الرجوع على الكفيل بقدر ما ترتب على تراخيه من ضرر.
17: عجل الكفيل أداء الدين المؤجل . ليس له أن يرجع بما عجل اداءه إلا بعد حلول الأجل .
18: أدى الكفيل عوضاً عن الدين شيئاً آخر يرجع على المدين بما كفله لا بما أداه.
19: أدى الأصيل الدين قبل أداء الكفيل أو علم بأي سبب  يمنع الدائن من المطالبة ووجب عليه إخبار الكفيل فإن لم يفعل وأدى الكفيل الدين كان له الخيار في الرجوع على الأصيل أو الدائن.
11: خوف الكفيل بالنفس أو المال من هروب المكفول خارج البلاد للكفيل في هذه الحالة أن يطلب من القضاء منع المكفول من السفر خارج البلاد وقامت دلائل يخشى معها الحاق الضرر بالكفيل.
12: ابراء الدائن الكفيل من الكفالة أو المدين من الدين تنتهي الكفالة.
13: وفاة الدائن وحصر إرثه في المدين. لو توفي الدائن وكانت الوراثة منحصرة في المديون يبرأ الكفيل من الكفالة. وإن كان للدائن وارث آخر يبرأ الكفيل من حصة المديون فقط ولا يبرأ من حصة الوارث الآخر.
14: اذا قام الكفيل بإنذار المدين باتخاذ اجراءات ضده للمطالبة بالدين الذي حل أجله، ولكن المدين لم يقم بذلك خلال ستة أشهر من هذا الإنذار براءة ذمة الكفيل بسبب تأخر الدائن اتخاذ الإجراءات ضد المدين الأصلي
 

التعايش السلمي في القانون الدولي العام دكتورة منى كامل تركي

 التعايش السلمي في القانون الدولي العام دكتورة منى كامل تركي #السلام_أولا_#