الأربعاء، 30 ديسمبر 2020

الحماية القانونية للمرأة والطفل- دكتورة منى كامل تركي

 

 دكتورة منى كامل تركي الحماية القانونية للمرأة والطفل

 ندوة دولية لمجلة الرائدة للعلوم القانونية ومجلة القانون والأعمال الدولية جامعة الحسن الأول

 


 

 

ورقة بعنوان

الإغتصاب والإعتداء الجنسي ضد المرأة والطفل

وفقاً لاتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (اتفاقية اسطنبول)

الموقعة في مايو 2011

عن المحور الأول العنف الممارس ضد المرأة والطفل

 

أ.د. منى كامل تركي

أستاذ القانون الدولي العام

نائب مدير مجلة القانون والأعمال الدولية

 

 

 


 

في الذكرى ال 72 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948- حقوق الانسان الواقع والرؤية المستقبلية

 

 

في  الذكرى ال 72 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان1948

 

 


 

أهم حقوق الإنسان التي تضمنها الإعلان العالمي

وﺗﺸﻤﻞ ﺣﻘﻮق الإنسان واﻟﺤﺮﻳﺎت الأساسية اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق الإنسان ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

1.      اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ بسبب اللون أو اللغة أو الدين .... الخ

2.      اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة "اﻟﻌﻴﺶ"،و اﻟﺤﺮﻳﺔ والأمن

3.      ﺗﺤﺮﻳﻢ وﻣﻨﻊ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ واﻟﺮق

4.      ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻟﻌﻘﺎب واﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ وﻏﻴﺮ الإنسانية أو اﻟﻤﻬﻴﻨﺔ

5.      ﺣﻖ اﻟﻤﺴﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن

6.      ﺗﺤﺮﻳﻢ وﻣﻨﻊ الاﻋﺘﻘﺎل أو اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ أو اﻟﻨﻔﻲ اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ

7.      اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ محاكمة ﻋﺎدﻟﺔ وﻋﻠﻨﻴﺔ

8.      اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ

9.      ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ والإقامة وحق اللجوء

10.  اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ

11.  اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺰواج وﺗﻜﻮﻳﻦ أسرة

12.  اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

13.  ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻀﻤﻴﺮ واﻟﻤﻌﺘﻘﺪات واﻟﺪﻳﻦ

14.  ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻟﺮأي

15.  ﺣﺮﻳﺔ الاﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﺘﺠﻤﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻤﻲ

16.  اﻟﺤﻖ ﻓﻲ الاﺷﺘﺮاك ﻓﻲ إدارة اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ للبلاد  ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻳﺨﺘﺎرون اﺧﺘﻴﺎرا ﺣﺮا وحق تقلد الوظائف العامة

17.  اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎن الاجتماعي

18.  اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ وفي الراحة

19.  اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ كاف  ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺮﻓﺎهية ﻟﻪ وﻷﺳﺮﺗﻪ .

20.  اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

21.  اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎركة ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

 

 

هل ينصف القانون الإماراتي المرأة المعنفة؟ - مجلة كل الأسرة

 

6 أبريل 2020

محررة في مجلة كل الأسرة

 ما زالت المرأة في مجتمعاتنا عرضة للعنف سواء من الزوج أو الأب والشقيق. هذه الحقيقة لا يمكن رصدها ميدانياً في ظل التكتم الشديد في المحيط العائلي واعتبار هذا العنف «قضية داخلية» بين الزوجين، مع رفض «التدخل الخارجي». إذاً، يمكن تشبيه الأمر بـ «حرب باردة» تتشارك فيها أطراف عدة لتبرير منظومة العنف كأن من حق الزوج «تأديب زوجته» وحتى «كسر أضلعها» في ظل «تسيد» الصمت.

٥٢٪ من الحالات في مؤسسة "دبي لرعاية الأطفال والنساء" تندرج ضمن الإساءة الجسدية 

تؤكد آمنة المطوع، مرشد نفسي في مؤسسة «دبي لرعاية الأطفال والنساء» أن التقرير النصف السنوي لعام 2019 يورد استقبال المؤسسة لـ 647 حالة خلال النصف الأول من العام الجاري بينها 75 حالة داخلية و572 حالة خارجية.
وفي هذا السياق، سجل العنف المنزلي بأشكاله 17 حالة داخلية لنساء معنفات (تم إيواؤهن داخل المؤسسة) سواء من قبل الأزواج والآباء إلى 316 حالة خارجية (خارج نطاق المؤسسة).
المطوع التي تشرف على الخدمات النفسية تتوقف عند أنواع الإساءات التي استقبلتها المؤسسة خلال النصف الأول من العام حيث «بلغت نسبة الإساءة الجسدية 52 % من مجموع الحالات وقدرت نسبة الإساءة المالية(الحرمان المالي وعدم الإنفاق على الأسرة وغيرها) بـ 53 %، وناهزت نسبة الإهمال والحرمان (غياب التواصل داخل المنزل، عدم إيلاء الاهتمام لمتطلبات الزوجة ) الـ 59%، في وقت سجلت الإساءة الجنسية الـ 6 % من مجموع الحالات وتجاوزت نسبة الإساءة اللفظية الـ 60 %.
وإن تنوعت حالات العنف الموجهة ضد المرأة التي استقبلتها المؤسسة، فإن الإساءة العاطفية لجهة شعور الضحية بالضيق والذل والقهر والعوز وحتى الشعور بعدم قيمتها، تصل إلى 100%.

إحدى الحالات وصلت إلى كسر في المفاصل واضطرت الضحية إلى إجراء عملية: «في هذه الحالة، لا بد من توفير علاج متكامل من طبي ونفسي وتوفير إيواء للضحية في حال استمرار تعرضها للخطر». فمؤشر الخطورة هو الذي يحدد نطاق حركة الضحية بين بقائها في المؤسسة أو عودتها إلى المعنف الذي يشكل «خطراً حقيقياً» في حال تعاطيه الكحوليات أو المخدرات، في حين أن مؤشر الخطورة الثاني يكمن في افتقاد المعنف مهارات إدارة الغضب حيث يحتاج لإخضاعه لجلسات تحكم في الغضب وتحسين آليات التواصل مع أنفسنا ومع الآخر. ويندرج مؤشر الخطورة الثالث تحت بند تاريخ الأب أو الزوج العنفي: «مثال على الحالة كأن يقوم المعنف بتكسير أغراض المنزل ولكن لا يعمد إلى ضرب الزوجة أو الأبناء ولكن ثمة احتمالية أن يتعرض لأسرته وبالتالي نقوم بوضع خطة سلامة للأفراد ونحصر الأفكار والأفعال التي تشعره بالغضب ونحاول لجم غضبه باتباع بعض الخطوات».

كيف يتعامل القانون الإماراتي مع العنف الجسدي الذي تتعرض له المرأة ؟

تؤكد الدكتورة منى كامل تركي، مستشار بحث علمي وعضو اللجنة العلمية بجمعية الاجتماعيين بالشارقة، أن «التشريعات المختلفة في الدولة خلت من القوانين الخاصة بالعنف الأسري»: «لا يعني ذلك أنه في حال الاعتداء على المرأة، لا توجد حماية للطرف المعتدى عليه. فالحماية متوافرة، إلا أنها متناثرة في القوانين، فإذا نظرنا إلى قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 والمعدل بموجب القانون رقم (34) لسنة 2005، والمعدل بموجب القانون رقم (7) لسنة 2016، والمعدل بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم(24) لسنة 2018، كلها قوانين تجرم معظم مظاهر الإساءة للشخص بشكل عام».
 

وتوضح: «فإذا فوجئ شخص بمشاهدة زوجته أو ابنته أو أخته حال تلبسها بجريمة الزنا فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معاً، يعاقب بالسجن المؤقت حسب المادة (334/ من قانون العقوبات)، ويعاقب بالحبس إذا اعتدى عليها أو عليهما اعتداء أفضى إلى موت أو عاهة وفي نفس الوقت تعاقب الزوجة التي فوجئت بمشاهدة زوجها حال تلبسه بجريمة الزنا في مسكن الزوجية فقتلته في الحال أو قتلت من يزني بها أو قتلتهما معاً بالسجن المؤقت، وتعاقب بالحبس إذا اعتدت عليه أو عليهما اعتداء أفضى إلى موت أو عاهة ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر». تقف د.تركي عند كون «المشرع الاتحادي يعاقب من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت دون أن يحدد شخصه أو جنسه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين بحسب المادة (336/ من قانون العقوبات) أما إذا وقع القتل مع الترصد أو مسبوقاً بإصرار، أو مقترناً أو مرتبطاً بجريمة أخرى، عد ذلك ظرفاً مشدداً وكذلك وقوع فعل الاعتداء من الجاني تحت تأثير حالة سكر أو تخدير اعتبره ظرفاً مشدداً، ومن اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد إحداثها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وتكون عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات بحسب المادة (338/ من قانون العقوبات)، ومن اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس وبالغرامة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم».


وتضيف: «أما إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة الجسامة الشديدة وإذا نشأ عن الاعتداء على حبلى إجهاضاً، عد ذلك ظرفاً مشدداً بحسب المادة( 339/ من قانون العقوبات) ومعنى ذلك أن المشرع الاتحادي جرم معظم مظاهر الإساءة للشخص بشكل عام دون أن يحدد نوع الشخص سواء كان امرأة أو رجلاً»

 


 

أعمال السحر تندرج تحت الاحتيال في القانون الإماراتي - في مجلة كل الأسرة - 22 أكتوبر

 

 أعمال السحر تندرج تحت الاحتيال في القانون الإماراتي"

تلفت الدكتورة منى كامل تركي مستشار بحث علمي وعضو اللجنة العلمية بجمعية الاجتماعيين بالشارقة إلى أن هذه الحالات تنتشر بين الخادمات حيث «تعمد بعضهن إلى استخدام السحر لتقبل أهل بيت مخدومها لها ومعاملتها معاملة حسنة، ولذلك نجد الكثير من أعمال السحر والطلاسم التي تكتشفها بعض الأسر وتكون الخادمة استخدمت فيها البول، اللعاب وحتى الدم».

وتورد الجانب القانوني للقضية حيث تؤكد أن «قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 والمعدل بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم(24) لسنة 2018 يخلو من الإشارة الصريحة والواضحة إلى عقوبة مرتكب جريمة السحر والشعوذة، وبصفة عامة أياً ما كان الغرض من عملية السحر فهو جريمة تستحق عقوبة واضحة بنص قانوني صريح، ومع ذلك تضمنت المادة (399) من قانون العقوبات الاتحادي عقوبة الحبس والغرامة لكل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه مع علمه بسبق تصرفه فيه وكان من شأن ذلك الإضرار بغيره، وهذه المادة في العقوبة التي تندرج تحت عنوان الاحتيال».

وتخلص د. تركي إلى أن «قانون العقوبات لا يتضمن مادة صريحة تعاقب من يرتكب أعمال السحر والشعوذة، ما يعني أن قضايا السحر والشعوذة وفق القانون الإماراتي تندرج تحت عنوان الاحتيال، الأمر الذي يستوجب إضافة المشرع نصاً صريحاً يجرم هذه الأعمال، لأنها تتكرر، وتضر المجتمع، وأتمنى من المشرع الإماراتي، إدخال نص خاص يعاقب من يقوم بالسحر والشعوذة، وليس تطبيق عقوبة النصب والاحتيال».

 

https://kulalusra.ae/talks/spotlight/2020/10/22/4531238 

 

 

 


 

التعايش السلمي في القانون الدولي العام دكتورة منى كامل تركي

 التعايش السلمي في القانون الدولي العام دكتورة منى كامل تركي #السلام_أولا_#